مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 178
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- تمر إجراءات الحصول على حق الاختصاص على المراحل الآتية :
يقدم الدائن عريضة لرئيس محكمة العقار مصحوبة بصورة الحكم أو الشهادة من قلم الكتاب يدون فيها منطوق الحكم ويمكن الحصول على هذه الشهادة في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم وتشمل العريضة البيانات التي تدون عادة في قائمة الرهن الرسمي المقدمة للقيد ويلاحظ أنه اشترط أن يقدم الدائن أوراقاً تثبت قيمة العقارات و أنها مملوكة لليدين حتى يتبين للقاضي قيمة العقارات وملكيتها قبل أن يثقلها بحق الاختصاص .
2 - و یدون رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص بعد أن يراعي مقدار الدين وقيمة العقار ويجوز أن يقصر الأمر على جزء من العقار فان رفض رئيس المحكمة الأمر بالاختصاص ( أو قبل فتظلم المدين إليه فرفض ) جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية في خلال ثمان وأربعين ساعة من يوم صدور الأمر بالرفض ويكون التظلم بإجراءات مختصرة ( علم خبر يكلف المدين بالحضور بعد ثلاثة أيام ).
3- وعند صدور الأمر بالاختصاص يجب على قلم كتاب المحكمة إعلانه للمدين في موطنه المبين بالعريضة في نفس اليوم الذي صدر فيه وهذا تجديد أريد به إخطار المدين بما تم حتى يتظلم إن كان هناك وجه للتظلم ويؤشر بالأمر على صورة الحكم وعلى كل شهادة به أو صورة أخرى وهذا أيضاً تحديد أريد به منع الحصول على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وللمدين أن يتظلم للقاضي الذي أصدر أمر الاختصاص أو للمحكمة الابتدائية في ثلاثة أيام من وقت إعلانه بالأمر ويكون التظلم في الحالتين بعلم خبر فإن انقضى الميعاد دون أن يتظلم فلا يستطيع بعد ذلك التظلم إلا بدعوى مستقلة وفقاً للأوضاع المعتادة ولما كان الأمر بالاختصاص يقيد في نفس اليوم الذي يصدر فيه كما سيأتي وجب إذا صدر أمر بإلغائه عقب تظلم المدين أن يؤشر على هامش القيد بذلك .
1- تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الاختصاص فى نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضى به المادة 1091 من القانون المدنى ، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة فى أى وقت بعد صدور الأمر بالاختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الاختصاص للمدين ، دون انتظار الإعلان بأمر الاختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدنى ، إذ أن مصلحة صاحب حق لإختصاص تقضى إجراء القيد فى أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه فى المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله .
(الطعن رقم 935 لسنة 44 جلسة 1980/06/10 س 31 ع 2 ص 1707 ق 318)
متى صدر الأمر بالاختصاص، تعين على قلم الكتاب إعلان المدين به في نفس يوم صدوره وهنا ميعاد تنظيمي لا يترتب البطلان على مخالفته والغرض منه تمكين المدين من التظلم من الأمر إن كان هناك وجه للتظلم كما يقوم قلم الكتاب بإخطار المحكمة الصادر منها الحكم و أمر الأداء للتأشير به على كل صورة أو شهادة أخرى يسلما للدائن حتى لا يلجأ الدائن إلى تقرير اختصاصات أخرى بموجب نفس الحكم .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 580)
ونصت المادة 1091 مدني على ما يأتي :
"على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه هذا الأمر وعليه أيضاً أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .
الإجراءات التي تتبع في الأمر الصادر بالاختصاص : في نفس اليوم الذي يصدر فيه الأمر بالاختصاص يجب على قلم كتاب المحكمة إعلان المدين بهذا الأمر .
ذلك أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالاختصاص ولم يكن حاضراً غير الدائن فيستطيع المدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص ويتبع في ذلك إجراءات معينة سيأتي ذكرها .
وحتى لا يلجأ الدائن إلى محاكم مختلفة للحصول منها على أوامر بالاختصاص تزيد على ما يحتاج إليه أوجب القانون على قلم كتاب المحكمة أن يتخذ أيضاً الإجرائين الآتين :
1- يؤشر بأمر الاختصاص على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالعريضة والمحرر فيها منطوق الحكم إذا لم يمكن الحصول على صورة الحكم ذاته .
فيتعذر إذن على الدائن استعمال صورة الحكم أو الشهادة هذه للحصول على أمر آخر بالاختصاص دون أن يكون الآمر مطلعاً على أمر الاختصاص الأول .
2- يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم بالدين ليؤشر بأمر الاختصاص على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن وبذلك إذا لم يستعمل الدائن الصورة أو الشهادة التي سبق له استعمالها للحصول على أمر الاختصاص الأول وطلب من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بالدين صورة أو شهادة أخرى كانت هذه الصورة أو الشهادة مؤشراً عليها بأمر الاختصاص الأول .
رفض رئيس المحكمة طلب الدائن وعدم صدور أمر بالاختصاص :
وليس من الضروري أن يستجيب رئيس المحكمة لطلب الدائن فقد يجد أنه لا محل لإعطاء أمر بالاختصاص ويكون ذلك من بادئ الأمر أو يكون بعد تظلم المدين وسماع أقواله ولم تكن أقواله قد سمعت عند صدور الأمر الأول بالاختصاص .
عند ذلك يجوز للدائن أن يتظلم من رفض رئيس المحكمة لاعطائه أمر بالاختصاص ويكون تظلمه أمام المحكمة الابتدائية التابع لها رئيس المحكمة دون غيرها .
وتقول المادة 1093 مدني في هذا الصدد : إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن سواء كان الرفض من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية" .
وتقول المادة 197 من تقنين المرافعات الجديد للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً .
ويبدو أن حكم المحكمة الابتدائية في التظلم يقبل الطعن فيه بالطرق المقررة فقد نصت المادة 199/2 مرافعات على أنه "ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 830)
لما كان الأمر الصادر بالاختصاص لا يصدر في حضور المدين فقد أوجبت المادة على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص في نفس اليوم الذي يصدر فيه الأمر ووجوب الإعلان قصد به تمكين المدين من العلم بالأمر والتظلم منه إذا رأى وجها لذلك.
ويتم هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين.
أوجب النص على قلم الكتاب أن يؤشر بالأمر بالاختصاص على صورة الحكم أو الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص.
وتحقيقا لذات الهدف أوجب النص على قلم الكتاب إخطار قلم الكتاب الصادر منه الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 558)

