loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :189

الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

الرهن الحيازي

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة :

لم يلتزم التقنين الحالي في ترتيب نصوص رهن الحيازة منطقاً ظاهراً أما المشروع فقد رتب هذه النصوص ترتيباً منطقياً فبسط القواعد العامة لرهن الحيازة متوخياً نفس الترتيب الذي اتبعه في الرهن الرسمي وفي حق الاختصاص بأن ذكر أركان الرهن وخص بالذكر الراهن والمال المرهون والدين المضمون.

وأحال في كثير من هذه المسائل على أحكام الرهن الرسمي ثم بسط آثار الرهن فيما بين المتعاقدين و بالنسبة للغير فذكر في آثار الرهن فيما بين المتعاقدين التزامات الراهن والتزامات الدائن المرتهن ويتبين من ذلك أن رهن الحيازة عقد ملزم للجانبين في حين أن الرهن الرسمي عقد ملزم لجانب واحد أما في آثار الرهن بالنسبة للغير فقد عرض المشروع لما يترتب على رهن الحيازة من الحق في الحبس وفي التقدم والتتبع وانتهى بالأسباب التي ينقضي بها الرهن بصفة تبعية أو بصفة أصلية ثم عرض المشروع بعد ذلك للقواعد الخاصة بالرهن إذا وقع على عقار أو على من قول أو على دين .

وقد استحدث المشروع نصوصاً أدخل بها كثيراً من التعديلات على أحكام التقنين الحالي وتدارك بها وجوه النقص والاقتضاب في هذه الأحكام ويتلخص أهمها فيما يأتي :

1- جعل المشروع رهن الحيازة عقداً رضائياً وهو عقد عيني في التقنين الحالي .

2 - أخضع المشروع رهن الحيازة لنظام القيد وهو خاضع في التقنين الحالى النظام التسجيل ونظام القيد لرهن الحيازة خير بكثير من نظام التسجيل لأن القيد بجدد كل عشر سنوات كما تقدم فيمكن عند البحث عما يثقل العقار من رهون الحيازة أن يقتصر البحث على عشر سنوات كما هو الأمر في الرهن الرسمي و حق الاختصاص وحقوق الامتياز وكلها خاضعة لنظام القيد.

3 - بين المشروع بعض أحكام الكفيل العيني الذي قدم رهناً حيازياً فقرر أنه لا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن ويكون له حق الدفع بالتجريد ويجوز له التمسك بما للمدين من دفوع .

4 - بين المشروع بوضوح ما هي التزامات الراهن فهو يضمن الرهن ولا يجوز أن يأتي عملاً ينقص من قيمته ويضمن هلاك الشيء المرهون على النحو المقرر في الرهن الرسمي.

5 - يسر المشروع كثيرة من إجراءات بيع الشيء المرهون إذا كان منقولاً فأجاز بيعه بسعره في البورصة أو السوق حتى قبل حلول الدين إذا كان مهدداً بالهلاك أو عرضت فرصة ملائمة للبيع بل يجوز للدائن أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكة المنقول وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته حسب تقدير الخبراء .

6 - طبق المشروع أحكام الرهن في حالة ما إذا كان الشيء المرهون ديناً  فعرض لتفصيلات هامة لا نجدها في التقنين الحالي .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يلاحظ من تعريف الرهن الحيازي أن رهن الحيازة يختلف عن الرهن الرسمي في أنه عقد رضائي ( وقد أصبح التسليم فيه التزاماً لا ركناً )، وفي أن العين المرهونة قد تكون عقاراً أو منقولاً وفي أن الحيازة ضرورية لنفاذ الرهن في حق الغير وفي أن الحبس ثابت للدائن المرتهن حتى يستوفي الدين أما ترتيب حق عيني على الشيء المرهون يستوفي بمقتضاه الدائن الدین متقدماً ومتتبعاً فهذه

المعاني مشتركة بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1530 فعدلتها اللجنة تعديلا لفظياً وأصبح نصها ما يأتي :

«الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ضماناً لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان شيئاً يرتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون».

وأصبح رقتها في المشروع النهائي 1200 .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1185

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والأربعين

بدأت اللجنة بحث الباب الخاص بالرهن الحيازي فتليت المادة 1185 واعترض سعادة السنهوري باشا على استعمال لفظ « عدل » فرأت اللجنة إبداله بلفظ  «أجنبي» ، لأنه وإن كان التعبير بالعدل اصطلاح شرعي إلا أنه يعطي فكرة عن شروط يجب توافرها فيمن يودع عنده المال وهذا ليس المطلوب إنما الغرض هو أن يكون شخصاً آخر .

قرار اللجنة :

رأت اللجنة استبدال لفظ «أجنبي » بلفظ « عدل»  وحذف حرف الجر «على».

تقرير اللجنة :

استبدلت اللجنة بلفظ « عدل » لفظ « أجنبي » وأصبح رقها 1096 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

الأحكام
شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي