مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :189
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الرهن الحيازي
المذكرة الإيضاحية :
نظرة عامة :
لم يلتزم التقنين الحالي في ترتيب نصوص رهن الحيازة منطقاً ظاهراً أما المشروع فقد رتب هذه النصوص ترتيباً منطقياً فبسط القواعد العامة لرهن الحيازة متوخياً نفس الترتيب الذي اتبعه في الرهن الرسمي وفي حق الاختصاص بأن ذكر أركان الرهن وخص بالذكر الراهن والمال المرهون والدين المضمون.
وأحال في كثير من هذه المسائل على أحكام الرهن الرسمي ثم بسط آثار الرهن فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير فذكر في آثار الرهن فيما بين المتعاقدين التزامات الراهن والتزامات الدائن المرتهن ويتبين من ذلك أن رهن الحيازة عقد ملزم للجانبين في حين أن الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد أما في آثار الرهن بالنسبة للغير فقد عرض المشروع لما يترتب على رهن الحيازة من الحق في الحبس وفي التقدم والتتبع وانتهى بالأسباب التي ينقضي بها الرهن بصفة تبعية أو بصفة أصلية ثم عرض المشروع بعد ذلك للقواعد الخاصة بالرهن إذا وقع على عقار أو على من قول أو على دين .
وقد استحدث المشروع نصوصاً أدخل بها كثيراً من التعديلات على أحكام التقنين الحالي وتدارك بها وجوه النقص والاقتضاب في هذه الأحكام ويتلخص أهمها فيما يأتي :
1- جعل المشروع رهن الحيازة عقداً رضائياً وهو عقد عيني في التقنين الحالي .
2 - أخضع المشروع رهن الحيازة لنظام القيد وهو خاضع في التقنين الحالى النظام التسجيل ونظام القيد لرهن الحيازة خير بكثير من نظام التسجيل لأن القيد بجدد كل عشر سنوات كما تقدم فيمكن عند البحث عما يثقل العقار من رهون الحيازة أن يقتصر البحث على عشر سنوات كما هو الأمر في الرهن الرسمي و حق الاختصاص وحقوق الامتياز وكلها خاضعة لنظام القيد.
3 - بين المشروع بعض أحكام الكفيل العيني الذي قدم رهناً حيازياً فقرر أنه لا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن ويكون له حق الدفع بالتجريد ويجوز له التمسك بما للمدين من دفوع .
4 - بين المشروع بوضوح ما هي التزامات الراهن فهو يضمن الرهن ولا يجوز أن يأتي عملاً ينقص من قيمته ويضمن هلاك الشيء المرهون على النحو المقرر في الرهن الرسمي.
5 - يسر المشروع كثيرة من إجراءات بيع الشيء المرهون إذا كان منقولاً فأجاز بيعه بسعره في البورصة أو السوق حتى قبل حلول الدين إذا كان مهدداً بالهلاك أو عرضت فرصة ملائمة للبيع بل يجوز للدائن أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكة المنقول وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته حسب تقدير الخبراء .
6 - طبق المشروع أحكام الرهن في حالة ما إذا كان الشيء المرهون ديناً فعرض لتفصيلات هامة لا نجدها في التقنين الحالي .
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يلاحظ من تعريف الرهن الحيازي أن رهن الحيازة يختلف عن الرهن الرسمي في أنه عقد رضائي ( وقد أصبح التسليم فيه التزاماً لا ركناً )، وفي أن العين المرهونة قد تكون عقاراً أو منقولاً وفي أن الحيازة ضرورية لنفاذ الرهن في حق الغير وفي أن الحبس ثابت للدائن المرتهن حتى يستوفي الدين أما ترتيب حق عيني على الشيء المرهون يستوفي بمقتضاه الدائن الدین متقدماً ومتتبعاً فهذه
المعاني مشتركة بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1530 فعدلتها اللجنة تعديلا لفظياً وأصبح نصها ما يأتي :
«الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون».
وأصبح رقتها في المشروع النهائي 1200 .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1185
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة والأربعين
بدأت اللجنة بحث الباب الخاص بالرهن الحيازي فتليت المادة 1185 واعترض سعادة السنهوري باشا على استعمال لفظ « عدل » فرأت اللجنة إبداله بلفظ «أجنبي» ، لأنه وإن كان التعبير بالعدل اصطلاح شرعي إلا أنه يعطي فكرة عن شروط يجب توافرها فيمن يودع عنده المال وهذا ليس المطلوب إنما الغرض هو أن يكون شخصاً آخر .
قرار اللجنة :
رأت اللجنة استبدال لفظ «أجنبي » بلفظ « عدل» وحذف حرف الجر «على».
تقرير اللجنة :
استبدلت اللجنة بلفظ « عدل » لفظ « أجنبي » وأصبح رقها 1096 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
1- الحصة الشائعة يصح أن تكون محلا لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإفراد بنية تملكها ولا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام فإذا استطاع الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض ومظنة التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكسب ملكيتها بالتقادم .
(الطعن رقم 2964 لسنة 57 جلسة 1994/11/03 س 45 ع 2 ص 1318 ق 248)
2- عرف الشارع الرهن الحيازى وحدد محله فى المادتين 1096، 1097 من القانون المدنى وأورد فى المادة 1098 منه النص على أن " تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى 1042 المتعلقة بالرهن الرسمى " ونص فى المادة 1033 سالفة الذكر على أنه " إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذى يصبح فيه العقار مملوكا الرهن " مما مفاده أن رهن العقار المملوك للغير يكون غير نافذ فى حق المالك الحقيقى إلا أن يجيزه بورقة رسمية الورقة وفق المادة العاشرة من قانون الإثبات أن يكون محررها موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها .
(الطعن رقم 2726 لسنة 60 جلسة 1994/10/30 س 45 ع 2 ص 1292 ق 244)
3- لم يحدد القانون الدعاوى التى يجوز رفعها ، وإنما أشترط لقبول الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون لصاحبها مصلحة قائمة يقرها القانون ولما كانت إجراءات الحجز الإدارى وإجراءات التنفيذ على العقار قد حدد القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري الأشخاص الذين يعلنون بتلك الإجراءات ويصبحون بالتالى طرفا فيها ، لما كان ذلك وكان الدائن المرتهن رهناً حيازياً والذى فى حوزته العقار محل الحجز له مصلحه فى الدفاع عن العقار سالف الذكر لكونه ضمان الدين محل عقد الرهن ، إلا أن هذه المصلحة مادية فحسب دون المصلحة القانونية ، إذ لا يسوغ له أن يوجه أى طعن على إجراءات الحجز الإدارى على العقار المذكور لكونه لم يكن طرفا فيها ، فضلاً عن أن القانون لم يحدد له دعوى مباشرة يتصدى من خلالها لتلك الإجراءات أياً كان وجه العوار الذى يراه قد لحق بها .
(الطعن رقم 2170 لسنة 61 جلسة 1992/12/07 س 43 ع 2 ص 1292 ق 263)
4- النص فى المادة 1096 من التقنين المدنى على أن " الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضماناً لدين عليه ، أو على غيره بأن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشئ لحين إستيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى إقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى أى يد يكون ، يدل على أن الرهن الحيازى عقد تابع يستلزم وجود إلتزام أصلى يضمنه ويتبعه فى وجوده وإنقضائه وأوصافه فإذا كان الإلتزام الأصلى تجارياً إعتبر الرهن عملاً تجارياً ولما كان من المقرر أن جميع أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية طبقاً لنص الفقرتين 4 ، 5 من المادة الثانية من قانون التجارة ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر ، و كان فتح الإعتماد هو عقد يتم بين البنك وعميل يتعهد فيه البنك بوضع مبلغ معين تحت تصرف العميل خلال مدة معينة فيكون لهذا الأخير حق سحبه كله أو بعضه بالكيفية التى يراها فإذا كان الإعتماد مصحوباً برهن حيازى لضمان رد المبالغ التى يسحبها العميل من الإعتماد المفتوح لصالحه إعتبر الرهن فى هذه الحالة عملاً تجارياً لا يسرى عليه ما يتطلبه القانون المدنى من إجراءات لنفاذه فى حق الغير بل يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للغير ذلك أنه طبقاً للمادة 76 من القانون التجارى بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 يثبت الرهن الذى يعقد ضماناً لدين تجارى بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ، ومن ثم فإن القانون التجارى يكفى لنفاذ الرهن فى حق الغير بإنتقال حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعنيه المتعاقدان وفقاً لما تقضى به المادة 77 من قانون التجارة ولا يستلزم ثبوت تاريخ عقد الرهن ولا تدوين هذا العقد فى أية ورقة .
(الطعن رقم 692 لسنة 49 جلسة 1983/03/28 س 34 ع 1 ص 825 ق 171)
5- إذ إستخلص الحكم المطعون فيه مما أورده الخبير فى تقريره أن الإقرار اللاحق للعقد محل الدعوى الموصوف بأنه عقد بيع بات إنما ينصب على هذا العقد وإستنتج الحكم من عبارات هذا الإقرار - بما لا خروج فيه على المعنى الظاهر لها - أن العقد و إن كان ظاهره بيعاً إلا أن طرفيه إنما قصدا به فى الحقيقة منذ البداية إلى أن يكون ساتراً لرهن حيازى فإن الحكم لا يكون قد أخطأ ، إذ يكفى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فى إعتبار الإقرار المذكور ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التى تربطه بالعقد وإن إختلف تاريخها .
(الطعن رقم 121 لسنة 39 جلسة 1974/04/09 س 25 ع 1 ص 658 ق 106)
6- متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الرهن الحيازى موضوع الدعوى رهن تجارى ، و أن الراهن تاجر قدم الموتورات للبنك للطاعن ضماناً لدينه . وكانت حيازة الراهن للموتورات قرينة قانونية على ملكيته لها ، وكان رهنها حيازياً لا يتطلب وثيقة رهن خاصة تشتمل على أرقامها وأوصافها لما هو مقرر من جواز إثبات هذا الرهن سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكافة طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية ، عملاً بالمادة 76 من قانون التجارة بعد تعديلها بالقانون رقم 655 لسنة 1954 إذ كان ذلك ، وكان حسن النية يفترض دائماً فى الحائز إلى أن يقوم الدليل على العكس الذى يقع عبء إثباته على من يدعيه ، والذى عليه أن يثبت أن الدائن المرتهن كان يعلم وقت إبرام الرهن أو كان فى مقدوره أن يعلم أن الراهن غير مالك للشئ المرهون ، أو أن ملكيته له مهددة بالزوال ، فإن إستدلال الحكم على سوء نية الطاعن بالقرائن التى أوردها ، والتى لا تؤدى إلى ما إستخلصه منها يكون فاسداً و مخالفاً للقانون .
(الطعن رقم 228 لسنة 38 جلسة 1973/04/19 س 24 ع 2 ص 644 ق 114)
الرهن لغة هو الثبوت والدوام يقال ماء راهن أي راكد وقيل هو من الحبس كقوله تعالى (كل امرئ بما کسب رهين) وقوله تعالى (كل نفس بما كسبت رهينة).
وحق الرهن الحيازي وفقاً للتعريف الذي أورده القانون المدني هو سلطة مباشرة للدائن على مال يسلمه إليه الراهن ضماناً لدينه تخوله أن يحبس هذا المال إلي حين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا المال في أي يد يكون.
ويتضح من هذا التعريف أن الرهن الحيازي هو عقد رضائي يتم بمجرد الإيجاب والقبول ولا تشترط فيه الرسمية فيتم عقد عرفي ويتيح استهلاك الدين عن طريق الزام الدائن باستغلال الشيء واستنزال الغلة من الدين وأصبح التسليم التزاما بعد أن كان ركناً من أركان العقد في ظل القانون القديم ولم تستلزم الحيازة الأ لنفاذه في حق الغير ومن ثم يكون للمرتهن الحق في التنفيذ على الشيء المرهون يد الراهن وإنما لا يكون له أن يتقدم أو يتتبع وكذلك فالرهن الحيازي عقد تابع للالتزام المضمون على نحو ما أوضحناه في الرهن الرسمي وإن كان الالتزام الاصلي تجارياً اختصت المحاكم التجارية بكافة المنازعات المتعلقة بالرهن .
ويكون الرهن لضمان مبلغ من النقود أو لضمان التزام بعمل أو بالامتناع عن عمل أو بنقل حق عيني وإن كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يوجد الرهن إلا إذا حقق هذا الشرط كما يجوز عقد الرهن لضمان التزام مستقبل کفتح اعتماد كما يجوز لضمان التزام ناقص الأهلية ويكون الراهن كفيلاً عينياً لناقص الأهلية إذ ليس للأخير أن يراهن لأنه ممنوع من أعمال التصرف وهو عقد ملزم للجانبين فيلتزم الراهن بتسليم الشيء ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الشيء واستثماره ورده وكذلك فهو عقد يتم معاوضة والرهن غير قابل للتجزئة وفقاً لما أوضحناه في الرهن الرسمي ويرد على العقار والمنقول ويخول المرتهن حق حبس الشيء المرهون.
ويسري على عقد الرهن الحيازي كافة الأحكام المتعلقة بسائر العقود الرضائية أي الرضا والمحل والسبب وتتطلب الأهلية اللازمة في العقد الرسمي وھی أهلية التصرف ويخضع في إثباته للقواعد العامة والعبرة بقيمة المال المرهون لا بقيمة الدين المضمون.
حيازة المرتهن في الرهن الرسمي للعقار المرهون :
يتم الرهن الرسمي بموجب عقد رسمي يشهر وينفذ في حق الغير بطريق القيد ولم يتطلب القانون أن يحوز الدائن المرتهن العقار فإذا حاز العقار لاستغلاله وخصم الريع من الدين فلا يدل ذلك على أن الطرفين تفاسخاً عقد الرهن الرسمي وحله محلة عقد رهن حيازي إذ طالما ظل عقد الرهن الرسمي مقيداً فإنه يكون نافذاً بما يتنافى مع إرادة المتعاقدين الضمنية بالتفاسخ عنه إذ لم تتجه الإرادة إلى إحداث هذا الأثر عندما أبقت على قيد الرهن الرسمي وبالتالي يكون الاتفاق اللاحق متضمناً وكالة في ادارة الشيء المرهون وخصم ريعه من الدين وبالتالي إذا رجع الشيء إلى المدين الراهن فإن حق الرهن الرسمي يظل قائما بالنسبة له فلا تنفذ في حقه تصرفات المدين التالية لقيد الرهن الرسمي .
يجوز للشريك رهن حصته شائعة ولا ينفذ الرهن في حق الغير إلا إذا أمكن للمرتهن أن يحوز هذه الحصة والمقرر قانوناً أن الحصة الشائعة يرد عليها التسليم شأنها في ذلك شأن الحصة المفرزة كذلك يجوز رهن حصة مفرزة ولا ينفذ الرهن كذلك في حق الغير لا بحيازة هذه الحصة وأن تم القسمة ويقع هذا الجزء في نصيب الراهن وفقا لما جاء بالمادة 1039 ولا يسرى هذا النص بالنسبة للرهن الحيازي على غير هذه الحالة اذ أن المشرع أمسك عن الاحالة إليه فلا تسري أحكامه على الرهن الحيازي وإذا جاءت نتيجة القسمة واختص الراهن بحصة تجاوز القدر المرهون فإن الحلول العيني يكون قاصراً على هذا القدر ويتحدد ذلك بأمر على عريضة على أن يجري للمرتهن قيداً جديداً في حالة العقار خلال تسعين يوماً من الأخطار بالقسمة كما هو الحال في الرهن الرسمي وإذا كان الرهن من جميع الشركاء ووقع الشيء المرهون في نصيب بعض الشركاء بعد القسمة نفذ الرهن بنسبة حصص هؤلاء وأعتبر بالنسبة لحصص باقي الشركاء وارداً على ملك الغير .
إذا زالت ملكية الراهن بأثر رجعي أي منذ اكتسابه ملكية المال المرهون فإن الرهن يظل قائما و نافذا في حق من آلت إليه الملكية، ويشترط لذلك أن يكون الدائن المرتهن حسن النية أي لا يعلم عند إبرام عقد الرهن بالعيب الذي تعلق بسند الراهن والذي أدى إلى انحلاله فإن توفر هذا العلم بعد أبرام عقد الرهن فإن ذلك لا يحول دون اعتبار المرتهن حسن النية لأن العبرة بتوافر حسن النية بوقت تلقي الحق أي بوقت إبرام العقد ولو قبل قيده لأن القيد ينصرف إلى جعل الرهن ينفذ في حق الغير ولا شأن له بتلقي الحق وتنص المادة 17 من قانون الشهر العقاري على أنه يترتب على تسجيل الدعاوي التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر أو التأشير بها أن حق المدعي اذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوي أو التأشير بها ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل .
أما زوال ملكية الراهن في الرهن الرسمي فتخضع للمادة 1034 من القانون المدني .
ومفاد ما تقدم أن الدائن المرتهن تظل له المرتبة التي تقررت لرهنه ويتقدم على كافة دائني المالك الذي استرد ملکه طالما أنه يسبق هؤلاء في المرتبة فإن قرر المالك رهناً رسمياً أو تقرر عليه حق اختصاص أو امتیاز وكان ذلك مقيداً في وقت لاحق لقيد الرهن الحيازي فإن الدائن المرتهن رهن حيازة بتقدم على هؤلاء طالما توافرت له حيازة العقار بالرغم من زوال ملكية من رهن له وذلك على سند من نص الفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 التي تحمي المرتهن حسن النية أما المادة 1034 من القانون المدني فقاصرة على الرهن الرسمي .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 596)
تعريف الرهن الحيازي :
نصت المادة 1096 مدني على أن الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه الرهن حقاً عينياً يخلوه حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون" .
ويؤخذ من هذا النص أن الرهن الحيازي تغير عما كان عليه في التقنين المدني القديم ففي التقنين المدني القديم كان الرهن الحيازي عقداً عينياً به يضع المدين شيئاً في حيازة دائنه أو في حيازة من اتفق عليه العاقدان تأميناً للدين م 540 فقرة أولى / 662 فقرة أولى مدني قديم فلا يتم الرهن الحيازي إلا إذا وضع المدين الشيء المرهون في حيازة الدائن أو في حيازة أجنبي يتفق عليه المتعاقدان أما في التقنين المدني الجديد فتسليم الشيء المرهون لم يعد ركناً في العقد بل صار مجرد التزام يتولد من العقد بعد تمامه في ذمة المدين أي أن الرهن الحيازي أصبح عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول المتطابقين دون حاجة إلى التسليم بعد أن كان في التقنين المدني القديم لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول والتسليم .
وفي هذا تقول المادة 1096 مدني جددي كما رأينا الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص أن يسلم إلى الدائن شيئاً فوضح من ذلك أن التسليم أصبح الآن مجرد التزام ولم يعد ركناً كما في الماضي وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي يلاحظ من تعريف الرهن الحيازي أن رهن الحيازة يختلف عن الرهن الرسمي في أنه عقد رضائي وقد أصبح التسليم فيه التزاماً لا ركناً .
وإلى جانب الحيازة وأنها ضرورية فقط لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير لا لانعقاد الرهن يوجد أيضاً الحبس فالرهن الحيازي كما يؤخذ من التعريف المتقدم يستلزم أن حبس الشيء المرهون يثبت للدائن المرتهن حتى يستوفي الدين أما بقية التعريف وأن الدائن المرتهن رهن حيازة يستوفي دينه متقدماً ومتتبعاً فهذه المعاني مشتركة بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد رهن الحيازة يختلف عن الرهن الرسمي في أن العين المرهونة قد تكون عقاراً أو منقولاً وفي أن الحيازة ضرورية لنفاذ الرهن في حق الغير وفي أن الحس ثابت للدائن حتى يستوفي الدين أما ترتيب حق عيني على الشيء المرهون يستوفي بمقتضاه الدائن الدين متقدماً ومتتبعاً فهذه المعاني مشتركة بن الرهن الحيازي والرهن الرسمي" .
ونرى من ذلك أن التعريف جعل فرقاً بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي في الحيازة وأنها التزام في الرهن الحيازي وفي الحبس وأنه يبقى لحين استيفاء المرتهن رهن حيازة دينه وفي أن الشيء المرهون يصح أن يكون في رهن الحيازة منقولاً أو عقاراً وفيما عدا ذلك من حيث التقدم والتتبع حكم الرهن الحيازي هو حكم الرهن الرسمي .
خصائص عقد الرهن الحيازي :
ومن خصائص عقد الرهن الحيازي أنه :
( 1 ) عقد رضائي يلزم للجانبين .
( 2 ) عقد تابع .
( 3 ) عقد غير قابل للتجزئة .
الرهن الحيازي عقد رضائي ملزم للجانبين :
لم يكن الرهن الحيازي عقداً رضائياً في التقنين المدني القديم بل كان عقداً عينياً كما قدمنا فكان لا ينعقد إلا إذا تم تسليم الشيء المرهون تسليماً فعالياً إلى الدائن أما في التقنين المدني الجديد فقد أصبح الرهن الحيازي عقداً رضائياً ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين ولا ضرورة لتسليم الشيء المرهون إذ التسليم التزام لا ركن .
وكان الرهن الحيازي عند ما كان عقداً عينياً في التقنين المدني القديم وكان تسليم الشيء المرهون ركناً لا التزاماً يعتبر في الغالب عقداً ملزماً لجانب واحد هو جانب الدائن المرتهن فإن هذا الدائن يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره ورده عند انقضاء الرهن وتقديم حساب عن ذلك أما المدين فكان لا يلتزم حتى بالتسليم لأن التسليم كان ركناً لا التزاماً أما في التقنين المدني الجديد فلا شك في أن الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين إذا إلى جانب التزامات الدائن المرتهن التي سبق ذكرها يلتزم المدين الراهن بتسليم العين المرهونة منقولاً كانت أو عقاراً إلى الدائن المرتهن فقد أصبح التسليم التزاماً في ذمة المدين لا ركناً في العقد فيختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي في ذلك فإن الرهن الرسمي هو عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الراهن أما الدائن المرتهن فلا يلتزم بشيء .
الرهن الحيازي عقد تابع :
فهو يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه ، شأنه في ذلك شأن الكفالة والرهن الرسمي وحق الاختصاص . وهذا الالتزام الأصلي ، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى يتبعه الرهن الحيازي في ذلك فيكون باطلاً أو قابلاً للإبطال أو منقضياً وإذا كان الالتزام الأصلي تجارياً كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن وتنفيذه من اختصاص المحكمة التجارية ولو كان من قرر الرهن ليس بتاجر ولا يشترط في الرهن التجاري شكل خاص ويجوز إثباته بجميع طرق الإثبات .
والالتزام الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله كما هو الغالب مبلغاً من النقود ولكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل أو بالامتناع عن عمل أو بنقل حق عيني .
ويصح أن يكون الالتزام الأصلي مقروناً بأجل أو معلقاً على شرط وعند ذلك يكون الرهن الحيازي ذاته مقررناً بنفس الأجل أو معلقاً على نفس الشرط .
وفي أكثر الأحوال يضمن الرهن الحيازي قرضاً كالتزام أصلي ولكن قد يعقد الرهن الحيازي لضمان التزامات ناشئة عن بيع أو إجازة أو شركة أو أي عقد آخر .
وقد يضمن الرهن الحيازي التزاماً أصلياً هو التزام مستقبل أو احتمالي كالتزام الناتج من فتح اعتماد ويسقط الرهن إذا كان الالتزام الأصلي لا يتولد وقد نصت المادة 1040 مدني على ما يأتي : "يجوز أن يترتب ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين" .
الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة :
وتنص المادة 1041 مدني على ما يأتي :
"كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون العقار أو العقارات المرهونة كملها ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك" .
فإذا كان الدين المضمون بالرهن الحيازي جزءين متساويين وكان الشيء المرهون عقاراً أو منقولاً متساوي القيمة كان كل جزء من الدين مضموناً بكل الرهن وكان كل جزء من الرهن ضامناً لكل الدين .
فلو قسم الدين المضمون إلى جزئية المتساويين وحول كل جزء منهما إلى شخص لم يجزئ لأي شخص من الشخصين المحال لهما أن يدفع نصف الدين ليخلص جزءه بل إن جزءه مضمون بكل الرهن لا بنصفه فقط وما لم يدفع كل الدين وبقي منه نصفه مثلاً فإن الرهن كله يبقى ضامناً لهذا النصف الذي لم يدفع .
ولو قسم الشيء المرهون فأعطي العقار لشخص والمنقول لآخر أخذ المنقول نصف الدين لم يخلص منقوله بذلك بل يبقى مرهوناً على نصف الدين الذي لم يدفع .
وهكذا يصدق القول بأن كل جزء من الدين مضمون بكل الرهن وبأن كل جزء من الرهن ضامن لكل الدين وهذا هو المعنى المقصود من القول بأن الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة.
وعدم تجزئة الرهن الحيازي من طبيعة الرهن لا من مستلزماته فيجوز الاتفاق على عكس ذلك وعلى أن بعض المرهون يتخلص بوفاء بعض الدين .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 857)
يبين من نص المادة (1096) أن الرهن الحيازي هو نوع من التأمين العيني مصدره اتفاق يبرمه الراهن والمرتهن أساسه نقل حيازة المال المخصص لضمان الدين إلى الدائن المرتهن الذي يتقرر له حق عيني على موضوع الضمان يستطيع بمقتضاه حبس المال حتى استيفاء الدين والتمتع بالأولوية على ثمنه في أي يد يكون فتخلى الراهن عن حيازة المرهون وتسليمه إلى الدائن المرتهن هو إذن جوهر هذا النوع من الرهن ولذلك يطلق عليه اسم الرهن الحيازي). بل إن انتقال حيازة المرهون إلى المرتهن كان يعتبر في القانون القديم ركناً لازماً لانعقاد الرهن بمعنى أن الرهن ما كان لينعقد طالما أن الراهن لم يسلم المرهون إلى الدائن أما في القانون الجديد فقد أصبح الرهن الحيازي عقداً رضائياً يتم بمجرد توافق الإرادتين ودون حاجة إلى تسلیم المرهون وأصبح نقل الحيازة مجرد أثر أو التزام يترتب في ذمة الراهن بناء على عقد الرهن وليس معنى ذلك أن انتقال الحيازة زالت أهميته بالنسبة للرهن الحيازي في ظل القانون الجديد فهو فضلاً عن أنه التزام يولده العقد بمجرد انعقاده في ذمة الراهن يعتبر شرطاً لازماً لنفاذ الرهن في مواجهة الغير (م 1109).
والغرض من حيازة الدائن للشيء المرهون هو منع الراهن من التصرف فيه تصرفاً يراد به تهريبه إضراراً بالدائن كما أنه يتخذ وسيلة الإعلام الغير بقيام الرهن وتظهر أهمية ذلك على الأخص في حالة المنقول حيث يسهل على الراهن تهريبه إذا بقي في حيازته وحيث لا يمكن ترتيب وسيلة أخرى لشهره غير انتقال الحيازة على أنه كما يبين من النص يرد الرهن الحيازي علی المنقول والعقار على السواء ويطلق على الرهن بنوعيه اسم nan fissement في حين أن الرهن الحيازي العقاري يسمى antichrése ورهن الحيازة في المنقول يسمى gage .
والرهن الحيازي يخول للدائن حبس المرهون والاحتفاظ به حتى استيفاء الالتزام المضمون وكذلك التقدم أو الأولوية على ثمنه في أي يد يكون فهو يمنح الدائن فضلاً عن الأولوية والتتبع حبس الشيء محل الرهن لحين استيفاء الثمن وبذلك يعطيه ضماناً قوياً يكفل له استيفاء الدين ويقيه مخاطر إعسار المدين وتصرفه في أمواله ومزاحمة باقي الدائنين.
يتميز الرهن الحيازي بالخصائص الآتية:
(1) أنه عقد رضائي:
الرهن الحيازي عقد رضائي ينعقد بمجرد توافق الإرادتين دون حاجة إلى شكل خاص.
أما أنتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن للمرتهن أو العدل المختار من جانبهما ليس ركناً للانعقاد بما يجعله عقداً عينياً لكنه التزام من التزاماته فينحصر دوره في إنفاذ الرهن في مواجهة الغير.
(2) أنه عقد ملزم للجانبين:
يعتبر عقد الرهن الحيازي من العقود الملزمة للجانبين فهو ينشئ على الراهن التزاماً أساسياً بتسليم العين المرهونة إلى الدائن المرتهن ويقابل هذا التزامات على المرتهن بالمحافظة عليها واستثمارها وردها بمجرد استيفاء الدين.
(3) أنه عقد معاوضة :
عقد الرهن الحيازي عقد معاوضة حيث يحصل كل من الراهن والمرتهن على فائدة منه فهو يوفر للراهن ما يطلبه شقة وانتان ويحقق للدائن المرتهن ما يبغيه من ضمان أو تأمين يكفل له سداد الدين.
فكلا الطرفين إذن لم يقصد التبرع.
وتظهر أهمية كون عقد الرهن الحيازي عقد معاوضة على الأخص من حيث الأهلية اللازمة لإبرامه.
(4) أنه عقد من عقود الضمان:
كعقد الكفالة وعقد الرهن الرسمي وبمقتضاه يكون للمرتهن ضماناً عينياً على الشيء المرهون.
(5) أنه حق تابع :
فشأن عقد الرهن الحيازى في ذلك شأن كافة عقود الضمان ويترتب على صفة التبعية هذه ضرورة استناد الرهن إلى التزام صحيح لكي يوفر ضمان الوفاء به.
فإذا لم يقم هذا الالتزام أو قام ثم أبطل أو قام صحيحاً ثم انقضى فإن الرهن يأخذ نفس المصير لأن التابع ينبع المتبوع أو التابع يتبع الأصل.
وإن كان الالتزام الأصلي تجارياً كانت المنازعات الخاصة بانعقاد الرهن وتنفيذه من اختصاص المحكمة التجارية ولو كان ممن قرر الرهن ليس تاجراً.
عقد الرهن الحيازي شأنه شأن سائر العقود يلزم لقيامه توافر الأركان العامة للعقود الأخرى فيجب وجود رضا ومحل وسبب.
فيلزم لقيامه توافر رضا طرفي العقد وهما الراهن والمرتهن وأن يرد على محل يجوز رهنه وأنه يكون له سبب مشروع.
وفضلاً عن ذلك فإن الرهن الحيازي باعتباره عقداً تابعاً لابد من التزام اصلي يضمن الوفاء به ومن ثم يلزم وجود حق شخصي يقوم الرهن ضماناً له.
ويلزم لصحة التراضي أن يكون الرضاء خالياً من عيوب الإرادة وصادراً من ذي أهلية.
أهلية الراهن:
لم يتكلم الشارع عن الأهلية اللازمة لمباشرة الرهن الحيازي على خلاف الرهن الرسمي حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (1032) على أنه: "... يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه".
ومن ثم يرجع في هذا الشأن إلى القواعد العامة.
وهذه القواعد توجب أن يتوافر في الراهن أهلية مباشرة الأعمال الدائرة بين النفع والضرر أي أهلية التصرف.
أما إذا كان الراهن شخصاً غير المدين كان العقد بالنسبة له عملاً ضارة ضرراً محضاً إذا كان متبرعاً وبالتالى يلزم أن تتوافر فيه أهلية التبرع أما إذا كان قد تقاضى مقابلاً فإنه يجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف.
أما النائب عن الراهن فيجب أن تتوافر فيه ولاية التصرف طبقاً لما حدده قانون الولاية على المال إذا كان النائب قانونياً (ولياً أو وصياً أو قيماً) ويجب أن تكون وكالته خاصة إذا كان نائباً اتفاقياً (وكيلاً).
ويلاحظ أن الوكالة لعقد الرهن نيابة عن الراهن لا تستلزم الشكل الرسمي لأن الرهن الحيازي على خلاف الرهن الرسمي- عقد غير شکلي.
أهلية الدائن المرتهن
تختلف الأهلية اللازمة في الدائن المرتهن في الرهن الحيازي عن أهليته في الرهن الرسمي ذلك أن الرهن الرسمي لا ينشئ في ذمة الدائن المرتهن أي التزام فيكفي أن تتوافر لديه أهلية الاغتناء أما الرهن الحيازي فلأنه ينشئ التزامات في ذمة الدائن المرتهن في مقابل الالتزامات التي تنشأ في ذمة الراهن فهو يعتبر من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر.
وبالتالى يشترط أن يتوافر في الدائن المرتهن أهلية مباشرة هذه الأعمال وهي لا تكتمل إلا ببلوغ سن الرشد.
ولما كانت الالتزامات التي ينشئها الرهن الحيازي في ذمة الدائن المرتهن هي من قبيل أعمال الإدارة فإنه يكفي لقبول الارتهان نيابة عن الدائن المرتهن أن يكون لدى الوكيل وكالة عامة.
كما أن الولي والوصي والقيم يجوز لهم قبول الارتهان دون إذن المحكمة.
إثبات الرهن الحيازي :
يخضع إثبات عقد الرهن الحيازي للقواعد العامة والمعول عليه في تطبيق هذه القواعد قيمة المال المرهون لا قيمة الدين المضمون فلا يجوز إثبات الرهن بشهادة الشهود متى كانت قيمة المال المرهون تجاوز ألف جنيه ولو كانت قيمة الدين المضمون لأتجاوز ذلك .
أما إذا كان العقد تجارياً فإنه يجوز إثباته سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير بكافة طرق الإثبات عملاً بالفقرة (122) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 (المعدل).(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 570)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والعشرون ، الصفحة / 122
سُكْنَى الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ:
24 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لاَ يَحِلُّ لَهُ سُكْنَى الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ الرَّاهِنُ؛ لأِنَّ الْمَنْفَعَةَ إِنَّمَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الأْصْلِ، وَالأْصْلُ مَمْلُوكٌ لِلرَّاهِنِ، فَالْمَنْفَعَةُ تَكُونُ عَلَى مِلْكِهِ، وَلاَ يَسْتَوْفِيهَا غَيْرُهُ إِلاَّ بِإِيجَابِهَا لَهُ. وَعَقْدُ الرَّهْنِ لاَ يَتَضَمَّنُ إِلاَّ مِلْكَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ لاَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَكَانَ مَالُهُ فِي الاِنْتِفَاعِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّاهِنِ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ.
وَهَذَا إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الرَّاهِنُ، فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالسُّكْنَى فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي سُكْنَى الرَّاهِنِ لِلدَّارِ الْمَرْهُونَةِ . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (رَهْن).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاوثون ، الصفحة / 302
الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ:
وَتَشْمَلُ هَذِهِ الْعُقُودُ الرَّهْنَ وَالْكَفَالَةَ، إِذِ الرَّهْنُ لاَزِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ، وَالْكَفَالَةُ لاَزِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ دُونَ الْمَكْفُولِ لَهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - الرَّهْنُ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامِ الرَّاهِنِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ:
73 - الْحَالَةُ الأْولَى: مَوْتُ الرَّاهِنِ بَعْدُ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّهْنَ بَعْدُ الْقَبْضِ يَكُونُ لاَزِمًا فِي حَقِّ الرَّاهِنِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا اللُّزُومِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ فَسْخُهُ بِإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ، فَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِنَّ الْتِزَامَهُ النَّاشِئَ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لأِنَّ الرَّهْنَ قَدْ لَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ، وَلاَ حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَهُمْ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَيْنَ تَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ، وَإِلاَّ بِيعَتِ الْعَيْنُ لِوَفَاءِ حَقِّهِ إِذَا تَعَذَّرَ الاِسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .
74 - الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: مَوْتُ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الرَّهْنِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِلِ الأْصَحِّ ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَيَنْتَهِي الْتِزَامُهُ بِمَوْتِهِ، وَلاَ يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَبِذَلِكَ لاَ يَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، بَلْ يَكُونُ فِي دَيْنِهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ .
وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الأْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ لاَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، لأِنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الإْقْبَاضِ إِنْ شَاؤُوا وَلاَ يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ، لأِنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ لَمْ يَكُنْ لاَزِمًا فِي حَقِّ مُوَرِّثِهِمْ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَلَمْ يَلْزَمْ بِمَوْتِهِ، وَيَرِثُ وَرَثَتُهُ خِيَارَهُ فِي التَّسْلِيمِ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ عَدَمِهِ.
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ وَبَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ نَصُّوا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لِوَرَثَةِ الرَّاهِنِ أَنْ يَخُصُّوا الْمُرْتَهِنَ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، إِذَا كَانَ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ دَيْنٌ آخَرُ سِوَى دَيْنِهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ .
ب - الْكَفَالَةُ:
75 - الْكَفَالَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَوْعَانِ: كَفَالَةٌ بِالْمَالِ، وَكَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ (رَبَّ الْحَقِّ) إِذَا مَاتَ، فَإِنَّ الْكَفَالَةَ لاَ تَسْقُطُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ كَفَالَةً بِالْمَالِ أَوْ بِالنَّفْسِ، وَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَوْرُوثَةِ، فَيَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ أَوْ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ .
أَمَّا عَنْ أَثَرِ مَوْتِ الْكَفِيلِ فِي بُطْلاَنِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ - الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ:
76 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيلِ بِأَدَاءِ الْمَالِ فِيهَا لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لأِنَّ مَالَهُ يَصْلُحُ لِلْوَفَاءِ بِذَلِكَ، فَيُطَالَبُ بِهِ وَصِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيِّتِ .
وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمَكْفُولُ بِهِ مُؤَجَّلاً، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وأحمد فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا. وَلَكِنَّ وَرَثَتَهُ لاَ تَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ إِلاَّ بَعْدَ حُلُولِ الأْجَلِ، لأِنَّ الأْجَلَ بَاقٍ فِي حَقِّ الْمَكْفُولِ لِبَقَاءِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ فَقَالُوا: لاَ يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمَكْفُولُ بِهِ الْمُؤَجَّلُ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لأِنَّ التَّأْجِيلَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ .
ب - الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ:
77 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ مَوْتِ الْكَفِيلِ عَلَى الْتِزَامِهِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلِ الأْوَّلِ : لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيلِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلاَ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِذَلِكَ، فَيُطَالَبُ وَرَثَتُهُ بِإِحْضَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا أَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أُخِذَ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ .
الْقَوْلِ الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْكَفَالَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ، لأِنَّ تَسْلِيمَ الْكَفِيلِ الْمَطْلُوبَ بَعْدَ مَوْتِ الْكَفِيلِ لاَ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ، وَلاَ تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى وَرَثَتِهِ، لأِنَّهُمْ لَمْ يَكْفُلُوا لَهُ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا يَخْلُفُونَهُ فِيمَا لَهُ لاَ فِيمَا عَلَيْهِ. ثُمَّ إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ فِي تَرِكَتِهِ، لأِنَّ مَالَهُ لاَ يَصْلُحُ لإِيفَاءِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ .
78 - أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ - فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ - فَإِنَّ الْكَفَالَةَ تَسْقُطُ عَنِ الْكَفِيلِ، وَلاَ يُلْزَمُ بِشَيْءٍ، لأِنَّ النَّفْسَ الْمَكْفُولَةَ قَدْ ذَهَبَتْ، فَعَجَزَ الْكَفِيلُ عَنْ إِحْضَارِهَا، وَلأِنَّ الْحُضُورَ قَدْ سَقَطَ عَنِ الْمَكْفُولِ، فَبَرِئَ الْكَفِيلُ تَبَعًا لِذَلِكَ، لأِنَّ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ أَجْلِهِ سَقَطَ عَنِ الأْصْلِ فَبَرِئَ الْفَرْعُ، كَالضَّامِنِ إِذَا قَضَى الْمَضْمُونُ عَنْهُ الدَّيْنَ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ اللَّيْثُ وَالْحَكَمُ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ غُرْمُ مَا عَلَيْهِ، لأِنَّ الْكَفِيلَ وَثِيقَةٌ بِحَقٍّ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ مِنْ جِهَةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، اسْتُوْفِيَ مِنَ الْوَثِيقَةِ كَالرَّهْنِ، وَلأِنَّهُ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ، فَلَزِمَ كَفِيلَهُ مَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ غَابَ .
_________________________________________________________________
مجلة الأحكام العدلية
مادة (701) الرهن
الرهن: حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال مرهوناً ورهناً.
مادة (706) إنعقاد الرهن
ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 174)
يشترط لانعقاد عقود البيع والشراء والإيجار والاستئجار والشركة والحوالة والرهن والوكالة ونحوها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر أن يكون كل من العاقدين مميزاً يعقل معنى العقد ويقصده ولا يشترط بلوغهما غير أن عقودهما لا تكون نافذة أن كانا محجوراً عليهما
(مادة 230)
ما كان مبادلة مال بغير مال كالنكاح والخلع على مال أو كان من عقود التبرعات كالهبة والقرض أو من التقييدات كعزل الوكيل والحجر على الصبي من التجارة فإنه يصح مع اقترانه بالشرط الفاسد ويلغو الشرط ولا يصح تعليقه بالشرط بل يبطل العقد أن تعلق به.
وكذلك الرهن والاقالة باقترانها بالشرط الفاسد ويبطل الشرط ولا يصح تعليقها بالشرط.
(مادة 859)
عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوساً في يد المرتهن أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلاً أو بعضاً.
(مادة 860)
يشترط في المرهون أن يكون مالاً موجوداً متقوماً مقدور التسليم محوزاً لا متفرقاً مفرغاً لا مشغولاً بحق الرهن مميزاً لا مشاعاً ولا متصلاً بغيره.
(مادة 861)
يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة أو موعوداً به أو عيناً من الأعيان المضمونة فلا يصح الرهن بالأمانات.
(مادة 862)
يشترط لتمام الرهن ولزومه على الراهن أن يقبضه المرتهن قبضاً تاماً.
وللراهن قبل تسليم الرهن للمرتهن أن يرجع فيه ويتصرف في العين المرهونة.
(مادة 863)
يجوز للراهن والمرتهن أن يشترط في العقد وضع الرهن عند عدل وأن يتفقا على ذلك بعد العقد فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه ويلزم الراهن.
(مادة 870)
للمرتهن حق حبس الرهن لاستيفاء الدين الذي رهن به وليس له أن يمسكه بدين آخر على الراهن سابق على العقد أو لا حق به.
وفاسد الرهن كصحيحه في الأحكام كلها فللمرتهن حق حبسه إلى أن يصل إليه دينه بتمامه إذا كان الرهن سابقاً على الدين.
(مادة 871)
المرتهن أحق بالرهن من الراهن وإذا مات الراهن مديوناً فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء إلى أن يستوفى حقه وما فضل منه للغرماء.
(مادة 872)
الرهن لا يمنع المرتهن من مطالبة الراهن بدينه إن كان حالاً فإن كان مؤجلاً فليس للمرتهن مطالبته به إلا عند حلول الأجل.
(مادة 873)
إذا قضى الراهن بعض الدين فلا يكلف المرتهن بتسليمه بعض الرهن بل يحبسه إلى استيفاء ما بقى منه ولو قليلاً.
إنما إذا كان المرهون شيئين وعين لكل منهما مقدار من الدين وأدى الراهن مقدار ما عليه لأحدهما كان له أن يأخذه أما إذا لم يعين فليس له الأخذ لحبس الكل بكل الدين.
(مادة 874)
لمعير الرهن أن يجبر المستعير الراهن على فكاك الرهن وتسليمه إليه إلا إذا كانت العارية مؤقتة بمدة معلومة فليس له جبره على ذلك قبل مضي المدة وله جبره بعد مضيها.
(مادة 875)
لا يكلف مرتهن معه رهنه تمكين الراهن من استلامه الرهن ليبيعه لقضاء دينه لأن حكم الرهن الحبس الدائم حتى يقبض دينه.
(مادة 876)
إذا أراد المعير فكاك الرهن ودفع الدين المطلوب للمرتهن يجبر المرتهن على القبول ويرجع المعير على المستعير بما أداه من الدين إن كان الدين قدر قيمة الرهن وإن أقل لا يجبر على تسليم الرهن فإن كان أكثرها فالزائد تبرع فلا يرجع به على المستعير.
(مادة 877)
لا يبطل الرهن بموت الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى رهناً عند الورثة.
(مادة 878)
إذا مات الراهن المستعير مفلساً يبقى الرهن على حاله محبوساً في يد المرتهن ولا يباع بدون رضا المعير.
(مادة 879)
إذا مات المعير مديوناً يؤمر المستعير الراهن بوفاء دين نفسه وتخليص الرهن وإن عجز عن قضاء دينه يبقى الرهن على حاله عند المرتهن ولورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوا الرهن.
(مادة 880)
إذا مات الراهن باع وصيه الرهن بإذن مرتهنه وقضى منه الدين للمرتهن فإن لم يكن له وصي ينصب القاضي له وصياً يأمره ببيعه وقضاء الدين المرهون به من ثمنه.
(مادة 881)
إذا مات المرتهن تقوم ورثته مقامه في حبس الرهن إلى استيفاء الدين.
(مادة 882)
إذا مات العدل يوضع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين فإن اختلفا يضعه الحاكم عند عدل وإن شاء وضعه عند المرتهن إذا كان مثل العدل في العدالة وإن كره الراهن.
(مادة 883)
إذا مات المرتهن مجهلاً للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن ديناً واجب الأداء من تركته وتقبض الورثة من الراهن مقدار دين مورثهم.
(مادة 905)
إذا حل أجل الدين يجبر الراهن على بيع الرهن ووفاء الدين من ثمنه إن لم يدفعه ويفك الرهن.
(مادة 906)
إذا امتنع الراهن من أداء الدين وعن بيع الرهن ووفائه من ثمنه بعد أمر الحاكم له بذلك يبيعه الحاكم قهراً أو يعطى الدين من ثمنه وإن كان الرهن دار سكناه وليس له غيرها.
(مادة 907)
إذا حل أجل الدين والراهن غائب غيبة منقطعة بأن لم يعلم مكانه يرفع المرتهن الأمر إلى الحاكم فيبيع الحاكم الرهن ويقضى منه دينه.
(مادة 908)
إذا خيف على الرهن التلف والراهن غائب لا يعرف مكانه يبيعه المرتهن بإذن الحاكم أو يبيعه الحاكم ويكون ثمنه رهناً مكانه وإن باعه المرتهن بدون إذن الحاكم مع إمكان الاستئذان قبل تلفه كان ضامناً لقيمته بالغة ما بلغت.
(مادة 909)
الوكيل ببيع الرهن يبيعه عند حلول الأجل ويقضي الدين منه فإن امتنع الوكيل وكان الراهن غائباً يجبر الوكيل على البيع وإن كان الراهن حاضر لا يجبر الوكيل بل يجبر الراهن على بيعه فإن امتنع يبيعه الحاكم ويوفي الدين من ثمنه.
والوارث بعد موت الراهن كالراهن فيما ذكر.