مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 141
مذكرة المشروع التمهيدي :
1– ينقضي حق الرهن بطريقة تبعية مع الدين فإذا كان الدين قد انقضى ثم عاد بزوال سبب انقضائه كأن كان الوفاء باطلاً أو الإبراء صادراً من غير ذي أهلية رجع الرهن برجوع الدين ولكن إذا كان الغير حسن النية قد كسب على العقار المرهون حقاً عينياً مابين انقضاء الرهن و عودته وجب احترام هذا الحق .
2 - وينقضي حق الرهن بطريقة أصلية أي مستقلاً عن الدين بأسباب مختلفة فهو ينقضي بالتطهير حتى لو فسخت ملكية الخائن الذي أجرى التطهير كما إذا ظهر المشتري وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع فإنه يسترده مطهراً وينقضي كذلك بالبيع الجبري ويتطهر العقار بإيداع الثمن خزينة المحكمة أو بدفعه للدائنين .
الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفة الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص هذا النص ما يأتي : وينقضي حق الرهن بطريقة أصلية أي مستقلاً عن الدين بأسباب مختلفة فهو ينقضي بالتطهير حتى ولو فسخت ملكية الحائز الذي أجرى التطهير كما إذا طهر المشتري وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع فإنه يسترده مطهراً .
موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر
وينقضي حق الرهن بطريقة أصلية أي مستقلاً عن الدين بأسباب مختلفة فهو ينقضي بالتطهير حتى لو فسخت ملكية الحائز الذي أجرى التطهير كما إذا طهر المشتري وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع فإنه يسترده مطهراً وينقضي كذلك بالبيع الجبري ويتطهر العقار بإيداع الثمن خزينة المحكمة أو بدفعه للدائنين .
إنه و إن كانت المادة 675 من قانون المرافعات المختلط تنص على أن تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقار من الرهون ولا يكون للدائنين حقوق إلا على الثمن ، إلا أن هذا التطهير معلق على قيام الراسى عليه المزاد بأداء الثمن فى أجل استحقاقه ، يؤكد ذلك أن المادة 695 من القانون المدنى المختلط تنص على أنه " لا يجوز محو تسجيل الرهن إلا بناء على حكم صار انتهائيا أو برضاء الدائن الحاصل بتقرير منه فى قلم كتاب المحكمة " وهذا التقرير من الدائن لا يحصل إلا بعد استيلائه على حقه من ثمن العقار وفقا لنص المادة 743 من قانون المرافعات المختلط ، فاذا لم يكن الدائن قد حصل على دينه كان له اتخاذ إجراءات إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف و تصبح هذه الإجراءات قبل هذا المشترى وحده ولو كان قد تصرف فى العقار بالبيع إلى الغير بعد رسو المزاد وسجل هذا الغير عقد شرائه ، إذ لا يعتبر الغير فى هذه الصورة حائزا للعقار فى معنى المادة 697 من القانون المدنى المختلط ممن يجب التنبيه عليهم بالدفع أو بالتخلية ، لأن الحائز فى حكم هذه المادة هو من آلت اليه ملكية العقار المرهون وقام بتسجيل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا ينطبق هذا الوصف فى هذه الحالة على الغير الذى لا يعدو أن يكون خلفا خاصا للراسى عليه المزاد .
(الطعن رقم 81 لسنة 20 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 120 ق 15)
ينقضى الرهن باتخاذ إجراءات التطهير إذ قد يترتب عليها قبول الدائنين للمبلغ الذي عرضه الحائز كمقابل لتطهير العقار ومحو ما عليه من قيود .
التطهير بتعجيل محضر البيع الإداري :
أوضحنا فيما تقدم إجراءات الحجز الإداري وأن الحجر العقاري الإداري يتم فور إعلان التنبيه بالإخلاء وإننار بالحجز إن لم يتم الأداء وسيتضمن ذلك إعلانا بالحجز وإجراء البيع و رسو المزاد تنتقل ملكية العقار بتسجيل محضر البيع وتطهر من كافة القيود الواردة عليه سواء تعلقت بحقوق امتياز أو إختصاص أو رهن رسمي أو حيازي وذلك عملاً بالمادة 67 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 564)
نصت المادة 1083 مدني على ما يأتي :
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمي نهائياً ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار" .
ويفهم من هذا النص أن حق الرهن الرسمي ينقضي بالتطهير سواء تم التطهير والعقار لا يزال في ملكية الحائز أو تم بعد أن باع الدائنون العقار في المزاد العلني الجبري ورسا المزاد على غير الحائز .
تمام التطهير ببيع العقار في المزاد العلني ورسو المزاد على غير الحائز : وإذا تم التطهير ببيع العقار في المزاد العلني ورسو المزاد على غير الحائز ودفع من رسا عليه المزاد الثمن للدائنين المرتهنين أو أودعه خزانة المحكمة فقد تطهر العقار وانتهت الرهون حتى لو بقيت رهون لم تدفع لعدم كفاية الثمن الذي رسا به المزاد .
هذه الرهون التي لم تدفع يصدق علها أنها انقضت دون أن تنقضي الديون ولكن من جهة أخرى هذا السبب ينطبق عليه الوجه الثاني لانقضاء الرهن بصفة أصلية وهو بيع العقار المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني وينطبق عليه أيضاً الوجه الثالث لانقضاء الرهن بصفة أصلية وهو عدم سماح مرتبة الدائن المرتهن باستيفاء حقه من العقار المرهون فلا نطيل القول فيه ونقتصر هنا على استعراض الصورة الأخرى من التطهير وفيما يبقى العقار في ملكية الحائز ويتم التطهير فينقضي الرهن بصفة أصلية .
تمام التطهير مع بقاء العقار المرهون في ملكية الحائز : في هذه الصورة يتطهر العقار مع بقائه في ملكية الحائز وينقضي الرهن بصفة أصلية إذا لم يستوف الدائن المرتهن حقه لعدم كفاية ما عرضه الحائز وتأخر مرتبة الدائن المرتهن إذ ينقضي الرهن دون أن ينقضي الدين .
وانقضاء الرهن دون أن ينقضي الدين يجعل الرهن ينقضي بصفة أصلية إذ أنه قد انقضى لا تبعاً للدين بل مستقلاً عنه .
وقد أتت المذكرة الإيضاحية بمثل على ذلك ففرضت أن المشتري 639 وفاء وهو مالك تحت شرط فاسخ قد طهر العقار وهو لا يزال في ملكيته بأن قبل الدائنون المرتهنون عرض الحائز ثم استرد العقار البائع وفاء في الميعاد فإنه يسترده مطهراً ولا يفسخ التطهير بفسخ ملكية المشتري بل يبقى وبذلك يتم تطهير العقار بالرغم من فسخ ملكية المطهر وهو المشتري وفاء ومن لم يستوف من الدائنين المقيدين حقه لتأخر مرتبته ينقضي رهنه دون أن ينقضي ماله من دين ويبقى الدين ديناً شخصياً وبذلك ينقضي الرهن بصفة أصلية .
ولما كان البيع الوفائي قد ألغى في التقنين المدين الجديد فنأتي بمثال آخر .
نفرض أن الحائز بعد أن طهر العقار مع استبقاء ملكيته كشف أن عقده قابل للإبطال وأبطل من له الحق في الإبطال عقد الحائز واسترد العقار بأثر رجعي عند ذلك يسترده مطهراً كما كان في يد الحائز ولا يبطل التطهير .
وهذا مثل فيه عاد العقار بأثر رجعي ونأتي بمثل آخ لا يكون فيه الأثر الرجعي .
بعد أن طهر الحائز العقار مع استبقاء ملكيته باعه لمشتري فإنه يبيعه مطهراً كما كان في يده ويأخذ المشتري العقار وهو خال من القيود فهنا بقي العقار مطهراً مع زوال ملكية الحائز ولم يكن زوال الحائز بأثر رجعي .
وفي جميع هذه الأمثلة يجب حتى يتم التطهير وتنقضي الرهون أن يدفع الحائز ما قدره قيمة للعقار المرهون أو يودعه خزانة المحكمة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر ،الصفحة/ 747)
إجراء التطهير يخلص العقار المرهون من رهون أرباب الديون المقيدة الذين أعلنوا بالتطهير ولو لم يدركهم الدور في استيفاء ديونهم من قيمة العقار والتطهير ينتج أثره حتى ولو زالت ملكية الحائز الذي أجراه لأي سبب من الأسباب ولو كان زوالها بأثر رجعى کفسخ أو بطلان سند تملكه أو لتحقق الشرط الفاسخ الذي كان معلقاً عليه ملكيته.
فالملكية تعود عندئذ إلى المالك السابق خالصة من الرهون التي طهر منها العقار.
وعلى ذلك إذا اشترى شخص العقار المرهون ولما أراد الدائن المرتهن التنفيذ على هذا العقار تحت يده قام بتطهيره ثم فسخ عقد الشراء أو أبطل فعادت الملكية إلى البائع (المدين) فإن هذا البائع يسترد العقار مطهراً أي خالياً من الرهن ولو كانت القيمة التي استوفاها الدائن من الحائز لم تكف لسداد كل الدين .
وبالتالي يترتب على ذلك أن يتحول الدائن المرتهن الذي لم يستوف حقه إلى دائن عادي أي يتجرد من حق التقدم وحق التتبع.
ينقضي حق الرهن بسقوط الدين المضمون بالتقادم فيكون انقضاؤه تبعاً لانقضاء ذلك الدين.
إلا أن الرهن الرسمي لا ينقضي استقلالاً بمضي المدة إذا كان العقار المرهون في يد الراهن لأن الراهن يلتزم ببقاء الرهن لحين الوفاء بالدين بتمامه ولا يستطيع الراهن أن يتمسك بالتقادم المسقط ولا ينقضي الرهن أيضاً بالتقادم إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الحائز لأن الحائز يهدف إلى التخلص من الرهن الذي على ملكه ولا يبغي اكتساب حق الرهن على ملك الغير. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 525)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۱۰۸۰
اذا تمت إجراءات التطهير انقضى الرهن الرسمي نهائياً ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار.
هذه المادة تطابق المادة ۱۰۸۳ من التقنين الحالى.
و تطابق المادة 1025 من التقنين الكويتي .
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 1505) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج ۷ ص 150 •
والسند الشرعي للمادة المقترحة أن ما تقضي به يهدف إلى تأمين التعامل واستقرار الأوضاع بعد تطهير العقار المرهون.