مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 141
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تتكفل هذه النصوص من 1497 – 1503 بتصفية مركز الحائز بعد رسو المزاد ، عقب اتخاذ الإجراءات في مواجهة الحائز أو عقب تخلية العقار، أو عقب تطهيره بالبيع، في المزاد العلني، ولا تخلو الحال من أن يرسو المزاد على الحائز نفسه أو على غير الحائز .
2 - فإن رسا المزاد على الحائز ، فإن الملكية تعتبر منتقلة إليه، من وقت سند الملكية الأصلي، لامن وقت رسو المزاد، ولا يكون رسو المزاد إلا مؤكداً الانتقال الملكية، ويتطهر العقار بدفع الثمن إلى الدائنين أو بإيداعه خزينة المحكمة .
3- وإن رسا المزاد على غير الحائز ، فإن الحكم برسو المراد هو الذي ينقل الملكية إلى من رسا عليه، ويكون الثمن الذي رسا به المزاد للحائز، يستوفي منه الدائنون حقوقهم وما يبقى فهو له و للدائنين المرتهنين منه هو، ويرجع بدعوى ضمان الاستحقاق على من تلقي الملك منه وفقاً لقواعد الضمان في البيع أو الهبة، وله أيضاً أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب، بما دفعه زيادة عما في ذمته بمقتضى سند ملكيته، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم طبقاً لقواعد الحلول، وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون (كرهن أو ارتفاق ) قبل أن تنتقل إليه ملكيته فزالت باتحاد الذمة ، ثم رسا المزاد على غيره، فإن هذه الحقوق العينية تعود .
4 - والحائز على كل حال مسئول عن الثمار من وقت الإنذار أو التخلية، إذ تلحق الثمار بالعقار قبله من ذلك الوقت، فإذا تركت الإجراءات ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد، لأن الإنذار القديم يكون قد سقط وهو مسئول أيضاً أمام الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطئه .
لما كان الحائز يعتبر مالكاً للعقار حتى ينزع منه بتسجيل حكم مرسي المزاد، ومن ثم يستحق الثمن الذي رسا به المزاد، ولكن للدائنين المقيدين قبل تسجيل سند ملكيته الحق في التنفيذ بحقوقهم على هذا الثمن الذي حل محل العقار المرهون حلولاً عينياً، فإن بقي شیء منه بعد الوفاء بحقوق هؤلاء الدائنين، كان هذا الباقي للحائز إلا إذا كان قد رتب رهنا على العقار وقيد هذا الرهن فيكون للمرتهن منه التنفيذ على هذا المبلغ، ومثل هذا الرهن الاختصاص والامتياز الخاص بالعقار، أما إن كان دائن الحائز دائناً عادياً فله أن يطلب إلى قاضى التنفيذ إيداع باقي الثمن خزينة المحكمة ليتم توزيعه وفقاً لأحكام المادة 469 مرافعات وما بعدها مرافعات وما بعدها.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/552)
تنص المادة 1077 مدني على ما يأتي :
"إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز، وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة" .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 702)
الثمن الذي يرسو به المزاد من حق الحائز لأنه مالك العقار المبيع، وينبني على ذلك أن ما يتبقى من الثمن بعد وفاء الديون المقيدة ودفع مصاريف البيع يكون للحائز.
ومن ثم يكون للدائنين المرتهنين منه حق الأولوية على هذه الزيادة إذ لهم التنفيذ عليها واستيفاء حقوقهم منها.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 511)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1076
اذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ماهو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز ، وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة.
هذه المادة تطابق المادة 1077 من التقنين الحالي .
و تطابق المادة 1020 من التقنين الكويتي•
وتتفق مع المادة 1314 من التقنين العراقي .
وتطابق المادة 1361 من التقنين الأردني .
انظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالى (م 1499) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 141 و 142.
والسند الشرعي للمادة المقترحة أنها تتكفل ببيان حقوق الحائز والدائنين عند رسو المزاد بثمن يزيد عما هو مستحق للدائنين.