loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :178

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تمر إجراءات الحصول على حق الاختصاص على المراحل الآتية :

يقدم الدائن عريضة لرئيس محكمة العقار مصحوبة بصورة الحكم أو الشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم ويمكن الحصول على هذه الشهادة في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم وتشمل العريضة البيانات التي تدون عادة في قائمة الرهن الرسمي المقدمة للقيد ويلاحظ أنه اشترط أن يقدم الدائن أوراقا تثبت قيمة العقارات و أنها مملوكة لليدين حتى يتبين للقاضي قيمة العقارات وملكيتها قبل أن يثقلها بحق الاختصاص .

2 - و یدون رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص بعد أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقار ويجوز أن يقصر الأمر على جزء من العقار فإن رفض رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص ( أو قبل فتظلم المدين إليه فرفض ) جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدور الأمر بالرفض ويكون التظلم بإجراءات مختصرة ( علم خبر يكلف المدين بالحضور بعد ثلاثة أيام ).

3- وعند صدور الأمر بالاختصاص يجب على قلم كتاب المحكمة إعلانه للمدين في موطنه المبين بالعريضة في نفس اليوم الذي صدر فيه وهذا تجديد أريد به إخطار المدين بما تم حتى يتظلم إن كان هناك وجه للتظلم ويؤشر بالأمر على صورة الحكم وعلى كل شهادة به أو صورة أخرى وهذا أيضاً تحديد أريد به منع الحصول على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وللمدين أن يتظلم للقاضي الذي أصدر أمر الاختصاص أو للمحكمة الابتدائية في ثلاثة أيام من وقت إعلانه بالأمر ويكون التظلم في الحالتين بعلم خبر فإن انقضى الميعاد دون أن يتظلم فلا يستطيع بعد ذلك التظلم إلا بدعوى مستقلة وفقاً للأوضاع المعتادة ولما كان الأمر بالاختصاص يقيد في نفس اليوم الذي يصدر فيه كما سيأتي وجب إذا صدر أمر بإلغائه عقب تظلم المدين أن يؤشر على هامش القيد بذلك .

___________________________________________________________________

شرح خبراء القانون