مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 141
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تتكفل هذه النصوص من 1497 – 1503 بتصفية مركز الحائز بعد رسو المزاد عقب اتخاذ الإجراءات في مواجهة الحائز أو عقب تخلية العقار أو عقب تطهيره بالبيع في المزاد العلني ولا تخلو الحال من أن يرسو المزاد على الحائز نفسه أو على غير الحائز .
2 - فإن رسا المزاد على الحائز فإن الملكية تعتبر منتقلة إليه من وقت سند الملكية الأصلي لا من وقت رسو المزاد ولا يكون رسو المزاد إلا مؤكداً لانتقال الملكية ويتطهر العقار بدفع الثمن إلى الدائنين أو بإيداعه خزينة المحكمة .
3- وإن رسا المزاد على غير الحائز فإن الحكم برسو المراد هو الذي ينقل الملكية إلى من رسا عليه ويكون الثمن الذي رسا به المزاد للحائز يستوفي منه الدائنون حقوقهم وما يبقى فهو له و للدائنين المرتهنين منه هو ويرجع بدعوى ضمان الاستحقاق على من تلقي الملك منه وفقاً لقواعد الضمان في البيع أو الهبة وله أيضا أن يرجع على المدين بدعوى الإثراء بلا سبب بما دفعه زيادة عما في ذمته بمقتضى سند ملكيته ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم طبقاً لقواعد الحلول وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون (كرهن أو ارتفاق ) قبل أن تنتقل إليه ملكيته فزالت باتحاد الذمة ثم رسا المزاد على غيره فإن هذه الحقوق العينية تعود .
4 - والحائز على كل حال مسئول عن الثمار من وقت الإنذار أو التخلية إذ تلحق الثمار بالعقار قبله من ذلك الوقت فإذا تركت الإجراءات ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد لأن الإنذار القديم يكون قد سقط وهو مسئول أيضاً أمام الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطئه .
إذا هلك العقار بقوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بسبب القدم أو الاستعمال العادي كان الهلاك على الحائز باعتباره مالكاً للعقار فيتحمله الدائنون أما إن كان الهلاك أو التلف بخطأ الحائز فإنه يكون مسئولاً عن تعويض الدائنين المقيدين عما لحقهم من خسارة وفقاً المسئولية التقصيرية وللدائنين رفع دعوى التعويض بمجرد وقوع الضرر ولو لم يكن الحائز قد أنذر بالدفع أو التخلية ولو كان حق الدائن معلقاً على شرط أو مضافاً لأجل على أن يودع مبلغ التعويض خزينة المحكمة لتوزيعه وفقا لدرجة قيد كل دائن وللحائز الرجوع على ما ملكه بسبب ما دفعه من تعويض لأن المالك لا يدفع تعويضاً عن هلاك ملكه .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 558)
تنص المادة 1081 مدني على ما يأتي :
"الحائز مسئول شخصياً قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه" .
والمفروض هنا أن العقار المرهون قد أصابه تلف بخطأ الحائز فيكون الحائز هو المسئول عن هذا التلف متى ثبت أن التلف بخطأه وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .
ويكون ذلك غالباً عند ما يتسلم الحائز العقار المرهون بعد أن انتقلت إليه ملكيته وأصبح حائزاً فيقع خطأ من الحائز يتسبب عنه تلف العقار ويقع الخطأ في أي وقت وليس من الضروري أن يقع بعد أن يقرر الدائنون المقيدون بيع العقار في المزاد ويرسو مزاده على غير الحائز فمتى وقع خطأ من الحائز في أي وقت ولو قبل أن يقرر الدائنون المقيدون بيع العقار في المزاد وتسبب عن هذا الخطأ تلف العقار المرهون كان الحائز مسئولاً عن هذا التلف وتكون مسئوليته قبل الدائنين المرتهنين فلهم أن يقاضوا الحائز ويثبتوا خطأه وأن هذا الخطأ تسبب في تلف العقار حتى يتقاضوا تعويضاً من هذا التلف طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية .
ولا تفيد دعوى التعويض في الواقع إلا الدائنين الذين لا يكفي ثمن العقار بعد أن تلف لقضاء ديونهم فهم الذين يكون لهم الحق في طلب التعويضات إذ لولا التلف الذي أصاب العقار لبيع بثمن أعلى واستفادوا من فرق الثمن .
ويقع عبء إثبات المسئولية على من يدعيها من الدائنين المتقدمين .
والتعويض الذي يدفعه الحائز هو نقص قيمة العقار بسبب التلف ويكون من حق الدائنين بحسب مراتبهم .
ويجوز للدائنين المقيدين أن يرفعوا دعوى التعويض حتى قبل إجراءات دعوى الرهن عقب وقوع التلف ويجوز أن يرفعها من لم يحل حقه بعد ومن كان حقه شريطياً ولو معلقاً على شرط واقف ولكن في هذه الأحوال يطلب الدائن إيداع المبلغ الذي يقضي به في مقابل التلف خزانة المحكمة فيودع بحسب درجة القيود في حالة عدم كفاية ثمن العقار .
ويكون للحائز الذي يلزم بالتعويض الحق في الرجوع على البائع له إذ أن ملكية العقار انتقلت إليه بموجب البيع والملكية تشمل حق تصرف المالك في الشيء كما يريد ولو أتلف الشيء من غير أن يلزم بأي تعويض فإذا ألزم الحائز بالتعويض للدائنين المقيدين نظير التلف الحاصل كان له حق الرجوع على البائع له .
ولا يكون الحائز مسئولاً قبل الدائنين المرتهنين عن التلف الحاصل بسبب أجنبي كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو بسبب القدم أو بسبب الاستعمال العادي بل يتحمله الدائنون المقيدون . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 711)
يترتب على اعتبار الحائز مالكاً للعقار أنه إذا تلف العقار بخطأ منه كان مسئولاً عن ذلك فيكون لكل دائن لم يستوف حقه كاملاً من ثمن العقار أن يرجع على الحائز في سائر أمواله بالتعويض عن هذا التلف لأن مسئولية الحائز عن التلف مسئولية شخصية.
وهذا التعويض يمثل في الحقيقة الفرق بين ما حصل عليه الدائنون وما كانوا يحصلون عليه لو أن العقار لم يتلف وبيع بثمن أعلى مما رسا به مزاده.
ومن الطبيعي ألا يسأل الحائز عن التلف غير الواقع بفعله كالتلف الحادث بفعل الراهن قبل انتقال الملكية إليه والتلف الحادث بسبب أجنبي ويقع عبء إثبات هذه المسئولية على من يدعيها من الدائنين المقيدين.
ويلحق التعويض الذي يدفعه الحائز المسئول بثمن العقار المرهون ويوزع على الدائنين أصحاب الرهون المقيدة والنافذة في مواجهة الحائز .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 521)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقأ لأحكام الشريعة الإسلامية
( مادة 1077)
الحائز مسئول شخصياً قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه.
هذه المادة تطابق المادة ۱۰۸۱ من التقنين الحالي.
و تطابق المادة ۱۰۲۳ من التقنين الكويتي.
والسند الشرعي لها أن الهدف من حكمها هو المحافظة على حقوق الدائنين ، وهو ما يوليه الفقه الاسلامي أهمية خاصة .