مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 202
مذكرة المشروع التمهيدي :
إذا عاد الشيء المرهون إلى الراهن لأي سبب كان كأن يختلسه الراهن أو يغتصبه أو يستأجره فإن اللدائن أن يسترده ما دام عقد الرهن قائماً مع احترام ما يكون للراهن أو للغير من حقوق فلا يسترد الدائن العين المرهونة إلا بعد نهاية عقد الإيجار المعقود مع الراهن ويستردها مثقلة بما ترتب عليها من حقوق للغير حق امتياز المؤجر حسن النية أو رهن حيازة آخر لمرتهن حسن النية أما إذا كان الدائن المرتهن قد تنازل طوعاً عن الحيازة وفهم من ذلك أنه تنازل عن الرهن ذاته فإنه لا يستطيع استرداد العين إذ الرهن أصبح غير قائم .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1536 فوافقت عليها اللجنة و أصبح رقها في المشروع النهائي 1204
المشروع في مجلس النواب
مناقشات لجنة الشئون التشريعية :
عدلت اللجنة المادة على النحو الآتي :
«إذا عاد الشيء المرهون إلى الراهن لأي سبب كان جاز للدائن أن يسترده ما دام عقد الرهن قائماً دون إخلال بما قد يكون للغير من حقوق ».
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 1189 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
محضر الجلسة الرابعة والأربعين
تليت المادة 1189 فاعترض سعادة العشماوي باشا على حكم هذه المادة قائلاً إنه يتنافر وطبيعة الرهن الحيازي لأن مظهر الرهن الحيازي و انتقال العين من حيازة المدين إلى حيازة الدائن وحكم المادة يهدم هذا المظهر ويهدم فكرة الرهن الحيازي وضماناته .
وبعد مناقشة قال معالي السنهوري باشا أن هناك حداً أدني يجب التسليم به وهو عدم بطلان الرهن إذا عاد المرهون إلى حيازة المدين عن طريق الإجارة .
فرد عليه سعادة العشماوي باشا قائلاً إنه يسلم بذلك ثم أضاف أن المادة أطلقت الحكم وقررت عدم بطلان الرهن إذا عاد المرهون إلى حيازة المدين لأي سبب .
وعاد معالي السنهوري باشا يقول إن المشروع لم يجعل الرهن الحيازي عقداً عينياً كما هو الحال الآن وعلى ذلك فالحيازة لم تعد ركناً من أركانه فإذا عادت لأي سبب إلى المدين لا يبطل الرهن فيما بين المتعاقدين خصوصاً وأن حقوق الغير مكفولة .
وظل سعادة العشماوي باشا مع تسليمه بحالة عودة العقار إلى حيازة المدين عن طريق الإجارة يعارض في إطلاق الحكم الوارد في المادة وامتداده إلى المنقول ولم يسلم سعادته بعدم بطلان الرهن في حالة عودة حيازة المنقول إلى المدين لأي سبب كالعارية مثلاً وقال إن مثل هذه الحالات قليلة جداً لا تستلزم إقرار مثل هذا النص العام .
وانضم إليه في الرأي سعادة الرئيس وأضاف أن عودة الحيازة إلى المدين تعتبر قرينة على الوفاء وأن الرهن الحيازي سمى هكذا لأن أهم مظاهره انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن .
وتناقش الأعضاء طويلاً في هذا الخصوص وأكد معالي السنهورى باشا وأيده أباظة بك أنه حتى في ظل القانون القائم لا يبطل الرهن الحيازي بين المتعاقدين وإن كانت عودة المرهون إلى حيازة الراهن تعتبر قرينة على أن الحيازة عادت إليه كالك إلا أنه إذا أقيم الدليل على ما يخالف ذلك كأن يثبت أن المرهون عاد إلى حيازة المدين بسبب وديعة أو إجارة أو عارية في هذه الحالة لا يبطل الرهن فيما بين المتعاقدين وإذا ترتب حق الغير يكون نافذاً .
وقد رؤي حسما للخلاف حذف هذه المادة على أن يترك حكمها للقواعد العامة خصوصاً بعد أن أخذ عقد الرهن الحيازي وضعاً جديداً ولم يعد التسليم ركناً من أركانه .
ولكن حضرات الأعضاء عادوا إلى المناقشة من جديد وقد تقاربت وجهات النظر واتفق على الرجوع عن حذف المادة وعلى تعديلها بحيث يتمشى حكمها مع ما جرى عليه القضاء وما ذهب إليه الفقه .
قرار اللجنة :
وافقت اللجنة على المادة معدلة كالآتي :
«إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخلال بحقوق الغير».
تقرير اللجنة :
عدلت اللجنة حكم هذه المادة على الوجه الآتي « إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخلال بحقوق الغير » ولم يكن النص المقدم من الحكومة صريحاً في التعبير عن معنى انقضاء الرهن من جراء رجوع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن وقد آثرت اللجنة أن تقرر أن الأصل هو انقضاء الرهن متى رجع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن على غرار ما هو مقرر في القانون الحالي استناداً إلى قرينة تنازل الدائن أو استيفائه لحقه وهي قرينة تستخلص من خروج الحيازة من يده ولكنها لم تجر هذا الأصل على إطلاقه بل جعلت للدائن أن ينفي هذه القرينة إذا أقام الدليل على أن الحيازة خرجت من يده بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . وبديهي أن الحكم قاصر على صلة الراهن بالمرتهن فهو بهذا التحديد لا يؤثر في حقوق الغير .
وأصبح رقم المادة 1100 .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .
إذا عادت العين للراهن قامت قرينة على انقضاء الرهن ولكن للمرتهن دحض هذه القرينة باثبات أن العين انتقلت للراهن على سبيل العارية أو الوديعة أو الايجار «انظر م 1115 فيظل الرهن قائمة بين الراهن والمرتهن ولكن لا ينفذ في حق الغير إلا إذا أشهر التصرف الذي رجعت به العين للراهن متى كانت عقاراً أو وفقاً لشهر التصرفات القانونية أما إن كان الشيء منقولاً لا ينفذ الرهن في حق الغير أما اذا استرد الراهن العين عنوة أو خلسة فلا ينقضي الرهن ويكون للمرتهن استرداد العين حتى لو كانت انتقلت لحائز حسن النية على أن يتم الاسترداد خلال ثلاث سنوات من فقد الحيازة وانظر م 323 عقوبات مكررة.
ويترتب على قرينة إنقضاء الرهن الحيازي بعودة العين إلى الراهن ألا يتحمل الأخير عبء إثبات إنقضاء الرهن لأن من تشهد له القرينة القانونية بعفی من إثبات ما تشهد به، إلا أنها قرينة بسيطة وبالتالي يجوز للدائن المرتهن إقامة الدليل على ما ينقضها، على نحو ما تقدم .
ولا تتحقق هذه القرينة إلا إذا رجعت العين الى الراهن بعد التسليم أما إن ظلت في حيازة الراهن فلا يجوز له التمسك بانقضاء الرهن عملاً بالمادة 1110 من القانون المدني إلا إذا أقام هو الدليل على انقضائه. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 609)
رجوع المرهون إلى حيازة الراهن بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن – نص قانوني : تنص المادة 1100 مدني على ما يأتي :
إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن كل هذا دون إخلال بحقوق الغير .
ويخلص من النص سالف الذكر أن الشيء المرهون لا يجب فحسب أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن بل يجب أيضاً أن يبقى في هذه الحيازة طول مدة الرهن .
فإذا خرج الشيء المرهون من حيازة الدائن المرتهن وعاد إلى الراهن قام ذلك قرينة على أن الرهن قد انقضى ولذلك عاد المرهون إلى حيازة الراهن فعودة الشيء المرهون إلى الراهن يقضي الرهن في الأصل لقيام هذه القرينة .
على أنه يمكن للدائن المرتهن أن يدحض هذه القرينة ويلاحظ أن الدائن المرتهن هو الذي عليه ان يدحض القرينة أما إذا لم يدحضها حكم بانقضاء الرهن .
ويستطيع الدائن المرتهن أن يدحض القرينة بأن يثبت مثلاً أن الراهن قد اختلس الشيء المرهون أو اغتصبه عند ذلك يجب على الراهن أن يرد الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن.
ويستطيع الدائن المرتهن أن يدحض القرينة أيضاً بأن يثبت أنه سلم الشيء المرهون للراهن على سبيل الإيجار أو العارية أو الوديعة وعند ذلك لا ينقضي الرهن ولكن الشيء يبقى في حيازة الراهن حتى ينقضي الإيجار أو العارية أو الوديعة .
وبوجه عام يستطيع الدائن المرتهن أن يدحض القرينة إذا هو اثبت أن رجوع الشيء إلى حيازة الراهن كان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن فعند ذلك يبقى الرهن صحيحاً قائماً بين المتعاقدين .
ويجب احترام حقوق الغير فقد يتصرف الراهن في الشيء عند رجوع حيازته إليه بأن يرهنه مثلاً مرة ثانية لدائن مرتهن حسن النية أو يؤجره لمستأجر حسن النية فيجب عدم الإخلال "بحقوق الغير ومراعاة حق المرتهن الثاني وحق المستأجر .
وتقول لجنة مجلس الشيوخ في تقريرها في هذا الصدد وقد رأت اللجنة أن تقرر أن الأصل هو انقضاء الرهن متى رجع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن على غرار ما هو مقرر في القانون الحالي ( السابق ) استناداً إلى قرينة تنازل الدائن أو استيفائه لحقه وهي قرينة تستخلص من خروج الحيازة من يده ولكنها لم تجر هذا الأصل على إطلاقه بل جعلت للدائن أن يبقى هذه القرينة إذا أقام الدليل على أن الحيازة خرجت من يده بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن وبديهي أن الحكم قاصر على صلة الراهن بالمرتهن فهو بهذا التحديد لا يؤثر في حقوق الغير .
- تخلى المرتهن عن الحيازة لغير الراهن : وقد يتحلى الدائن المرتهن عن حيازة الشيء المرهون إلى غير الراهن فيجوز ذلك ولا يبطل الرهن ويبقى صحيحاً .
فيجوز للدائن المرتهن أن يؤجر العين المرهونة لمستأجر غير الراهن سواء كان الشيء عقاراً أو منقولاً .
ويجوز أيضاً للدائن المرتهن أن يودع الشيء المرهون أو أن يعبره لشخص غير الراهن فيضع المودع عنده أو المستعير يده على الشيء المرهون نيابة عن الدائن المرتهن ويبقى الرهن قائماً صحيحاً .
- سريان أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع : وتقول الفقرة الثانية من المادة 1099 مدني فيما رأينا ما يأتي : "ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي وتتبع في تسليم العين المرهونة الأحكام التي تنطبق على تسليم العين المبيعة من حيث كيفية التسليم ومكانه وزمانه وما إلى ذلك". (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 917)
وبذلك يكون الأصل أن رجوع المرهون إلى الراهن قرينة على تنازل الدائن عن الرهن أو استيفائه لعقه غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس فيجوز للدائن المرتهن أن يثبت أن الراهن قد اختلاس المال الرهون أو اغتصبه فلا يكون ذلك قرينة على القضاء الرهن ويجوز للمرتهن المطالبة باسترداد المال المرهون أما إذا كان خروج المال بسبب تأجيره إلى الراهن فلا يجوز له استرداده إلا بعد انقضاء الإيجار الذي عقده مع الراهن.
ويسترد الدائن المرتهن العين مثقلة بما ترتب عليها من حقوق للغير كحق امتياز المؤجر حسن النية أو رهن حيازة آخر لمرتهن حسن النية. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 599)