مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 169
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تمر إجراءات الحصول على حق الاختصاص على المراحل الآتية :
يقدم الدائن عريضة لرئيس محكمة العقار ، مصحوبة بصورة الحكم أو الشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم، ويمكن الحصول على هذه الشهادة في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم . وتشمل العريضة البيانات التي تدون عادة في قائمة الرهن الرسمي المقدمة للقيد . ويلاحظ أنه اشترط أن يقدم الدائن أوراقا تثبت قيمة العقارات و أنها مملوكة لليدين، حتى يتبين للقاضي قيمة العقارات وملكيتها قبل أن يثقلها بحق الاختصاص .
۲ - و یدون رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص بعد أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقار ، ويجوز أن يقصر الأمر على جزء من العقار . فان رفض رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص ( أو قبل فتظلم المدين إليه فرفض ) جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدور الأمر بالرفض ، ويكون التظلم بإجراءات مختصرة ( علم خبر يكلف المدين بالحضور بعد ثلاثة أيام ).
٣- وعند صدور الأمر بالاختصاص يجب على قلم كتاب المحكمة إعلانه للمدين في موطنه المبين بالعريضة في نفس اليوم الذي صدر فيه . وهذا تجديد أريد به إخطار المدين بما تم حتى يتظلم إن كان هناك وجه للتظلم . ويؤشر بالأمر على صورة الحكم وعلى كل شهادة به أو صورة أخرى . وهذا أيضا تحديد أريد به منع الحصول على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . وللمدين أن يتظلم للقاضي الذي أصدر أمر الاختصاص أو للمحكمة الابتدائية في ثلاثة أيام من وقت إعلانه بالأمر ، ويكون التظلم في الحالتين بعلم خبر . فإن انقضى الميعاد دون أن يتظلم ، فلا يستطيع بعد ذلك التظلم إلا بدعوى مستقلة وفقا للأوضاع المعتادة . ولما كان الأمر بالاختصاص يقيد في نفس اليوم الذي يصدر فيه كما سيأتي وجب إذا صدر أمر بإلغائه عقب تظلم المدين ، أن يؤشر على هامش القيد بذلك .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1515 فرأت اللجنة تعديل البند (ب) من الفقرة الثانية على النحو الآتي:
(ب) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .
وحذف عبارة «وأنها ملوكة للمدين» من آخر البند (هـ).
وأصبح رقمها في المشروع النهائي ۱۱۹۲.
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۷۸.
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الثالثة والأربعين
تليت المادة ۱۱۷۸ فتقرر إضافة كلية ورسمية ، إلى كلمة «صورة» الواردة في البند ۲ منها .
كما تقرر حذف عبارة « جنسا و محلا مع تقديم أوراق تثبت قيمة العقارات» من البند (هـ) والاستعاضة عنها بعبارة «وبيان موقعها» لأن التعيين الدقيق المنصوص عليه في البند المذكور يستلزم ذكر نوع العقار فضلا عن صعوبة الاستجابة عملية إلى تقديم أوراق تثبت قيمته، وتغير أثمان العقارات بحسب الظروف .
محضر الجلسة الثانية والخمسين
أعيدت تلاوة المادة ۱۱۷۸ فوافقت عليها اللجنة مع تعديل الفقرة (ھ) على الوجه الآتي :
وتعيين العقارات تعيينا دقيقا و بیان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها وسبب هذا التعديل أنه لا يشترط تقديم مستندات قاطعة في الإثبات ، بل يشترط تقديم أوراق تدل على القيمة ، و إن لم تكن قاطعة في دلالتها . وهذا التعديل سبقه تعديل آخر ، وهو إضافة كلمة رسمية بعد كلمة « بصورة » لبيان صفة الصورة التي تطلب .
تقرير اللجنة :
أضافت اللجنة كلمة «رسمية » بعد كلمة « بصورة » في الفقرة الثانية لبيان صفة الصورة التي تطلب ، وعدلت اللجنة الفقرة (هـ ) من الفقرة الثانية بأن استعاضت عن عبارة « تعيين العقارات تعيين دقيقا جنسا و محلا » بعبارة « تعيين العقارات تعيينا دقیقا و بیان موقعه » لأن التعيين الدقيق يتضمن من التفصيلات ما يتسع لما يقصد من بيان الجنس ، واستبدلت اللجنة في الفترة نفسها بعبارة « أوراق تثبت ، عبارة والأوراق الدالة على ، إذ لا يشترط في هذه الحالة تقديم مستندات قاطعة في الإثبات بل يشترط تقديم أوراق تدل على القيمة ، وإن لم تكن قاطعة في دلالتها وأصبح رقمها ۱۰۸۹.
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
___________________________________________________________________
متى توافرت الشروط اللازمة لأخذ حق اختصاص فيجوز للدائن أن يتقدم بطلب على عريضة من نسختين لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه كقاضي الأمور الوقتية الذي يقع العقار بدائرة اختصاصه فإن تعددت العقارات ووقعت بدوائر محاکم ابتدائية مختلفة تعين تقديم طلب لكل محكمة يقع بدائرتها عقار أو أكثر فإن صدر أمر بالاختصاص من محكمة غير مختصة كان الأختصاص باطلاً ويتبعه قيده في البطلان وعلى اللدائن الانتظار حتى يحصل على صورة رسمية من الحكم المشار إليه بالفقرة .
(ج) فيما تقدم إذ يجوز له الاكتفاء بالحصول على شهادة من قلم الكتاب بمنطوق الحكم وأسماء الخصوم ورقم الحكم ليحصل بموجبها على حق الاختصاص حتى يحول دون تصرف المدين في عقاراته ويجب أن يتضمن الطلب المستندات الدالة على قيمة العقارات محل الاختصاص كقسائم العوائد بالنسبة للمباني وأوراد المالي بالنسبة للأراضي الزراعية ويجوز الاستناد في ذلك لتقرير خبير استشاري ويكفي الوقوف على القيمة على وجه التقريب حتى يقدر رئيس المحكمة ما يناسب من العقارات لاختصاص الدائن به وفقاً لدينه وحتى لا يغل يد المدين عن التصرف في عقاراته بدون مبرر .
ولما كانت البيانات السالفة هي ذاتها التي تطلبها قانون الشهر العقارى بالمادة 30 منه على نحو ما أوضحناه بصدد حق الرهن الرسمي فيما تقدم لتضمينها قائمة قيد الحق العيني العقاري التبعي ومن ثم قامت العريضة مقام تلك القائمة مما يغني بصدد حق الاختصاص عن عمل قائمة ومع ذلك يجوز عمل هذه القائمة.
ومتي صدر الأمر بالاختصاص جاز قيده ولو رفع المدين تظلم فيه على أنه يجب التأشير في هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالإختصاص .
إصدار الأمر بتقرير عن الاختصاص :
ويصدر رئيس المحكمة أمره بتقرير الاختصاص في غيبة المدين وبدون إعلانه وإنما يجوز للمدين التظلم من هذا الأمر ولرئيس المحكمة رفض الطلب والبيانات الواردة بالنص هي الواجب أن يشتمل عليها قيد الرهن الرسمي .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 577)
نصت المادة 1089 مدني على ما يأتي :
"1- على الدائن الذي يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينه أن يقدم بذلك عريضة إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الإختصاص بها" .
"2- وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم وأن تشتمل على البيانات الآتية :
( أ ) اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة .
( ب ) اسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .
( ج ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .
( د ) مقدار الدين فإذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتاً وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص .
( هـ ) تعيين العقارات تعيناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .
عريضة طلب الاختصاص
نصت المادة 1089 مدني كما رأينا على أن الدائن الذي يريد الحصول على أمر بالاختصاص عليه أن يقدم عريضة طلب الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها العقارات التي يريد الاختصاص بها .
وتشمل هذه العريضة اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلي والموطن المختار ، واسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه وتاريخ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته ومقدار الدين ويتولى رئيس المحكمة تقديره موقتاً إذا كان الدين غير محدد المقدار فيعين المبلغ الذي يؤخذ به حق الاختصاص وتعيين العقارات تعييناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم أوراق تدل على قيمتها دون أن تقطع هذه القيمة .
وتصحب العريضة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم وكان التقنين الأهلي السابق يوجب أن تكون العريضة مصحوبة بصورة الحكم فكان ذلك يؤخر تقديم الدائن لعريضة الاختصاص إلى أن تتم المحكمة كتابة الحكم وتوقيعه وقد تنقضي مدة طويلة قبل أن يتم ذلك فينتهز المدين هذه الفرصة ليتصرف في عقاراته أما التقنين المختلط فكان ينص على أن تقديم شهادة من قلم الكتاب بصدور الحكم ومضمونه يغني عن تقديم صورة الحكم ويمكن أخذ هذه الشهادة من قلم الكتاب في اليوم ذاته الذي يصدر فيه الحكم فأخذ التقنين المدني الجديد بما ورد في التقنين المدني المختلط فنص على أن العريضة تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة م قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم .
ويلاحظ أن تقنين المرافعات الجديد ينص على ما يأتي :
م 194 مرافعات : في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها .
م 195 مرافعات : يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً .
م 196 مرافعات : يجب على قلم الكتاب تسلم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 819)
فإذا تعددت العقارات فوقعت في أكثر من دائرة.
فيطلب من كل رئيس محكمة ابتدائية أن يصدر الأمر بالإختصاص بالنسبة للعقار الذي يقع في دائرة المحكمة التي يرأسها ويترتب على مخالفة ذلك عدم الاعتداد بالاختصاص .
بيانات العريضة والمستندات التي ترفق بها :
ذكرت المادة البيانات التي يجب أن تشتمل عليها العريضة. وكذا المستندات الواجب إرفاقها بالعريضة. فيرجع إليها بنص المادة، ولكننا نشير بشأنها إلى ما يأتي:
1- أنه إذا كان الحكم هو السند الذي على أساسه يتقرر الإختصاص فلابد من تقديم ما يدل على صدوره وصورة رسمية من الحكم هو خير ما يمكن تقديمه وكان القانون المدنى القديم يشترط ذلك، إلا أن القانون الجديد راعي أن الحصول على صورة رسمية من الحكم قد يحتاج إلى وقت طويل بعد صدور الحكم فاكتفى من الدائن أن يقدم شهادة من قلم الكتاب يذكر فيها منطوق الحكم وهذه يستطيع الحصول عليها في نفس يوم صدور الحكم وتقديم صورة رسمية الحكم أو شهادة من قلم الكتاب بمنطوقه لا يغني الدائن من أن يذكر فی العريضة ذاتها تاريخ الحكم والمحكمة التي أصدرته.
2- الاختصاص يضمن "أصل الدين والفوائد والمصروفات وذلك طبقاً لنفس الأحكام المقررة في هذا الشأن في الرهن الرسمى ويجب أن يكون مقدار الدين محدداً طبقاً لمبدأ التخصيص من حيث الدين المضمون فإذا لم يكن الدين محددا فإن رئيس المحكمة يعين مقداره بصفة مؤقتة فلا يضمن الاختصاص أكثر من هذا المقدار في مواجهة بقية الدائنين.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 553)