loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  141 

مذكرة المشروع التمهيدي :

1– ينقضي حق الرهن بطريقة تبعية مع الدين فإذا كان الدين قد انقضى ثم عاد بزوال سبب انقضائه كأن كان الوفاء باطلاً أو الإبراء صادراً من غير ذي أهلية رجع الرهن برجوع الدين ولكن إذا كان الغير حسن النية قد كسب على العقار المرهون حقاً عينياً مابين انقضاء الرهن و عودته وجب احترام هذا الحق .

2 - وينقضي حق الرهن بطريقة أصلية أي مستقلاً عن الدين بأسباب مختلفة فهو ينقضي بالتطهير حتى لو فسخت ملكية الخائن الذي أجرى التطهير كما إذا ظهر المشتري وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع فإنه يسترده مطهراً وينقضي كذلك بالبيع الجبري ويتطهر العقار بإيداع الثمن خزينة المحكمة أو بدفعه للدائنين .

الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفة الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص هذا النص ما يأتي : وينقضي حق الرهن بطريقة أصلية أي مستقلاً عن الدين بأسباب مختلفة فهو ينقضي بالتطهير حتى ولو فسخت ملكية الحائز الذي أجرى التطهير كما إذا طهر المشتري وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع فإنه يسترده مطهراً .

موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر

وينقضي حق الرهن بطريقة أصلية أي مستقلاً عن الدين بأسباب مختلفة فهو ينقضي بالتطهير حتى لو فسخت ملكية الحائز الذي أجرى التطهير كما إذا طهر المشتري وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع فإنه يسترده مطهراً وينقضي كذلك بالبيع الجبري ويتطهر العقار بإيداع الثمن خزينة المحكمة أو بدفعه للدائنين .

الأحكام

إنه و إن كانت المادة 675 من قانون المرافعات المختلط تنص على أن تسجيل حكم رسو المزاد يطهر العقار من الرهون ولا يكون للدائنين حقوق إلا على الثمن ، إلا أن هذا التطهير معلق على قيام الراسى عليه المزاد بأداء الثمن فى أجل استحقاقه ، يؤكد ذلك أن المادة 695 من القانون المدنى المختلط تنص على أنه " لا يجوز محو تسجيل الرهن إلا بناء على حكم صار انتهائيا أو برضاء الدائن الحاصل بتقرير منه فى قلم كتاب المحكمة " وهذا التقرير من الدائن لا يحصل إلا بعد استيلائه على حقه من ثمن العقار وفقا لنص المادة 743 من قانون المرافعات المختلط ، فاذا لم يكن الدائن قد حصل على دينه كان له اتخاذ إجراءات إعادة البيع على ذمة المشترى المتخلف و تصبح هذه الإجراءات قبل هذا المشترى وحده ولو كان قد تصرف فى العقار بالبيع إلى الغير بعد رسو المزاد وسجل هذا الغير عقد شرائه ، إذ لا يعتبر الغير فى هذه الصورة حائزا للعقار فى معنى المادة 697 من القانون المدنى المختلط ممن يجب التنبيه عليهم بالدفع أو بالتخلية ، لأن الحائز فى حكم هذه المادة هو من آلت اليه ملكية العقار المرهون وقام بتسجيل عقده قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا ينطبق هذا الوصف فى هذه الحالة على الغير الذى لا يعدو أن يكون خلفا خاصا للراسى عليه المزاد .

(الطعن رقم 81 لسنة 20 جلسة 1953/11/05 س 5 ع 1 ص 120 ق 15)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي