loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 163

مذكرة المشروع التمهيدي :

ا- يؤخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم موضوعی ملزم بشيء معين خرجت الأحكام التحضيرية والتمهيدية والأحكام الموضوعية غير الملزمة بشيء معين كالحكم برفض الدعوى . ويستوي في ذلك أن يكون الحكم نهائية أو ابتدائياً حضورياً أو غيابياً وإذا أخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم غيابي ، سقط بسقوط هذا الحكم أي بمضي ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن ينفذ ويجوز أخذ حق اختصاص بمقتضى حكم صادر من محكمة أجنبية إذا وضع عليه أمر التنفيذ ( exequatur ) كما يجوز أخذه بمقتضى قرار صادر من المحكمين متى وضع على القرار أمر التنفيذ من المحكمة والاختصاص المأخوذ بناء على حکم ملزم بتقديم حساب يضمن التعويض المستحق بسبب عدم تنفيذ الحكم لا ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد الحساب .

2 - ولا يؤخذ حق الاختصاص بناء على سند ولو كان رسمياً أما الحكم الذي يثبت صلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسند الرسمي ولذلك كان الحق في أخذ اختصاص بمقتضاه محلاً للنظر فقطع المشروع الشك في هذه المسألة وقرر جواز أخذ اختصاص بمقتضاه مجارياً في ذلك القضاء المصري ولا يجوز أخذ اختصاص بناء على حكم يثبت إقراراً بصحة التوقيع أو على حكم صادر في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وإلا استطاع كل دائن أن يحصل على اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم.

3 - ويشترط لأخذ حق الاختصاص أن يكون الدائن حسن النية فلو باع المدين عقاراً له ثم أخذ الدائن حق اختصاص على هذا العقار وهو عالم ببيعه وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع فإن هذا الحق لا ينفذ في حق المشتري

( نقض 21 مايو سنة 1936 ملحق مجلة القانون والاقتصاد 6 ص 231) .

 المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1513 ورأت اللجنة تعديل الجزء الأخير من الفقرة الأولى على هذا النحو :

«ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع»

وأصبح رقها في المشروع النهائي «1190»

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1176

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني .

محضر الجلسة الثالثة والأربعين

تليت المادة 1176 ورؤى حذف الفقرة الثانية منها لأن الأمر لا يخلو من صورتين صورة صدور حكم بتقديم حساب و ليس من شأن هذا الحكم أن يعطى حق الاختصاص أو حكم بتقدير التعويض وهذا يخضع للقواعد العامة في طلب الاختصاص .

تقرير اللجنة :

رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة وآثرت أن تترك أمر تقدير ما يضمنه حق الاختصاص للقضاء يفصل فيه وفقا لظروف كل حالة بخصوصها وأصبح رقمها 1087 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي