loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  152

 الاختصاص

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة (1).

1 - عيوب التقنين الحالي في حق الاختصاص كثيرة أهمها من ناحية الشكل أن النصوص المتعلقة بحق الاختصاص مبعثرة بين التقنين المدني و تقنين المرافعات ومن ناحية الموضوع أن هذا التقنين ولو أنه تجنب عيوب الرهن القضائي المعروف في القانون الفرنسي فعل حق الاختصاص لا يترتب من تلقاء نفسه بل لا بد فيه من أمر القاضي ولا يترتب على جميع عقارات المدين بل لابد من تخصيص عقارات معينة بالذات إلا أنه لا يزال واقعة في عيبين جوهريين .

(1) فلا يزال حق الاختصاص سببة لإيثار دائن على دائن دون مبرر بل قد يكون الأسبق من الدائنين إلى أخذ الاختصاص هو الدائن المتعنت وقد تكون الصدفة وحدها هي التي جعلت أحد الدائنين يحصل على حكم قبل الآخر فيسبق إلى أخذ الاختصاص .

(ب) ولايزال حق الاختصاص سبب عنت للمدين فقد يؤخذ في غيبته على عقار قيمته أكبر بكثير من الدين ولا وسيلة للخلاص من هذا العنت إلا الطريق المعتاد البطىء ثم إذا هوكان في مبدأ الأمر متناسباً مع الدين فقد يختل هذا التناسب في المستقبل إما بزيادة قيمة العقار أو بنقص مبلغ الدين فيبقى العقار مثقلاً بحق مرهق لم يكن للمدين يد في ترتيبه فتنقص قيمة العقار عند التعامل .

2- عالج المشروع كل هذه العيوب فلم يبق لحق الاختصاص بعد ذلك إلا مزاياه فهو يعطي للدائن حسن النية الذي يخشى من تصرفات المدين ضماناً يطمئن إليه ويستطيع معه أن ينظر المدين إلى أجل في الوفاء بما يعود بالفائدة على كل منهما ولا ضرر منه على سائر الدائنين وبذلك ينحسم النزاع الذي يقع كثيراً عندما يثار البحث فيما إذا كان الأولى إبقاء حق الاختصاص أو حذفه في الخير أن يبقى هذا الحق ولكن معدلاً على الوجه الذي أتى به المشروع وتتلخص هذه التعديلات فيما يأتي :

3 – جمع المشروع كل النصوص المتعلقة بحق الاختصاص في مكان واحد سواء ما تعلق منها بأصل الحق أو ما كان منظماً لإجراءات ورتب هذه النصوص ترتيباً منطقياً على غرار الرهن الرسمي فذكر في الفصل الأول كيف ينشأ الحق وعرض في ذلك للأحكام التي يؤخذ بمقتضاها وللأموال التي يترتب عليها وللإجراءات التي يجب اتباعها وبسط في الفصل الثاني آثار الحق فبين ما يسري عليه من أحكام الرهن الرسمي وما لا يسري وعرض في الفصل الثالث لانقضاء الحق و إنقاصه و الإنقاص شيء جديد أتي به المشروع نقلاً عن التقنين الإيطالي .

 4- وعنى المشروع من الناحية الموضوعية بأمرين فقد أوضح مسائل هي الآن غامضة في التقنين الحالي مقنناً في ذلك المبادئ التي استقر القضاء المصري عليها في هذه المسائل وعالج العيبين الجوهريين اللذين سبقت الإشارة إليهما من حيث أن حق الاختصاص سبب لإيثار دائن على آخرين دون مبرر و من حيث أنه سبب لعنت المدين.

فالمسائل التي أوضحها المشروع يمكن إجمال أهمها فيما يلي :

(أ) بين أن الدائن الذي يريد الحصول على حق اختصاص يجب أن يكون حسن النية ( المادة 1188 من المشروع ) وهذا ما استقر عليه القضاء المصري ( نقض 21 مايو سنة 1936 ملحق مجلة القانون والاقتصاد 6 ص 239).

(ب) وضح أن الحكم الذي يؤخذ به حق الاختصاص يجب أن يكون حكماً موضوعياً يلزم المدين بشيء معين ( مادة 1188 من المشروع ) وذكر متى يمكن أخذ حق الاختصاص بمقتضى أحكام أجنبية وبمقتضى قرارات التحكيم ( مادة 1189 من المشروع وحسم النزاع الذي يثار عادة فيما يتعلق بالأحكام التي تثبت صلحاً و بالأحكام التي تصدر في دعوى تحقيق الخطوط بصحة التوقيع و بالأحكام التي تلوم بتقديم حساب ( مادة 1190 من المشروع).

(ج) عالج عيباً في الإجراءات كان ضارا بالدائن في التقنين الأهلى فإن هذا التقنين لا يزال يتطلب أن تكون العريضة التي يتقدم بها الدائن لأجل الاختصاص مصحوبة بصورة من الحكم وقد لا يحصل الدائن على هذه الصورة إلا بعد مدة طويلة فلا يتمكن من أخذ الاختصاص في الوقت المناسب وقد أخذ المشروع بما نص عليه التقنين المختلط ( 769 ) من أن تقديم صورة الحكم ليس ضرورياً ويغني عنه تقديم شهادة من قلم الكتاب يذكر فيها منطوق الحكم.

5- وعالج المشروع العيبين الجوهريين في حق الإختصاص على النحو الآتي :

أولاً : منع حق الاختصاص من أن يكون سبباً لإيثار دائن على آخر دون مبرر سواء أكان ذلك بعد وفاة المدين أم كان قبل وفاته وبعد إعساره ال حياته ففيما يتعلق بحالة الوفاة نص المشروع أنه لا يجوز للدائن بعد موت المدين آخذ اختصاص بعقار في التركة وذلك تقنيناً لما ذهب إليه جمهور الفقهاء في هذا الشأن تفريعة على مبدأ لاتركة إلا بعد سداد الدين أما فيما يتعلق بحالة إعسار المدين في حياته فقد اكتفى المشروع بما نص عليه في باب الإعسار من أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأن اختصاصا يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل . ( أنظر المادة 268 من المشروع ).

ثانياً : منع حق الاختصاص من أن يكون سببا لعنت المدين بالوسيلتين الآتيتين :

(أ) حال دون أن يأخذ الدائن من مبدأ الأمر حق اختصاص على عقار قيمته أكبر بكثير من الدين بأن ألزم الدائن أن يقدم أوراق تثبت قيمة العقارات التي يريد أن يختص بها وأنها ملوكة للدين (1192 فقرة 2 - المشروع ) و أوجب على قلم الكتاب أن يؤشر بالاختصاص على صورة الحكم أو الشهادة التي تقوم مقامها وعلى كل صورة أو شهادة أخرى تسلم للدائن (م 1194 من المشروع حتى يتعذر على الدائن بذلك أن يحصل على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة على عقارات تقع في دوائر هذه المحاكم دون أن تعلم كل محكمة تعطى اختصاصات بما أعطته المحاكم الأخرى من ذلك ) وفرض المشروع بعد كل هذا أن القاضي ورغماً من هذه الاحتياطات قد يخطيء فيعطي اختصاصاً على عقار قيمته تزيد كثيراً عن الدين فنظم طريقة لتظلم المدين بأن أوجب على قلم الكتاب إعلانه في نفس اليوم الذي يقيد فيه حق الاختصاص حتى يتمكن من التظلم بطريقة مختصرة سريعة (م 1194 و 1195).

(ب) حال دون أن يستبقي الدائن حق اختصاص كان في مبدأ الأمر متناسباً مع الدين ثم اختل التناسب بعد ذلك لنقص في مبلغ الدين أو لزيادة قيمة العقار فنظر إجراءات يستطيع المدين بمقتضاها أن يطالب بإنقاص حق الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان المستحق من الدين (م 1197).

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1511 فأقترح حذف الفقرة الثانية وإدخال تعديلات لفظية على الفقرة الأولى بما يجعل حكمها أوضح وأدق و أصبح نصها:

1- يجوز لكل دائن بيده حكم صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء معين أن يحصل متى كان حسن النية على حق اختصاص العقارات مدينه ضماناً لأصل الدين والفوائد والمصروفات سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً ابتدائياً أو نهائياً .

2 - ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار في التركة .

وأصبح رقها في المشروع النهائى 1188 .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- يؤخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم موضوعی ملزم بشيء معين خرجت الأحكام التحضيرية والتمهيدية والأحكام الموضوعية غير الملزمة بشيء معين كالحكم برفض الدعوى ويستوي في ذلك أن يكون الحكم نهائياً أو ابتدائياً حضورياً أو غيابياً وإذا أخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم غيابي سقط بسقوط هذا الحكم أي بمضي ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن ينفذ ويجوز أخذ حق اختصاص بمقتضى حكم صادر من محكمة أجنبية إذا وضع عليه أمر التنفيذ ( exequatur ) كما يجوز أخذه بمقتضى قرار صادر من المحكمين متى وضع على القرار أمر التنفيذ من المحكمة والاختصاص المأخوذ بناء على حکم ملزم بتقديم حساب يضمن التعويض المستحق بسبب عدم تنفيذ الحكم لا ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد الحساب .

2 - ولا يؤخذ حق الاختصاص بناء على سند ولو كان رسمياً أما الحكم الذي يثبت صلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسند الرسمي ولذلك كان الحق في أخذ اختصاص بمقتضاه محلاً للنظر فقطع المشروع الشك في هذه المسألة وقرر جواز أخذ اختصاص بمقتضاه مجارياً في ذلك القضاء المصري ولا يجوز أخذ اختصاص بناء على حكم يثبت إقراراً بصحة التوقيع أو على حكم صادر في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وإلا استطاع كل دائن أن يحصل على اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم.

3 - ويشترط لأخذ حق الاختصاص أن يكون الدائن حسن النية فلو باع المدين عقاراً له ثم أخذ الدائن حق اختصاص على هذا العقار وهو عالم ببيعه وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع فإن هذا الحق لا ينفذ في حق المشتري

( نقض 21 مايو سنة 1936 ملحق مجلة القانون والاقتصاد 6 ص 231 ) .

 المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1513 ورأت اللجنة تعديل الجزء الأخير من الفقرة الأولى على هذا النحو :

«ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع»

وأصبح رقها في المشروع النهائي «1190»

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1176

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني .

محضر الجلسة الثالثة والأربعين

تليت المادة 1176 ورؤى حذف الفقرة الثانية منها لأن الأمر لا يخلو من صورتين صورة صدور حكم بتقديم حساب و ليس من شأن هذا الحكم أن يعطي حق الاختصاص أو حكم بتقدير التعويض وهذا يخضع للقواعد العامة في طلب الاختصاص .

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة وآثرت أن تترك أمر تقدير ما يضمنه حق الاختصاص للقضاء يفصل فيه وفقا لظروف كل حالة بخصوصها وأصبح رقمها 1087.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1174

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة والأربعين

قبل تلاوة المواد الخاصة بحق الاختصاص طلب سعادة العشماوي باشا أن يدلى باعتراضه على هذا الحق فقال إن هذا الحق محل اعتراض لأنه يعطي لدائن عادي تعجل استصدار حكم حق التقدم والتتبع على كثير من الدائنين العاديين والمرتهنين الذين يقيدون حقوقهم بعده و صدور الحكم من اختصاص القضاء ولا دخل للدائن أو المدين فيه وفضلاً عن هذا فإن حق الأولوية والتتبع ليس منشؤه اتفاق أو عمل خاص ولذلك فإن هناك كثيرين ينادون بأنه حق من الحقوق التي لا أساس لها .

ولذلك فإن سعادته يقترح إلغاء هذا الحق ويكون مرجع الأولوية إلى الاتفاق أو القانون وإذا رؤى استبقاؤه فليكن حقاً ينتفع به الدائنون جميعة الثابتة حقوقهم قبل صدور الحكم ويعتبر الدائن الذي يأخذ حق اختصاص أنه يعمل لنفسه ولغيره .

واستطرد سعادته قائلاً إن هذا الوضع الذي يقترحه يتمشى مع نظرية المشروع بالنسبة للدعوى البوليصية حيث يرد المنفعة من وراء نجاح الدائن في هذه الدعوى إلى جميع الدائنين الآخرين ومن شأن هذا الوضع استبقاء مزایا حق الاختصاص من حيث المحافظة على حقوق الدائنين الثابتة ديونهم وإتاحة الفرصة لهم لتتبع العقار بين يدي الغير واشتراكهم في التوزيع مفضلين على غيرهم من الدائنين اللاحقين ولا يمكن القول أن هذا الحق للدائن هو بسبب نشاطه في مبادرته في الالتجاء إلى القضاء لأن صدور الأحكام لا يرتبط دائماً بالمبادرة إلى رفع الدعوى قبل غيره فقد يكون هو السابق ويكون تأخير الحكم راجعة إلى تأخير رفع الدعوى و تاريخ صدور الحكم فيها .

فقال معالي السنهوري باشا إن هذا الرأي الذي ينادي به سعادة العشماوي باشا له وجاهته ويعتقد معاليه أن علاج هذه الحالة هو تحريم أخذ حق اختصاص على المدين المعسر كما هو الشأن في تحريمه بعد موت المدين ويخشى معاليه أن يؤدي إلغاء حق الاختصاص إلى مسارعة الدائن إلى التنفيذ على أموال مدینه وما يقترحه معاليه فيه علاج كثير من عيوب حق الاختصاص واستبقاء لامتيازاته .

وقد استقر الرأي على عرض هذه الآراء على اللجنة في الاجتماع القادم لإقرار مبدأ حق الاختصاص .

وشرع الحاضرون بعد ذلك في تلاوة المواد فتليت المادتان 1174 و 1175 فوافق عليها الحاضرون مع تعديل الصياغة في المادة 1174 باستبدال كلمتي « أم، أم» بكلمتي «أو ، أو » في عبارة « أو غيابياً ابتدائياً أو نهائياً » وجعل عبارة « سواء كان » « سواء أكان ».

محضر الجلسة التاسعة والأربعين

أعادت اللجنة بعد ذلك المناقشة في مبدأ حق الاختصاص لأن اللجنة كانت قد أرجأت البت فيه فأخذ سعادة العشماوي باشا في شرح نظريته قائلاً : إن حق الامتياز الذي يترتب على حق الاختصاص يجب أن يكون أيضاً لكل الدائنين الذين رفعوا الدعوى بهذا الحق مع أو قبل الدائن الذي حصل على حق الاختصاص قبلهم وذلك لأن صدور الحكم لا يرتبط بإرادة رافع الدعوى وإذا أريد بحق الاختصاص تميز الدائن الأكثر نشاطا فمعيار ذلك رفع الدعوى لا صدور الحكم فيها فيكون هناك مرجح للتميز مستند إلى سبب معقول وقد رد على هذه النظرية بأنه يمكن تلافي عيوب حق الاختصاص الحالية وذلك بتقرير المبدأين الأساسيين الآتيين :

المبدأ الأول : أنه في حالة وفاة المدين لا يمكن أن نقرر هذا الحق لأنه في هذه الحالة تتعلق بالتركة حقوق جميع الدائنين فلا يصح التمييز بينهم .

والمبدأ الثاني : أنه لا يتقرر هذا الحق أيضاً في حالة إعسار المدين حتى ولو لم يكن قد أشهر إعساره لأن أخذ هذا الحق في هذه الحالة فيه خطر كبير على بقية الدائنين

ولقد قرر القضاء هذين المبدأين لتلافي عيوب حق الاختصاص وعلى هذا يتعين بقاء المادة 1174 على أصلها مع حذف الفقرة الثانية منها وإضافة مادة جديدة تكون في ( المادة 1174 مكررة ) ونصها ما يأتي :

مادة 1174 ( مكررة ):

1- لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار للتركة .

2 - وفي حالة إعسار المدين ولو لم يشهر هذا الإعسار لايحتج - مادام الإعسار قائمة - على الدائنين الذين تكون لهم حقوق سابقة على قيام الإعسار بأي اختصاص يقع وقت الإعسار على عقارات المدين .

ثم تناقشت اللجنة في هذا النص الجديد وقد رأت تأجيل أخذ القرار عليه إلى الجلسة المقبلة .

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادة 1174 ورأت اللجنة إضافة عبارة «واجب التنفيذ » بعد عبارة «يجوز لكل دائن بيده حكم » وحذف عبارة « سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً أو نهائياً » وذلك كله في الفقرة الأولى وترتب على ذلك الموافقة على المادة 1174.

تقرير اللجنة :

أضافت اللجنة عبارة « واجب التنفيذ » بعد كلمة « حكم » في الفقرة الأولى من هذه المادة حتى تقصر حق الاختصاص على الدائن الذي يكون بيده حكم قابل للتنفيذ وهذا لا يكون هناك مجال لتفاضل الدائنين فيما بينهم بمجرد المبادرة إلى رفع الدعوى بل تكون الأفضلية معقودة للدائن الذي يملك التنفيذ ويكون حق الاختصاص بمثابة ضمان للدائن في استيفاء دينه وأداة تيسير بالنسبة إلى المدين لأن من يحصل على حق الاختصاص قد يرتضي إرجاء التنفيذ مادام قد أمن بالاختصاص على حقه .

كما حذفت اللجنة عبارة « سواء كان الحكم حضورياً أو غيابياً ابتدائياً أو نهائياً » لأنها من قبيل التزيد .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 1085.

الأحكام

1 ـ مفاد نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 46 و المادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذى يحكم واقعه النزاع - و المادة 1085 من القانون المدنى ، أنه يشترط لكى يحصل المحامى على أمر بإختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه .

(الطعن رقم 191 لسنة 36 جلسة 1970/11/10 س 21 ع 3 ص 1125 ق 183)

2 ـ مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدنى أنه يجب أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص و من ثم فانه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ و لا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ .

(الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67)

3 ـ أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام ، فنص فى المادة 853 مرافعات على أن يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابى ، كما صرحت المذكرة الايضاحية لكل من القانونين 1953/265 و 1953/485 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، و قد اكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الاداء معاملة الأحكام فى مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 و 856 و 857 مكرر مرافعات ، مما يتأدى معه أن أوامر الأداء و إن كانت تصدر بطريقة تختلف عن الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى و تشتبه بطريقة استصدار الأوامر على عرائض ، إلا أنها تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية و لها ما للأحكام من قوة و تصلح أداة لاستصدار أمر بالاختصاص على ماتنص عليه المادة 1085 مدنى .

(الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67)

4 ـ شرط حسن النية الوراد فى المادة 1085 مدنى ، إنما يعنى كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص و التى لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقارى .

(الطعن رقم 264 لسنة 27 جلسة 1963/04/04 س 14 ع 1 ص 475 ق 67)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي