مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 163
مذكرة المشروع التمهيدي :
ا- يؤخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم موضوعی ملزم بشيء معين خرجت الأحكام التحضيرية والتمهيدية والأحكام الموضوعية غير الملزمة بشيء معين كالحكم برفض الدعوى ويستوي في ذلك أن يكون الحكم نهائية أو ابتدائياً حضورياً أو غيابياً وإذا أخذ حق الاختصاص بمقتضى حكم غيابي سقط بسقوط هذا الحكم أي بمضي ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن ينفذ . ويجوز أخذ حق اختصاص بمقتضى حكم صادر من محكمة أجنبية إذا وضع عليه أمر التنفيذ ( exequatur ) كما يجوز أخذه بمقتضى قرار صادر من المحكمين متى وضع على القرار أمر التنفيذ من المحكمة والاختصاص المأخوذ بناء على حکم ملزم بتقديم حساب يضمن التعويض المستحق بسبب عدم تنفيذ الحكم لا ما عسى أن يظهر في ذمة المدين من رصيد الحساب .
2 - ولا يؤخذ حق الاختصاص بناء على سند ولو كان رسمياً أما الحكم الذي يثبت صلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسند الرسمي ولذلك كان الحق في أخذ اختصاص بمقتضاه محلاً للنظر فقطع المشروع الشك في هذه المسألة وقرر جواز أخذ اختصاص بمقتضاه مجارياً في ذلك القضاء المصري ولا يجوز أخذ اختصاص بناء على حكم يثبت إقرارا بصحة التوقيع أو على حكم صادر في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية وإلا استطاع كل دائن أن يحصل على اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم.
3 - ويشترط لأخذ حق الاختصاص أن يكون الدائن حسن النية فلو باع المدين عقاراً له ثم أخذ الدائن حق اختصاص على هذا العقار وهو عالم ببيعه وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع فإن هذا الحق لا ينفذ في حق المشتري
( نقض 21 مايو سنة 1936 ملحق مجلة القانون والاقتصاد 6 ص 231 ) .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1513 ورأت اللجنة تعديل الجزء الأخير من الفقرة الأولى على هذا النحو :
«ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع»
وأصبح رقها في المشروع النهائي «1190»
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1176
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني .
محضر الجلسة الثالثة والأربعين
تليت المادة 1176 ورؤى حذف الفقرة الثانية منها لأن الأمر لا يخلو من صورتين صورة صدور حكم بتقديم حساب و ليس من شأن هذا الحكم أن يعطي حق الاختصاص أو حكم بتقدير التعويض وهذا يخضع للقواعد العامة في طلب الاختصاص .
تقرير اللجنة :
رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من هذه المادة وآثرت أن تترك أمر تقدير ما يضمنه حق الاختصاص للقضاء يفصل فيه وفقا لظروف كل حالة بخصوصها وأصبح رقمها 1087 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
يجوز الحصول على حق اختصاص بموجب الحكم الذي يثبت صلحاً بالرغم من أن هذا الحكم يتراوح بين الحكم أو السند الرسمي إذ يقوم القاضي بدور الموثق عند اثباته للصلح وقد حسم المشرع هذا الأمر وكان محل خلاف في ظل القانون السابق ومثل الأحكام المثبتة للصلح لاعلامات الشرعية المتضمنة تعهد المدين بدفع مبلغ معين لأنها تعتبر أحكاماً حقيقية نافذة كذلك الحكم بالتصديق على ما اتفق عليه الخصوم کاثبات قسمة ودية اتفق عليها الشركاء .
وعملاً بالفقرة الثالثة من المادة 83 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 يجوز للمحامي الذي صدر له قرار بتقدير أتعابه أو عقد صلح مصدق عليه من النقابة الفرعية أو من المحكمة أن يحصل على أمر باختصاصه بعقارات من صدر ضده قرار التقدير أو عقد الصلح أو الحكم بشرط أن يكون القرار أو الصلح أو الحكم واجب التنفيذ وقت إستصدار الإختصاص عملاً بالمادة 1085 من القانون المدني وقد انحصر تقدير الألعاب في الأحكام القضائية بعد عدم دستورية تقدير النقابة.
لا يجوز تقریر اختصاص بحكم صحة توقيع :
ولا يجوز أخذ إختصاص بناء على حكم يثبت إقرار بصحة التوقيع أو على حکم صادر في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية ولا استطاع كل من أن وحصل على اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 573)
وتنص المادة 1087 مدني على ما يأتي :
"يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً ثم بين الخصوم ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع" .
حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم
الحكم الذي يثبت الصلح أو الاتفاق يجوز بموجبه أخذ حق اختصاص : رأينا أن المادة 1087 مدن تنص على ما يأتي :
"يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم .
حكم يثبت صلحاً تم بين الخصوم : والحكم الذي يثبت صلحاً تم بين الخصوم أي محضر الصلح اختلف الرأي فيه والرأي الراجح هو أن هذا الحكم يعطي الحق في الحصول على حق اختصاص .
وقد نص التقنين المدني الجديد م 1087 مدني على جواز الحصول على حق اختصاص بموجب حكم يثبت صلحاً تم بين الخصوم كما رأينا وقالت المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص أما الحكم الذي يثبت صلحاً فهو يتراوح بين الحكم والسند الرسمي ولذلك كان الحق في أخذ اختصاص بمقتضاه محلاً للنظر فقطع المشروع الشك في هذه وقرر جواز أخذ اختصاص بمقتضاه مجارياً في ذلك القضاء المصري .
حكم يثبت اتفاقاً تم بين الخصوم : والحكم الذي يثبت اتفاقاً تم بين الخصوم كالحكم الذي يثبت صلحاً يجوز الحصول على أمر اختصاص بموجبه وقد نصت المادة 1087 مدني على أنه "يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت اتفاقاً بين الخصوم .
فالإعلام الشرعي الشامل لتعهد المدين بدفع مبلغ معين لدائنه هو عقد قضائي يعتبر حكماً حقيقياً نافذاً ويكفي للحصول على حق اختصاص .
وقد قضت محكمة الاستئناف المختلطة بأن اختصاص الدائن بعقارات مدينه يجوز طلبه بناء على كشف بالمصروفات محرر من المحكمة الشرعية بشكل تنفيذي عقب إعلان شرعي صادر منها وكل معارضة في تقرير هذه المصروفات يكون النظر فيها من اختصاص القاضي الشرعي لا من اختصاص المحكمة التي ليس لها سوى أن تبحث ما إذا كان طالب الاختصاص بيده حكم أم لا .
وبوجه عام الحكم الذي يصدق على أي اتفاق يتم بين الخصوم كإثبات قسمة ودية اتفق عليها الشركاء يجوز بموجبه الحصول على حق اختصاص.
5- الحكم الصادر بصحة التوقيع لا يؤخذ به حق اختصاص
النص القانوني والمذكرة الإيضاحية : رأينا أن المادة 1087 مدني تنص على ما يأتي : ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع" .
وقد أخذ التقنين المدني الجديد بهذا الرأي الراجح كما رأينا في المادة 1087 مدني .
فلا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع سواء باعتراف الخصم أو عقب إجراء التحقيقات في دعوى أصلية لتحقيق الخطوط .
ولو أمكن الحصول على حق اختصاص بموجب هذا الحكم لأمكن كما تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي فيما وأقرته لجنة المراجعة ، لكل دائن عادي الحصول على حق اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر ، الصفحة/ 784)
يجوز الحصول على حق الاختصاص بموجب حكم يثبت صلحاً بين الخصوم وفق المادة 103 من قانون المرافعات وكذلك بناء على حكم يثبت اتفاقاً بين الخصوم كالحكم بإثبات قسمة اتفق عليها الشركاء ودياً وقد حسم المشرع بهذا خلافاً ثار في ظل القانون الملغي باعتبار أن الحكم الذي يثبت صلحاً أو اتفاقا تم بين الخصوم يتراوح بين الحكم والسند الرسمي والقانون يجعله في قوة السند الرسمي.
وقد تأثر المشرع فيما نص عليه بالاعتبارات العملية مراعياً أن النزاع كان معروضاً أمام القضاء فلا داعي للرجوع إليه بشأنه من جديد.
لا يجوز الحصول على إختصاص بموجب حکم صادر بصحة التوقيع لأنه يشترط لأخذ حق الإختصاص أن يكون بناء على حكم ملزم للمدين بشئ يجب عليه وفاؤه وأثر الحكم الصادر بإثبات صحة التوقيع مقصور على إثبات صحة التوقيع لأنه لا يمس موضوع العقد ولا يتعرض لصحته ونفاذه وإنما هو يقضي في صحة صدور المحرر ممن تذيل بتوقيعه .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 544)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
الحقوق العينية التبعية
التأمينات العينية
نظرة عامة
الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية في التقنين المدني الحالي هي حق الرهن الرسمي ، وحق الاختصاص ، وحق الرهن الحيازی ، وحقوق الامتياز :
وقد ابقى المشروع من هذه الحقوق حق الرهن الرسمي . وحق الرهن الحيازي مع قصره على المنقول ، وحقوق الامتياز ، وحذف النصوص المتعلقه بحق الاختصاص ۰
ففيما يتعلق بالرهن الحيازي ، فقد قصره المشروع على المنقول - حيث رؤى الاستغناء عن الرهن الحيازي في العقار اكتفاء بالرهن الرسمي الذي لا يرد الا على عقار . ذلك أن الغرض من الرهن الحيازي توفير ضمان للدائن للحصول على دينه في نهاية الأجل ، وليس الغرض منه تخويل الدائن الانتفاع بالشئ المرهون واذا كان هذا الضمان يقتضی انتقال الحيازة إلى الدائن في المنقول حماية له من تصرف الراهن ، فانه لا يقتضی انتقال الحيازة في العقار ما دام أن الرهن الرسمي يجب شهره بطريق القيد فتتوفر الحماية للدائن بما يترتب على القيد من ثبوت حق التقدم والتتبع له انا تصرف الراهن في العقار المرهون : واذا كان المرتهن يستثمر المال المرهون ويحتفظ بغلته استنزالاً من الدين ، فان هذا من شأنه أن يجعل المدين تحت رحمة الدائن في استغلال العقار وفي المحاسبة على الريع وليس استغلال الغير كاستغلال المالك لماله وما يقال من أن الناس في الريف قد الفوا التعامل بالرهن الحيازی اکثر من التعامل بالرهن الرسمي : يلاحظ عليه أن الرهن الرسمي أخذ يقال من أن الناس في الانتشار بعد أن انشئت مأموريات كثيرة لتوثيق العقود الرسمية في جميع البلاد ، وبعد أن أصبح الرهن الحيازي: العقارى خاضعاً للقيد کالرهن الرسمي ' فالرهن الرسمي له ميزة تعتبر من الاسس التي يقوم عليها ، وهي التوفيق بين ضمان حق الدائن ومصلحة الراهن في استغلال العقار المرهون والتصرف فيه ، وليس انتشار الرهن الرسمي الا دليلا على هذه الميزة جعل الناس يرجحون الرهن الرسمي على الرهن الحيازي أسوة بالمصارف والبيوت المالية الكبيرة .
اما حق الاختصاص فهو حق عینی تبعي يتقرر سندها على مال للمدين بموجب أمر يصدر من القاضي بناء على حق بالدين واجپ التنفيذ ، فيكون للدائن بمقتضاه أن يقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء دينه من المقابل النقدي لذلك العقار في أي يد يكون وقد أغفل المشروع تسميته استجابة للاتجاه السائد في الفقه المعاصر بوجوب الحد من التأمينات القضائية ، وقد ظهر ذلك في أقوال الفقهاء الذين أيدوا الأحكام التي تضيق من نطاق هذا الحق ويرجع ذلك الى سبين اساسيين يشوبان حق الاختصاص : الأول أنه يتقرر بأمر من القاضي بناء على رغبة من الدائن دون ان يرتضيه المدين باتفاق بينه وبين الدائن ، مع أن مرجع الاولوية بين الاثنين يجب أن يكون إلى الاتفاق او القانون ، والثاني ان تقرير الأفضلية للدائن لمجرد السبق في الحصول على حكم لا ينهض سبباً معقولاً للاخلال بقاعدة المساواة بين الدائنين ، بل انه يؤدي الى تسابق الدائنين في الحصول على حكم بالدين ، مما يترتب عليه زيادة في المصروقات . وقد أدى هذا بمعظم القوانين العربية إلى عدم الأخذ بنظام حق الاختصاص ومن ثم فلم يعد حق الاختصاص في المشروع من الحقوق العينية التبعية .

