لما كانت المادة 207 من قانون العقوبات قد نصت على أنه " يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعمالها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة " ، ولما كان ما نسب إلى المتهمين على ما تبين من التحقيقات هو إساءة استعمال أختام مصلحة دمغ المصوغات والموازين التى سلمت إلى المتهم الثانى تسليماً صحيحاً بناء على اختصاصات وظيفته ، وكانت المادة 207 من قانون العقوبات سالفة الإشارة قد دلت فى صريح عبارتها على أنها تشترط لقيامها أن يكون الفاعل قد استحصل على الأختام بغير وجه حق بأن سعى للحصول عليها ممن له حق فى حيازتها وهو ما لم يتحقق وقوعه من المتهمين ذلك لأن الأختام المستعملة كانت بحيازة المتهم الثانى بطريقة قانونية ومن ثم فإن التهمة الثالثة المسندة إليهم لا تندرج تحت نطاق نص المادة 207 من قانون العقوبات مما يتعين الحكم ببراءة المتهمين منها .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق - جلسة 2003/04/23 - س 54 ص 583 ق 74 )
الاستعمال الضار للأختام أو التمغات الرسمية الحقيقية :
نصت على هذه الجريمة المادة 207 من قانون العقوبات في قولها ( يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات العامة المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة ) .
يحمي الشارع بهذا النص الحيازة الشرعية للأختام والتمغات والعلامات الرسمية الحقيقية واستعمالها على الوجه المطابق للقانون : فالقانون يحدد - في صورة مباشرة أو غير مباشرة - من له حيازة هذه الأختام أو التمغات والعلامات، ويقرر الأصول التي ينبغي أن تستعمل وفقاً لها، فإذا أخل شخص بهذه القواعد، فاستحصل بغير حق على هذه الأشياء، ثم إستعملها استعمالاً ضاراً جرم الشارع فعله .
أركان الجريمة : تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة : موضوع، هو ختم أو تمغة أو علامة حقيقية لإحدى المصالح الحقيقية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات العامة التي نصت عليها المادة 206 مكرراً، بشرط أن يكون الجاني قد استحصل على حيازة هذا الشيء بغير حق، ورکن مادی يقوم بفعل الاستعمال الضار بمصلحة عامة أو خاصة، وركن معنوى يتخذ صورة القصد العام .
يفترض موضوع الجريمة ختماً أو تمغة أو علامة، وتفهم هذه الألفاظ وفق ذات مدلولها في المادة 206 من قانون العقوبات . ويتعين أن يكون الختم أو التمغة أو العلامة حقيقياً، لأنه إن كان مقلداً أو مزوراً خضع استعماله للمادة 206 أو المادة 206 مكرراً من قانون العقوبات . ويتعين أن يكون لإحدى الهيئات التي نصت عليها إحدى المادتين 206 أو 206 مكرراً من قانون العقوبات، لأنه إن كان لهيئة خاصة خضع استعماله للمادة 209 من قانون العقوبات . ولم يفرق الشارع - من حيث العقاب - بين استعمال أختام أو تمغات أو علامات المصالح الحكومية واستعمال أختام أو تمغات أو علامات هيئات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات وما في حكمها .
ويفترض الركن المادي لهذه الجرائم أن المتهم قد استحصل على حيازة الختم بغير حق، ومن ثم لا تقوم الجريمة قبل من كان يحوز الختم أو التمغة أو العلامة ثم استعمله استعمالاً ضاراً. ولا تقوم الجريمة كذلك قبل من استحصل على الختم بناء على سبب مشروع ثم استعمله استعمالاً ضاراً. وسواء أن تقوم بالاستحصال بغير حق جريمة كسرقة أو نصب أو استيلاء بغير حق على مال الدولة، أو ألا تقوم به جريمة . والضابط في اعتبار الاستحصال بغير حق أن يكون على خلاف القواعد التي تحدد من له حيازة الختم واستعماله بإسم المصلحة أو الهيئة التي يعمل بإسمها .
ويفترض الشارع أن المتهم قد إستحصل على حيازة الختم أو التمغة أو العلامة ثم إستعملها استعمالاً ضاراً بأن بصم بها على أوراق أو أشياء وقد ثار التساؤل حول ما إذا كانت الجريمة تقوم بفعل من رفع بصمة الختم أو التمغة من الشيء الذي وضعت عليه بوجه قانوني ثم وضعها على شيء آخر خلافاً للقانون . قضت محكمة النقض بعدم قيام الجريمة بهذا الفعل، ذلك أن الاستحصال بغير حق يفيد أن الشيء ليس بحسب أصله في حيازة المستحصل، وأن هذا المستحصل ليس من حقه أن يكون الشيء في حيازته، بل إنه إنما تعمد وسعى للحصول عليه ممن له الحق في حيازته، سواء أكان الحصول عليه بسرقة أو نصب أو بطريق آخر غير مشروع . وكل هذه المعاني إنما تصح في آلات الأختام والتمغات دون طوابعها وآثارها، وتطبيقاً لذلك، قضت المحكمة بعدم قيام الجريمة قبل من اقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة، فأحكم وضعها ولحامها بمعدن آخر بعد تغطيته بطبقة من الذهب بكيفية غير ظاهرة، وباعه أو رهنه على أنه من الذهب الخالص، وإنما تقوم بفعله جريمة النصب إن توافرت جميع أركانها . ويؤيد هذا القضاء بعض الفقهاء وهذا الرأي محل نظر : ذلك أن تعبیر « أختام أو تمغات أو علامات » الذي ورد في المادة 207 من قانون العقوبات هو ذات التعبير الذي ورد في المادة 206 من قانون العقوبات ( الفقرة الرابعة ) . ولما كان الإجماع على أن المراد بهذا التعبير في المادة 206 هو آلة الختم أو التمغة، وكذلك أثرها المنطبع، فإنه يلزم من ذلك أن يكون له ذات المدلول في المادة 207، حرصاً على الاتساق بين نصين متعاقبين في القانون، مما مؤداه بالضرورة إتحاد موضوع التجريم فى النصين، وحصر الإختلاف بينهما في الأفعال التي يجرمها كل نص ويساند التوسع في تفسير المادة 207 أنه لا اختلاف - من حيث علة التجريم والخطورة على الثقة العامة – بين إساءة استعمال آلة الختم أو التمغة وإساءة استعمال أثرها أو بصمتها . وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعبير « الاستحصال بغير حق » يصدق على الآلة كما يصدق على بصمتها : ذلك أنه إذا وضعت الدولة البصمة على معدن، فإن نقلها من موضعها إلى معدن آخر عن غير طريق الدولة يعد « استحصالاً بغير حق » على هذه البصمة، وقد ذهبت إلى هذا الرأي محكمة النقض الفرنسية، ويؤيده بعض الفقهاء في مصر، وهو في تقديرنا الرأى الصحيح .
ويفترض الركن المادي أن فعل الاستعمال ضار بمصلحة عامة أو خاصة وقد توسع الشارع في تحديد الضرر، فلم يتطلب إصابته مصلحة عامة، بل عدل بذلك نيله مصلحة خاصة، ولو كانت لشخص واحد . ويجوز أن يكون الضرر معنوياً، ويجوز أن يكون مجرد ضرر محتمل .
ويتخذ الركن المعنوي صورة القصد العام الذي يفترض علم المتهم بأنه لا حق له في الاستحصال على الختم أو التمغة أو العلامة، وتوقعه إحتمال أن يترتب على فعل الاستعمال ضرر، واتجاه إرادته على الرغم من ذلك إلى ارتكاب الفعل .
عقوبة الجريمة : حدد الشارع عقوبة هذه الجريمة بالحبس. ولا عقاب على الشروع في هذه الجريمة، لعدم النص عليه . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة : 235 )
يتضح من النص أن الجريمة تقوم على أركان ثلاثة: محل الجريمة، والركن المادي، والركن المعنوي .
محل الجريمة :
ينصب الفعل المادي المكون للجريمة على أحد الأختام أو التمغات الحقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة 206 مكرراً ع يكون الجاني قد استحصل عليه بغير حق .
ويقصد بالختم أو التمغة أو العلامة ذات المدلول الذي سبق تحديده بصدد جريمة المادة 206 ويشترط لوقوع الجريمة محل البحث أن يكون الختم أو التمغة أو العلامة حقيقياً أي صحيحاً فالمشرع في المادة 207 يجرم استعمال الأختام الصحيحة بينما رأينا أنه يجرم في المادة 206 استعمال الأختام المقلدة أو المزورة . كذلك يجب أن يكون الختم خاصاً بمصلحة أو جهة حكومية أو بجهة من الجهات التي ذكرتها المادة 206 مکرراً ع . فإذا كان الختم لجهة خاصة أو جهة أجنبية طبقت المادة 206 ع ويشترط في محل الجريمة أن يكون الجاني قد استحصل عليه بغير حق، ويقصد بذلك أن يكون قد نقل حيازته إليه من الحائز الشرعي له عن طريق غير مشروع كسرقة أو نصب .
الركن المادي :
يتخذ الفعل المكون للركن المادي صورة الاستحصال بغير حق على الأختام أو التمغات أو العلامات محل الجريمة ثم استعمالها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة ويقصد بالاستحصال على الختم دون حق أن يكون الجاني قد نقل حيازته إليه من الحائز الشرعي عن طريق غير مشروع كالسرقة أو النصب، ويترتب على ذلك أن الجريمة لا تقع إذا كان الجاني حائزاً للختم بحكم عمله أو حصل على حيازته بطريق مشروع .
وتحديد معنى الاستحصال بغير حق على هذا النحو يعني أن ينصب على الات الأختام دون طوابعها وآثارها وقد قضي تطبيقا لذلك بعدم انطباق المادة 207 على من اقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة ونقلها إلى مصوغات فضية مغطاة بطبقة من الذهب .
ويجب لقيام الركن المادي أن يستعمل الجاني الختم الذي استحصل عليه بغير حق استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة، من أمثلة الاستعمال الضار بمصلحة عامة أن يحصل شخص بغير حق على ختم مصلحة الضرائب ويبصم به على الإقرار الضريبي بما يفيد سداد الضريبة أو أن يحصل بغير حق على ختم مصلحة البريد ويبصم به على خطاب خاص فتقبله المصلحة بغير طابع ومن أمثلة الإضرار بمصلحة خاصة أن يحصل شخص على ختم إحدى الكليات الجامعية ويبصم به على ورقة تفيد أنه مقيد بهذه الكلية ليحصل على تخفيض خاص تقدمه بعض المحلات التجارية لطلاب الجامعة .
ويستوي في قيام الركن المادي أن يكون الضرر الناشىء عن استعمال الختم ضرراً مادياً أو معنوياً، كما يستوي أن يكون الضرر قد وقع فعلاً أو أن يكون من شأن الاستعمال تحقيق الضرر أما إذا لم يترتب على استعمال الختم ضرر ولم يكن من شأن الاستعمال أن يحقق الضرر فإن الجريمة لا تقع .
الركن المعنوي :
يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام، وهو يتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى الاستحصال على الختم أو التمغة أو العلامة وإلى استعماله مع علمه بأنه يستحصل عليه بغير حق، وبأن من شأن استعماله له الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة .
العقوبة :
يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس، والشروع فيها- وإن كان متصوراً - لا عقاب عليه إذ الجريمة جنحة ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص، ولا يوجد نص يعاقب على الشروع في هذه الجنحة . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة : 249 )
استهدف المشرع من وضع هذا النص ضمان المصلحة القانونية في الثقة العامة التي تنبعث من بصمات الأختام الحكومية ضد كل إساءة في استعمال هذه الأختام . هذا فضلاً عن حماية المصلحة العامة للدولة ومصالح الأفراد التي قد يعيبها الضرر نتيجة لهذا النوع من إساءة الاستعمال .
الشرط المفترض ( الأختام والتمغات والعلامات الصحيحة ) :
عبر نص المادة 207 عقوبات عن الشرط المفترض هذه الجريمة بأنه يشمل ثلاثة أنواع من الأختام والتمغات والعلامات الحقيقية :
(1) ما يخص إحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية .
(2) ما يخص إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .
(3) ما يخص المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
وسوف نقتصر هنا على النوع الأول فقط، أما النوعان الثاني والثالث فسوف نبحثهما عند دراسة تقليد الأختام والتمغات والعلامات غير الحكومية .
وينصرف النوع الأول إلى جهات الحكومة بالمعنى السالف بيانه عند دراسة المادة 206 عقوبات. أما إشارة النص إلى أختام إحدى المصالح أو إحدى جهات الإدارة العمومية، فلا ينطوي على معنى جديد، بل هو لا يعدو أن يكون تزيداً لا محل له. ولا شك في أن ختم الدولة هو الأختام الحكومية، فتمتد إليه الحماية المقررة في هذا النص إلا أن الحماية لا تمتد إلى أختام موظفي الحكومة؛ لأن النص قاصر على ما يتعلق بالحكومة فقط .
وقد كان نص المادة 207 قبل تعديله بالقانون رقم 120 لسنة 1962 يقتصر على ذكر الأختام، إلا أن الفقه جرى على تفسيرها على نحو يتضمن أيضاً التمغات والعلامات. وقد عني القانون رقم 120 لسنة 1962 بذكرها صراحة .
وقد ثار الخلاف حول المقصود بالختم، وهل يقتصر على الآلة أم يمتد إلى أثرها المنطبع: ذهب رأي في فرنسا ومصر لا إلى قصر المعنى على آلة الختم دون طابعة . وأيدته محكمة النقض المصرية إستناداً إلى أن النص لا يتطلب الاستحصال بغير وجه حق على الختم، وهو ما يفيد أن الشيء ليس بحسب أصله في حيازة المستحصل، وأن هذا المستحصل ليس من حقه أن يكون الشيء في حيازته، بل إنه إنما يعمل ويسعى للحصول عليه من له الحق في حيازته، وهو ما لا يصدق إلا على آلته دون طابعة. وأضافت محكمة النقض أن القول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة غير مقبولة، هي أن يملك شيئاً من معدني الذهب أو الفضة مثلاً وعليه طابع تمغة الحكومة، فاستعمل هذه التمغة بنقلها إلى معدن من عيار ونوع أقل قيمة، فلا عقاب عليه لأنه لم يستحصل من أحد على شيء بدون وجه حق، بينما هو يستحق العقاب لو استحصل من فرد غيره على هذا الطابع بطريق غير مشروعة فاستعمله الاستعمال المتقدم، وأن مثل هذه النتيجة لا تجوز في التشريع؛ لأن الغرض من العقاب - وهو الغش - قد تحقق في الحالتين .
وذهب رأي آخر تؤيده محكمة النقض الفرنسية إلى المساواة بين آلة الختم وطابعه في صدد تطبيق المادة 207 المذكورة، إستناداً إلى عموم مدلول كلمة "الختم" الذي يشمل كلا من آلته وأثره المنطبع وفقاً لما ذهب إليه الرأي الراجح في تفسير كلمة واحدة وردت بالمادتين 206 و 207 عقوبات، طالما أن الخلاف بينهما لا يتعدى الأفعال المادية فقط .
ونحن نؤيد هذا الرأي، ولا نتفق مع محكمتنا العليا تأييداً للرأي الأول، فالقول بأنه لا يتحقق الإستحصال دون وجه حق على طابع التمغة الملتصق على معدن الذهب مثلاً بمجرد نزعه من موضعه - مردود بأنه ما دامت السلطة المختصة قد قررت وضع طابع التمغة في مكان معين، فإن نقله إلى مكان آخر يعد مثابة استحصال عليه دون وجه حق .
ويشترط في الختم موضوع الجريمة أن يكون صحيحاً لا يشوبه عيباً، وهو ما عبر عنه النص في غير دقة بعبارة أختام الحكومة الحقيقية، فإذا وقع الاستعمال على ختم مقلد أو مزور انطبقت المادة 206 عقوبات .
الركن المادي «الاستحصال بغير وجه حق والاستعمال الضار :
يتوافر هذا الركن بتحقق عنصرين :
أولهما : الاستحصال بغير وجه حق .
والثاني : الاستعمال الضار .
1- الاستحصال بغير وجه حق :
يتحقق بكل ما من شأنه نقل الحيازة المادية للختم أو التمغة أو العلامة بطريق غير مشروعة. ولا عبرة بالوسيلة التي التجأ إليها الجاني لتحقيق هذا الإستيلاء، فيستوي أن يقع بالسرقة أو النصب أو غير ذلك من طرق الغش، بالإكراه أو بدونه. وعلى ذلك، فلا تقع الجريمة ممن تقتضي أعمال وظيفته حيازة الختم إذا هو أساء استعماله، هذا دون إخلال بإمكان تطبيق المادة 116 مكرراً «ب» المستحدثة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 بشأن جريمة الإهمال في أداء الوظيفة التي تعد إساءة استعمال السلطة إحدى صورها، إذا ترتب على ذلك ضرر جسيم . كما أن القانون قد يعاقب على إساءة استعمال نوع معين من الأختام، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 27/ 3 من القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم تمغة من معاقبة من يسيء استعمال أختام تمغة الضرائب .
ويتوافر الاستحصال غير المشروع على الختم أو التمغة أو العلامة حتى ولو كان من سلطة من حصل عليه استعماله إذا أراد، طالما أن الحصول عليه لم يتم إلا بطريق الغش، كما إذا طلب الختم ممن يحمله في عهدته موهماً إياه بأنه سوف يستعمله في أحد الأغراض المخصص لها، ثم أساء استعماله. هذا بخلاف ما إذا كان قد حصل على الختم أو نحوه لاستعماله استعمالا مشروعاً ثم طرأت عليه بعد ذلك نية الغش فأساء استعماله، فإنه تتوافر هذه الجريمة لعدم توافر عنصر الاستحصال غير المشروع .
ولا عبرة بما إذا كان الاستحصال غير المشروع قد إقترن بنية التملك، أم تم مجرد إساءة استعمال الختم أو نحبوه. كما يستوي أن تقع الجريمة من موظف عام أو غيره من آحاد الناس .
2- الاستعمال الضار :
تطلبت المادة 207 عقوبات أن يستعمل الجاني الختم أو التمغة أو العلامة استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو أحد الناس. ويتحقق هذا الاستعمال بوضع بصمة الختم أو نحوه، مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو الخاصة. ويستوي أن تكون المصلحة أدبية أو مادية .
وترتبط الجريمة في معظم الأحوال إرتباطاً لا يقبل التجزئة مع جريمة التزوير في محررات الرسمية .
ويكفي لتحقق الاستعمال الضار أن يكون من شأنه الإضرار بمصلحة الحكومة أو آحاد الناس. ومثال الإضرار بمصالح الحكومة : أن يستحصل شخص بغير حق على ختم حكومي ويختم به على خطاب خصوصي فتقبله مصلحة البريد بغير طابع، وأن يتمكن شخص من الحصول على خاتم التمغة ويبصم به الأوراق المستحقة عليها الرسوم بما يفيد أداءها، واستعمال ختم مصلحة الجمارك بما يؤدي إلى الحيلولة دون أداء الرسوم المقررة، وإستخدام ختم إحدى الكليات الجامعية على خطاب مزور يفيد أن الجاني طالب بها لكي يتمكن من تأجيل أداء الخدمة العسكرية. أما الإضرار بمصالح الأفراد، فمثاله: وضع خاتم السلخانة على لحوم فاسدة، ووضع خاتم الحكومة على خطاب مزور . يفيد أن الجاني موظف بها لتقديمه إلى إحدى الشركات للانتفاع بالتسهيلات التي تقدمها لموظفي الحكومة .
ويكفي أن يكون الفعل من شأنه تحقيق أحد أوجه الإضرار سالفة الذكر ولو لم يترتب عليه ضرر فعلي بسبب كشف الجريمة .
ولا جريمة إذا لم يكن من شأن الاستعمال غير المشروع للختم الإضرار بأي من أنواع المصالح المتقدمة. مثال ذلك أن يلجأ أحد الموظفين إلى الاستحصال بغير وجه حق على ختم المصلحة للتوقيع به على خطاب أو شهادة صحيحة .
ويلاحظ أنه إذا اقتصر فعل الجاني على الحصول دون وجه حق على الختم لتقديمه إلى آخر واستعماله استعمالاً ضاراً - فإن كلا من الإثنين يعد فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة؛ لأنه قام بعمل من الأعمال المكونة لها ( المادة 39/ 3 عقوبات ) .
الركن المادي :
هذه جريمة عمدية يكتفي فيها القانون بتوافر القصد الجنائي العام، فيتعين أن تتجه إرادة الجاني إلى الحصول دون وجه حق على الختم الحكومي وإلى استعماله دون حق مع علمه بذلك، وأن من شأن هذا الاستعمال الإضرار بمصلحة الحكومة أو البلاد أو آحاد الناس. ومتى توافر هذا القصد فلا عبرة بما إذا إتجهت نيته إلى الإضرار أو إلى مجرد تحقيق فائدة له .
العقوبة :
عقوبة هذه الجريمة هي الحبس. ولا تسري عليها رخصة الإعفاء من العقاب المنصوص عليها في المادة 210 عقوبات؛ لأنها قاصرة على الجنايات وحدها. ولا يجوز الحكم بمصادرة الختم الذي أسيء استعماله، فهو محل الجريمة الذي يقع الإعتداء عليه بالحصول عليه بدون حق وإساءة استعماله، بل يتعين رده إلى الجهة صاحبة الختم عند الطلب . ( الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة : 770 )
العقوبة :
میز المشرع بين عقوبة الجريمة التي تقع على الأختام أو الدمغات أو العلامات المملوكة للقطاع العام من ناحية، وبين الأشياء المذكورة نفسها المملوكة لغير ذلك من المشروعات الخاصة، وذلك على النحو الآتي :
(1) نصت المادة 207 عقوبات على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس، سواء وقعت على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدي المصالح الحكومية أو إحدى الجهات العمومية أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 206 مكرراً عقوبات والسالف بيانها .
وهذه المساواة في العقوبة لا تتناسب مع خطة المشرع في تدرج العقوبات المقررة لجرائم تقليد هذه الأشياء وتزويرها وما نحو ذلك .
2- نصت المادة 209 عقوبات على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت عاى أشياء مملوكة لإحدى الجهات الخاصة الأخرى المشار إليها فى المادة 208 عقوبات السابق بيانها ، وهى التى لا تنطبق عليها المادة 206 مكرراً عقوبات . ( الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة الكتاب الأول 2016، الصفحة : 788 )
مؤدى النص السابق أن المشرع يجرم إساءة استعمال الأختام الحقيقية للجهات المبينة بالمادة 207 وذلك بالاستحصال عليها واستعمالها في غير الغرض المخصص لها بما يحقق ضرراً للجهة أو لأحد الأفراد .
أركان الجريمة :
أولاً : الركن المادي :
تقوم الجريمة في ركنها المادي على الاستعمال لختم تمغة أو علامة حقيقية استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة ويقصد بالاستعمال الضار استخدام الختم أو العلامة أو التمغة بطبع أثرها على أوراق بما يفوت منفعة لجهة الإدارة أو يحقق ضرراً لآحاد الناس. كذلك تقوم الجريمة إذا كان استعمال الختم أو العلامة أو التمغة هو لتحقيق منفعة خاصة دون أن تتوافر الشروط المتطلبة قانوناً لتحقيقها. ففي هذه الحالة يتحقق ضرر لجهة الإدارة متمثل في نسبة الختم إليها في غير الأحوال المصرح بها، ذلك أن الضرر الذي يضفي الصفة غير المشروعة على استعمال الأختام والتمغات والعلامات الحقيقية ليس قاصراً على الأضرار المعنوية مع احتمال ما يترتب عليها من أضرار مادية. وبعبارة واحدة يمكن القول بأن الاستعمال الضار يتحقق باستخدام الختم أو العلامة أو التمغة في غير الأحوال المصرح بها من جهة الإدارة .
ينصب السلوك الإجرامي المتمثل في الاستعمال الضار على أختام أو علامات أو تمغات توافرت فيها الشروط الآتية :
الموضوع المادي للسلوك :
1- أن يكون الختم أو العلامة أو التمغات حقيقية وليست مزورة أو مقلدة. فإذا كانت مزورة أو مقلدة كانت الواقعة جناية تندرج تحت نص المادة 206 عقوبات أو 206 مكرر .
2- أن يكون الختم أو العلامة أو التمغة لجهة من الجهات الواردة بالمادة 207 على سبيل الحصر وهي مصلحة من المصالح الحكومية أو لإحدى جهات الإدارة العامة أو لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبر قانونا ذات نفع عام، والمؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
3- ألا يكون الختم أو التمغة أو العلامة في عهدة الشخص الذي قام باستعمالها استعمالاً ضاراً، فالمادة 207 تفترض أن الجاني قد استحصل على تلك الأختام أو التمغات، أو العلامات بغير حق . ولذلك تنتفي الجريمة إذا كان الجاني يحوز تلك الأدوات بطريق مشروع أي وفقاً للقواعد المنظمة لعمله الوظيفي. فإذا كان الجاني قد استحصل على تلك الأدوات بغير حق، أي بالمخالفة لقواعد الوظيفة، وقام باستعمالها استعمالاً ضاراً بالمعنى السابق تحديده فقد توافرت في حقه الصفة المتطلبة قانوناً في الفاعل . ويستوي بعد ذلك أن يكون موظفاً عمومياً أم فرداً عادياً طالما استحصل على الختم أو العلامة أو التمغة بطريق التحايل أو الخداع أو استغلال لغفلة الموظف المختص .
ويلاحظ أن لفظ الأختام الواردة في المادة 207 ليس معناه أثر تلك الأختام وطابعها، بل ذات الالات التي تختم بها أوراق الحكومة أو تدمغ بها، ولذلك إذا استحصل الشخص على طابع الختم بطريق التحايل أو الخداع بأن قام الموظف بختم ورقة في غفلة من أمره لا تتوافر فيها شروط الختم فلا تقوم الجريمة التي نحن بصددها .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأنه لا تنطبق المادة 207 على من اقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة وأحكم وضعها ولحامها بمعدن آخر بعد. تغطيته بطبقة من الذهب، بكيفية غير ظاهرة، وباعه أو رهنه على أنه من الذهب الخالص، وإنما تعتبر هذه الفعلة نصباً داخلاً تحت حكم المادة 336 عقوبات لإستعمال هذا المصاغ للحصول على مبلغ من المال بطرق احتيالية .
والركن المادي للجريمة يكتمل باستعمال الأختام أو العلامات أو التمغات، استعمالاً ضاراً بالمعنى السابق تحديده . فصفة الضرر في الاستعمال تستخلص من مجرد الاستخدام في غير الأغراض المحددة .
وقد تتعدد الجريمة مع جريمة أخرى كالنصب، أو التهرب الضريبي .
ثانياً : الركن المعنوي
يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي، فيلزم اتجاه إرادة الجاني إلى استعمال الختم أو العلامة أو التمغة في غير الغرض المخصص مع علمه بحصوله عليه دون وجه حق وأن من شأن فعله أن يحقق ضرراً بمصلحة عامة لجهة الإدارة أو غيرها من الجهات الأخرى أو للأفراد أو أن يعرضها لخطر الإضرار بها .
العقوبة :
العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاث سنوات . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة : 423 )
أركان الجريمة
يتضح من النص أن الجريمة تقوم على أركان ثلاثة : محل الجريمة، والركن المادي، والركن المعنوي.
محل الجريمة :
ينصب الفعل المادي المكون للجريمة على أحد الأختام أو التمغات الحقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة (206) مكرراً عقوبات يكون الجاني قد استحصل عليه بغير حق .
ويشترط لوقوع الجريمة أن يكون الختم أو التمغة حقيقية أو صحيحة. فالمشرع في المادة التي نحن بصددها يجرم استعمال الأختام الصحيحة بينما رأينا أنه يجرم في المادة (206) استعمال الأختام المقلدة أو المزورة. كذلك يجب أن يكون الختم خاصة بمصلحة أو جهة حكومية أو بجهة من الجهات التي ذكرتها المادة (206 مكرراً) عقوبات. فإذا كان الختم لجهة خاصة أو جهة أجنبية طبقت المادة (209) عقوبات .
ويشترط في محل الجريمة أن يكون الجاني قد استحصل عليه بغير حق، ويقصد بذلك أن يكون قد نقل حيازته إليه من الحائز الشرعي له عن طريق غير مشروع كسرقة أو نصب .
الركن المادي :
يتخذ الفعل المكون للركن المادي صورة الاستحصال بغير حق على الأختام أو التمغات أو العلامات محل الجريمة ثم استعمالها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة .
ويقصد بالاستحصال على الختم دون حق أن يكون الجاني قد نقل حيازته إليه من الحائز الشرعي عن طريق غير مشروع كالسرقة أو النصب، ويترتب على ذلك أن الجريمة لا تقع إذا كان الجاني حائزاً للختم بحكم عمله أو حصل على حيازته بطريق مشروع .
وتحديد معنى الاستحصال بغير حق على هذا النحو يعني أن ينصب على آلات الأختام دون طوابعها وآثارها .
ويجب لقيام الركن المادي أن يستعمل الجاني الختم الذي استحصل عليه بغير حق استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة، من أمثلة الاستعمال الضار بمصلحة عامة أن يحصل شخص بغير حق على ختم مصلحة الضرائب ويبصم به على الإقرار الضريبي بما يفيد سداد الضريبة. أو أن يحصل بغير حق على ختم مصلحة البريد ويبصم به على خطاب خاص بتقبله المصلحة بغير طابع. ومن أمثلة الإضرار بمصلحة خاصة أن يحصل شخص على ختم إحدى الكليات الجامعية ويبصم به على ورقة تفيد أنه مقيد بهذه الكلية ليحصل على تخفيض خاص تقدمه بعض المحلات التجارية لطلاب الجامعة .
ويستوي في قيام الركن المادي أن يكون الضرر الناشئ عن استعمال الختم ضرراً مادياً أو معنوياً، كما يستوي أن يكون الضرر قد وقع فعلاً أو أن يكون من شأن الاستعمال تحقيق الضرر. أما إذا لم يترتب على استعمال الختم ضرر ولم يكن من شأن الاستعمال أن يحقق الضرر فإن الجريمة لا تقع .
الركن المعنوي :
يتخذ الركن المعنوي لهذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام وهو يتحقق بإتجاه إرادة الجاني إلى الاستحصال على الختم أو التمغة أو العلامة وإلى استعماله له مع علمه بأن يستحصل عليه بغير حق، وبأن من شأن استعماله له الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة .
العقوبة :
يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس، والشروع فيها - وإن كان متصوراً - إلا أنه لا عقاب عليه إذ الجريمة جنحة ولا عقاب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص، ولا يوجد نص يعاقب على الشروع في هذه الجنحة . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 144 )
أركان الجريمة :
هذا النص لا يعاقب على تقليد الختم الخاص بمصلحة حكومية وإنما يعاقب على استعمال الختم الحقيقي استعمالاً لا يبيحه القانون بقصد الغش والإضرار بحقوق الحكومة أو مصالحها أو بمصلحة فرد أو أفراد من الناس .
ويلزم لقيام الجريمة الموضحة بهذه المادة توافر ثلاثة أركان وهي :
أولاً : وقوع أفعال مادية معينة هي الاستحصال بغير حق مع الاستعمال الضار .
ثانياً : وقوع هذه الأفعال على أختام حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى المصالح الحكومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة 206 مكرراً .
ثالثاً : توافر القصد الجنائي العام لدى المتهم وكذلك قصد خاص أي نية محددة .
وفيما يلي تفصيل كل ركن من الأركان سالفة الذكر .
الركن الأول : الفعل المادي :
الفعل المادي الذي تعاقب عليه المادة 207 مكون من عنصرين لابد من اجتماعهما معاً لقيام الجريمة وهي الاستحصال بغير حق على أختام حكومية أو مملوكة لإحدى جهات الإدارة العمومية أو أحد الهيئات المبينة في المادة 206 مكرراً ثم استعمال هذه الأختام استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة .
والاستحصال بغير حق يقتضي الاستيلاء على هذه الأختام بطريقة غير مشروعة أما إذا كانت في عهدة الموظف المختص نفسه وأساء استعمالها فلا يتحقق الفعل المطلوب وأن جاز أن تنشأ عن ذلك جريمة أخرى .
أما الاستعمال المطلوب فيشترط فيه أن يكون ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة على حق تعبير المادة 207 فخرج بذلك استعمال الختم فيما أعد له .
وعلى ذلك فإنه يجب أن يستعمل الختم الحقيقي بعد الاستحصال عليه بغير حق ومجرد حيازة الختم دون استعماله لا جريمة فيه ولا يعتبر شروعاً لأن الجريمة جنحة لم ينص القانون على عقاب الشروع فيها فإذا كان الحصول على الختم فقط دون استعماله يكون جريمة أخرى فيعاقب الجاني طبقاً للنص المنطبق على فعله كما إذا حصل على الختم بطريقة السرقة أو النصب أو الإخفاء .
ويشترط لتطبيق هذه المادة أن يحصل الجاني على الختم بغير حق فإذا كان في عهدته من قبل استعماله استعمالاً ضاراً فلا ينطبق عليه حكم المادة 207 .
ويفترض الركن المادي أن فعل الاستعمال ضار بمصلحة عامة أو خاصة وقد توسع الشارع في تحديد الضرر فلم يتطلب إصابته مصلحة عامة بل عدل بذلك نيله مصلحة خاصة ولو كانت لشخص واحد ويجوز أن يكون الضرر معنوياً ويجوز أن يكون مجرد ضرراً محتملاً .
الركن الثاني : محل الجريمة :
محل الجريمة وهو الأختام الحقيقية وما إليها من التمغات والعلامات الخاصة بإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو بإحدى الهيئات التي تولى إدارة بعض المرافق العامة. وقد أضاف القانون 120 لسنة 1962 التي ذلك الأختام وما إليها الخاصة بإحدى الجهات المبينة في المادة ( 206 مكرراً ) وهي الشركات المساهمة والنقابات والجمعيات التعاونية ما إليها من الأشخاص المعنوية الخاصة ذات النفع العام وكذلك المنظمات والشركات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الحكومة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت .
الركن الثالث : القصد الجنائي :
تقيم المادة 207 جريمة عمدية فهي تتطلب أولاً توافر القصد الجنائي العام أي إرادة ارتكاب الجريمة بأركانها كما يتطلبها القانون منع افتراض العلم بماهيتها وهي تتطلب ثانياً توافر قصد خاص هو نية الغش أو " الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة " على حد تعبير المادة فإذا انتفت هذه النية فلا جريمة كمن يستولي على ختم ليبصم ورقة معدة لختمها بمعرفة الموظف المختص توفيراً للوقت .
العقوبة :
هي الحبس وتكون المصادرة جوازية طبقًا لنص المادة 30/ 1 ع وبدون إخلال بحقوق الغير حسن النية وهي الجهة صاحبة الآلة المحدثة للختم أو التمغة أو العلامة .
والشروع في هذه الجريمة متصور ولكن لا عقاب عليه لعدم النص عليه . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 55 )
( مادة 450 ) :
يعاقب بالحبس كل من حرف بقصد الإستعمال أو الترويج طابعاً مستعملاً ، للدلالة على عدم سبق إستعماله ، أو إستعمل طابعاً محرفاً على هذا النحو مع علمه بذلك .
تقليد الأختام والطوابع والعلامات العامة
المواد من (447) - (454) :
يتضمن القانون القائم الأحكام الخاصة بتقليد الأختام والعلامات العامة في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني في شأن التزوير مع إستقلال أحكام كل ، وقد رأى المشروع فصلها وإفراد فصل خاص لها ، وضم إلى أحكامها حكم المادة (229) من القانون الحالي للإتصال ، وأضاف بعد ذلك ما يكمل به هذه الأحكام وفقاً لما تكشف عنه العمل وتستلزمه المصلحة العامة ، وقد استحدث المشروع في هذا الشأن بعض الأحكام أهمها ما يلي :
1- المادة (447) من المشروع : اتسع نطاقها عن نطاق المادة المقابلة من القانون القائم وهي المادة (206) ، وقد أضحى نص المشروع يتضمن تقليد أو تزوير خاتم الدولة وخاتم أو إمضاء رئيسها ، أو علامة أو طابع لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (393) من المشروع ، أو خاتم أو علامة أو طابع أحد موظفيها ، وكذلك تمغات الذهب والفضة أو المعادن الثمينة. كما أنه يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة كل من إستعمل شيئا مما تقدم فيها أعد له من أغراض ، أو أدخله إلى البلاد وهو عالم بتقليده أو تزويره ، ونص على أنه يعد طابعا كل أثر ينطبع على مادة دلالة على سداد رسوم أو إستيفاء شرط أو إجراء معين .
ولم ير المشروع كما يفعل القانون القائم التعرض للأوامر والقوانين والقرارات والأوراق وغيرها ، ذلك بأن الفرض أن الجريمة تقع على تقليد الخاتم أو العلامة أو الإمضاء ، وأن الأوامر والقوانين والقرارات تستمد حجيتها من مهرها بالأختام والإمضاءات أو العلامات أو الدمغات ، فإن مهرت بها قلد من شيء من ذلك ، قامت الجريمة وإلى جوارها جريمة تزوير بطريق الإصطناع .
2- المادة (451) من المشروع : استحدث حكمها لجدارة الأشياء التي تضمنها النص بالحماية القانونية ، ويعاقب النص كل من قلد أو زور بقصد الإستعمال اللوحات أو العلامات الأخرى التي تصدر من جهة الإدارة إعمالاً للقوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالنقل أو المرور أو الحرف ، وكذا من إستعمل شيئاً مما تقدم ذكره عالماً بتقليده أو تزويره .
کما يعاقب بذات العقوبات كل من إستعمل لوحة أو علامة صحيحة من هذا القبيل لا حق له في إستعمالها ، كأن تصرف لوحة لسيارة أو دراجة إليه تستخدم لسيارة أخرى وهكذا .
هذا وقد أغفل المشروع إيراد حكم الإعفاء من العقاب الذي تنص عليه المادة (210) من القانون القائم ؛ لخطورة هذا الحكم ، ولقلة إستعماله في العمل .
وأخيراً فإن المادة (454) من المشروع تقابل المادة (229) مکررا من القانون القائم ، المضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1983، وقد أبقى عليها المشروع بحالتها .