مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 141
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تتكفل هذه النصوص من 1497 – 1503 بتصفية مركز الحائز بعد رسو المزاد ، عقب اتخاذ الإجراءات في مواجهة الحائز أو عقب تخلية العقار، أو عقب تطهيره بالبيع، في المزاد العلني ، ولا تخلو الحال من أن يرسو المزاد على الحائز نفسه أو على غير الحائز .
2 - فإن رسا المزاد على الحائز ، فإن الملكية تعتبر منتقلة إليه، من وقت سند الملكية الأصلي، لامن وقت رسو المزاد، ولا يكون رسو المزاد إلا مؤكداً لانتقال الملكية، ويتطهر العقار بدفع الثمن إلى الدائنين أو بإيداعه خزينة المحكمة.
3- وإن رسا المزاد على غير الحائز، فإن الحكم برسو المراد هو الذي ينقل الملكية إلى من رسا عليه، ويكون الثمن الذي رسا به المزاد للحائز، يستوفي منه الدائنون حقوقهم وما يبقى فهو له و للدائنين المرتهنين منه هو، ويرجع بدعوى ضمان الاستحقاق على من تلقي الملك منه وفقاً لقواعد الضمان في البيع أو الهبة، وله أيضاً أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب، بما دفعه زيادة عما في ذمته بمقتضى سند ملكيته، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم طبقاً لقواعد الحلول، وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون (كرهن أو ارتفاق ) قبل أن تنتقل إليه ملكيته فزالت باتحاد الذمة ، ثم رسا المزاد على غيره ، فإن هذه الحقوق العينية تعود .
4 - والحائز على كل حال مسئول عن الثمار من وقت الإنذار أو التخلية، إذ تلحق الثمار بالعقار قبله من ذلك الوقت، فإذا تركت الإجراءات ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد، لأن الإنذار القديم يكون قد سقط وهو مسئول أيضاً أمام الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطئه .
1 ـ إذ كان مفاد نص المادة 440 من قانون المرافعات أن من اعتمد عطاؤه ولم يقم حال انعقاد الجلسة بإيداع الثمن و المصاريف و رسوم تسجيل حكم إيقاع البيع يؤجل البيع لجلسة تالية تتاح فيها المزايدة بالعشر على الثمن الذى اعتمد فى الجلسة السابقة ، فإن لم يتقدم أحد للمزايدة وأودع من كان قد اعتمد عطاؤه كامل الثمن حكم بإيقاع البيع عليه وإلا وجب إعادة المزايدة فورا على ذمته ، وكان الثابت بالأوراق أنه بعد أن قررت محكمة أول درجة فى جلسة 1991/8/13 اعتماد عطاء المطعون ضده الأول و إلزامه بدفع الثمن و المصاريف و رسوم تسجيل حكم إيقاع البيع حال دون إتمام إجراءات الإيداع طلب الطاعن تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد المحكمة وفى الجلسة الأولى التى تلت تنازله عن طلب الرد لم يتقدم مزايد أخر فأودع المطعون ضده الأول كامل الثمن و المصاريف و رسوم التسجيل و قضت فى ذات الجلسة بإيقاع البيع على مباشرى الإجراءات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم جواز استئناف حكم إيقاع البيع على أن إجراءات الإيداع قد تمت طبقا للقانون فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 3620 لسنة 62 جلسة 1999/06/01 س 50 ع 2 ص 779 ق 153)
2 ـ إنه و إن كانت المادة 675 من قانون المرافعات المختلط تنص على أن تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقار من الرهون ولا يكون للدائنين حقوق إلا على الثمن ، إلا أن هذا التطهير معلق على قيام الراسى عليه المزاد بأداء الثمن فى أجل استحقاقه ، يؤكد ذلك أن المادة 695 من القانون المدنى المختلط تنص على أنه " لا يجوز محو تسجيل الرهن إلا بناء على حكم صار انتهائيا أو برضاء الدائن الحاصل بتقرير منه فى قلم كتاب المحكمة " وهذا التقرير من الدائن لا يحصل إلا بعد استيلائه على حقه من ثمن العقار وفقا لنص المادة 743 من قانون المرافعات المختلط ، فاذا لم يكن الدائن قد حصل على دينه كان له اتخاذ إجراءات إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف و تصبح هذه الإجراءات قبل هذا المشترى وحده ولو كان قد تصرف فى العقار بالبيع إلى الغير بعد رسو المزاد وسجل هذا الغير عقد شرائه ، إذ لا يعتبر الغير فى هذه الصورة حائزا للعقار فى معنى المادة 697 من القانون المدنى المختلط ممن يجب التنبيه عليهم بالدفع أو بالتخلية ، لأن الحائز فى حكم هذه المادة هو من آلت اليه ملكية العقار المرهون وقام بتسجيل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا ينطبق هذا الوصف فى هذه الحالة على الغير الذى لا يعدو أن يكون خلفا خاصا للراسى عليه المزاد .
(الطعن رقم 81 لسنة 20 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 120 ق 15)
إذا رسا المزاد على الحائز اعتبر مالكاً للعقار بمقتضی سند ملكيته الأصلي، إذ لا تكون للحائز هذه الصفة إلا إذا سجل سنده الذي تلقى به الملكية، ومن ثم فلا يلزم تسجيل حكم مرسى المزاد، ولكن يجب التأشير به في هامش تسجيل سند ملكية الحائز وفي هامش تسجيل النار الحائز بالدفع أو التخلية م 448 مرافعات ويترتب على تسجيل خکم ایقاع البيع أو التأشير به تطهير العقار البيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهن الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 و 426 مرافعات ولا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن م 450 مرافعات، وبموجب هذا النص الاخير فان تطهير العقار يتم بتسجيل حكم مرسى المزاد إذا رسا المزاد على غير الحائز، أو بالتأشير بهذا الحكم على هامش تسجيل سند ملكية الحائز إذا رسا المزاد على الحائز، ومفاد ذلك أن المادة 450 مرافعات تكون قد عدلت المادة 1075 مدني فيتم التطهير بالتسجيل أو التأشير على نحو ما سلف وليس بدفع الثمن، پتم التطهير بحكم القانون دون حاجة لتدخل الدائنين وبمجرد أن يتقدم الراسي عليه المزاد أو الحائر بطلب، بعد التسجيل أو التأشير، إلى مكتب الشهر العقارى بمحو القيود، ولا يمنع ذلك من أن يتم المحر قبل التسجيل أو التأشير اذا وافق الدائنون على ذلك، ولا يقتصر المحور على القيود التي رتبها المالك السابق على الحائز، بل يشمل المحو كذلك القيود التي رتبها الحائز نفسه.
ووفقاً للمادة 440 مرافعات فإن الحكم بإيقاع البيع لا يتم إلا بدفع كامل الثمن، ولكن لا يترتب على ذلك تطهير العقار بحكم القانون على نحو ما سلف وترى هذه الأحكام بالنسبة للحائز الراسي عليه المزاد، ولا يشمل التطهير الحقوق المقيدة التي لم يعلن أصحابها بايداع قائمة شروط البيع ولم يخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 417 و 426 مرافعات، فيبقى لهؤلاء حق تتبع العقار تحت يد الراسى عليه المزاد والتنفيذ عليه في أي وقت طالما أن القيد الخاص بهذه الحقوق لم يسقط بعدم تجديده في الميعاد، وكان قانون المرافعات القديم يحدد في المادة 692 وقت التتبع بثلاث سنوات من وقت تسجيل الحكم أو التأشير به، ويوزع الثمن على الدائنين بحسب مرتبة القيد، فيأخذ السابق في القيد دينه فإن بقي شيء من الثمن استوفي منه التالي في المرتبة دينه وهكذا، فإن لم يكف للوفاء باقي الديون المقيدة، فتمحي القيود جميعاً، على نحو ما سلف، وتبقى الديون في ذمة المدين بها، ووفقاً للمادة 447 مرافعات يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل الحكم بإيقاع البيع خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره، ووفقاً للمادة 440 مرافعات فإن الراسي عليه المزاد يلتزم بدفع الثمن کاملاً والمصاريف ورسوم التسجيل، ويقوم قاضي التنفيذ بإثبات دفع الثمن وسداد الديون بحسب مرتبة كل منها ثم يحكم بإيقاع البيع وله أن يأمر بإيداع الشحن خزينة المحكمة ليستوفي منه الدائنون حقوقهم كل بحسب مرتبته. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 540)
تنص المادة 1075 مدني على ما يأتي :
"إذا نزع ملكية العقار المرهون، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية، ورسا المزاد على الحائز نفسه، اعتبر هذا مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع 597 الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة"
ويرى من النص ، كما قدمنا في الحالتين السابقتين، أن الحائز سواء رسا عليه المزاد بأقل أو بأكثر من الثمن الذي بذله للحصول على العقار من مالكه ، يعتبر مالكاً للعقار بموجب سند ملكيته الأصلي، ولا يجب تسجيل الحكم بمرسى المزاد على الحائز .
ويتطهر العقار من كل حق مقيد، فتطهير العقار، كما يتم بداهة من رسو المزاد على غير الحائز، يتم أيضاً برسو المزاد على الحائز، ويتحول حق الدائنين المقيدين من العقار إلى ثمنه، وتبقى للدائنين مزية التقدم في استيفاء حقوقهم ممن هذا الثمن كل منهم بحسب ترتيبه، فإذا لم يف المبلغ بحقوق الدائنين المقيدين، فإن المتأخرين منهم لا يحصلون على شيء من الثمن، وتنقضي مع ذلك قيودهم، ولكن لهم حقوقهم الشخصية قبل المدين الأصلي.
ولا يقتصر أثر الحكم مرسي المزاد على تطهير العقار المرهون من القيود التي صدرت من المالك الأصلي وحدهن بل يشمل أيضاً تطهيره من القيود 598 التي صدرت من الحائز نفسه، لأن الملكية تنتقل إلى الراسي عليه المزاد خالية من جميع القيود .
وفي خصوص التطهير هناك رأيان :
1 - رأي يذهب إلى أن التطهير يتم قبل دفع الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه، بمجرد تسجيل حكم مرسى المزاد.
2 - ورأي آخر يذهب إلى أن التطهير لا يتم إلا إذا دفع الثمن الذي رسا به المزاد، أو أودع خزانة المحكمة.
وقد أخذ المشرع المصري بالرأي الثاني واشترط دفع الثمن الذي رسا به المزاد أو إيداعه خزانة المحكمة، إذ نص في المادة 1075 مدني سالفة الذكر : "ويتطهر العقار من كل حق مقيد، إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد، أو أودعه خزانة المحكمة" .
ويتم التطهير بقوة القانون، متى توافرت شروطه، وتمحي القيود، ويجوز المحو بناء على تقرير الدائن الذي استوفى حقه، أو بناء على أمر القاضي فيما يتعلق بالقيود التي لم يدرك أصحابها التوزيع، وإذا امتنع الدائن الذي أدركه التوزيع عن التقرير بالمحو تعسفاً، جاز للراسي عليه المزاد إيداع استحقاقه خزانة المحكمة ، واستصدار حكم بالمحو . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 697)
إذا طرح العقار في البيع بالمزاد، ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية، وسواء بوشرت إجراءات البيع بالمزاد في مواجهة الحائز أو الحارس في حالة تخلى الأول عن العقار، وأسفرت إجراءات البيع عن رسو المزاد على الحائز، اعتبر هذا مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي.
فرسو المزاد على الحائز يدعم ملكيته، بيد أن حكم مرسي المزاد لا يعتبر سنداً لملكية الحائز، بل يظل هذا الأخير مالكاً بمقتضى سنده الأصلي، عقد البيع مثلاً، ولهذا فلا توجد ضرورة لقيام الحائز بتسجيل حكم مرسي المزاد، لأن هذا الحكم لا ينقل إليه الملكية، ولكن يؤشر به فى هامش تسجيل سند الحائز الذي تملك بمقتضاه العقار وهامش تسجيل إنذار الحائز حتى يعلم الغير بأن الملكية التي كانت مهددة بالزوال عن الحائز نتيجة لإجراءات نزع الملكية قد استقرت له نهائياً، وذلك عملاً بالمادة 448 من قانون المرافعات التي تقضي بأن: "إذا حكم بإيقاع بيع العقار على حائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجباً ويؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً وهامش تسجيل إنذار الحائز".
وإذا ظل الحائز مالكاً للعقار بمقتضى سنده الأصلي، فإن علاقته بمملكه تستمر محكومة بهذا السند، وعلى ذلك فالحائز يظل ملتزماً قبل البائع له بالفرق بين مبلغ الثمن المتفق عليه بينهما في عقد البيع وبين المبلغ الذي رسا به المزاد عليه، إذا قل هذا المبلغ الأخير من المبلغ الأول.
لا يعتبر العقار مطهراً من الحقوق العينية التبعية المنقلة له، إلا بدفع الحائز للثمن الذي رسا به المزاد أو بإيداعه له خزانة المحكمة.
ومعلوم أن الذي يتطهر منه العقار بناء على حكم مرسي المزاد هو الحقوق العينية التبعية التي تقررت من المالك السابق وقيدت قبل اكتساب الحائز لملكية العقار، لكن يظل العقار في يد الحائز مثقلاً بما قرره هو من حقوق عينية تبعية باعتباره مالكاً للعقار سواء ضماناً لديون عليه أو ديون على غيره، وإذا حلت آجالها كان لأصحابها التنفيذ على ما تبقى من ثمن العقار بعد استيفاء الديون المقيدة قبل انتقال ملكية العقار الحائز.
كما تظل جميع الحقوق العينية الأصلية غير القابلة للبيع استقلالاً التي قررها الحائز في الفترة ما بين اكتسابه ملكية العقار بمقتضى السند الأصلى وبين إيقاع البيع بعد رسو المزاد.
وإذا رسا المزاد على الحائز بمبلغ يزيد عما في ذمته بسبب اكتسابه ملكية العقار من المالك السابق بدعوى الإثراء بلا سبب أو بدعوى الضمان أو بدعوى الحلول حسب الأحوال . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 506)