loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  141 

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تتكفل هذه النصوص من 1497 – 1503 بتصفية مركز الحائز بعد رسو المزاد، عقب اتخاذ الإجراءات في مواجهة الحائز أو عقب تخلية العقار، أو عقب تطهيره بالبيع، في المزاد العلني، ولا تخلو الحال من أن يرسو المزاد على الحائز نفسه أو على غير الحائز .

2 - فإن رسا المزاد على الحائز، فإن الملكية تعتبر منتقلة إليه، من وقت سند الملكية الأصلي ، لامن وقت رسو المزاد، ولا يكون رسو المزاد إلا مؤكداً الانتقال الملكية. ويتطهر العقار بدفع الثمن إلى الدائنين أو بإيداعه خزينة المحكمة.

3- وإن رسا المزاد على غير الحائز، فإن الحكم برسو المراد هو الذي ينقل الملكية إلى من رسا عليه، ويكون الثمن الذي رسا به المزاد للحائز، يستوفي منه الدائنون حقوقهم وما يبقى فهو له و للدائنين المرتهنين منه هو ، ويرجع بدعوى ضمان الاستحقاق على من تلقى الملك منه وفقاً لقواعد الضمان في البيع أو الهبة، وله أيضاً أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب، بما دفعه زيادة عما في ذمته بمقتضى سند ملكيته، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم طبقاً لقواعد الحلول، وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون (كرهن أو ارتفاق ) قبل أن تنتقل إليه ملكيته فزالت باتحاد الذمة، ثم رسا المزاد على غيره ، فإن هذه الحقوق العينية تعود .

4 - والحائز على كل حال مسئول عن الثمار من وقت الإنذار أو التخلية ، إذ تلحق الثمار بالعقار قبله من ذلك الوقت، فإذا تركت الإجراءات ثلاث سنوات، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد، لأن الإنذار القديم يكون قد سقط وهو مسئول أيضاً أمام الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطئه .

الأحكام

نقض الحكم القاضى بالشفعة يترتب عليه إعتباره كأن لم يكن و إعادة القضية و الخصوم إلى ما كانت و كانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض و يقتضى ذلك سقوط جميع الآثار التى ترتبت عليه و بطلان كل ما إتخذ من أعمال و إجراءات تنفيذا له . و بالتالى يتعين رد ما قبض أو حصل تسلمه من مال أو عقار نتيجة له ، وليس يجب رد الأصل فحسب بل يجب أيضا رد فوائد النقود وثمار العقار ، وتجب هذه الثمار من يوم إعلان تقرير الطعن بالنقض إلى حائز العقار ، لأن هذا الإعلان لتضمنه معنى التكليف بالحضور لسماع الحكم بنقض الحكم المطعون فيه - سند حيازة الحائز - و لإحتوائه على بيان عيوب هذا السند ، يكون لهذا الإعلان مثل ما رتبه القانون فى المادة 2/966 من القانون المدنى على إعلان صحيفة الدعوى من أثر فى زوال حسن نية الحائز .

(الطعن رقم 397 لسنة 37 جلسة 1972/06/13 س 23 ع 2 ص 1109 ق 175)
(الطعن رقم 161 لسنة 29 جلسة 1964/04/09 س 15 ع 2 ص 516 ق 83)

 

شرح خبراء القانون