loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 202

مذكرة المشروع التمهيدي :

إذا عاد الشيء المرهون إلى الراهن لأي سبب كان كأن يختلسه الراهن أو يغتصبه أو يستأجره فإن اللدائن أن يسترده ما دام عقد الرهن قائماً مع احترام ما يكون للراهن أو للغير من حقوق فلا يسترد الدائن العين المرهونة إلا بعد نهاية عقد الإيجار المعقود مع الراهن ويستردها مثقلة بما ترتب عليها من حقوق للغير حق امتياز المؤجر حسن النية أو رهن حيازة آخر لمرتهن حسن النية أما إذا كان الدائن المرتهن قد تنازل طوعاً عن الحيازة وفهم من ذلك أنه تنازل عن الرهن ذاته فإنه لا يستطيع استرداد العين إذ الرهن أصبح غير قائم .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1536 فوافقت عليها اللجنة و أصبح رقها في المشروع النهائي 1204

المشروع في مجلس النواب

مناقشات لجنة الشئون التشريعية :

عدلت اللجنة المادة على النحو الآتي :

«إذا عاد الشيء المرهون إلى الراهن لأي سبب كان جاز للدائن أن يسترده ما دام عقد الرهن قائماً دون إخلال بما قد يكون للغير من حقوق ».

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 1189 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الرابعة والأربعين

تليت المادة 1189 فاعترض سعادة العشماوي باشا على حكم هذه المادة قائلاً إنه يتنافر وطبيعة الرهن الحيازي لأن مظهر الرهن الحيازي و انتقال العين من حيازة المدين إلى حيازة الدائن وحكم المادة يهدم هذا المظهر ويهدم فكرة الرهن الحيازي وضماناته .

وبعد مناقشة قال معالي السنهوري باشا أن هناك حداً أدني يجب التسليم به وهو عدم بطلان الرهن إذا عاد المرهون إلى حيازة المدين عن طريق الإجارة .

فرد عليه سعادة العشماوي باشا قائلاً إنه يسلم بذلك ثم أضاف أن المادة أطلقت الحكم وقررت عدم بطلان الرهن إذا عاد المرهون إلى حيازة المدين لأي سبب .

وعاد معالي السنهوري باشا يقول إن المشروع لم يجعل الرهن الحيازي عقداً عينياً كما هو الحال الآن وعلى ذلك فالحيازة لم تعد ركناً من أركانه فإذا عادت لأي سبب إلى المدين لا يبطل الرهن فيما بين المتعاقدين خصوصاً وأن حقوق الغير مكفولة .

وظل سعادة العشماوي باشا مع تسليمه بحالة عودة العقار إلى حيازة المدين عن طريق الإجارة يعارض في إطلاق الحكم الوارد في المادة وامتداده إلى المنقول ولم يسلم سعادته بعدم بطلان الرهن في حالة عودة حيازة المنقول إلى المدين لأي سبب كالعارية مثلاً وقال إن مثل هذه الحالات قليلة جداً لا تستلزم إقرار مثل هذا النص العام .

وانضم إليه في الرأي سعادة الرئيس وأضاف أن عودة الحيازة إلى المدين تعتبر قرينة على الوفاء وأن الرهن الحيازي سمى هكذا لأن أهم مظاهره انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن .

وتناقش الأعضاء طويلاً في هذا الخصوص وأكد معالي السنهورى باشا وأيده أباظة بك أنه حتى في ظل القانون القائم لا يبطل الرهن الحيازي بين المتعاقدين وإن كانت عودة المرهون إلى حيازة الراهن تعتبر قرينة على أن الحيازة عادت إليه كالك إلا أنه إذا أقيم الدليل على ما يخالف ذلك كأن يثبت أن المرهون عاد إلى حيازة المدين بسبب وديعة أو إجارة أو عارية في هذه الحالة لا يبطل الرهن فيما بين المتعاقدين وإذا ترتب حق الغير يكون نافذاً .

وقد رؤي حسما للخلاف حذف هذه المادة على أن يترك حكمها للقواعد العامة خصوصاً بعد أن أخذ عقد الرهن الحيازي وضعاً جديداً ولم يعد التسليم ركناً من أركانه .

ولكن حضرات الأعضاء عادوا إلى المناقشة من جديد وقد تقاربت وجهات النظر واتفق على الرجوع عن حذف المادة وعلى تعديلها بحيث يتمشى حكمها مع ما جرى عليه القضاء وما ذهب إليه الفقه .

قرار اللجنة :

وافقت اللجنة على المادة معدلة كالآتي :

«إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخلال بحقوق الغير».

تقرير اللجنة :

عدلت اللجنة حكم هذه المادة على الوجه الآتي « إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخلال بحقوق الغير » ولم يكن النص المقدم من الحكومة صريحاً في التعبير عن معنى انقضاء الرهن من جراء رجوع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن وقد آثرت اللجنة أن تقرر أن الأصل هو انقضاء الرهن متى رجع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن على غرار ما هو مقرر في القانون الحالي استناداً إلى قرينة تنازل الدائن أو استيفائه لحقه وهي قرينة تستخلص من خروج الحيازة من يده ولكنها لم تجر هذا الأصل على إطلاقه بل جعلت للدائن أن ينفي هذه القرينة إذا أقام الدليل على أن الحيازة خرجت من يده بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . وبديهي أن الحكم قاصر على صلة الراهن بالمرتهن فهو بهذا التحديد لا يؤثر في حقوق الغير .

وأصبح رقم المادة 1100 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

شرح خبراء القانون