مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :178
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تمر إجراءات الحصول على حق الاختصاص على المراحل الآتية :
يقدم الدائن عريضة لرئيس محكمة العقار مصحوبة بصورة الحكم أو الشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم ويمكن الحصول على هذه الشهادة في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم وتشمل العريضة البيانات التي تدون عادة في قائمة الرهن الرسمي المقدمة للقيد ويلاحظ أنه اشترط أن يقدم الدائن أوراقا تثبت قيمة العقارات و أنها مملوكة لليدين حتى يتبين للقاضي قيمة العقارات وملكيتها قبل أن يثقلها بحق الاختصاص .
2 - و یدون رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص بعد أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقار ويجوز أن يقصر الأمر على جزء من العقار فإن رفض رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص ( أو قبل فتظلم المدين إليه فرفض ) جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدور الأمر بالرفض ويكون التظلم بإجراءات مختصرة ( علم خبر يكلف المدين بالحضور بعد ثلاثة أيام ).
3- وعند صدور الأمر بالاختصاص يجب على قلم كتاب المحكمة إعلانه للمدين في موطنه المبين بالعريضة في نفس اليوم الذي صدر فيه وهذا تجديد أريد به إخطار المدين بما تم حتى يتظلم إن كان هناك وجه للتظلم ويؤشر بالأمر على صورة الحكم وعلى كل شهادة به أو صورة أخرى وهذا أيضاً تحديد أريد به منع الحصول على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وللمدين أن يتظلم للقاضي الذي أصدر أمر الاختصاص أو للمحكمة الابتدائية في ثلاثة أيام من وقت إعلانه بالأمر ويكون التظلم في الحالتين بعلم خبر فإن انقضى الميعاد دون أن يتظلم فلا يستطيع بعد ذلك التظلم إلا بدعوى مستقلة وفقاً للأوضاع المعتادة ولما كان الأمر بالاختصاص يقيد في نفس اليوم الذي يصدر فيه كما سيأتي وجب إذا صدر أمر بإلغائه عقب تظلم المدين أن يؤشر على هامش القيد بذلك .
___________________________________________________________________
إذا رأى رئيس المحكمة أو قاضي الامور الوقتية اصدار الأمر فإنه يؤشر على العريضة بالاختصاص موضحاً العقار أو العقارات التي ورد عليها الأمر والمبلغ يضمنه هذا الاختصاص إذا كان المبلغ غير محدد في الحكم كما إذا كان الحكم صادر بأداء عمل أو بالامتناع عن عمل أو بتعويض مؤقت .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 579)
ونصت المادة 1090 مدني على ما يأتي :
"1- يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص .
"2- وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأي أن ذلك كافٍ لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين .
التدوين في ذيل العريضة بالأمر بالاختصاص :
ويدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص ويجب على الرئيس عند إصدار الأمر بالإختصاص أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقار أو العقارات فقد يجعل الإختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات أو على عقار واحد منها أو جزء من عقار إذا رأى أن ذلك كافٍ لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات م 1090 مدني .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 830)
ينظر رئيس المحكمة الابتدائية الطلب بمقتضى ماله من سلطة ولائية دون سماع مرافعة.
ويدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالإختصاص أو برفضه.
وتنص المادة 195 مرافعات الواردة بالباب العاشر في (الأوامر على العرائض) على أنه يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
وتنص المادة 196 على أنه يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ويسقط الأمر الصادر بالاختصاص إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد (م 200 مرافعات).
مراعاة مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة:
على رئيس المحكمة الإبتدائية إذا ما قدر توافر شروط تقرير الإختصاص أن يراعي التوازن بين قيمة الدين المراد أخذ اختصاص لضمان الوفاء به وبين العقار أو العقارات المراد أخذ اختصاص عليها وعند الإقتضاء له أن يجعل الإختصاص مقصوراً على بعض هذه العقارات فقط أو على جزء من إحداها بما يكفي لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائن على وجه التقريب ومراعاة التناسب بين الدين المحكوم به والعقارات التي يوقع عليها الاختصاص أمر وجوبي على القاضي فإذا لم يراعيه كان لكل ذي مصلحة - كما سنرى - أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المعقول إما بالتظلم من الأمر أو بدعوی مستقلة.
يجب شهر الأمر الصادر بالاختصاص بطريق القيد بمكتب الشهر المختص طبقاً لما تقضي به المادة (30) من قانون تنظيم الشهر العقاري .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 555)