مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 200
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- أول التزام في ذمة الراهن هو أن يسلم العين المرهونة إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان وقد أصبح التسليم التزاماً لا ركناً في العقد كما تقدم وقبل التسليم يتم الرهن ويترتب الحق العيني ويبقى هذا الحق نافذاً فيما بين المتعاقدين ويستطيع الدائن عند حلول الدين أن ينفذ على العين المرهونة بحقه باعتباره دائناً مرتهناً لا باعتباره دائناً عادياً .
ولكن لا يكون له أن يتقدم أو يتتبع لأن الرهن لا ينفذ في حق الغير قبل التسليم.
2 - وتتبع في تسليم العين المرهونة الأحكام التي تنطبق على تسليم العين المبيعة من حيث كيفية التسليم ومكانه وزمانه وما إلى ذلك وحيازة الدائن المرتهن للعين هي حيازة لحق عيني هو حق الراهن .
1- الدائن المرتهن - شانه شأن المستأجر والمستعير والمودع لديه والمنتفع - لا يحوز العقار المرهون حيازة حقيقية لعدم توافر الركن المعنوى للحيازة لديه ، وإنما يحوزه حيازه مادية عرضية نيابة عن المدين الراهن الذى تظل له الحيازة الحقيقية يباشرها بواسطة الدائن المرتهن .
(الطعن رقم 1156 لسنة 47 جلسة 1981/06/25 س 32 ع 2 ص1939 ق 351)
2- حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هى حيازة عارضة لا تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن ، فلا يستطيع أن يغير سبب حيازته بمجرد تغيير نيته ، إذ ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده .
(الطعن رقم 657 لسنة 48 جلسة 1981/05/19 س 32 ع 2 ص 1538 ق 278)
كان الرهن الحيازي في ظل القانون المدني القديم عقداً عينياً وكان التسليم ركن من أركانه أما في ظل القانون الجديد فاصبح الرهن عقد رضائياً يتم بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول ولو لم يثبت بمحرر ويخضع كما قدمنا في اثباته للقواعد العامة كما أصبح التسليم التزاماً وليس ركناً ويخضع لأحكام التسليم المقررة في البيع من حيث كيفية التسليم ومكانه وزمانه وجزاء الإخلال به وفقاً لما أوضحناه في المواد 431 و 435 و 436 وأن أخل الراهن بهذا الالتزام كان للمرتهن أن يطلب فسخ الرهن .
ويفيد التسليم المرتهن إذ يمكنه من حبس المال المرهون ضماناً لاستيفاء حقه كما يعتبر التسليم وسيلة لشهر الرهن الحيازي الوارد على المنقول فيعلم الغير أن هذا المنقول لم يصبح ملكاً كاملاً لصاحبه ويكون التسليم للدائن المرتهن أو لشخص آخر يسمى عدل يتفق عليه الراهن والمرتهن بعقد الرهن أو باتفاق لاحق - ويخضع إثباته للقواعد العامة - فتنتقل إليه العين متی قبل هذا العمل ويلتزم بالمحافظة عليها وإدارتها ولا يجوز له تسليمها لأي من طرفي الرهن إلا بموافقة الآخر والا كان لمن لم تؤخذ موافقته استردادها فإن كان الراهن هو الذي تسلم المنقول وباعه لحائز حسن النية كان للمرتهن الرجوع على الراهن بدعوى ضمان الرهن وعلى العدل لإخلاله بالتزامه وإذا في العدل انتقلت العين لمن يتفق عليه الراهن والمرتهن فإن لم يتفقا على أحد عين القاضي عدلا يتسلم العين فان كان المرتهن تتوفر فيه شروط العدل سلمه القاضي العين ولو لم يوافق الرهن .
ويجوز تنفيذ التزام الراهن بالتسليم جبراً عن طريق دعوى صحة ونفاذ عقد الرهن والتسليم ولا ينفذ الرهن الحيازي في حق الغير ما بقي الشيء المرهون في حيازة الراهن سواء رجع ذلك لإمتناع الراهن عن التسليم أو لاسترداده له بعد تسليمه بإرادة المرتهن واختياره .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر ، الصفحة/ 607 )
تنص المادة 1099 مدني على ما يأتي :
1- على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه" .
"2- ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع" .
ولا شك في أن تسليم العين ونقل حيازتها إلى الدائن المرتهن رهن حيازة هو من أهم موضوعات رهن الحيازة هو الذي يميز رهن الحيازة عن الرهن الرسمي وعن غيره من العقود لذلك يكون طبيعياً أن يستوقفنا هذا المطلب طويلاً فهو يقتضي كثيراً من العناية .
ونبسط قبل كل شيء المسائل التي يتناولها في هذا المطلب مع ترتيبها ترتيباً منطقياً ملائماً .
فنتكلم أولا في نقل الحيازة في التقنين المدني السابق وفي التقنين المدني الجديد ثم في الغرض من انتقال الحيازة ولمن تنتقل وفي عودة الشيء المرهون إلى راهنه عن طريق الإيجار أو بسبب لا يقصد به إنهاء الرهن وفي تخلي المرتهن عن الحيازة لغير الرهن ثم نتكلم في انتقال الحيازة كانتقال الشيء المبيع فنتكلم في الزمان وفي المكان وفي كيفية التسليم وفيما يترتب على عدم التسليم .
نقل الحيازة في التقنين المدني السابق : قدمنا أن رهن الحيازة كان في التقنين المدني السابق عقداً عينياً فكان لا ينعقد إلا إذا سلم الراهن الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو عدل ونقل إليه حيازته على سبيل الرهن .
فإذا لم يسلم الشيء المرهون فلا ينعقد الرهن ولا يكون هناك إلا مجرد وعد بالرهن .
وقد صدرت أحكام كثيرة في ظل التقنين المدني السابق في هذا المعنى .
ولما كان عدم تسليم الشيء إلى الدائن المرتهن من نتائجه أن يكون هناك مجرد وعد بالرهن فإن هذا الوعد بالرهن كان يرتب على الواعد التزاماً هو تسليم العين إلى الدائن المرتهن .
نقل الحيازة في التقنين المدني الجديد : أما في التقنين المدني الجديد فقد أصبح رهن الحيازة عقداً رضائياً لا عقداً عينياً .
فينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين ولا يشترط في انعقاده نقل الحيازة من الرهن .
ولكن نقل الحيازة أصبح في التقنين المدني الجديد التزاماً على الراهن لا ركناً في العقد له غرض وكيفية وزمان ومكان وما إلى ذلك .
الغرض من انتقال الحيازة :
انتقال الحيازة كالتزام في التقنين المدني الجديد سببان :
( السبب الأول ) متى انتقلت الحيازة إلى الدائن المرتهن تمكن هذا من حبس العين المرهونة إلى حين استيفاء حقه وتمكن أيضاً من مباشرة دوره كدائن مترهن فيستطيع أن يحافظ على العين المرهونة وأن يديرها وأن يستقلها وأن يحاسب الراهن على كل ذلك إلى أن ينتهي الرهن فيردها إلى مالكها وسيأتي بيان ذلك تفصيلاً فيما يلي .
( السبب الثاني ) وهو سبب يرجع إلى شهر الرهن بالنسبة إلى الغير فيعلم الغير ما دامت الحيازة قد انتقلت من الراهن أن الشيء المرهون لم يعد من أملاك الراهن الحرة الخالية من حقوق الغير عليها وهذا إعلان للغير بوجود حق رهن حيازة على العين المرهونة فلا يطمئن إلى التعامل في هذه العين مع الراهن طالما أن العين قد خرجت من حيازته وأن للدائن المرتهن حق رهن عليها .
فانتقال الحيازة إذن يقوم بمهمتين : أحدهما فيما بين المتعاقدين إذ يتمكن الدائن المرتهن من أن يقوم بالتزاماته نحو الراهن ومن أن يستعمل حقوقه كحق الحبس والثاني بالنسبة إلى الغير إذ يعلن انتقال الحيازة الغير بوجود رهن حيازة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر ، الصفحة/ 909)
وفقاً للقاعدة العامة المقررة في المادة 204 من القانون المدني فإن الالتزام بنقل الحق العيني ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق متى كان محل الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وبناء على هذا ينشئ عقد الرهن بمجرد انعقاده حق الرهن فيما بين عاقديه، وذلك متى كان الشيء المرهون شيئاً معيناً بالذات مملوكاً للراهن.
ولا يبقى بعد ذلك إلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لنفاذه في حق الغير.
فإذا لم ينشأ الحق فور العقد بأن لم يكن الشيء المرهون معيناً بالذات نشأ في جانب الراهن التزام بإعطاء الرهن ويتحصل هذا الالتزام في القيام بكل ما هو ضروري لنشوء حق الرهن.
فإذا كان المرهون أشياء مالية معينة بالنوع فقط التزم الراهن بافرازها وإذا رهن مالاً غير مملوك له التزم بالحصول على إقرار المالك الحقيقى حتی ينشأ الرهن فإذا لم يقم بالإفراز أو لم يقم المالك الحقيقي بإقرار الرهن كان معنى هذا إخلال الراهن بتنفيذ التزامه بإعطاء الرهن ويترتب على ذلك سقوط أجل الدين المضمون مع التعويض إن كان له محل.
التزام الراهن بتسليم المال المرهون :
يلزم الراهن بتسليم المال المرهون إلى الدائن أو إلى شخص يتفق عليه المتعاقدان والتسليم في التقنين المدني الجديد على خلاف التقنين المدني القديم ليس ركناً في عقد الرهن الحيازي إذ لم يعد هذا العقد من العقود العينية وإنما أصبح التسليم التزاماً يقع على عاتق الراهن ناشئاً من عقد الرهن.
والتسليم وإن لم يعد ركنا في عقد الرهن الحيازي إلا أن له أهمية كبيرة فهو من ناحية يمكن الدائن المرتهن من حيازة المال المرهون والحيازة شرط لنفاذ الرهن في حق الغير ثم إن التسليم ضروري حتى يتمكن المرتهن من استغلال الشيء وخصم الغلة مما يستحقه وحبسه حتى يستوفي حقه.
أحكام الالتزام بالتسليم:
تقضي الفقرة الثانية من المادة بأن يسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع.
ومن ثم فإن أحكام البيع هي التي تسري على كيفية حصول التسليم وزمانه ومكانه والأحكام المتبعة في تسليم الشيء المبيع.
وعلى ذلك فالراهن يلتزم بتسليم المرهون بالحالة التي يكون عليها وقت الرهن (م 431).
ويشمل التسليم ملحقات الشيء المرهون وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين (م 432).
على أنه بخلاف الحال في البيع لا يصح أن يستبقي الراهن المرهون في حيازته نيابة عن المرتهن مع استثناء حالة إيجار العقار المرهون إذا ما أشهر) (أنظر شرح المادة 1115).
طريقة التسليم:
تنص الفقرة الأولى من المادة (435) مدني وهي من ضمن أحكام تسلیم المبيع والتي أحالت إليها المادة (1099 ) فيما يتعلق بتسليم المرهون على أن يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
ويؤخذ من هذا النص أن تسليم المبيع أو المرهون يتكون من عنصرين:
الأول: وضع المبيع تحت تصرف المشتري أو المرتهن وضعاً يتمكن معه من حيازته واستثماره دون عائق ولو لم يحزه بالفعل.
الثاني: إعلام المشتري أو المرتهن بهذا الوضع.
وقد اكتفي المشرع في تنفيذ الالتزام بالتسليم بوضع المبيع أو المرهون تحت تصرف المشتري أو المرتهن ولو لم يحزه بالفعل لأن تسلم المشتري أو المرتهن للمبيع أو للمرهون وحيازته فعلاً أمر يتم بإرادة المشتري أو المرتهن وحده متى وضع المبيع أو المرهون تحت تصرفه فلا دخل فيه للبائع أو الراهن بل هو محل التزام يقع على المشتري أو المرتهن بمجرد وضع المبيع أو المرهون تحت تصرفه.
فالتسليم بالمعنى القانوني لا يقتضي حتماً حصول التسلم.
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (435) على أن: "...يحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع والمقصود بذلك أن تسلیم المبيع أو المرهون وهو كما عرفه المشرع وضع المبيع أو المرهون تحت تصرف المشتري أو المرتهن لابد فيه من علامة ظاهرة تدل على هذا الوضع وأن هذه العلاقة المادية تختلف باختلاف طبيعة المبيع أو المرهون فطريقة وضع العقار تحت تصرف ذوي الحق في تسلمه تختلف عن طريقة وضع المنقول المادي تحت تصرفه وهذه تختلف عن طريقة وضع الحقوق الشخصية أو الأدبية تحت تصرفه.
فإذا كان المرهون بناء فإن تسليمه يجوز أن يكون بتسليم مفتاحه على ألا يكون ثمة ما يحول دون وضع يد المرتهن عليه فإذا كان مدخل البناء مغلقاً ومختوماً بالشمع الأحمر بأمر سلطة مختصة فإن تسليم مفاتيحه لا يعتبر تسليماً له.
وإذا كان المرهون منقولاً مادياً فيكون تسليمه بالمناولة من يد إلى يد أو بتسليم مفاتيح المخزن الموضوع فيه ذلك المنقول وإذا كان حقاً مالياً غير حق الملكية وسواء كان ذلك الحق حقاً عينياً كالانتفاع أو الارتفاق أو حقاً شخصياً أو حقاً أدبياً كحق التأليف في كتاب معين فيكون تسليمه بتعليم سنداته إن كانت له سندات منشئة له أو مثبتة لوجوده كالسند المنشئ لحق الانتفاع وسند الدين وإلا فبترخيص الراهن للمرتهن باستعمال الحق المرهون إن لم يوجد ما يمنع هذا الاستعمال كما في رهن حقوق المؤلف في كتاب معين.
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن التسليم القانوني الذي يتم دون تسلم المرتهن المال المرهون يقتصر أثره على إبراء ذمة الراهن من التزامه بالتسليم ولكنه لا تتوافر به حيازة المرتهن المادية للمرهون ولا يكفى لنفاذ حق الرهن قبل الغير.
بل لابد في ذلك من تسلم المرتهن فعلاً المال المرهون ما لم يتسلمه لحسابه الشخص الذي عينه العاقدان.
فإذا كان المرهون منقولاً ووضع تحت تصرفه وجب أن يستولى عليه وأن ينقله حيث يحفظه أو يضع عليه علامة ظاهرة تدل على أنه أصبح في حيازته على سبيل الرهن كتعليق لوحة على المخزن الموجود فيه المرهون وإذا كان بناء تسلم المرتهن مفتاحه وجب أن يستعمله أو يؤجره وإن كان أرضاً زراعية تسلم حجتها وعقد إجازتها الأخيرة ووجب أن يطالب المستأجر بالأجرة وأن يتولى تجديد الإجارة أو زراعة الأرض بعد انتهاء الإجارة الأولى.
وقد رأيى المشرع في باب البيع إمكان الاستعاضة عن التسليم القانوني بتسليم حكمي يقوم مقامه فنص في المادة 2/ 435 مدني على أنه: "يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية".
وهذا التسليم الحكمي وإن أبرأ ذمة الراهن من الالتزام بالتسليم باعتباره متحققاً حكماً إلا أن هذا النوع من التسليم ليس له مظهر خارجي من شأنه إعلام الغير بحصوله ولا يحقق الغرض المقصود من التسليم في باب الرهن الحيازي ولا يفيد في نفاذ حق الرهن قبل الغير فيكون من حق المرتهن مع حصول هذا التسليم الحكمي أن يطالب الراهن بالتسليم الحقيقي أو القانوني إذا كان المرهون قد بقي في حيازته ولو على سبيل العارية أو الوديعة أو الإجارة حتى يجعل حقه نافذاً قبل الغير.
ويستثنى من ذلك حالة واحدة هي حالة تأجير العقار المرهون إلى الراهن وشهر هذا الإيجار بالنص عليه في قائمة القيد أو بالتأشير به على هامش القيد إذا تم بعد إبرام الرهن(م 1115).
جزاء عدم تسليم الشيء المرهون :
إذا لم يقم الراهن بالتزامه بالتسليم أمكن إجباره على التنفيذ إن كان ذلك ممكناً طبقاً للقواعد العامة فإذا أصبح التنفيذ غير ممكن جاز فسخ عقد الرهن والمطالبة بالوفاء بالدين المضمون فوراً لسقوط الأجل بسبب عدم تقديم المدين ما وعد به من تأمينات. كما يجوز للدائن كذلك المطالبة بالتعويض إن كان له محل.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر، الصفحة/ 593)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي عشر ، الصفحة / 321
مَا يَتِمُّ بِهِ تَسْلِيمُ الْمَرْهُونِ:
10 - يُسَلِّمُ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ أَوَّلاً، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَ؛ لأِنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ يَتَعَيَّنُ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ، وَحَقُّ الرَّاهِنِ مُتَعَيِّنٌ فِي تَسَلُّمِ الْمَرْهُونِ، فَيَتِمُّ التَّسْلِيمُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ تَحْقِيقًا لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ. وَإِذَا سَلَّمَ الرَّاهِنُ بَعْضَ الدَّيْنِ يَظَلُّ الْمَرْهُونُ كُلُّهُ رَهْنًا بِحَالِهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ بِلاَ خِلاَفٍ؛ لأِنَّ الرَّهْنَ كُلَّهُ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ كُلِّهِ، وَهُوَ مَحْبُوسٌ بِكُلِّ الْحَقِّ، وَالْحَبْسُ بِالدَّيْنِ الَّذِي هُوَ مُوجِبُ الرَّهْنِ لاَ يَتَجَزَّأُ، فَيَكُونُ مَحْبُوسًا بِكُلِّ جُزْءٍ مِنَ الدَّيْنِ لاَ يَنْفَكُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَقْضِيَ جَمِيعَ الدَّيْنِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الرَّهْنُ مِمَّا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ أَمْ لاَ يُمْكِنُ .
_______________________________________________________________
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 859)
عقد الرهن هو جعل شيء مالي محبوساً في يد المرتهن أو في يد عدل بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلاً أو بعضاً.
(مادة 863)
يجوز للراهن والمرتهن أن يشترط في العقد وضع الرهن عند عدل وأن يتفقا على ذلك بعد العقد فإن رضي العدل صارت يده كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه ويلزم الراهن.
(مادة 864)
لا يصح اشتراط تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابلة دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين لأدائه بل يصح الرهن ويبطل الشرط.
ويصح توكيل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند حول الأجل لاستيفاء دينه من ثمنه وكذا يصح توكيل الراهن العدل أو غيره بالبيع لإيفاء الدين.