loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  141 

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تتكفل هذه النصوص من 1497 – 1503 بتصفية مركز الحائز بعد رسو المزاد عقب اتخاذ الإجراءات في مواجهة الحائز أو عقب تخلية العقار أو عقب تطهيره بالبيع في المزاد العلني ولا تخلو الحال من أن يرسو المزاد على الحائز نفسه أو على غير الحائز .

2 - فإن رسا المزاد على الحائز فإن الملكية تعتبر منتقلة إليه من وقت سند الملكية الأصلي لامن وقت رسو المزاد ولا يكون رسو المزاد إلا مؤكداً لانتقال الملكية ويتطهر العقار بدفع الثمن إلى الدائنين أو بإيداعه خزينة المحكمة .

3- وإن رسا المزاد على غير الحائز فإن الحكم برسو المراد هو الذي ينقل الملكية إلى من رسا عليه ويكون الثمن الذي رسا به المزاد للحائز يستوفي منه الدائنون حقوقهم وما يبقى فهو له و للدائنين المرتهنين منه هو ويرجع بدعوى ضمان الاستحقاق على من تلقي الملك منه وفقاً لقواعد الضمان في البيع أو الهبة وله أيضاً أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب بما دفعه زيادة عما في ذمته بمقتضى سند ملكيته ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم طبقاً لقواعد الحلول وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون (كرهن أو ارتفاق ) قبل أن تنتقل إليه ملكيته فزالت باتحاد الذمة ثم رسا المزاد على غيره فإن هذه الحقوق العينية تعود .

4 - والحائز على كل حال مسئول عن الثمار من وقت الإنذار أو التخلية إذ تلحق الثمار بالعقار قبله من ذلك الوقت فإذا تركت الإجراءات ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد لأن الإنذار القديم يكون قد سقط وهو مسئول أيضاً أمام الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطئه .

الأحكام

1 ـ إذ كان حكم إيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى باستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون فان هذا الحكم يعتبر باطلاً إذا تبين وجود عيب فى إجراءات المزايدة أو كانت هذه الإجراءات قد تمت على خلاف ما نص عليه القانون لأن صحة الحكم المذكور تفترض صحة إجراءات المزايدة ، فإذا كانت باطلة بطل الحكم بالتبعية .

(الطعن رقم 668 لسنة 50 جلسة 1980/12/25 س 31 ع 2 ص 2126 ق 395)

2 ـ الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات ، و إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه و بين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه ، و من ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسى المزاد و تسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الإختيارى و تسجيله فهو لا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ و الإلغاء و الإبطال و بالتالى يجوز للدائن طلب عدم نفاذها فى حقه بالدعاوى البوليصية وفق المادتين 237 ، 238 من القانون المدنى .

(الطعن رقم 671 لسنة 41 جلسة 1976/03/03 س 27 ع 1 ص 541 ق 110)

3 ـ إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إنتهى صحيحاً إلى تقرير بطلان و رقتى إعلان التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز و محضر الحجز و إعتبرها عديمة الأثر بما لا يفترض على المطعون ضدها الأولى - المدينة - بها و بذلك لا تكون طرفاً فى الإجراءات ، و يكون لها أن تقيم الدعوى ببطلانها ، و كان تسجيل حكم مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لأن التسجيل لا يصحح باطلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدعوى و قضى فى موضوعها ببطلان حكم مرسى المزاد - رغم تسجيله - لا يكون قد خالف القانون .

(الطعن رقم 444 لسنة 38 جلسة 1975/04/27 س 26 ع 1 ص 823 ق 161)

4 ـ الحكم بإيقاع بيع العقار لا تنتقل به الملكية سواء بالنسبة للراسى عليه المزاد أو بالنسبة للشركاء فى العقار أو بالنسبة إلى الغير إلا بتسجيله ، فإن من إشترى حصة أحد الشركاء بعقد مسجل قبل تسجيل حكم إيقاع البيع أو قبل التاريخ الذى يرتد إليه أثر تسجيله و لم يختصم فى إجراءات البيع لا يحاج بالحكم و لو كان البائع له مختصماً فى الدعوى و تنتقل إليه هو ملكية الحصة التى إشتراها دون الراسى عليه المزاد ، و يكون له أن يطلب تثبيت ملكيته لهذه الحصة فى مواجهة المشتاعين و من حكم بإيقاع البيع عليه ، و حتى و لو كان المشترى الذى سبق إلى تسجيل عقده متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق باقى الشركاء أو الراسى عليه المزاد ، لأن تواطئاً مع البائع أو علمه يسبق التصرف إلى الغير لا يحول دون كسب ملكية المبيع بمقتضى عقده الذى بادر إلى تسجيله فصح سنداً لنقل الملكية إليه.

(الطعن رقم 1920 لسنة 50 جلسة 1982/01/24 س 33 ع 1 ص 169 ق 31)

شرح خبراء القانون