loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 169

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تمر إجراءات الحصول على حق الاختصاص على المراحل الآتية :

يقدم الدائن عريضة لرئيس محكمة العقار ، مصحوبة بصورة الحكم أو الشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم، ويمكن الحصول على هذه الشهادة في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم . وتشمل العريضة البيانات التي تدون عادة في قائمة الرهن الرسمي المقدمة للقيد . ويلاحظ أنه اشترط أن يقدم الدائن أوراقا تثبت قيمة العقارات و أنها مملوكة لليدين، حتى يتبين للقاضي قيمة العقارات وملكيتها قبل أن يثقلها بحق الاختصاص .

۲ - و یدون رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص بعد أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقار ، ويجوز أن يقصر الأمر على جزء من العقار . فان رفض رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص ( أو قبل فتظلم المدين إليه فرفض ) جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدور الأمر بالرفض ، ويكون التظلم بإجراءات مختصرة ( علم خبر يكلف المدين بالحضور بعد ثلاثة أيام ).

٣- وعند صدور الأمر بالاختصاص يجب على قلم كتاب المحكمة إعلانه للمدين في موطنه المبين بالعريضة في نفس اليوم الذي صدر فيه . وهذا تجديد أريد به إخطار المدين بما تم حتى يتظلم إن كان هناك وجه للتظلم . ويؤشر بالأمر على صورة الحكم وعلى كل شهادة به أو صورة أخرى . وهذا أيضا تحديد أريد به منع الحصول على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وللمدين أن يتظلم للقاضي الذي أصدر أمر الاختصاص أو للمحكمة الابتدائية في ثلاثة أيام من وقت إعلانه بالأمر ، ويكون التظلم في الحالتين بعلم خبر . فإن انقضى الميعاد دون أن يتظلم ، فلا يستطيع بعد ذلك التظلم إلا بدعوى مستقلة وفقا للأوضاع المعتادة . ولما كان الأمر بالاختصاص يقيد في نفس اليوم الذي يصدر فيه كما سيأتي وجب إذا صدر أمر بإلغائه عقب تظلم المدين ، أن يؤشر على هامش القيد بذلك .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1515 فرأت اللجنة تعديل البند (ب) من الفقرة الثانية على النحو الآتي:

 (ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .

وحذف عبارة «وأنها ملوكة للمدين» من آخر البند (هـ).

وأصبح رقمها في المشروع النهائي ۱۱۹۲.

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۷۸.

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثالثة والأربعين

تليت المادة ۱۱۷۸ فتقرر إضافة كلية ورسمية ، إلى كلمة «صورة» الواردة في البند ۲ منها .

كما تقرر حذف عبارة « جنسا و محلا مع تقديم أوراق تثبت قيمة العقارات» من البند (هـ) والاستعاضة عنها بعبارة «وبيان موقعها» لأن التعيين الدقيق المنصوص عليه في البند المذكور يستلزم ذكر نوع العقار فضلا عن صعوبة الاستجابة عملية إلى تقديم أوراق تثبت قيمته، وتغير أثمان العقارات بحسب الظروف .

محضر الجلسة الثانية والخمسين

أعيدت تلاوة المادة ۱۱۷۸ فوافقت عليها اللجنة مع تعديل الفقرة (ھ) على الوجه الآتي :

وتعيين العقارات تعيينا دقيقا و بیان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها وسبب هذا التعديل أنه لا يشترط تقديم مستندات قاطعة في الإثبات ، بل يشترط تقديم أوراق تدل على القيمة ، و إن لم تكن قاطعة في دلالتها . وهذا التعديل سبقه تعديل آخر ، وهو إضافة كلمة رسمية بعد كلمة « بصورة » لبيان صفة الصورة التي تطلب .

 تقرير اللجنة :

أضافت اللجنة كلمة «رسمية » بعد كلمة « بصورة » في الفقرة الثانية لبيان صفة الصورة التي تطلب ، وعدلت اللجنة الفقرة (هـ ) من الفقرة الثانية بأن استعاضت عن عبارة « تعيين العقارات تعيين دقيقا جنسا و محلا » بعبارة « تعيين العقارات تعيينا دقیقا و بیان موقعه » لأن التعيين الدقيق يتضمن من التفصيلات ما يتسع لما يقصد من بيان الجنس ، واستبدلت اللجنة في الفترة نفسها بعبارة « أوراق تثبت ، عبارة والأوراق الدالة على ، إذ لا يشترط في هذه الحالة تقديم مستندات قاطعة في الإثبات بل يشترط تقديم أوراق تدل على القيمة ، وإن لم تكن قاطعة في دلالتها وأصبح رقمها ۱۰۸۹.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

___________________________________________________________________

شرح خبراء القانون