مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 152
الاختصاص
المذكرة الإيضاحية :
نظرة عامة (1).
1 - عيوب التقنين الحالي في حق الاختصاص كثيرة أهمها من ناحية الشكل أن النصوص المتعلقة بحق الاختصاص مبعثرة بين التقنين المدني و تقنين المرافعات ومن ناحية الموضوع أن هذا التقنين ولو أنه تجنب عيوب الرهن القضائي المعروف في القانون الفرنسي فعل حق الاختصاص لا يترتب من تلقاء نفسه بل لا بد فيه من أمر القاضي ولا يترتب على جميع عقارات المدين بل لابد من تخصيص عقارات معينة بالذات إلا أنه لا يزال واقعة في عيبين جوهريين .
(1) فلا يزال حق الاختصاص سببة لإيثار دائن على دائن دون مبرر بل قد يكون الأسبق من الدائنين إلى أخذ الاختصاص هو الدائن المتعنت وقد تكون الصدفة وحدها هي التي جعلت أحد الدائنين يحصل على حكم قبل الآخر فيسبق إلى أخذ الاختصاص .
(ب) ولايزال حق الاختصاص سبب عنت للمدين فقد يؤخذ في غيبته على عقار قيمته أكبر بكثير من الدين ولا وسيلة للخلاص من هذا العنت إلا الطريق المعتاد البطىء ثم إذا هوكان في مبدأ الأمر متناسباً مع الدين فقد يختل هذا التناسب في المستقبل إما بزيادة قيمة العقار أو بنقص مبلغ الدين فيبقى العقار مثقلاً بحق مرهق لم يكن للمدين يد في ترتيبه فتنقص قيمة العقار عند التعامل .
2- عالج المشروع كل هذه العيوب فلم يبق لحق الاختصاص بعد ذلك إلا مزاياه فهو يعطي للدائن حسن النية الذي يخشى من تصرفات المدين ضماناً يطمئن إليه ويستطيع معه أن ينظر المدين إلى أجل في الوفاء بما يعود بالفائدة على كل منهما ولا ضرر منه على سائر الدائنين وبذلك ينحسم النزاع الذي يقع كثيراً عندما يثار البحث فيما إذا كان الأولى إبقاء حق الاختصاص أو حذفه في الخير أن يبقى هذا الحق ولكن معدلاً على الوجه الذي أتى به المشروع وتتلخص هذه التعديلات فيما يأتي :
3 – جمع المشروع كل النصوص المتعلقة بحق الاختصاص في مكان واحد سواء ما تعلق منها بأصل الحق أو ما كان منظماً لإجراءات ورتب هذه النصوص ترتيباً منطقياً على غرار الرهن الرسمي فذكر في الفصل الأول كيف ينشأ الحق وعرض في ذلك للأحكام التي يؤخذ بمقتضاها وللأموال التي يترتب عليها وللإجراءات التي يجب اتباعها وبسط في الفصل الثاني آثار الحق فبين ما يسري عليه من أحكام الرهن الرسمي وما لا يسري وعرض في الفصل الثالث لانقضاء الحق و إنقاصه و الإنقاص شيء جديد أتي به المشروع نقلاً عن التقنين الإيطالي .
4- وعنى المشروع من الناحية الموضوعية بأمرين فقد أوضح مسائل هي الآن غامضة في التقنين الحالي مقنناً في ذلك المبادئ التي استقر القضاء المصري عليها في هذه المسائل وعالج العيبين الجوهريين اللذين سبقت الإشارة إليهما من حيث أن حق الاختصاص سبب لإيثار دائن على آخرين دون مبرر و من حيث أنه سبب لعنت المدين.
فالمسائل التي أوضحها المشروع يمكن إجمال أهمها فيما يلي :
(أ) بين أن الدائن الذي يريد الحصول على حق اختصاص يجب أن يكون حسن النية ( المادة 1188 من المشروع ) وهذا ما استقر عليه القضاء المصري ( نقض 21 مايو سنة 1936 ملحق مجلة القانون والاقتصاد 6 ص 239).
(ب) وضح أن الحكم الذي يؤخذ به حق الاختصاص يجب أن يكون حكماً موضوعياً يلزم المدين بشيء معين ( مادة 1188 من المشروع ) وذكر متى يمكن أخذ حق الاختصاص بمقتضى أحكام أجنبية وبمقتضى قرارات التحكيم ( مادة 1189 من المشروع وحسم النزاع الذي يثار عادة فيما يتعلق بالأحكام التي تثبت صلحاً و بالأحكام التي تصدر في دعوى تحقيق الخطوط بصحة التوقيع و بالأحكام التي تلوم بتقديم حساب ( مادة 1190 من المشروع).
(ج) عالج عيباً في الإجراءات كان ضارا بالدائن في التقنين الأهلى فإن هذا التقنين لا يزال يتطلب أن تكون العريضة التي يتقدم بها الدائن لأجل الاختصاص مصحوبة بصورة من الحكم وقد لا يحصل الدائن على هذه الصورة إلا بعد مدة طويلة فلا يتمكن من أخذ الاختصاص في الوقت المناسب وقد أخذ المشروع بما نص عليه التقنين المختلط ( 769 ) من أن تقديم صورة الحكم ليس ضرورياً ويغني عنه تقديم شهادة من قلم الكتاب يذكر فيها منطوق الحكم.
5- وعالج المشروع العيبين الجوهريين في حق الإختصاص على النحو الآتي :
أولاً : منع حق الاختصاص من أن يكون سبباً لإيثار دائن على آخر دون مبرر سواء أكان ذلك بعد وفاة المدين أم كان قبل وفاته وبعد إعساره ال حياته ففيما يتعلق بحالة الوفاة نص المشروع أنه لا يجوز للدائن بعد موت المدين آخذ اختصاص بعقار في التركة وذلك تقنيناً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء في هذا الشأن تفريعة على مبدأ لاتركة إلا بعد سداد الدين أما فيما يتعلق بحالة إعسار المدين في حياته فقد اكتفى المشروع بما نص عليه في باب الإعسار من أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأن اختصاصا يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل . ( أنظر المادة 268 من المشروع ).
ثانياً : منع حق الاختصاص من أن يكون سببا لعنت المدين بالوسيلتين الآتيتين :
(أ) حال دون أن يأخذ الدائن من مبدأ الأمر حق اختصاص على عقار قيمته أكبر بكثير من الدين بأن ألزم الدائن أن يقدم أوراق تثبت قيمة العقارات التي يريد أن يختص بها وأنها ملوكة للدين (1192 فقرة 2 - المشروع ) و أوجب على قلم الكتاب أن يؤشر بالاختصاص على صورة الحكم أو الشهادة التي تقوم مقامها وعلى كل صورة أو شهادة أخرى تسلم للدائن (م 1194 من المشروع حتى يتعذر على الدائن بذلك أن يحصل على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة على عقارات تقع في دوائر هذه المحاكم دون أن تعلم كل محكمة تعطى اختصاصات بما أعطته المحاكم الأخرى من ذلك ) وفرض المشروع بعد كل هذا أن القاضي ورغماً من هذه الاحتياطات قد يخطيء فيعطي اختصاصاً على عقار قيمته تزيد كثيراً عن الدين فنظم طريقة لتظلم المدين بأن أوجب على قلم الكتاب إعلانه في نفس اليوم الذي يقيد فيه حق الاختصاص حتى يتمكن من التظلم بطريقة مختصرة سريعة (م 1194 و 1195).
(ب) حال دون أن يستبقي الدائن حق اختصاص كان في مبدأ الأمر متناسباً مع الدين ثم اختل التناسب بعد ذلك لنقص في مبلغ الدين أو لزيادة قيمة العقار فنظر إجراءات يستطيع المدين بمقتضاها أن يطالب بإنقاص حق الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان المستحق من الدين (م 1197).
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1511 فأقترح حذف الفقرة الثانية وإدخال تعديلات لفظية على الفقرة الأولى بما يجعل حكمها أوضح وأدق و أصبح نصها:
1- يجوز لكل دائن بيده حكم صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص العقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً ابتدائياً أو نهائياً .
2 - ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة .
وأصبح رقها في المشروع النهائى 1188 .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- يؤخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم موضوعی ملزم بشيء معين خرجت الأحكام التحضيرية والتمهيدية والأحكام الموضوعية غير الملزمة بشيء معين كالحكم برفض الدعوى ويستوي في ذلك أن يكون الحكم نهائياً أو ابتدائياً حضورياً أو غيابياً وإذا أخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم غيابي سقط بسقوط هذا الحكم أي بمضي ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن ينفذ ويجوز أخذ حق اختصاص بمقتضى حكم صادر من محكمة أجنبية إذا وضع عليه أمر التنفيذ ( exequatur ) كما يجوز أخذه بمقتضى قرار صادر من المحكمين متى وضع على القرار أمر التنفيذ من المحكمة والاختصاص المأخوذ بناء على حکم ملزم بتقديم حساب يضمن التعويض المستحق بسبب عدم تنفيذ الحكم لا ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد الحساب .
2 - ولا يؤخذ حق الاختصاص بناء على سند ولو كان رسمياً أما الحكم الذي يثبت صلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسند الرسمي ولذلك كان الحق في أخذ اختصاص بمقتضاه محلاً للنظر فقطع المشروع الشك في هذه المسألة وقرر جواز أخذ اختصاص بمقتضاه مجارياً في ذلك القضاء المصري ولا يجوز أخذ اختصاص بناء على حكم يثبت إقراراً بصحة التوقيع أو على حكم صادر في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وإلا استطاع كل دائن أن يحصل على اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم.
3 - ويشترط لأخذ حق الاختصاص أن يكون الدائن حسن النية فلو باع المدين عقاراً له ثم أخذ الدائن حق اختصاص على هذا العقار وهو عالم ببيعه وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع فإن هذا الحق لا ينفذ في حق المشتري
( نقض 21 مايو سنة 1936 ملحق مجلة القانون والاقتصاد 6 ص 231 ) .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1513 ورأت اللجنة تعديل الجزء الأخير من الفقرة الأولى على هذا النحو :
«ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع»
وأصبح رقها في المشروع النهائي «1190»
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1176
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني .
محضر الجلسة الثالثة والأربعين
تليت المادة 1176 ورؤى حذف الفقرة الثانية منها لأن الأمر لا يخلو من صورتين صورة صدور حكم بتقديم حساب و ليس من شأن هذا الحكم أن يعطي حق الاختصاص أو حكم بتقدير التعويض وهذا يخضع للقواعد العامة في طلب الاختصاص .
تقرير اللجنة :
رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة وآثرت أن تترك أمر تقدير ما يضمنه حق الاختصاص للقضاء يفصل فيه وفقا لظروف كل حالة بخصوصها وأصبح رقمها 1087.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1174
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثالثة والأربعين
قبل تلاوة المواد الخاصة بحق الاختصاص طلب سعادة العشماوي باشا أن يدلى باعتراضه على هذا الحق فقال إن هذا الحق محل اعتراض لأنه يعطي لدائن عادي تعجل استصدار حكم حق التقدم والتتبع على كثير من الدائنين العاديين والمرتهنين الذين يقيدون حقوقهم بعده و صدور الحكم من اختصاص القضاء ولا دخل للدائن أو المدين فيه وفضلاً عن هذا فإن حق الأولوية والتتبع ليس منشؤه اتفاق أو عمل خاص ولذلك فإن هناك كثيرين ينادون بأنه حق من الحقوق التي لا أساس لها .
ولذلك فإن سعادته يقترح إلغاء هذا الحق ويكون مرجع الأولوية إلى الاتفاق أو القانون وإذا رؤى استبقاؤه فليكن حقاً ينتفع به الدائنون جميعة الثابتة حقوقهم قبل صدور الحكم ويعتبر الدائن الذي يأخذ حق اختصاص أنه يعمل لنفسه ولغيره .
واستطرد سعادته قائلاً إن هذا الوضع الذي يقترحه يتمشى مع نظرية المشروع بالنسبة للدعوى البوليصية حيث يرد المنفعة من وراء نجاح الدائن في هذه الدعوى إلى جميع الدائنين الآخرين ومن شأن هذا الوضع استبقاء مزایا حق الاختصاص من حيث المحافظة على حقوق الدائنين الثابتة ديونهم وإتاحة الفرصة لهم لتتبع العقار بين يدي الغير واشتراكهم في التوزيع مفضلين على غيرهم من الدائنين اللاحقين ولا يمكن القول أن هذا الحق للدائن هو بسبب نشاطه في مبادرته في الالتجاء إلى القضاء لأن صدور الأحكام لا يرتبط دائماً بالمبادرة إلى رفع الدعوى قبل غيره فقد يكون هو السابق ويكون تأخير الحكم راجعة إلى تأخير رفع الدعوى و تاريخ صدور الحكم فيها .
فقال معالي السنهوري باشا إن هذا الرأي الذي ينادي به سعادة العشماوي باشا له وجاهته ويعتقد معاليه أن علاج هذه الحالة هو تحريم أخذ حق اختصاص على المدين المعسر كما هو الشأن في تحريمه بعد موت المدين ويخشى معاليه أن يؤدي إلغاء حق الاختصاص إلى مسارعة الدائن إلى التنفيذ على أموال مدینه وما يقترحه معاليه فيه علاج كثير من عيوب حق الاختصاص واستبقاء لامتيازاته .
وقد استقر الرأي على عرض هذه الآراء على اللجنة في الاجتماع القادم لإقرار مبدأ حق الاختصاص .
وشرع الحاضرون بعد ذلك في تلاوة المواد فتليت المادتان 1174 و 1175 فوافق عليها الحاضرون مع تعديل الصياغة في المادة 1174 باستبدال كلمتي « أم، أم» بكلمتي «أو ، أو » في عبارة « أو غيابياً ابتدائياً أو نهائياً » وجعل عبارة « سواء كان » « سواء أكان ».
محضر الجلسة التاسعة والأربعين
أعادت اللجنة بعد ذلك المناقشة في مبدأ حق الاختصاص لأن اللجنة كانت قد أرجأت البت فيه فأخذ سعادة العشماوي باشا في شرح نظريته قائلاً : إن حق الامتياز الذي يترتب على حق الاختصاص يجب أن يكون أيضاً لكل الدائنين الذين رفعوا الدعوى بهذا الحق مع أو قبل الدائن الذي حصل على حق الاختصاص قبلهم وذلك لأن صدور الحكم لا يرتبط بإرادة رافع الدعوى وإذا أريد بحق الاختصاص تميز الدائن الأكثر نشاطا فمعيار ذلك رفع الدعوى لا صدور الحكم فيها فيكون هناك مرجح للتميز مستند إلى سبب معقول وقد رد على هذه النظرية بأنه يمكن تلافي عيوب حق الاختصاص الحالية وذلك بتقرير المبدأين الأساسيين الآتيين :
المبدأ الأول : أنه في حالة وفاة المدين لا يمكن أن نقرر هذا الحق لأنه في هذه الحالة تتعلق بالتركة حقوق جميع الدائنين فلا يصح التمييز بينهم .
والمبدأ الثاني : أنه لا يتقرر هذا الحق أيضاً في حالة إعسار المدين حتى ولو لم يكن قد أشهر إعساره لأن أخذ هذا الحق في هذه الحالة فيه خطر كبير على بقية الدائنين
ولقد قرر القضاء هذين المبدأين لتلافي عيوب حق الاختصاص وعلى هذا يتعين بقاء المادة 1174 على أصلها مع حذف الفقرة الثانية منها وإضافة مادة جديدة تكون في ( المادة 1174 مكررة ) ونصها ما يأتي :
مادة 1174 ( مكررة ):
1- لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار للتركة .
2 - وفي حالة إعسار المدين ولو لم يشهر هذا الإعسار لايحتج - مادام الإعسار قائمة - على الدائنين الذين تكون لهم حقوق سابقة على قيام الإعسار بأي اختصاص يقع وقت الإعسار على عقارات المدين .
ثم تناقشت اللجنة في هذا النص الجديد وقد رأت تأجيل أخذ القرار عليه إلى الجلسة المقبلة .
محضر الجلسة الخمسين
تليت المادة 1174 ورأت اللجنة إضافة عبارة «واجب التنفيذ » بعد عبارة «يجوز لكل دائن بيده حكم » وحذف عبارة « سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً أو نهائياً » وذلك كله في الفقرة الأولى وترتب على ذلك الموافقة على المادة 1174.
تقرير اللجنة :
أضافت اللجنة عبارة « واجب التنفيذ » بعد كلمة « حكم » في الفقرة الأولى من هذه المادة حتى تقصر حق الاختصاص على الدائن الذي يكون بيده حكم قابل للتنفيذ وهذا لا يكون هناك مجال لتفاضل الدائنين فيما بينهم بمجرد المبادرة إلى رفع الدعوى بل تكون الأفضلية معقودة للدائن الذي يملك التنفيذ ويكون حق الاختصاص بمثابة ضمان للدائن في استيفاء دينه وأداة تيسير بالنسبة إلى المدين لأن من يحصل على حق الاختصاص قد يرتضي إرجاء التنفيذ مادام قد أمن بالاختصاص على حقه .
كما حذفت اللجنة عبارة « سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً ابتدائياً أو نهائياً » لأنها من قبيل التزيد .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 1085.
1 ـ مفاد نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 46 و المادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذى يحكم واقعه النزاع - و المادة 1085 من القانون المدنى ، أنه يشترط لكى يحصل المحامى على أمر بإختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه .
(الطعن رقم 191 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1125 ق 183)
2 ـ مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدنى أنه يجب أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص و من ثم فانه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ و لا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ .
(الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67)
3 ـ أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام ، فنص فى المادة 853 مرافعات على أن يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابى ، كما صرحت المذكرة الايضاحية لكل من القانونين 1953/265 و 1953/485 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، و قد اكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الاداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 و 856 و 857 مكرر مرافعات ، مما يتأدى معه أن أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة استصدار الأوامر على عرائض ، إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية و لها ما للأحكام من قوة و تصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص على ماتنص عليه المادة 1085 مدنى .
(الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67)
4 ـ شرط حسن النية الوراد فى المادة 1085 مدنى ، إنما يعنى كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص و التى لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقارى .
(الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67)
حق الاختصاص أو اختصاص الدائن بعقارات مدينه هو حق عیني تبعي يضمن الوفاء بالالتزام يتقرر بأذن من رئيس دائرة بالمحكمة للدائن بناء على حكم واجب التنفيذ صادر بالزام الدين بالدين، ويكون للدائن بموجب هذا الحق أن يستوفي في دينه من ثمن العقار بالتقدم على من عداه من الدائنين .
ويشترط لتقرير حق الاختصاص :
(1) وجود حكم قضائي، صادر من محكمة بناء على سلطتها القضائية فلا يجوز تقرير حتي اختصاص بناء على أمر ولائي صادر من محكمة ولا بناء على محرر عرفي أو رسمي ولو ذيل الأخير بالصيغة التنفيذية لأنه لم يكن محل بحث القضاء وأن يكون الحكم واجب التنفيذ بأن يكون نهائياً أو مشمولاً بالنفاذ وإن أُلغي الحكم سقط الاختصاص أما أن قضي بوقف النفاذ بناء على الطعن في الحكم فيمتنع الحصول على اختصاص ولكن لا يمس ذلك باختصاص صدر قبل إلغاء النفاذ ويتوقف على الحكم في الطعن ولا يهم المحكمة التي أصدرته فقد تكون مدنية أو تجارية أو جنائية قررت تعويضاً للمجني عليه أو ذويه ويجب أن يكون الحكم قطعياً صادراً في موضوع الدعوى ملزماً للمدين بشيء معين كأداء مبلغ أو القيام بعمل أو بالامتناع عن عمل فيكون الاختصاص في الحالتين الأخيرتين لضمان ما قد يقضي به من تعويض للدائن بسبب عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه م 2/1089 ويراعي أن العبرة ليست بمنطوق الحكم إن كان تمهيدياً فقد يكون الفصل في موضوع الحق قد تضمنته أسباب الحكم التمهيدي ومن ثم يعتبر هذا الحكم قد فصل في موضوع الحق فإن أصبح انتهائياً جاز تقرير حق اختصاص بناء عليه لضمان ما قد يقضي به بعد استكمال عناصر الدعوى.
أما الأحكام التي لم تفصل في موضوع الدعوى كالحكم بندب خبير أو بإحالة الدعوى إلى التحقيق أو بتعيين حارس أو بإجراء وقتی أو بعدم الاختصاص أو برفض الدعوى فلا يجوز تقرير حق اختصاص بموجبها إلا إذا فصلت في المصاريف فيتقرر حق الاختصاص لضمان تلك المصاريف كذلك يجوز تقرير اختصاص بموجب حكم بإلزام بتقديم حساب إذ يتضمن ذلك الزام بعمل ولا يضمن الاختصاص إلا التعويض المترتب على عدم قيام المدين بتقديم الحساب أما المبلغ الذي قد يكشف عنه الحساب فلا يضمنه الاختصاص اذ يلزم له استصدار حكم جديد ويعتبر أمر الأداء بمثابة حكم قضائي صادر بناء على سلطة المحكمة القضائية ويجوز استصدار أمر اختصاص بموجبه متى كان مشمولاً بالنفاذ وظلت له هذه الصفة.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على أن للمحامي الذي صدر قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح ملصق عليه من النقابة الفرعية أو من الحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم.
وعملا بالمادة 1085 من القانون المدني يجب أن يكون قرار التقدير أو الصلح المصدق عليه واجب التنفيذ وقت إستصدار أمر الاختصاص وذلك بفوات میعاد الطعن أو الحكم بتأييد القرار فإن لم يكن القرار واجب التنفيذ في ذلك الوقت كان الاختصاص باطلاً حتى لو أصبح القرار واجب التنفيذ بعد ذلك إذ أوجبت تلك المادة أنه يتوافر هذا الشرط وقت استصدار الأمر بالاختصاص.
ويراعي أن تقدير أتعاب المحامي أصيح منحصراً فيما يقضى به من المحكمة بعد القضاء بعدم دستورية المادة التي كانت تنيط ذلك للنقابة الفرعية.
(2) يجب أن يكون الدائن حسن النية أي لا يعلم بأن الغير اكتسب حقاً على عقار المدين فلو باع المدين العقار ثم أخذ الدائن حق الاختصاص على هذا العقار وهو عالم ببيعه وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع فإن هذا الحق لا ينفذ في حق المشتري وفي ذلك استثناء من القواعد العامة التي تقضي بأن الافضلية في التصرف في العقار تكون بأسبقية الشهر ويكفي أن يتوفر حسن النية عند طلب الاختصاص ولو أصبح سيء النية عند القيد وحسن النية مفترض وعلى من يدعي سوء النية إثباته.
(3) يجب أن يؤخذ الاختصاص في حياة المدين وذلك بأن يصدر أمر رئيس المحكمة بتقرير الاختصاص قبل وفاة الدين فإن صدر بعد ذلك كان غير نافذ في حق باقي الدائنين ومتی صدر الاختصاص قبل وفاة الدين فيجوز قيده بعد وفاته اذ أن هذا القيد ماهو الا شهر للحق الذي تقرر في حياة المدين.
(4)أن يرد الاختصاص على عقارات مملوكة للمدين وجائز بيعها بالمزاد وهذا الشرط تضمنته المادة 1088 نحيل إليها بصدده.
ومتى توافرت هذه الشروط جاز تقرير الاختصاص حتى لو كان المدين معسراً وسجلت صحيفة دعوى الاعسار ولكن لا يكون الاختصاص نافذاً في حق الدائنين المقيدة حقوقهم أو الثابتة التاريخ قبل تسجيل صحيفة الدعوى .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 567)
تنص المادة 1085 مدني على ما يأتي :
"1- يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع 671 الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات" .
"2- ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة" .
1- حكم قضائي :
لا يؤخذ حق الاختصاص بسند ولو رسمي : فلا بد لأخذ حق اختصاص من حكم قضائي فالسند ولو كان سنداً رسمياً لا يأخذ به حق اختصاص ذلك أن السند ولو كان سنداً رسمياً لم يكن محلاً للبحث أمام القضاء هو غير متوافرة فيه الضمانات المتوافرة في المسائل التي يبت فيها القضاء ويقرها .
والسند ولو كان رسمياً يصلح كوثيقة للتنفيذ على المدين ولكن لا يجوز تقرير حق اختصاص بموجبه والقول بغير ذلك يهيئ لكل دائن حصل على تعهد المدين أمام الموثق أن يحصل على حق اختصاص دون مبرر .
لا يؤخذ حق الاختصاص بناء على أمر ولائي من محكمة : كذلك لا يجوز أخذ حق اختصاص بناء على أمر ولائي أصدرته المحكمة بموجب سلطتها الولائية
يؤخذ حق الاختصاص بموجب حكم صادر من جهة قضائية : وإنما يؤخذ حق الاختصاص بناء على حكم صادر من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية .
فيجب أن يكون هناك نزاع مطروح أمام المحكمة تفصل فيه بموجب سلطتها القضائية فتصدر حكماً هو الذي يؤخذ بموجبه حق الاختصاص وهذا هو الحكم القضائي.
ولا يهم بعد ذلك نوع المحكمة التي أصدرت الحكم فقد تكون محكمة مدنية أو تجارية أو جنائية وقد تكون محكمة شرعية أو ملية عند ما كانت هذه المحاكم موجودة بل قد تكون محكمة قنصلية عند وجود المحاكم القنصلية وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأنه يجوز الحصول على حق اختصاص بموجب حكم صادر في مصر من محكمة قنصلية في حدود اختصاصها ، كالحكم بالنفقة لأن المشرع المصري هو الذي وزع الاختصاص على هذه المحاكم ولأن النصوص المتعلقة بحق الاختصاص جاءت مطلقة دون تفرقة .
لابد أن يكون الحكم واجب التنفيذ حتى يؤخذ به حق اختصاص
تاريخ المسألة : كمان التقنين المدني السابق لا يشترط في أخذ حق الاختصاص إلا بعد صدور حكم ولو كان الحكم ابتدائياً بل لو كان غيابياً وكان الاختصاص يزول إذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي أو إذا ألغي الحكم الغيابي في المعارضة أو سقط بمضي ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن ينفذ.
وتقدم مشروع التقنين المدني الجديد محافظاً على هذا المبدأ لأن الاختصاص إجراء تحفظي يفيد الدائن ولا يضر المدين ما دام مصيره يتبع مصير الحكم .
ولكن لجنة مجلس الشيوخ رأت بعد عدة جلسات وبعد أن تم الاعتراض على حق الاختصاص ذاته وأريد إلغاؤه أن تشترط في الحكم أن يكون واجب التنفيذ وقالت في تبرير ذلك إن الغرض منه ألا يكون هناك مجال لتفضيل الدائنين فيها بينهم بمجرد المبادرة إلى رفع الدعوى بل تكون الأفضلية للدائن الذي يملك التنفيذ ويكون حق الاختصاص بمثابة ضمان للدائن في استياء دينه وأداة تيسير بالنسبة إلى المدين لأن من يحصل على حق اختصاص قد يرتضي إرجاء التنفيذ ما دام قد أمن بالاختصاص على حقه .
التقنين الحالي – يجب أن يكون الحكم واجب التنفيذ : وعلى ذلك يجب في التقنين الحالي أن يكون الحكم للحصول على حق اختصاص بموجبه واجب التنفيذ .
ويكون ذلك في حالتين :
( الحالة الأولى ) إذا كان الحكم انتهائياً بأن استنفدت فيه مواعيد الطعن العادية أو كان غير قابل للطعن بطريق عادي فيجوز الحصول على حق اختصاص بموجب حكم استؤنف فأصبح نهائياً أو سقط حق الطعن فيه بالاستئناف ولا يمنع الحصول على حق اختصاص جواز الطعن في الحكم بالنقض أو بالتماس إعادة النظر ولكن يزول حق الاختصاص إذا طعن في الحكم بأحد هذين الطريقين وقضي بقبول الطعن ويمتنع الحصول على حق اختصاص بموجب حكم قضت فيه محكمة النقض بوقف التنفيذ .
( الحالة الثانية ) إذا كان الحكم ليس انتهائياً ولكنه مشمول بالنفاذ المعجل على أنه إذا ألغي هذا الحكم سقط حق الاختصاص .
تضارب آراء الفقهاء في هذا التجديد : وقد تضاربت آراء الفقهاء المصريين في التجديد الذي يقضي بوجوب أن يكون الحكم واجب التنفيذ حتى يمكن الحصول بموجبه على حق اختصاص وننقل هنا بعضاً من هذه الآراء :
قالا الأستاذ سليمان مرقس : "وفي رأي أن هذا التعديل قضي على أهم مزية لحق الاختصاص ذلك أنه بعد أن نظم التقنين الجديد حماية دائني الشخص الذي شهر إعساره بأن جعل تصرفات هذا الشخص في أمواله غير نافذة في حق دائنيه السابقين على شهر الإعسار اقتصرت فائدة الاختصاص على الحالة التي لا يكون فيها المدين معسراً وفي هذه الحالة لا تكون لمزية التقدم التي تترتب على حق الاختصاص فائدة تذكر فإذا اشترط لأخذ الاختصاص والانتفاع بمزية التتبع أن يكون الحكم الذي حصل عليه الدائن واجب التنفيذ لم تعد للاختصاص أية مزية عملية لأن الدائن الذي يملك التنفيذ يستطيع أن يستغني عن حق الاختصاص بالتنبيه على المدين بالوفاء وبتسجيل هذا التنبيه فيمنع نفاذ تصرفات المدين في حقه وإنما كان الدائن يستطيع أن يجد في حق الاختصاص فائدة لا يغنيه عنها شيء آخر لو أنه أجيز له أخذ الاختصاص بمجرد حصوله على الحكم وقبل أن يصبح الحكم واجب التنفيذ .
وقال الأستاذ شمس الدين الوكيل: "اتجه جانب من الفقه إلى أن هذا الشرط الذي أضيف قد أفقد الاختصاص مزاياه ويبدو لنا أن إضافة هذا الشرط تستجيب إلى الاتجاه السائد في الفقه المعاصر بوجوب الحد من نظم التأمينات القضائية في أضيق نطاق ونظام الاختصاص في ذاته تعرض في آخر مراحل إعداد مشروع القانون المدني لنقد كاد يفضي إلى حذفه والواقع أن تقرير الأفضلية للدائن لمجرد السبق في الحصول على حكم لا ينهض وحده سنداً معقولاً للإخلال بقاعدة المساواة بين الدائنين . وعلى هذا النحو نعتقد أن إضافة هذا الشرط قصد به بصفة خاصة الحد من أهمية الاختصاص فلا يحصل عليه إلا الدائن المزود بحكم واجب النفاذ وهو عن نفع بهذا الضمان ربما كان في ذلك إغراء له على التراخي في التنفيذ على المدين .
وقال الأستاذ منصور مصطفى منصور ونرى مع البعض أن اللجنة قد وفقت في وضع هذا الشرط فالواقع أن حق الاختصاص إذا نظر إليه كأداة لتأمين الدائن دون نظر إلى مصلحة المدين لا يكون له محل فيس هناك ما يدعو إلى تفضيل دائن عادي على غيره لمجرد أنه استصدر حكماً بالدين ويبدو لنا أن البقاء على حق الاختصاص لا محل له إلا إذا كان المقصود من وراء ذلك حماية المدين عن طريق تأجيل التنفيذ حتى يتيسر له الوفاء ، ويكون منح الدائن الحق في أخذ الاختصاص وسيلة قد تشجعه على إرجاء التنفيذ .
وقال الأستاذ سمير تناغو : "إن الاختصاص لم يكن الغرض منه تحقيق فائدة محضة للدائن الذي يحصل على حكم ولكن الغرض الأساسي منه هو تحقيق مصلحة المدين المحكوم عليه بتأخير التنفيذ على ماله وذلك بما يرضى الدائن أيضاً عن طريق إعطائه تأميناً خاصاً فلا الاختصاص مصلحة محضة للدائن ولا هو عديم الفائدة ولكنه ائتمان جديد للمدين في مرحلة حرجة تسبق التنفيذ مباشرة وتأمين خاص للدائن يضمن له التنفيذ مستقبلاً .
يجب أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى
لا يؤخذ اختصاص بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع : ولا يجوز أخذ حق اختصاص بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع وذلك كالأحكام التحضيرية والأحكام التمهيدية الصادرة بالإحالة على التحقيق أو بندب خيبر أو بإجراء معاينة والأحكام الوقتية لأن كل هذه الأحكام لا تكون صادرة في موضوع الدعوى .
ويستثنى من ذلك الأحكام الوقتية إذا تضمنت إلزام المدين بدفع مبلغ معين أو بالقيام بعمل أو فرض نفقة مؤقتة فإنه يجوز اخذ حق اختصاص بموجب هذه الأحكام .
لا يؤخذ الاختصاص إلا بناء على حكم قطعي صادر في الموضوع الدعوي : فلا بد أن يكون الحكم حكماً قطعياً صادراً في موضوع الدعوى .
ذلك لأن الأحكام القطعية وحدها هي التي تبت في موضوع الدعوى وهي وحدها الصالحة للحصول على حق اختصاص بموجبها إلا إذا كان هناك حكم وقتي تضمن فرض نفقة أو القيام بعمل كما وأقرته لجنة المراجعة فيما سبق .
8- يجب أن يكون الحكم ملزماً المدين بشيء معين .
أحكام قطعية لا يجوز أخذ اختصاص بموجبها : وهناك أحكام قطعية لا يجوز أخ اختصاص بموجبها لأنها لا تلزم المدين بشيء معين .
مثل ذلك الأحكام الصادرة في الاختصاص : اختصاص المحكمة أو عدم اختصاصها .
ومثل ذلك أيضاً الأحكام الصادرة برفض الدعوى لأنها لا تلزم بشيء معين والأحكام الصادرة برفض طلب أو دفع فرعي وكذلك الأحكام الصادرة في دعوى عينية بإثبات ملكية المدعي للعقار محل النزاع .
كل هذا ما لم تلزم هذه الأحكام من رفض طلبه بالمصروفات فيجوز أخذ اختصاص بها تأميناً للمصروفات إذ هي أحكام تلزم المدين بشيء معين .
الأحكام القطعية الملزمة للمدين بشيء معين يجوز أخذ اختصاص بموجبها :
والصورة المألوفة لذلك أن يكون صادراً بإلزام المدين بدفع مبلغ من النقود .
ولا يوجد ما يمنع من أخذ اختصاص بموجب حكم يلزم المدين بعمل أو بالامتناع عن عمل وفي هذه الحالة يقدر القاضي مؤقتاً المبلغ الذي يؤخذ به الاختصاص إذا كان هذا المبلغ غير محدد المقدار في الحكم . وقد جاء في المادة 1089 مدني أنه "إذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار تولى رئيس المحكمة تحدده مؤقتاً وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الإختصاص .
الحكم بإلزام شخص بتقديم حساب : كان المشروع التمهيدي يتضمن فقرة ثانية للمادة 1087 مدني ، وكانت تجري على الوجه الآتي : "حق الاختصاص المأخوذ بناء على حكم ملزما بتقديم حساب يضمن التعويض المستحق بسبب عدم التنفيذ هذا الحكم ولا يضمن ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد لهذا الحساب" . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت هذه الفقرة الثانية وترك أمر ما يضمنه حق الاختصاص للقضاء يفصل فيه وفقا لظروف كل حالة بخصوصها .
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحكم بإلزام شخص بتقديم حساب إذا أخذ به حق اختصاص فإن حق الاختصاص يضمن ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد لهذا الحساب .
وذهب فقهاء آخرون إلى أن الاختصاص لا يضمن ذلك وإنما يضمن التعويض بسبب عدم تنفيذ الحكم عدم تقديم الحساب وهذا هو الرأي الراجح وبه أخذ التقنين المدني الجديد في الفقرة الثانية من المادة 1087 مدني قبل حذفها كما مر .
والصحيح أن الاختصاص لا يضمن إلا محل الالتزام ذاته أو التعويض عن عدم الوفاء بالالتزام .
9- لا اختصاص بعد وفاة المدين
النص على ذلك في التقنين المدني الجديد :
رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 1085 مدني تنص على ما يأتي : "لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة" .
فالدائن إذن ممنوع ، بموجب هذا النص من أن يأخذ حق اختصاص بعد موت مدينه على عقار في تركته والتركة يحكمها مبدأ لا تركة إلا بعد سداد الدين وقد نظم هذا المبدأ كل من قانون الشهر العقاري والتقنين المدني الجديد .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر، الصفحة/ 784)
حق الاختصاص droit d' affectation هو حق عيني تبعي يتقرر بأمر من رئيس المحكمة لصالح دائن محكوم له بدينه على عقار أو أكثر من عقارات مدينه ويخوله ميزتي التقدم والتتبع فيما يتعلق بتلك العقارات .
فهو كالرهن الرسمي حق عيني تبعی فهو من التأمينات العينية وهو مثله أيضا حق عقاري لا يتقرر إلا على العقارات وهو مثله أخيراً من حيث الأثر إذ يخول صاحبه مزیتي التقدم والتتبع بالنسبة للعقار المقرر عليه الحق إلا أنه يفترق عن الرهن الرسمي من حيث مصدره فعلي حين يتقرر الرهن عن طريق العقد فإن حق الاختصاص ينشأ بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب الدائن الذي يكون بيده حكم يلزم المدين بالدين.
ويعتبر حق الاختصاص كحق الرهن، حقاً تبعياً يدور مع الحق الأصلى وجوداً وعدماً فإذا كان الدين الذي أخذ الاختصاص تأمينا له قد نشأ نتيجة غش فإن هذا الغش متی ثبت يبطل الدين ويبطل الاختصاص أيضاً.
ويعتبر أخذ الدائن اختصاصاً على عقارات مدينه نوعاً من الإجراءات التحفظية التي يلجأ إليها الدائن لضمان تنفيذ الحكم الصادر ضد مدينه إذ هو بذلك يتفادى خطر تصرف المدين في عقاراته فهو عن طريق حق الاختصاص يستطيع تتبع تلك العقارات رغم تصرف مدينه فيها وذلك يغنيه عن الطعن في تلك التصرفات عن طريق الدعوى البوليصية ويعفيه من إثبات غش المدين، الأمر الذي يكون متعذرا في كثير من الأحيان.
ومن هذا يبدو أن حق الاختصاص فيه ضمان لتنفيذ الأحكام القضائية إذ هو يضمن للدائن الذي ثبت حقه بحكم قضائي أن ينفذ هذا الحكم في أموال المدين رغم تصرفه فيها ومن ناحية أخرى يبدو أن حق الاختصاص من شأنه تفضيل دائن عادي على غيره من الدائنين دون أن يكون لهذه الأفضلية من سبب سوی مسارعة هذا الدائن إلى الحصول على حكم من القضاء بدينه ودون أن يكون لهذه الأفضلية سند من إرادة الطرفين كما هو الحال في الرهن الرسمي مثلاً أو من صفة الدين كما هو الحال في حق الامتياز .
الدائن الذي يتقرر له الاختصاص :
يتقرر حق الاختصاص للدائن الذي بيده حكم فهو لا يتقرر بمقتضى السند المثبت للدين ولو كان رسمياً.
ويقصد بالحكم هنا معناه الدقيق، أي قرار صادر من إحدى المحاكم المشكلة تشكيلاً صحيحاً بناء على سلطتها القضائية في نزاع معروض أمامها فلا يترتب حق الاختصاص بمقتضى الأوامر التي تصدرها المحاكم بناء على سلطتها الولائية .
ويشترط في الدائن طالب الاختصاص أن يكون حسن النية.
والمقصود بحسن نية الدائن أن يكون جاهلاً تعلق حق الغير بعقارات المدين التي يريد أن يأخذ عليها اختصاصاً حتى ولو كان حق هذا الغير لم يصبح بعد نافذاً في مواجهة الغير لعدم شهره فلو تصرف المدين في عقار له بالبيع مثلاً ولم يسجل هذا التصرف فإن علم الدائن به يجعله سئ النية لا يستطيع أن يحتج بحقه قبل المتصرف إليه حتى لو قيد حقه قبل تسجيل هذا التصرف وكذلك إذا أخذ الدائن اختصاصاً على عقار وهو يعلم أن المدين قد رهنه إلى آخر كانت الأفضلية للدائن المرتهن ولو قيد رهنه بعد قيد حق الاختصاص .
يشترط في الحكم الذي يتقرر الاختصاص بمقتضاه توافر الشروط الآتية:
(1) أن يكون الحكم قضائياً:
لا يتقرر حق الاختصاص إلا بناء على حكم قضائي أي قرار صادر من جهة ذات ولاية قضائية وبموجب مالها من ولاية قضائية في نزاع مطروح أمامها ولا يعد حكماً قضائياً ما تصدره المحاكم من أوامر ولائية كالأوامر علی العرائض.
وينبني على ذلك أيضا أنه لا يجوز للدائن الحصول على حق الاختصاص إذا كان دينه غير ثابت بالكتابة أو كان وارداً في ورقة عرفية أو رسمية.
وحق الدائن الثابت في عقده رسمی وإن كان يجوز التنفيذ بمقتضاه دون حاجة للالتجاء إلى القضاء والحصول على حكم إلا أنه لا يمكن الحصول بموجبه على حق الاختصاص رغم أن الاختصاص يعتبر من الإجراءات التحفظية التي يقصد بها ضمان تنفيذ حق الدائن والحكمة في ذلك أن الحق الثابت في ورقة رسمية لا يرقي من حيث الضمانات إلى مستوى الحق الذي كان محل بحث أمام القضاء وصدر به حكم من القاضى.
ومتى كان الحكم قضائيا فلا يهم نوع المحكمة الصادر منها مدنية أو أحوال شخصية أو تجارية أو جنائية كما لو كان الحكم الجنائي قاضياً بتعويض.
(2) أن يكون الحكم صادر في موضوع الدعوى ويلزم المدين بشيء معين:
واشتراط أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى يؤدي إلى استبعاد جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي تتعلق بسير الدعوى كالأحكام التمهيدية يندب خبير أو الإحالة إلى التحقيق أو الصادر برفض الدفع وكذلك الأحكام الصادرة برفض الدعوى إلا إذا حكم بإلزام من خسر الدعوى بالمصروفات فيحنئذ يجوز أخذ اختصاص ضماناً للوفاء بها.
غير أنه لا يجب أن يكون الحكم الصادر في موضوع الدعوى قطعيا دائما، فهناك أحكام وقتية صادرة في الموضوع، ومن ثم يجوز أخذ اختصاص بمقتضاها.
ومثل ذلك الحكم الصادر بإلزام المدعى عليه بنفقة مؤقتة.
ولا يكفي أن يكون الحكم قد صدر في موضوع الدعوى بل يجب أن يلزم المدين بشيء.
والمقصود بالشيء هنا هو الأداء والأداء قد يكون دفع مبلغ من النقود وقد يكون القيام بعمل أو الامتناع عنه فإن كان الأداء مبلغاً من النقود جاز أخذ الاختصاص بمقتضاه ولو لم يكن هذا المبلغ معيناً وإن كان بعمل أو بإمتناع جاز أخذ اختصاص لضمان التعويض الناشئ على إخلال المنين بعد تقدير هذا التعويض بصفة مؤقتة.
ولما كان الحكم الصادر بتقديم حساب يعتبر ملزماً المدين بالقيام بعمل فيجوز أخذ اختصاص بمقتضاه وفي هذه الحالة يضمن الاختصاص التعويض الذي يحكم به من جراء عدم تقديم الحساب ولكن الاختصاص لا يضمن ناتج الحساب ولا مناص من أن ينتظر الدائن تصفية الحساب واستصدار حكم بإلزام المدين بدفع الناتج ثم أخذ اختصاص بمقتضى هذا الحكم .
(3) أن يكون الحكم واجب التنفيذ:
وهو يكون كذلك إذا أصبح نهائياً أو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل.
ويكون الحكم المدني نهائياً إذا كان لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف إما لفوات میعاده أو لاستنفاده.
ويكون الحكم الجنائي نهائياً إذا كان باتاً أي لا يقبل الطعن فيه بطرق الطعن العادية المعارضة والاستئناف أو بطريق الطعن بالنقض وهو طريق غير عادي.
ولم يكن هذا الشرط وارداً سواء في القانون الملغي أو المشروع التمهيدي.
فهذا النص منع الدائن من أخذ اختصاص على مال مدينه المتوفي بالرغم من استيفائه جميع الشروط لأخذه وقد استهدف المشرع بهذا المنع توفير المساواة بين دائني التركة ففيما يتعلق بمزية التقدم قصد المشرع عدم تمييز أحد من دائني المتوفي على غيره بسبب لاحق لوفاة المدين تحقيقاً للمساواة بينهم وحرصاً على الحالة التي انتقلت بها حقوقهم من ذمة المتوفي إلى أمواله فأصبح السماح للدائنين بأخذ اختصاص بعد وفاة المدين يتعارض مع قصد المشرع.
وفيما يتعلق بمزية التتبع التي يمكن أن يدرأ بها الدائن الحاصل على اختصاص خطر التصرف في أموال المدين فإن هذا الخطر من جانب المدين ذاته قد انعدم بوفاته ومن جانب وارثه قد ارتفع أولا بالنص الذي يمنع الوارث من التصرف قبل تسلمه شهادة التوريث وهي لا تسلم له إلا بعد وفاء جميع الديون (م 884). وثانياً بنص قانون تنظيم الشهر العقاري الذي يمنع شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق آيل إليه بطريق الإرث قبل شهر حق الإرث (م13 شهر عقاري).
أثر إعسار المدين :
تنص المادة 256 من التقنين المدني على أنه: "لا يجوز أن يحتج على أحد الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل وبهذا النص أراد المشرع أن يكفل المساواة بين الدائنين في نظام الإعسار المدني.
ويلاحظ أن النص لم يمنع أخذ الاختصاص في حالة الإعسار كما منعه في حالة وفاة المدين وإنما جعله عديم الأثر بالنسبة إلى الدائنين السابقين على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار.
غير أن مصلحة الدائن في بقاء الاختصاص رغم ذلك في حالة انتهاء الإعسار بأي سبب من الأسباب فإذا استجد عندئذ دائنون آخرون للمدين کان حق الاختصاص نافذاً في مواجهتهم لأنهم لاحقون له.
والحكم الوارد في هذه المادة ينصرف إلى الاختصاص الذي يستصدر الدائن به أمراً بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار وهو مقرر كما ذكرنا تحقيقاً لمبدأ المساواة بين دائني المدين العاديين أما إذا صدر أمر القاضي بتوقيع الاختصاص في تاريخ سابق لتسجيل صحيفة دعوى الإعسار فالراجح أن الاختصاص يجوز أن ينفذ في حق الدائنين العاديين متى أجرى الدائن قيده ولو تم في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة دعوى الإعسار.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ،الصفحة/ 531)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة ۱۰۸٦
1- لا يجوز من وقت العمل بهذا القانون تقرير حق اختصاص على عقار للمدين.
٢- وتظل حقوق الاختصاص القائمة وقت العمل بهذا خاضعة للاحكام السارية في شأنها ۰
هذه المادة مستحدثة *
فقد رؤى الغاء النصوص المتعلقة بحق الاختصاص في التقنين الحالي كما سبق القول ، وذلك استجابة للاتجاه السائد في الفقه المعاصر الذي يرى وجوب الحد من التأمينات القضائية ، ويرجع ذلك إلى عيبين أساسین يشوبان حق الاختصاص : الأول أنه يتقرر بأمر من القاضي بناء على تسمية من الدائن دون أن يرتضيه المدين باتفاق بينه و بين الدائن مع أن مرجع الأولوية بين الدائنين يجب أن يكون الى الاتفاق أو القانون، والثاني أن منح الأفضلية للدائن لمجرد السبق في الحصول على حكم لا ينهض سبياً معقولاً للاخلال بقاعدة المساواة بين الدائنين ، بل انه يؤدي إلى تسابق الدائنين في الحصول على حكم بالدين ، مما يترتب عليه زيادة في المصروفات ، واقفضي هذا أن ينص في الفقرة الأولى من المادة المقترحة على أنه من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز تقرير حق اختصاص على عقار للمدين " أما حقوق الاختصاص القائمة في ظل التقنين الحالي ، فانها بمقتضی الفقرة الثانية من المادة المقترحة ، تظل خاضعة لأحكام هذا التقنين .
وهذا الموقف الذي اتخذه المشروع يتفق مع موقف التقنين العراقي والتقنين الأردني والتقنين الكویتی.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م )
مادة (36)
إذا مات المشتري مفلساً بعد قبض المبيع وقبل دفع الثمن ، يكون الثمن دينا على التركة ، ويتقاسم البائع مع باقي الدائنين قسمة الغرماء .
المذكرة الإيضاحية
إذا قبض المشترى البيع ولم يدفع الثمن ومات مفلساً بمعنى أنه ليس له مال يفى ما عليه من الديون ، سواء فلسه القاضي أو لا ، فالبائع أسوة للغرماء ، بمعنى أن المبيع لو كان قائما لا يطالب البائع به. بل يكون البيع بينه وبين سائر الغرماء يقتسمونه بنسبة ما لكل منهم قبل المشتري .
وإن كان المشتري لم يقبض المبيع ، فالبائع أحق به ، يحبسه عنده حتى يستوفي الثمن من مال الميت ، أو يبيعه القاضي ويدفع له الثمن ، فان وفي بجميع دین البائع فيها ، وإن زاد دفع الزائد لباقي الغرماء ، وإن نقص فهو أسوة الغرماء فيما بقي له من الثمن :
وليس المراد بكونه أحق به ، أن يأخذه مطلقا إذ لاوجه لذلك ، لأن المشتري ملكه وانتقل بعد موته لورثته و تعلق به حق غرمائه . وإنما كان أحق من باقي الغرماء ؛ لأنه كان له حق حبس المبيع إلى قبض الثمن في حياة المشتري ، فكذا بعد موته .