loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 127 

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا لم يختر الحائز دفع الديون المقيدة ولم يلجأ إلى التطهير أو التخلية، اتخذت الإجراءات في مواجهته هو باعتباره حائزاً، ويجب لاتخاذ الاجراءات في مواجهته أن ينذر بعد التنبيه على المدين أو مع هذا التنبيه، ولا يجوز الإنذار قبل التنبيه، وفي هذا تقنين للقضاء المصري في هذه المسألة، وعلة هذا الحكم أن المدين هو الذي يجب اتخاذ الإجراءات ضده أولاً، أما الحائز فهو تابع اليدين وتتخذ الإجراءات ضده بعد الدين أو معه.

2 - فإذا ما وجه الإنذار للحائز كان له حق المعارضة، وله أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال البدين بعد الحكم حق التمسك بها، كانقضاء الدين بعد الحكم به بالوفاء أو المقاصة أو بغير ذلك، بل له أيضاً أن يتمسك بالدفوع التي كان لليدين أن يتمسك بها قبل الحكم بشرط أن يكون في موقف من شأنه ألا يجعل للحكم حجية قبله، ويتحقق ذلك إذا كان الحكم لاحقاً لتسجيل سنده ولم يكن طرفاً في الدعوى، فإن الحكم في هذه الحالة لا يكون حجة عليه ما دام قد سجل سنده قبل صدوره ولم يدخله الدائن خصماً ثالثاً.

3 - فإن كان الحائز لم يعارض أو عارض فرفضت معارضته، سير في إجراءات نزع الملكية وفقاً للأوضاع المقررة .

الأحكام

دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 من القانون المدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده ، ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات .

(الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

شرح خبراء القانون