مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 148
مذكرة المشروع التمهيدي :
1– ينقضي حق الرهن بطريقة تبعية مع الدين فإذا كان الدين قد انقضى ثم عاد بزوال سبب انقضائه كأن كان الوفاء باطلاً أو الإبراء صادراً من غير ذي أهلية رجع الرهن برجوع الدين ولكن إذا كان الغير حسن النية قد كسب على العقار المرهون حقاً عينياً مابين انقضاء الرهن و عودته وجب احترام هذا الحق .
2 - وينقضي حق الرهن بطريقة أصلية أي مستقلاً عن الدين بأسباب مختلفة فهو ينقضي بالتطهير حتى لو فسخت ملكية الخائن الذي أجرى التطهير كما إذا ظهر المشتري وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع فإنه يسترده مطهراً وينقضي كذلك بالبيع الجبري ويتطهر العقار بإيداع الثمن خزينة المحكمة أو بدفعه للدائنين .
مفاد نص المادة 1082 من القانون المدنى أن الرهن الرسمى ينقض بطريقة تبعية بإنقضاء الدين المضمون ، و إذ كان من حق المدين الراهن أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بإنقضاء الرهن تبعاً للوفاء بالدين و بالتالى فإنه يكون لمشترى العقار المرهون المحال عليه بالدين أن يتمسك بهذا أيضاً قبل الدائن المرتهن إعمالاً للحق المخول له وفقاً للمادة 320 من القانون المدنى و من ثم فإن دعواه بذلك تكون مقبولة .
(الطعن رقم 615 لسنة 49 جلسة 1984/12/25 س 35 ع 2 ص 2201 ق 417)
حق الرهن هو حق تابع للدين المضمون ومن ثم فإن الرهن ينقضي حتماً بانقضاء الدين أياً ما كان سبب الانقضاء وينقضي الدين المضمون بالوفاء فينقضي الرهن تبعاً لذلك بشرط أن يكون الوفاء تاماً وصحيحاً كما ينقضي الدين بالوفاء بمقابل وبالإبراء من الدين و المقاصة وإتحاد الذمة وبسقوط الدين بالتقادم (راجع شرح المادة 384) وبالتجديد إلا إذا تضمن سند الدين اتفاقاً على غير ذلك (م 356 - 358) ويفسخ الالتزام المضمون أو أبطاله فإن انقضى الدين بأي من هذه الأسباب انقضي الرهن تبعاً له ولكن إذا عاد الدين بعد انقضائه كما اذا أبطل الوفاء لحصوله بمال غير ملوك للموفي أو أبطل الوفاء لصدوره من غير ذي أهلية فأن الرهن يتبعه في العودة كذلك ولكن بشرط إلا يكون الغير حسن النية وهو من أعتقد بانقضاء الرهن قد اكتسب حقاً عينياً على العقار کرهن أو ملكية في الفترة ما بين الفضاء الرهن وعودته أما إن كان هذا الغير سيء النية أي يحلم بالعيب الذي شاب التصرف الذي انقضى به الدين بما يتوافر به علمه باحتمال عودة الرهن فينفذ الرهن في حقه عند عودته فإن كان الغير مرتهناً كانت مرتبته تالية للرهن العائد وإن كان مشترياً للعقار تظل له الملكية مثقلة بالرهن .
وإذا وفي المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له فلا يجوز أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 369 .
وقد ينقضي الرهن دون انقضاء الدين كما اذا تنازل المرتهن عن الرهن وكان اهلاً للتصرف في الحق المضمون إذ قد يتعذر استيفاء الحق بدون الرهن ويكون التنازل صريحاً أو ضمنياً كما إذا ضمن المرتهن للمشتري خلو العقار من الرهن ولا يشترط شكل خاص في التنازل فقد يكون عرفياً وقد يكون التنازل عن مرتبة الرهن م «1059» كما ينقضي الرهن بهلاك العين هلاكاً كلياً «1048» .
ومتى تحقق أي سبب من أسباب انقضاء الرهن فإن الرهن ينقضي ولكن لا يمحى قيده إلا باتفاق الطرفين أو بحكم من القضاء فإن اتفق الطرفان على الانقضاء حرر الدائن مخالصة أو تنازلاً عن الرهن ويتعين عليه أن يقر بذلك بمكتب الشهر العقاري المقيد الرهن به حتى يمحى القيد فإن لم يتفق الطرفان أو امتنع الدائن بعد تحرير الإقرار بالتخالص او التنازل عن الرهن عن التوجه لمكتب الشهر فللمدين أن يرفع دعوى أمام القضاء إما بإثبات صحة توقيع الدائن على سند الوفاء بالدين أو التنازل عن الرهن وبموجب الحكم بصحة التوقيع يتعين على مكتب الشهر محو قيد الرهن أما أن لم يكن بيد المدين مثل هذا السند كأن يكون الدين قد انقضى بغير الوفاء فإنه يرفع دعواه بطلب الحكم بانقضاء الرهن وبمحو القيد وبصدور هذا الحكم يتمكن من محو القيد على أنه إذا اختصم مأمور الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته فلا يلزم الأخير بشيء من المصاريف طالما أنه لم يبد طلباً أو دفاعاً وينعقد الاختصاص وفقاً للقواعد العامة مع تقدير قيمة الدعوى بقيمة الرهن أي الدين المضمون وذلك اذا كانت اجراءات نزع الملكية لم تتخذ، أما أن إتخذت فإن الأختصاص في هذه الحالة ينعقد لقاضي التنفيذ وحده مهما كانت قيمة الدعوى فإن أعلن المدين بإيداع قائمة شروط البيع ثم تقدم باعتراض على هذه القائمة أسسه على القضاء الرهن فعلي قاضي التنفيذ المعروضة عليه إجراءات نزع الملكية حجز الدعوى للحكم للفصل في هذا الاعتراض فإن تبين صحة الاعتراض قضى بقبوله شكلاً وفي الموضوع انقضاء الرهن ومحو قيده وكافة ما ترتب عليه من آثار وانهاء الإجراءات أما ان كان الاعتراض غير صحيح قضي برفضه وفي هذه الحالة يقوم الدائن المباشر باستئناف الاجراءات أما إذا قرر المدين بعد انتهاء ميعاد الأعتراض بانقضاء الدين وأقر مباشر الاجراءات ذلك فعلي قاضي التنفيذ أن يقرر انهاء الإجراءات فإن لم يقر مباشر الاجراءات هذا الانقضاء تعين على قاضي التنفيذ أن يفصل في هذا الطلب فيصدر حكما على نحو ما سلف، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الابتدائية أو أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة الدعوى.
شهر انقضاء الرهن بمحو قيده :
تنص المادة 1082 من القانون المدني على أن ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته كما تنص المادة 1083 من ذات القانون على انقضاء حق الرهن الرسمي بإتمام إجراءات تطهير العقار ثم نصت المادة 1084 منه على انقضاء هذا الحق ببيع العقار المرهون بالمزاد العلني إذ يحل ثمن العقار محل للعقار .
ونصت المادة 45 من قانون الشهر العقاري على أنه لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائي أو برضاء الدائن المرتهن بتقرير رسمي منه ومع ذلك يكتفى في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقارية وحقوق الامتياز العقارية بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه.
ويعنينا من هذه النصوص أنه متى انقضى حق الرهن الرسمي بأي سبب من أسباب انقضائه وجب شهر هذا الانقضاء وذلك بمحو القيد ويكون ذلك بطريق التأشير الهامشي في هامش القيد بالمحرر الذي أدى إلى انقضاء هذا الحق .
فإذا تم الوفاء بالدين المضمون بالرهن كان على الدائن المرتهن أن يحرر قراراً بقضاء الدين المضمون کاملاً وبموافقته على محو القيد ويشهر هنا الإقرار بطريق التأشير الهامشي وذلك بإثبات مضمونه في هامش قيد الرهن ووفقاً لنص المادة 45 من قانون الشهر العقاري سالفة البيان يجب أن يكون هذا الإقرار موثقاً أي رسمياً ومتی تم التأشير به على نحو ما تقدم محی قيد الرهن ذلك أن المحو بمجرد تدوين مضمون الإقرار في هامش قيد الرهن .
ولما يتطلبه شهر الرهن الرسمي من بحث ملكية العقار المرهون وضبط هذا العقار بمأمورية الشهر المختصة وأن المأمورية عندما تفرغ من ذلك وتخلص إلى ملكية الراهن للعقار وأن حدوده ومساحته كافة البيانات المتعلقة به تتفق مع ما تضمنه عقد الرهن وقائمة القيد تقوم باخطار الطلب بالقبول للشهر فيتقدم لها بمشروع القائمة فتؤشر عليها بالصلاحية للشهر وحينئذ يقوم المكتب بشهر قائمة الرهن بطريق القيد ويظل القيد قائماً حتى يتم محوه .
فإذا ما انقضى الرهن رضاء حرر الدائن المرتهن اقراراً على الورق الأزرق المدموغ وقام بتوثيقه لدى أي من مكاتب التوثيق وذلك لاتخاذ إجراءات شهره ويخضع هذا الشهر لطريق التأشير الهامشي ومقتضى هذا الطريق أن المحرر المراد التأشير في هامشه إذا كان سبق بحثه في المأمورية من حيث ملكية العقار الوارد به وضبط حدوده فإن طلب التأشير الهامشي يقدم مباشرة إلى مكتب الشهر لیتولی هو مراجعته ثم شهر المحرر المراد التأشير بموجبه وذلك بالتأشير بمضمونه في هامش شهر المحرر الأصلي وبناء على ذلك فإنه يتعين على الراهن أن يتقدم بطلب التأشير الهامشي مستوفياً البيانات الخاصة بهذا الطلب والتي أوضحناها عندما تناولنا الشهر بطريق التأثير الهامشي لمكتب الشهر المقيد الرهن به مرفقاً معه حافظة تنطوي على الاقرار الموثق لإجراء التأشير به ومتى تم التأشير محی قید الرهن الرسمي اعتباراً من وقت هذا التأشير .
فإن امتنع الدائن المرتهن رغم انقضاء الدين المضمون عن تحرير إقرار بانقضاء الدين وقبوله محو القيد والتوجه لأي من مكاتب التوثيق لتوثيق اقراره كان للراهن أو المدين أن كان هو الراهن استناداً للمخالصة الصادرة من الدائن المرتهن رفع دعوى أمام المحكمة المختصة قيمياً بحسب قيمة الرهن في الدين المضمون المقيد سواء اقتصر على أصل الدين أو أضيفت إليه الفوائد التي استجدت وتم قيدها لتأخذ حكم أصل الدين كما تختص محلياً لمحكمة الكائن بدائرتها العقار باعتبار دعوى محو الرهن من الدعاوى العقارية العينية العقارية ويطلب فيها الحكم بانقضاء الدين المضمون المقيد ومحو قيد الرهن ويختصم فيها الدائن المرتهن والمدين إن كان الراهن ليس هو المدين ووزير العدل بوصفه الرئيس الأعلى للشهر العقاري ويعلن بهيئة قضايا الدولة ومتى تحققت المحكمة من انقضاء كل الدين المضمون المقيد قضت للراهن بطلباته ولا يحول دون ذلك وجود دين آخر لدائن المرتهن طالما أن هذا الدين منبت الصلة بأصل الدين المضمون أو كان مترتباً عليه كالفوائد إلا أنه غير مقيد ومتى صدر الحكم وأصبح نهائياً أما لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة أو لفوات مواعيد الطعن فيه أو لصدوره من المحكمة الاستئنافية حتى لو طعن عليه بالنقض إذ لا يحول الطعن بالنقض من نهائية الحكم الاستئنافي فإنه يكون سند الراهن في إجراء محو قيد الراهن فقد ساوي المشرع بينه وبين الإقرار الموثق في محو القيد حسبما نص عليه في المادة 45 من قانون الشهر العقاري سالفة البيان.
ووفقاً للتفصيل المتقدم المتعلق بشهر الإقرار فإن إجراءات شهر الحكم تنحصر في حصول الراهن على صورة رسمية من الحكم محررة على الورق الأزرق المدموغ ويودعها بحافظة مع شهادة من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم تفيد نهايته وصورة من قائمة قيد الرهن ويرفقها بطلب شهر الحكم بطريق التأشير الهامشي ويتقدم بهذا الطلب والحافظة إلى مكتب الشهر مباشرة دون المرور على المأمورية فيقوم المكتب لمراجعة وشهر الحكم بالتأشير بمنطوقه في هامش قيد الرهن ويعتبر هذا التأشير محواً لقيد الرهن اعتباراً من وقت هذا التأشير.
وقد يحرر الدائن المرتهن اقراراً بانقضاء الدين المضمون ولكنه يمتنع عن التوجه إلى مكتب التوثيق لتوثيقه وحينئذ لا يصلح الاقرار العرفي لمحو قيد الرهن الرسمي مما يوجب على الراهن رفع دعوى وفقاً لما تقدم يطلب فيها الحكم بصحة التوقيع المنسوب للدائن على الإقرار العرفي ومن صدر الحكم وأصبح نهائياً حصل الراهن على صورة رسمية منه محررة على الورق الأزرق المدموغ وتقدم بها مع حافظة مستنداته للمكتب لشهره على التفصيل المتقدم .
فإن كانت إجراءات التنفيذ العقارى قد اتخذت انعقد الاختصاص لقاضي التنفيذ مهما كانت قيمة الدعوى ويرفع النزاع باعتراض الراهن أو المدين أن كان هو الراهن على قائمة شروط البيع ومتی تحقق القاضي من انقضاء الدين المضمون قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بانقضاء الرهن ومحو قيده وبإنهاء إجراءات التنفيذ وعندما يصبح هذا الحكم نهائياً يشهر بطريق التأشير الهامشي على نحو ما تقدم كما يؤشر به في هامش التسجيلات المتعلقة بإجراءات التنفيذ . ( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة / 559 )
ومعروف أن الدين ينقضي بالأسباب الآتية : الوفاء والوفاء بمقابل والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والإبراء واستحالة التنفيذ والتقادم فنستعرضها في إيجاز سبباً سبباً ولكن قبل ذلك نستعرض نصاً تشريعياً هو المادة 1082 مدني وتنص على ما يأتي :
ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد سكبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته" .
ونرى من هذا الرهن الرسمي ينقضي بانقضاء الدين المضمون ويكون انقضاؤه بصفة تبعية فإنه تابع للدين المضمون فينقضي بانقضائه .
ولكن الدين المضمون قد ينقضي ثم يرجع إلى الوجود .
مثل ذلك إذا انقضى الدين المضمون بالوفاء باطلاً كأن كان الموفي به غير مملوك للموفي وبطل الوفاء ، فإن الدين يعود إلى الوجود ويعود معه الرهن .
ومثل ذلك أيضاً إذا انقضى الدين المضمون بالإبراء وكان الإبراء صادراً من ناقص الأهلية فكان قابلاً للإبطال وأبطل فإن الدين يعود كما كان ويعود معه الرهن .
ومثل ذلك أخيراً إذا انقضى الدين المضمون باتحاد الذمة ثم زال اتحاد الذمة فإن الدين المضمون يعود إلى الوجود ويعود معه الرهن .
وإذا عاد الرهن ولم يكسب أحد على العقار حقاً عينياً تبعياً عاد الرهن بمرتبته الأصلية وكأنه لم ينقض .
أما إذا كسب أحد حقاً عينياً تبعياً كرهن ثان مثلاً في الفترة ما بين انقضاء الرهن الأول بوجود سبب الانقضاء وعودة هذا السبب فيجب أن نميز بين أمرين :
الأمر الأول أن يكون صاحب الرهن الثاني عالماً بما يحيط رهنه من ملابسات وأن الرهن الأول قد يعود إلى الوجود بزوال سبب انقضاء الدين فإن رهنه الثاني يبقى ثانياً ويتقدمه الرهن الأول عند عودته .
الأمر الثاني أن يكون صاحب الرهن الثاني جاهلا للملابسات ويعتقد بحسن نية أن الدين المضمون بالرهن قد زال وأنه لن يعود أو يعتقد أن الدين المضمون بالرهن لم يزل ولكن لم يكن هناك رهن أول فإن الرهن الثاني يصح ويبقى رهناً أولاً ويتقدم على الرهن الأول عند عودة هذا الرهن .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 722)
ينقضي حق الرهن الرسمي بصفة تبعية بانقضاء الدين المضمون أياً كان سبب هذا الانقضاء.
وعلى ذلك ينقضي حق الرهن إذا انقضى الدين المضمون بالوفاء أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم.
ويشترط لانقضاء حق الرهن بصفة تبعية أن يكون الدين المضمون قد انقضى كله أما إذا انقضى جزء من هذا الدين وبقى الجزء الآخر فإن حق الرهن يبقى قائماً ضماناً للجزء الباقي وذلك تطبيقاً لقاعدة عدم تجزئة الرهن (م 1041).
عودة الرهن إذا زال السبب الذي انقضى به الدين:
إذا بطل انقضاء الدين المضمون كما إذا قام المدين بوفاء الدين المضمون بالرهن ثم أبطل هذا الوفاء لنقص في أهلية المدين أو لكونه غير مالك لما أوفي به فإن الدين يعود ويرجع الرهن بعودة هذا الدين.
وإذا عاد الرهن ولم يكسب أحد على العقار حقاً عينياً تبعياً عاد الرهن بمرتبته الأصلية وكأنه لم ينقض.
أما إذا کسب أحد حقاً عينياً تبعياً على العقار کرهن ثان مثلاً في الفترة ما بين انقضاء الرهن الأول بسبب وجود سبب الانقضاء وعودة هذا السبب فإنه يجب التفرقة في أثر عودة هذا الرهن بين ما إذا كان الغير الذي كسب حقاً على العقار حسن النية أم سئ النية.
فإذا كان الغير الذي كسب حقاً على العقار حسن النية أي لا يعلم بما شاب سبب انقضاء الدين والرهن فإن حقه يبقى قائماً في مواجهة الدائن المرتهن أما إذا كان الغير سيء النية أى يعلم بما شاب سبب انقضاء الدين والرهن فإن رهنه الثاني يبقى رهناً ثانياً ويتقدمه الرهن الأول عند عودته .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 522)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 1052
تَسْلِيمُ الْمَرْهُونِ:
9 - لِلْمُرْتَهِنِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ - مَا عَدَا الشَّافِعِيَّةَ - حَقُّ الْحَبْسِ الدَّائِمِ لِلْمَرْهُونِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ؛ لِيَضْطَرَّ الْمَدِينُ إِلَى تَسْلِيمِ دَيْنِهِ، لِيَتَمَكَّنَ مِنَ اسْتِرْدَادِ الْمَرْهُونِ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهِ، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَيْضًا عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الدَّيْنِ الْمُطَالَبَةُ بِدَيْنِهِ مَعَ بَقَاءِ الرَّهْنِ تَحْتَ يَدِهِ، وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ تَسْلِيمُ الْمَرْهُونِ لِصَاحِبِهِ، إِمَّا بِانْتِهَاءِ أَجَلِ الدَّيْنِ، أَوْ بِانْتِهَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ. وَانْتِهَاءُ الدَّيْنِ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ كَالإْبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ أَوْ هِبَتِهِ، أَوْ وَفَاءِ الدَّيْنِ، أَوْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ مِنَ الرَّاهِنِ بِالدَّيْنِ، أَوْ إِحَالَةِ الرَّاهِنِ الْمُرْتَهِنَ عَلَى غَيْرِهِ.
وَانْقِضَاءُ عَقْدِ الرَّهْنِ أَوِ انْتِهَاؤُهُ يَكُونُ بِأَسْبَابٍ كَالإْبْرَاءِ وَالْهِبَةِ وَوَفَاءِ الدَّيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَالْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ الصَّادِرِ مِنَ الرَّاهِنِ بِأَمْرِ الْقَاضِي، أَوْ مِنَ الْقَاضِي إِذَا أَبَى الرَّاهِنُ الْبَيْعَ . وَالتَّفْصِيلُ فِي (رَهْنٌ).
وَالشَّافِعِيَّةُ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي اشْتِرَاطِ اسْتِدَامَةِ الْقَبْضِ، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: قَدْ يَتَخَلَّفُ هَذَا الشَّرْطُ لِمَانِعٍ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ مُصْحَفًا وَالْمُرْتَهِنُ كَافِرٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ .
___________________________________________________________________
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۱۰۸۲)
ينقضى حق الرهن الرسمي بنزول الدائن المرتهن عنه اذا توافرت فيه أهلية إبراء ذمة المدين من الدين •
هذه المادة مستحدثة .
وهي تتفق مع المادة 1507 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي التي تنص على ما ياتي : يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن الوسمی صراحة أو ضمناً ، وفي كل حال لا يجوز للدائن أن يتنازل عن الرهن اذا لم تتوافر فيه الأهلية في إبراء ذمة المدين من الدين.
ذلك أن حق الرهن الرسمي ليس من النظام العام ، فيجوز للدائن المرتهن أن ينزل عنه فينقضي الرهن بهذا النزول وانقضاء الرهن في هذه الحالة يكون بصفة أصلية . فيبقی الدین قائماً ، وهذا النزول إرادة منفردة ، فلا يشترط فيه قبول الراهن ، ولا يجوز الرجوع فيه ، وهو من أعمال التبرع ، ومن شأنه أن يعرض الدين للخطر ، ولذلك يجب أن تتوافر في الدائن أهلية إبراء دمة المدين من الدين .
والمادة المقترحة تتفق مع المادة ۱۳۱۸ من التقنين العراقي .
و تتفق مع المادة 1368 من التقنين الأردنی .
والسند الشرعي لها أن حق الرهن هو حق الدائن ، فهو يملك النزول عنه •
مادة ۱۰۸۳)
۱ - ينقضي الرهن الرسمی باتحاد الذمة اذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الدائن المرتهن أو انتقال حق الرهن الى مالك العقار المرهون .
٢- ويعود الرهن اذا زال سبب انتقال الحق وكان لزواله أثر رجعي .
هذه المادة مستحدثة .
وهي تتفق مع المادة 1508 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي التي تنص على ما ياتي :1 - ينقضي الرهن اذا انتقلت إلى الدائن المرتهن ملكية العقار المرهون . أو انتقل الى مالك العقار المرهون حق الرهن الرسمي •
٢- ويعود الرهن الرسمي إذا زال سبب انتقال الحق وكان لزواله أثر رجعي•
أنظر المذكرة الإيضاحية لهذه المادة في مجموعة الأعمال التحضيرية لمشروع التقنين الحالي ج ۷ ص 148 في الهامش .
والمادة المقترحة تتفق مع المادة 1317 من التفنين العراقي .
و تتفق مع المادة 1367 من التقنين الأردنی.
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن اتحاد الذمة مناف لطبیعة بقاء الرهن۰
مجلة الأحكام العدلية
مادة (47) التابع تابع
التابع تابع، فإذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في البيع تبعاً.