1ـ لما كان المحرر فى جريمة التزوير يُعَرَّف بأنه مجموعة من الكلمات التي لها معنى والتي يُنسب صدورها إلى شخص معين - طبيعي أو معنوي - من شأنها أن ترتب مركزاً أو آثاراً قانونية ، ومن خصائص هذا المحرر قابليته للقراءة ، ولا يقدح فى انطباق هذا التعريف وتلك الخصائص على بطاقات الائتمان الممغنطة أنها لا تشتمل إلا على بيان الاسم وبيان الجهة المصدرة للبطاقة وبيان التوقيع ؛ ذلك أن بيان الجهة المصدرة وبيان الاسم وبيان التوقيع يفيد صدور هذه البطاقة من جهة معينة لصالح شخص معين ، وأن هذا المحرر بوصفه بطاقة للتعامل مع البنك مباشرة أو من خلال شخص الغير فإن مضمونه يفيد معنى معين يصلح محلاً للحماية الجنائية بمقتضى أحكام التزوير إذا ورد تغير على هذا المعنى ، ولا يغير من توافر صفة المحرر فى بطاقات الائتمان الممغنطة أيضاً مدى قابلية تلك البطاقات للقراءة بحسبان أن البيانات المكتوبة على الشريط الممغنط والمتعلقة بحساب العميل من ناحية ورقمه ورصيده من ناحية أخرى والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من البطاقة بوصفها محرراً لا يمكن قراءتها بالعين المجردة ، ولكن ذلك لا يحول دون قراءتها بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبنك أو تلك التي يضعها البنك تحت تصرف التاجر ، فليس فى القانون ما يستوجب أن تكون بيانات المحرر مقروءة بالعين المجردة ، وقد فسر المشرع الفرنسي شكاً كان يثار حول ما يسمى بالمحرر الإلكتروني وذلك عندما عدَّل المادة 144/1 من قانون العقوبات الفرنسي حتى تتضمن الإشارة إلى المحررات التي تتكون من بيانات إلكترونية ، وتأسيساً على ما تقدم فإن البطاقات الممغنطة يسري عليها وصف المحرر فى مفهوم جريمة التزوير باعتبارها ورقة من أوراق البنوك ، ولما كان قانون العقوبات المصري قد تضمن نصاً يشدد العقاب على التزوير فى محررات شركات المساهمة فتنص المادة 206 مكرراً منه على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة .... وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت " ، كما تنص المادة 214 مكرراً من القانون ذاته على أن " كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت " ، ولما كانت البنوك تنصب على الشركات المساهمة ، ولما كانت الدولة تساهم بنصيب فى رأس مال محفظة تلك البنوك ومنها البنك المجني عليه فى الدعوى المطروحة ، فإن تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة الخاصة به تشكل جناية التزوير فى محررات شركة مساهمة تشارك الدولة فى مالها بنصيب وفقاً لقانون العقوبات المصري , وذلك على خلاف نص القوانين العربية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر مطرحاً دفاع الطاعن فى هذا الخصوص بأسباب سائغة بعد أن اعتبر التزوير فى البطاقات الائتمانية موضوع الاتهام وهي محررات لإحدى شركات المساهمة المصرية " بنك مصر " تزويراً فى محررات رسمية وأوقع عليه العقوبة المنصوص عليها فى المادة 214 مكرراً عقوبات باعتبارها عقوبة أشد من العقوبات المنصوص عليها فى القوانين الأخرى ، ومن ثم فإنه يكون قد طبق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من دعوى الخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .
( الطعن رقم 39505 لسنة 77 ق - جلسة 2016/03/15 )
2ـ لما كانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 قد نصت على أنه " ... يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضي التحقيق فى تحقيق الجنايات فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة "143" من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه ، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى المادة "142" من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات " . ونصت المادة 95 من ذات القانون " ... لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ". ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خوَّل أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق فى أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومنها جناية الرشوة موضوع الدعوى الماثلة ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الإذن الصادر من النيابة العامة بالتسجيل ، صدر من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - فإن تلك التسجيلات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون ، ويكون الدفع ببطلان الإذن الصادر بها قائم على غير سند .
( الطعن رقم 1827 لسنة 80 ق - جلسة 2014/04/14 )
3ـ لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره من نيابة أمن الدولة العليا وليس من القاضي الجزئي بالمخالفة لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه فى قوله : " إن هذا الدفع مردود بما هو مقرر بنص المادة 95 والفقرة الأخيرة من المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون برقم 95 لسنة 2003 الذي خول أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق فى إصدار الإذن بالمراقبة والتسجيل فى جنايات الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من قانون العقوبات والثابت من الأوراق أن إذن التسجيل آنف البيان وما تلاه من أذون إنما أصدرها رئيس نيابة أمن الدولة العليا المنوط به الاختصاص بإصدارها قانوناً وفقاً لحكم المادتين سالفتي الذكر ومن ثم يكون هذا الدفع قائماً على غير سند صحيح فى الواقع والقانون". لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادتين 95 / 1 ، 206 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون خول للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق فى أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات فى جناية الرشوة – موضوع الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما رد به الحكم واطرح به الدفع ببطلان الإذن بالتسجيل لصدوره من رئيس نيابة يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 6202 لسنة 79 ق - جلسة 2010/02/21 )
4ـ لما كان مؤدى نص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية قد قدرت بحق استناداً إلى ما أوردته من أسباب سائغة أن الدفعين بعدم دستورية المادة 206 مكرراً وقرار وزير العدل غير جديين وهو ما يتسق مع قانون المحكمة الدستورية والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، كما أن البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تتجاوز اختصاصها عندما عرضت للدفعين بعدم الدستورية واطرحتهما كما ذهب الطاعن بأسباب طعنه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
( الطعن رقم 43799 لسنة 77 ق - جلسة 2009/01/17 - س 60 ص 52 ق 7 )
5ـ إن الشارع فى الباب السادس عشر من قانون العقوبات قد اختط فى العقاب على تقليد الأختام والعلامات وتزوير المحررات واستعمالهما خطة تدرجت بحسب طبيعة الجهة المنسوب إليها الختم المقلد أو العلامة ونوع المحرر المزور ، فرصد فى المادة 206 من قانون العقوبات عقوبة الأشغال الشاقة أو السجن إذا كان محل جريمة التقليد أو التزوير أو الاستعمال ختم أو علامة لاحدى مصالح أو جهات الحكومة ، وفى المادة 206 مكرراً عقوبة السجن لمدة خمس سنوات إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة احدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام ، وعقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان محلها ختم أو علامة مؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة أو احدى الهيئات العامة فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، وفى المادة 208 عقوبة الحبس إذا كان محل الجريمة ختم أو علامة لاحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية ، كما رصد فى المادة 211 من القانون ذاته عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على تزوير المحررات الرسمية إذا كان مرتكب التزوير صاحب وظيفة عمومية ، وفى المادة 212 عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو عقوبة السجن مدة أكثره عشر سنين إذا كان مرتكب التزوير من غير الموظفين العموميين ، وفى المادة 214 عقوبة الأشغال المؤقتة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر على استعمال المحررات الرسمية المزورة مع العلم بذلك ، وفى المادة 214 مكرراً عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين لكل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لاحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو احدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة ذات نفع عام وعقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان محل الجريمة محرر لاحدى الجهات السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى وكان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت .
( الطعن رقم 7704 لسنة 66 ق - جلسة 1998/04/12 - س 49 ص 532 ق 69 )
6ـ من المقرر أن المادة 208 من قانون العقوبات قد نصت على أنه ( يعاقب بالحبس كل من قلد ختماً أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت ... وكذا من إستعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها ) كما نصت المادة 209 من القانون المذكور على أنه " كل من إستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها وإستعملها إستعمالاً مضراً بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وكان المستفاد من هذين النصين أنهما قد أسبغا الحماية على أختام وتمغات وعلامات كل ما خرج عن تلك الخاصة بالحكومة والهيئات العامة وكل ما خرج عما نصت عليه المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات ومن ثم فإن الأحكام الواردة فى هذين النصين إنما تنصرف إلى ما تبقى من جهات ومنها أختام الحكومات الأجنبية .
( الطعن رقم 63002 لسنة 59 ق - جلسة 1995/05/15 - س 46 ص 855 ق 129 )
7- لإن كان ظاهر المواد 206, 206 مكرراً , 208 من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها فى السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون فى هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم 57 لسنة 1939 فى شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين فى التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده فى قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته فى القانون رقم 57 لسنة 1939 سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة 206 من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( الطعن رقم 950 لسنة 39 ق - جلسة 1969/12/29 - س 20 ع 3 ص 1467 ق 303 )
8- المادة 210 من قانون العقوبات والتي وردت ضمن مواد الباب السادس عشر " التزوير" الكتاب الثاني من هذا القانون نصت على أنه : " الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليه الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور. " ومفاد هذا النص في صريح لفظه وواضح دلالته أن الإعفاء من العقوبة المار بيانه لا يجد سنده التشريعي إلا في جنايات التزوير المنصوص عليها في المادتين 206 ، 206 مكرراً في القانون المذكور على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها وكانت النصوص المتعلقة التي ترتد كلها إلى مبدأ جامع هو ممارسة الحق أو القيام بالواجب، وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعفى من العقوبة إلا إذا انطبقت شروط الإعفاء في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً سواء من ناحية كنهها أو ظروفها أو الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير الإعفاء وكان التزوير في محرر رسمي واستعماله المنصوص عليهما في المادتين 213 ، 214 والتي دين الطاعن بهما من قانون العقوبات لا يندرجان تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عاقب الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ولم يقض بعقوبة العزل عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات ، وكان البين من الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 15/7/2021 أنه أغفل القضاء بالعزل عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات ، وكان مفاد نص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 أن محكمة الجنايات تتقيد سلطتها في نطاق العقوبة بما قضي به الحكم الغيابي ، بحيث لا يجوز لها عند إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضي بها الحكم الغيابي خلافاً لما كان عليه الحال قبل تعديل المادة سالفة البيان ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر عند إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم 6006 لسنة 92 ق - جلسة 14 / 11 / 2023 )
جنايات تقليد أو تزوير الأختام أو العلامات أو التمغات الصادرة عن هيئات القطاع العام وما إليها
نصت على هذه الجنايات المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات في قولها « يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت » .
أركان هذه الجنايات : هذه الجنايات تقوم على ذات أركان الجنايات التي نصت عليها المادة 206 من قانون العقوبات مع إختلاف يتعلق بموضوعها : فموضوع هذه الجنايات هو أختام أو تمغات أو علامات، ويعني ذلك أن يستبعد من نطاق موضوعها ما عدا ذلك مما نصت عليه المادة 206 كأوراق المرتبات والبونات والسراکی وسندات الخزينة ومن ناحية ثانية، فإن هذه الأشياء ليست للحكومة، وإنما هي لإحدى مجموعتين من الهيئات : هيئات القطاع العام، وقد عبر عنها الشارع بأنها « مؤسسات أو شركات أو جمعيات أو منظمات أو منشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت » (الفقرة الثانية من المادة 206 مكرراً) أما المجموعة الثانية من الهيئات فهي الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ( الفقرة الأولى من المادة 206 مكرراً ) .
ويقوم الركن المادي لهذه الجنايات على أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال أو الإدخال في البلاد وفق ذات المدلول الذي سلف تحديده .
ويقوم الركن المعنوي في جنايات التقليد والتزوير والإدخال في البلاد على القصد الخاص الذي يفترض نية استعمال الشيء أو المحرر المقلد أو المزور فيما قلد أو زور من أجله، ويقوم في جناية الاستعمال على القصد العام وفق التحديد الذي سبق بيانه .
عقوبات هذه الجنايات : حدد الشارع لهذه الجنايات إذا كان موضوعها أشياء لإحدى هيئات القطاع العام عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ؛ وحدد لها عقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان موضوعها أشياء لإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ويطبق على مرتكبي هذه الجنايات العذران المعفيان من العقاب اللذين نصت عليهما المادة 210 من قانون العقوبات .
لا تسرى المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات على الأجنبي الذي يرتكب إحدى الجنايات التي تنص عليها في خارج البلاد، ذلك أن الاستثناء من تطبيق « مبدأ الإقليمية » الذي نصت عليه المادة الثانية من قانون العقوبات (الفقرة ب) قد إقتصر على الإشارة إلى المادة 206، وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره لوروده على خلاف مبدأ أساسي .
القصد الجنائي :
تمهيد : جرائم التزوير في المحررات جرائم عمدية، ومن ثم يتخذ ركنها المعنوى صورة القصد الجنائي . وهذا القصد خاص يفترض أن أولاً : توافر القصد العام الذي يقوم بعلم المتهم بأركان جريمته، واتجاه إرادته إلى الفعل المكون لها ونتيجته ؛ ويفترض ثانياً : « نية » يقوم بها القصد الخاص في التزوير .
تعريف القصد الجنائي في التزوير : القصد الجنائي في التزوير هو « تعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة ». وقد رجح هذا التعريف في الفقه والقضاء .
القصد العام في التزوير : يتطلب القصد العام في المقام الأول علماً محيطاً بتوافر جميع أركان التزوير، فيجب أن يعلم المتهم أنه يغير الحقيقة، وأن فعله ينصب على محرر، وأنه يرتكب عن طريق إحدى الطرق التي حددها القانون، وأنه يترتب عليه ضرر حال أو احتمالی .
فيجب أن يعلم المتهم أن يغير الحقيقة بفعله، ويقتضي ذلك أن يعلم بالحقيقة وأن يدرك أن فعله ينتج أثراً مناقضاً لها . ويعني ذلك أن مجرد جهل المتهم بالحقيقة غير كاف لاعتبار القصد متوافراً لديه: فالموظف العام الذي يثبت في محرر ما يمليه عليه ذوو الشأن، وهو جاهل ما تتضمنه أقوالهم من مخالفة للحقيقة لا يعد القصد متوافراً لديه، ومثال ذلك المأذون الذي يثبت انتفاء موانع الزواج في حين أنه قد توافر أحدها ؛ أو يثبت للزوج شخصية غير شخصيته الحقيقية غير عالم بذلك . ولا يقوم الإهمال - وإن كان جسيماً – في تحري الحقيقة مقام العلم الفعلي بها، فلا يكفي لإثبات القصد القول بأن المتهم كان في إمكانه تجنب ذكر ما ينافي الحقيقة : وتطبيقاً لذلك فإن الموثق الذي يثبت لمتعاقد - وفقاً لأقواله - شخصية غير شخصيته جاهلاً مخالفة ذلك للحقيقة، لا يسأل عن تزوير، ولو أخل بالواجب المفروض عليه بالتحقق من شخصية المتعاقدين .
وقد يكون للحقيقة طابع قانونی، فيكون العلم بها مفترضاً العلم بقاعدة قانونية، بحيث لو جهل المتهم هذه القاعدة فقد جهل الحقيقة وصار يعتقد أن فعله لا ينطوي على تغييرها : فقد يجهل الزوجان أو شهود الزواج قواعد الشريعة الإسلامية التي تحرم زواج الأخت من الرضاع أو تحرم الجمع بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها .. فيقررون تبعاً لذلك انتفاء موانع الزواج، والحقيقة هي توافر مانع يجهلونه : في هذه الحالات يعد القصد منتفياً .
ويتطلب القصد الجنائي العلم بأن تغيير الحقيقة ينصب على محرر، ويرتكب عن طريق إحدى الوسائل التي حصرها القانون وهذا النوع من العلم لا يثير صعوبات : فالعلم بأن تغيير الحقيقة ينصب على محرر تفترضه طبيعة الأشياء، ويتلازم وتوافر التمييز لدى المتهم والعلم بأن الفعل يرتكب عن طريق إحدى الطرق التي حصرها القانون هو علم تفترضه القواعد العامة في القصد، إذ هو علم بنطاق النهي الذي يتضمنه قانون العقوبات، ذلك أن الشارع لا يجرم تغيير الحقيقة إلا إذا كان عن طريق إحدى هذه الطرق، والعلم بقواعد التجريم مفترض على نحو لا يقبل إثبات العكس .
ويتطلب القصد الجنائي العلم بأن من شأن تغيير الحقيقة « إحداث ضرر بالغير، سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع »ومن ذلك يتضح أن القانون لا يتطلب علم المتهم بالضرر الذي ترتب فعلاً على تغيير الحقيقة، ولا يتطلب علمه بأن تغيير الحقيقة لابد أن يؤدي إلى حدوث ضرر، ولكنه يكتفي بالعلم بالضرر الاحتمالي . وقد يكون الضرر الذي تحقق غیر الضرر الذي توقعه المتهم، وقد لا يتحقق الضرر الذي كان محتملاً وقت تغيير الحقيقة، وقد لا يتحقق ضرر على الإطلاق، ولكن ذلك لا يحول دون توافر القصد طالما أنه قد ثبت العلم بالضرر الذي كان محتملاً أن يترتب على تغيير الحقيقة .
ويتطلب القصد العام إتجاه إرادة المتهم إلى الفعل المكون للجريمة والنتيجة المترتبة عليه، أي إلى فعل تغيير الحقيقة وإلى أثره المتمثل في اشتمال المحرر على بيانات مخالفة للحقيقة : فمن يريد وضع بيان في محرر ويكون ظهوره عليه غير متضمن تغييراً للحقيقة، ولكنه يضعه خطأ فى محرر آخر يعد اشتماله عليه مشوهاً للحقيقة فيه لا يعد القصد متوافراً لديه، لأن إرادته لم تتجه إلى أن يتضمن المحرر الثاني بياناً مخالفاً للحقيقة ومن تدس علیه ورقة تتضمن بيانات يعلم أنها مخالفة للحقيقة، فيوقع عليها دون أن يقرأها، معتقداً أنها ورقة أخرى لا يتوافر لديه القصد .
القصد الخاص في التزوير : النية التي يقوم بها القصد الخاص في التزوير هي « نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله »، وفي تعبير آخر « نية استعمال المحرر المزور في الغرض أو الأغراض التي أعد لها »، وهذه الأغراض تتنوع وتختلف من حالة إلى أخرى إختلافاً كبيراً، فليس في الاستطاعة حصرها، وأن أمكن ردها إلى فكرة تحقيق مصلحة للمتهم أو لغيره .
ومن ذلك يتضح أن العلاقة وثيقة في نفسية المتهم بين تزوير المحرر واستعماله مزوراً : فهدفه لا يتحقق بمجرد التزوير، بل لابد لذلك من فعل تال هو إستعمال المحرر بعد تزويره، ولا يعدو التزوير في ذاته أن يكون مرحلة تحضيرية لإدراك هذا الهدف من أجل ذلك أقام القانون علاقة وثيقة بين التزوير والاستعمال، وقدر أن التزوير لا يكون خطراً على المجتمع إلا إذا ارتكب بنية إستعمال المحرر بعد تزويره وهذه العلاقة نفسية ولا تعتمد على علاقة مادية تقابلها بين التزوير والاستعمال : فليس إستعمال المحرر ركناً في التزوير، إذ الشارع قد فصل بين الجريمتين . ولكن نية إستعمال المحرر المزور هي أحد عناصر التزوير، وقد تتوافر هذه النية على الرغم من أن المحرر قد لا يستعمل .
وإذا انتفت نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله فقد انتفى القصد الخاص . وتنتفي هذه النية إذا اتجهت نية المتهم إلى غاية لا يتطلب تحقيقها إستعمال المحرر المزور، أي غاية تتحقق بمجرد التزوير : مثال ذلك أن يريد المتهم باصطناع كمبيالة مزورة توضيح الشكل الذي يتطلبه القانون في الكمبيالات أو إثبات مهارته في التقليد أو مجرد المزاح، والفرض أن نيته منصرفة عن الإحتجاج بالكمبيالة المزورة على من زورت عليه .
وإستخلاص هذه النية من شأن قاضي الموضوع، وهو يستعين على ذلك بالقرائن التي تحيط بالفعل . ويعد تمزيق المحرر بعد تزويره وجعل إستعماله مستحيلاً من أهم هذه القرائن .
ويجب تحري القصد في ذات وقت إرتكاب فعل تغيير الحقيقة، فالتزوير شأنه شأن سائر الجرائم يخضع لقاعدة وجوب معاصرة القصد للفعل الإجرامي .
ويخضع القصد الجنائي في التزوير للقاعدة العامة التي تقرر أن الباعث ليس من عناصره، وإن كان نبيلاً فلا ينفيه، كمن يزور لتفريج ضائقة أصابت شخصاً أو لتمكين صاحب حق من الوصول إلى حقه عن طريق خلق سند إثبات لم يكن له وفي العادة يكون الباعث على التزوير هو الإثراء غير المشروع، ولكن يتصور أن يكون الإنتقام أو التخلص من إلتزام، ويتوافر القصد من باب أولى إذا أثبت المتهم ما يخالف الحقيقة مدفوعاً بالرغبة في تفادي بعض مشاق العمل أو إقتصاد الوقت : فالمحضر الذي يثبت في عريضة دعوى كلف بإعلانها أنه قد أعلنها بنفسه في حين أن شخصاً آخر هو الذي أعلنها، أو يثبت أنه سلمها إلى المعلن إليه نفسه في حين أنه سلمها إلى شخص آخر، أو يقرر أنه عاين الأشياء المحجوز عليها في حين أنه لم يفعل ذلك، والموثق الذي يثبت حضور شاهدين أثناء توثيق العقد، في حين أنه لم يحضر شهود أو حضر شاهد واحد فقط، كل أولئك يتوافر القصد لديهم .
والقصد أسهل إثباتاً في التزوير المادي منه في التزوير المعنوي .
ولما كان القصد کياناً نفسياً، فإنه يتصور توافره لدى أحد المساهمين في التزوير وإنتفاؤه لدى مساهم آخر فيه . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة : 233 )
أركان الجريمة :
تتفق هذه الجريمة مع جريمة المادة 206 من حيث كل من الركنين المادي والمعنوي، فالركن المادي يقوم بأحد أفعال التقليد أو التزوير أو استعمال الأشياء المقلدة أو المزورة أو إدخالها في البلاد المصرية. أما الركن المعنوي فيتمثل فيما يتعلق بالتقليد والتزوير والإدخال في البلاد في القصد الجنائي الخاص وهو نية استعمال الشيء المقلد أو المزور فيما قلد أو زور من أجله.
ويكفي القصد العام لتحقق جريمة الاستعمال على النحو الذي سلف بيانه .
ولكن الجريمة تختلف عن جريمة المادة 206 فيما يتعلق بالمحل الذي ترد عليه. فجريمة المادة 206 مكرراً تنصب على الأختام أو التمغات أو العلامات فحسب، وعلى ذلك لا تقع الجريمة إذا إنصب الفعل على غير ذلك من الأشياء التي نصت عليها المادة 206 ع كأوراق المرتبات أو البونات أو السراکی.. إلخ .
هذا فضلاً عن أن الأشياء محل الجريمة ليست خاصة بالحكومة وإنما هي خاصة بجهات أخرى قسمها المشرع إلى مجموعتين ميز بينهما من حيث جسامة العقوبة، المجموعة الأولى من هيئات القطاع العام وهي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما وبأية صفة كانت. والمجموعة الثانية، في بعض المشروعات الخاصة التي على قدر كبير من الأهمية، وهي الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً والمؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام. ويرجع في تحديد مفهوم هذه الجهات إلى ما سلف بيانه في صدد جريمة الرشوة .
العقوبة :
میز المشرع من حيث العقوبة بين ما إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات محل الجريمة خاصة بإحدى هيئات القطاع العام أو بأحد المشروعات الخاصة ذات الأهمية :
في الحالة الأولى تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين (م 206 /2 مکرراً ع) .
وفي الحالة الثانية تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين (م 206 / 1 مکرراً ع) .
ويرجع الإختلاف في العقوبة إلى الإختلاف في الأهمية بين هذه الجهات وتلك ويحكم في الحالتين بمصادرة محل الجريمة تطبيقاً للمادة 30 / 2 ع .
ويستفيد مرتكب هذه الجريمة من العذرين المعفيين المنصوص عليهما في المادة 210 على التفصيل الذي تقدم بيانه .
ويثور التساؤل بصدد هذه الجريمة عما إذا كانت المادة.206 مكرراً تسري - كما هو الشأن بالنسبة للمادة 206 على من يرتكب خارج الجمهورية الجريمة التي تنص عليها إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات؟؟
الواقع أن نص المادة 206 مكرراً لا يسري على من يرتكب الجريمة المنصوص عليها فيها خارج الجمهورية، لأن المادة الثانية قد اقتصرت على ذكر جناية التزوير التي نصت عليها المادة 206، ولما كان سريان قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب خارج الإقليم المصري يعتبر استثناء من قاعدة إقليمية النص الجنائي فإنه لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة : 253 )
الشرط المفترض :
يقتصر الشرط المفترض في هذه الجرائم على الجهات صاحبة الختم أو التمغة أو العلامة، والفرض أنها جهات غير حكومية .
وتنقسم هذه الجهات إلى ثلاثة أنواع :
(1) جهات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وهي المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة بنصيب ما بأية صفة كانت المادة 206 مكرراً / 2).
(2) الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام ( المادة 206 مكرراً / 1 ) .
(3) الجهات الخاصة الأخرى، ونصت عليها المادة 208 عقوبات، وهي الجهات التي لا تتعلق بالنوعين الأول والثاني سالفي الذكر، ولكنها تتعلق بإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة، وتندرج تحت مدلول إحدى الجهات أياً كانت المدارس والجامعات الخاصة والحكومات الأجنبية .
ولا تسري أحكام المادة 208 المذكورة على تقليد أختام أحد الأفراد ولو كان موظفاً بإحدى الجهات المشار إليها في هذه المادة .
الركن المادى :
ميز المشرع بين عدة صور للركن المادي للجريمة وفقاً لتمييزه بين المصالح المحمية على النحو الذي بيناه في الركن المفترض للجريمة .
فبالنسبة إلى النوعين الأول والثاني السالف بیانهما، فقد أحالت بشأنهما المادة 206 مكرراً عقوبات على الجرائم الواردة في المادة السابقة. ومن ثم، يقع الركن المادي للجرائم التي تقع على هذين النوعين بجميع الأفعال المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات، وهي: التقليد، والتزوير، والاستعمال، والإدخال في البلاد. هذا بخلاف النوع الثالث السالف بيانه، ويتعلق بالجهات الخاصة الأخرى، فقد اقتصر المشرع على تجريم فعل التقليد دون التزوير. ويجب الوقوف عند هذا المعنى لأنه لا يجوز القياس في التجريم، إعمالاً لمبدأ الشرعية . والتقليد كما بينا ليس إلا مجرد صورة واحدة من صور التزوير .
الركن المعنوي :
هذه الجريمة عمدية، يتعين فيها توافر القصد الجنائي بالمعنى الذي أوردناه عند شرح المادة 206 عقوبات، والتي تشترط تطلب القصد الخاص عند الجاني، وهو نية استعمال الشيء المزور فيما زور من أجله، بخلاف جريمة الاستعمال التي يكفي فيها توافر القصد العام الذي يتوافر بمجرد علم الجاني بتقليد الختم المستعمل، فضلاً عن عنصر الإرادة عند الاستعمال .
العقوبة :
میز القانون بين العقوبات المقررة لهذه الجرائم وفقاً للجهات المالكة للأختام أو التمغات أو العلامات على النحو الآتي :
(1) بالنسبة لجهات القطاع العام المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 206 مكرراً عقوبات، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين .
(2) بالنسبة إلى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات أو المؤسسات أو الجمعيات ذات النفع العام، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين (المادة 206 مكرراً / 1). ويشترط ألا تكون الشركات المساهمة من القطاع العام، وإلا إندرجت تحت طائفة النوع الأول للجهات المالكة للأختام أو التمغات أو العلامات .
(3) بالنسبة للمشروعات الخاصة الأخرى المشار إليها في المادة 208 عقوبات تكون العقوبة الحبس. وغني عن البيان فإن المصادرة وجوبية طبقاً للمادة 30 عقوبات .
وتسري المادة 210 عقوبات بشأن الإعفاء من العقاب على جنايات التزوير فقط، وهي التي تقع على ما يتعلق بجهات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام، وقد نصت على هذه الجنايات المادة 206 مكرراً عقوبات .
ويلاحظ أن المادتين 206 مكرراً و 208 عقوبات لا تسريان على من ارتكب إحدى الجرائم التي تنص عليها خارج البلاد، وذلك لأن المادة 2 ثانياً «ب» من قانون العقوبات قد قصرت الخروج على مبدأ إقليمية قانون العقوبات في صدد التزوير على الجناية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات فقط، وهو إستثناء لا يقاس عليه، فضلاً عن أنه ورد بشأن تحديد نطاق التجريم، وهو ما لا يجوز فيه القياس إحتراماً لمبدأ الشرعية . ( الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة : 778 )
الأركان المكونة للجريمة :
تقوم الجريمة في ركنها المادي على ذات العناصر التي تقوم عليها الجرائم المنصوص عليها في المادة 206. فالسلوك الإجرامي يأخذ شكل التقليد أو التزوير وشكل الاستعمال وشكل الإدخال في البلاد المصرية مع العلم بتقليد أو تزوير الأشياء المزورة أو المقلدة .
وتختلف الجريمة المنصوص عليها في المادة 206 مکرراً عن تلك المنصوص عليها في المادة 206 فی موضوع السلوك الإجرامي. فالأختام أو العلامات أو التمغات موضوع السلوك الإجرامي في المادة 206 مكرراً هي الخاصة بمنشآت وحدات القطاع العام والشركات المساهمة، والجمعيات التعاونية، والنقابات المنشأة طبقاً للقانون والمؤسسات والجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام وكذلك أية مؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
وبالنسبة للركن المعنوي للجريمة فإنه يقوم على القصد الجنائي وفقاً للقواعد السابق بيانها بصدد المادة 206 عقوبات .
ويلاحظ أنه رغم إتفاق الجريمة المنصوص عليها في المادة 206 مكرراً في عناصرها المكونة لها مع الجريمة المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات إلا أنها لا تسري بصددها القواعد الخاصة بإمتداد قانون العقوبات على ما يرتكب منها بالخارج، فسريان قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المادة 206 إذا ما ارتكبت في الخارج إعمالاً لحكم المادة 2/2 عقوبات لا يقبل القياس إذ لا قياس في مواد التجريم .
ويلاحظ أن العلامات التجارية المتعلقة بالقطاع العام تخرج عن نطاق المادة 206 مكرراً وتخضع لحكم القانون رقم 57 لسنة 1939 .
العقوبة :
میز المشرع في العقوبة بين فرضين :
الأول : إذا كانت الجهات المذكورة في المادة 206 مكرراً لا تساهم فيها الدولة أو إحدى هيئاتها العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فإن العقوبة تكون هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
الثاني : إذا كانت هناك مساهمة من الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مال تلك الجهات وبأية صفة كانت فإن العقوبة تكون هي السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين ولا تقل عن ثلاث سنوات .
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة طبقاً للمادة 30 / 2 عقوبات .
الإعفاء من العقاب :
يطبق سبب الإعفاء من العقاب المتمثل في الإخبار أو تسهيل القبض على الجناة والمنصوص عليه في المادة 210 عقوبات في الفرضين اللذين وردا في المادة 206 مكرراً. سواء المشدد وغير المشدد، أي سواء كانت الدولة تساهم في مال تلك الجهات بنصيب ما أم لا. ذلك أن الواقعة في الفرضين تشكل جناية والإعفاء وارد فقط بالنسبة للجنايات وفق نص المادة 210 عقوبات .
ولذلك لا مجال لإعمال سبب الإعفاء في الفروض التي تكون الواقعة فيها جنحة بإعتبار أن المحكمة يمكن أن تنزل بالعقوبة إلى 24 ساعة أو أن توقف التنفيذ. ذلك أن الحبس محدد فقط في حده الأقصى وغير محدد في حده الأدنى، ومن ثم يطبق الحد الأدنى العام. ولا شك أن خطة المشرع في إستبعاد جنح التزوير من الإعفاء هي خطة منتقدة، وعموماً فإنه يمكن إعمال القياس بالنسبة لجنح التزوير وتطبيق الإعفاء من العقوبة إذا توافرت شرائطه باعتبار أن القياس في غير مواد التجريم جائز . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة : 427 )
تتفق هذه الجريمة مع جريمة المادة (206) من حيث كل من الركنين المادي والمعنوي، فالركن المادي يقوم بأحد أفعال التقليد أو التزوير أو استعمال الأشياء المقلدة أو المزورة أو إدخالها في البلاد المصرية. أما الركن المعنوي فيتمثل فيما يتعلق بالتقليد والتزوير والإدخال في البلاد في القصد الجنائي الخاص وهو نية استعمال الشيء المقلد أو المزور فيما قلد أو زور من أجله. ويكفي القصد العام لتحقق جريمة الاستعمال .
لكن الجريمة تختلف عن جريمة المادة (206) فيما يتعلق بالمحل الذي ترد عليه. فجريمة المادة التي نحن بصددها تنصب على الأختام أو التمغات أو العلامات فحسب، وعلى ذلك لا تقع الجريمة إذا إنصب الفعل على غير ذلك من الأشياء التي نصت عليها المادة (206) عقوبات كأوراق المرتبات أو البونات أو السراكي... الخ.
هذا فضلاً عن أن الأشياء محل الجريمة ليست خاصة بالحكومة وإنما هي خاصة لجهات أخرى قسمها المشرع إلى مجموعتين ميز بينهما من حيث جسامة العقوبة، المجموعة الأولى هي هيئات القطاع العام وهي المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما أو بأية صفة كانت. والمجموعة الثانية، هي بعض المشروعات الخاصة التي على قدر كبير من الأهمية، وهي الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً والمؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .
العقوبة :
میز المشرع من حيث العقوبة بين ما إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات محل الجريمة خاصة بإحدى هيئات القطاع العام أو بأحد المشروعات الخاصة .
في الحالة الأولى تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنين ( الفقرة الثانية من المادة التي نحن بصددها ) .
وفي الحالة الثانية تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنين ( الفقرة الأولى من المادة التي نحن بصددها ) .
ويرجع الإختلاف في العقوبة إلى الإختلاف في الأهمية بين هذه الجهات وتلك. ويحكم في الحالتين بمصادرة محل الجريمة تطبيقاً للمادة ( 30/ 2) عقوبات .
ويستفيد مرتكب هذه الجريمة من العذرين المعفيين المنصوص عليهما في المادة.(210) .
ويثور التساؤل بصدد هذه الجريمة عما إذا كانت المادة التي نحن بصددها تسري - كما هو الشأن بالنسبة للمادة (206) عقوبات - على من يرتكب خارج الجمهورية الجريمة التي تنص عليها إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات؟؟
والواقع أن نص المادة التي نحن بصددها لا يسري على من يرتكب الجريمة المنصوص عليها في خارج الجمهورية لأن المادة الثانية قد اقتصرت على ذكر جناية التزوير التي نصت عليها المادة (206) عقوبات، ولما كان سريان قانون العقوبات على الجرائم التي ترتكب خارج الإقليم المصري يعتبر استثناء من قاعدة إقليمية النص الجنائي فإنه لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 139 )
هذه المادة مضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الصادر في 19 يوليو سنة 1962" الجريدة الرسمية في 25 يوليو سنة 1962- العدد 168 وكان قد سبق إضافتها بالقانون رقم 242 لسنة 1953 الصادر في 21 مايو سنة 1953: الوقائع المصرية في 21 مايو سنة 1952- العدد 42 مكرر" ثم ألغاها القانون رقم 68 لسنة 1956 الصادر في 22 فبراير سنة 1956" الوقائع المصرية في 26 فبراير 1956 - العدد 16 مكرر"..
هذه المادة لا تختلف عن المادة 206 إلا في الجهة صاحبة الختم أو التمغة أو العلامة وكذلك في العقوبة فقد توسطت بين عقوبة الأختام الحكومية وعقوبة تقليد أختام المنشأت الخاصة مع تشديد العقوبة إذا كان الختم لجهة تساهم الحكومة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب .
ويقوم الركن المادي لهذه الجنايات على أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال أو الإدخال في البلاد وفق ذات المدلول الذي سبق تحديده بالنسبة للمادة 206 ع ويقوم الركن المعنوي في جنايات التقليد والتزوير والإدخال في البلاد على القصد الخاص الذي يفترض نية استعمال الشئ أو المحرر المقلد أو المزور فيما قلد أو زور من أجله ويقوم في جناية الاستعمال على القصد العام .
ويلاحظ أن التفسير اللغوي يؤدي إلى عدم تطبيق المادة 206 مكرراً على من يرتكب الجريمة خارج الجمهورية فقد اقتصرت المادة الثانية من قانون العقوبات على جنايات التزوير المنصوص عليها في المادة 206 ولا مجال للتوسع أو القياس في هذا المقام. ومن جهة أخرى فإن الإعفاء المنصوص عليه - في المادة 210 عقوبات يسرى مرتكب هذه الجريمة . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 53 )
( مادة 450 ) :
يعاقب بالحبس كل من حرف بقصد الإستعمال أو الترويج طابعاً مستعملاً ، للدلالة على عدم سبق إستعماله ، أو إستعمل طابعاً محرفاً على هذا النحو مع علمه بذلك .
تقليد الأختام والطوابع والعلامات العامة
المواد من (447) - (454) :
يتضمن القانون القائم الأحكام الخاصة بتقليد الأختام والعلامات العامة في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني في شأن التزوير مع إستقلال أحكام كل ، وقد رأى المشروع فصلها وإفراد فصل خاص لها ، وضم إلى أحكامها حكم المادة (229) من القانون الحالي للإتصال ، وأضاف بعد ذلك ما يكمل به هذه الأحكام وفقاً لما تكشف عنه العمل وتستلزمه المصلحة العامة ، وقد استحدث المشروع في هذا الشأن بعض الأحكام أهمها ما يلي :
1- المادة (447) من المشروع اتسع نطاقها عن نطاق المادة المقابلة من القانون القائم وهي المادة (206) ، وقد أضحى نص المشروع يتضمن تقليد أو تزوير خاتم الدولة وخاتم أو إمضاء رئيسها ، أو علامة أو طابع لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (393) من المشروع ، أو خاتم أو علامة أو طابع أحد موظفيها ، وكذلك تمغات الذهب والفضة أو المعادن الثمينة. كما أنه يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة كل من إستعمل شيئا مما تقدم فيها أعد له من أغراض ، أو أدخله إلى البلاد وهو عالم بتقليده أو تزويره ، ونص على أنه يعد طابعا كل أثر ينطبع على مادة دلالة على سداد رسوم أو إستيفاء شرط أو إجراء معين .
ولم ير المشروع كما يفعل القانون القائم التعرض للأوامر والقوانين والقرارات والأوراق وغيرها ، ذلك بأن الفرض أن الجريمة تقع على تقليد الخاتم أو العلامة أو الإمضاء ، وأن الأوامر والقوانين والقرارات تستمد حجيتها من مهرها بالأختام والإمضاءات أو العلامات أو الدمغات ، فإن مهرت بها قلد من شيء من ذلك ، قامت الجريمة وإلى جوارها جريمة تزوير بطريق الإصطناع .
2- المادة (451) من المشروع : استحدث حكمها لجدارة الأشياء التي تضمنها النص بالحماية القانونية ، ويعاقب النص كل من قلد أو زور بقصد الإستعمال اللوحات أو العلامات الأخرى التي تصدر من جهة الإدارة إعمالاً للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالنقل أو المرور أو الحرف ، وكذا من إستعمل شيئاً مما تقدم ذكره عالماً بتقليده أو تزويره .
کما يعاقب بذات العقوبات كل من إستعمل لوحة أو علامة صحيحة من هذا القبيل لا حق له في إستعمالها ، كأن تصرف لوحة لسيارة أو دراجة إليه تستخدم لسيارة أخرى وهكذا .
هذا وقد أغفل المشروع إيراد حكم الإعفاء من العقاب الذي تنص عليه المادة (210) من القانون القائم ؛ لخطورة هذا الحكم ، ولقلة إستعماله في العمل .
وأخيراً فإن المادة (454) من المشروع تقابل المادة (229) مکررا من القانون القائم ، المضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1983، وقد أبقى عليها المشروع بحالتها .