loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1ـ إن التصريح بدخول المعسكرات البريطانية ليس من تذاكر المرور المقصودة فى نص المادتين 216 و217 من قانون العقوبات. فإذا كانت الواقعة موضوع الدعوى محصلها أن إدارة الجيش البريطاني قد أصدرت تصريحاً بدخول المعسكرات البريطانية بإسم زيد وسلمته إلى بكر بناء على تقديمه إيصال تحقيق الشخصية الصادر بإسم زيد، فهذه الواقعة لا عقاب عليها لا بمقتضى المادتين 216 و 217 لأنها ليست من تذاكر المرور ولا بمقتضى المادة 215 باعتبارها ورقة عرفية ما دام أنه ليست هناك إقرارات قد أثبتت على غير الحقيقة فى أوراق أعدت لهذا الغرض .

( الطعن رقم 1198 لسنة 21 ق - جلسة 1952/02/18 - س 3 ع 2 ص 490 ق 184 )

2ـ إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم على الطاعن هي أنه ارتكب تزويراً فى دفتر اشتراك كيلو متري يخول السفر بقطارات مصلحة السكك الحديدية ويحرره موظفون بتلك المصلحة مختصون بمقتضى وظائفهم بتحريره، فإن ما انتهى إليه الحكم من أن هذا التزوير وقع فى محرر رسمي مما يعد جناية معاقباً عليها طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات، هو التكييف القانوني الصحيح للواقعة، أما ما يقوله الطاعن من أن تزوير دفتر الاشتراك الكيلو متري يعتبر جنحة منطبقة على المادة 217 من قانون العقوبات، فهو مردود بأن هذا الدفتر ليس من قبيل المحررات التي وردت فى هذه المادة استثناء من الأصل، فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها بإدخال محررات لا يتناولها هذا النص .

( الطعن رقم 1180 لسنة 23 ق - جلسة 1953/06/29 - س 4 ع 3 ص 1029 ق 363 )

3ـ من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 وما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء ، فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها .

( الطعن رقم 1742 لسنة 35 ق - جلسة 1965/11/29 - س 16 ع 3 ص 895 ق 172 )

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1 : بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ ، وذلك إذا وقعت هذه الجريمة من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بها من جرائم .

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها .

( مركز الراية للدراسات القانونية )

التزوير المادي في تذاكر السفر والمرور :

جرم الشارع هذا التزوير  في المادة 217 من قانون العقوبات التي نصت على أن « كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو إستعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس ». وقد جرم الشارع التزوير المادي في تذاكر المرور أو السفر إذا اتخذ صورة الإصطناع أو صورة تشويه تذكرة كانت في الأصل صحيحة، ونص الشارع كذلك على تجريم استعمال التذكرة المزورة مع العلم بتزويرها، وقد جعل الشارع عقوبة التزوير المادي في تذاكر السفر أو المرور أو استعمالها مع العلم بتزويرها هي الحبس . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة : 336 )

واضح من النص أن عبارته تتسع لكل صور التزوير المادي التي يمكن أن تقع في تذاكر السفر أو المرور ، فلم يحصر المشرع طرقاً معينة للتزوير ، أو يقيده بتغيير الحقيقة في بيان معين من بيانات التذكرة، وخطته في ذلك تختلف عنها في التزوير المعنوي في هذه التذاكر حيث حصره في التسمی بغير الإسم الحقيقي. وقد قرر المشرع للتزوير المادي في تذاكر السفر أو المرور عقوبة الحبس، وهي أشد من العقوبة التي قررها للتزوير المعنوي ، كذلك سوى في العقاب عن التزوير المادي بين الفرد العادي والموظف العام فلم يميز بينهما في العقاب كما فعل في صدد التزوير المعنوي، وفضلاً عن ذلك فإن المشرع يقرر العقاب على استعمال التذكرة المزورة تزویراً مادياً، بينما لم يقرر العقاب على استعمال التذكرة المزورة تزویراً معنوياً .

وهذه المظاهر المتعددة للتفرقة بين نوعي التزوير لا نجد ما يبررها . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة : 332 )

الاصطناع :

لم تنص المادة 211 عقوبات على الاصطناع كطريق من طرق التزوير الواردة بها ولكن نصت عليه المادة 217 ، 221 في صدد تزوير تذاكر السفر والشهادات الطبية، ذلك أن التزوير بطرق الاصطناع غالباً ما يتضمن وضع إمضاءات مزورة ، سواء بالنسبة للأوراق العرفية أو الرسمية، وإذا كانت الأوراق الرسمية لا تتطلب لشكلها القانونی وجود توقيع، فإن الاصطناع لها يصطحب بوضع أختام مزورة للجهة المنسوب صدورها منها أو بإساءة استعمال الأختام الصحيحة، وكلتا الصورتين معاقب عليها بنصوص قانون العقوبات في باب التزوير .

ويقصد بالاصطناع الإنشاء الكامل للمحرر ونسبه إلى شخص أو جهة لم يصدر عنها المحرر، والاصطناع لا يتطلب بالضرورة وضع توقيع مزور ، فيعاقب على تزوير أوراق رسمية أو عرفية بطريق الاصطناع ولو كانت الورقة لا تحمل توقيعاً طالما استوفت في ظاهرها الشكل الذي يمكن أن يرتب عليه القانون آثاراً معيناً ، كمبدأ الثبوت بالكتابة أو الاستدلال بها في الإثبات بطريق القرائن، ومن ذلك أيضاً ما ينص عليه القانون المدني في المادة 399 من أن التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين يكون حجة على الدائن ولو لم يكن موقعاً منه طالما أن السند لم يخرج من حيازته ، ومن ثم فإن اصطناع هذا التاشير يعتبر تزویراً معاقباً عليه تم بطريق الاصطناع .

وقد أثار الفقه مشكلة خاصة بحالة جمع مستند صحيح بعد تمزيقه لاستنفاد الغرض منه وتديمه بعد لصقه على أنه مستند صحيح للاحتجاج به مرة أخر،. فهل هذا السلوك يعتبر اصطناعاً للمحرر .

بينما يرى الراجح من الفقه أن السلوك السابق يعتبر نصباً وليس معدوم، ذلك أن تمزيق المحرر يفيد عدم وجوده ، ومن ثم فإن تجميعه بعد ذلك هو بمثابة إصطناع لمحرر غير موجود .

بينما يرى الراجح من الفقه أن السلوك السابق يعتبر نصباً وليس تزوير بطريق الاصطناع لأن المحرر بعد تجميعه هو محرر صحيح في جميع بياناته وتوقيعاته وأن ما يرمي إليه الجاني بفعله هو الإيهام بإستمرار الآثار القانونية للمحرر، فسلوك الجاني لا ينصب على المحرر بقدر ما ينصب على إبطال مفعول واقعة الوفاء بالدين أو الإلتزام والذي تم تمزيق المحرر بعدها، ومن ثم فإن سلوك الجاني قد يعاقب عليه بوصفه النصب إن توافرت شرائطه ولا يعتبر تزویراً .

ويستفاد من النص أن المشرع جرم نماذج ثلاثة من السلوك

 الأول : هو إصطناع تذكرة مزورة .

 والثاني : تزوير تذكرة صحيحة في الأصل .

 والثالث : هو استعمال التذكرة المزورة مع العلم بتزويرها .

والإصطناع هو طريقة من طرق التزوير المادي تنصب على التذكرة بأكملها . ويتحقق الإصطناع بإنشاء تذكرة بكامل أجزائها على غرار التذكرة الأصلية بحيث تأخذ شكلها ومظهرها .

أما تزوير تذكرة صحيحة في الأصل فيتحقق بأي طريق من طرق التزوير المادي السابق بيانها والمنصب على بيان من بيانات التذكرة بما فيها بيان الإسم، ذلك أن المادة 216 تعاقب على التزوير المعنوي المتعلق بالإسم، أما المادة 217 فهي تعالج التزوير الواقع على التذكرة، صدرت صحيحة من السلطات المختصة، ومن ثم لا يقوم التزوير فيها إلا بطريق من طرق التزوير المادي، ويلاحظ أن التذكرة تعتبر صحيحة إذا كانت قد صدرت كذلك في جميع بياناتها وليست فقط في البيان الذي إنصب عليه التزوير، ولذلك لا تتوافر شروط إنطباق المادة 217 إذا كان الجاني قد غير الإسم الذي صدرت به التذكرة والذي سبق أن تسمى به خلاف الإسم الحقيقي ، أو قام بتغيير بيان التاريخ أو السن في تذكرة صادرة بغير الإسم الحقيقي .

ويلاحظ أيضاً أن نص المادة 217 يسري على تذاكر السفر الأجنبية سواء اعتمدت من جهة مصرية أم لم تعتمد، وهي وإن كانت تعتبر من قبيل الأوراق العرفية إلا أنها لا تندرج في تزويرها تحت نص المادة 215 إنما تخرج عن نطاق تلك المادة شأنها شأن بقية الأوراق الرسمية والعرفية التي خص المشرع التزوير فيها بنصوص خاصة، وذلك وفقاً لقواعد حل التنازع الظاهري بين النصوص، ومع ذلك فقد ذهبت محكمة النقض إلى إعمال المادة 215 في شأن التزوير الواقع عليها، وهذا الإتجاه يؤدي إلى تمييز التذاكر الأجنبية بحماية جنائية أكبر من التذاكر المصرية ، وهذا لا يمكن أن يكون عليه قصد المشرع .

ويجب أن يتوافر في التزوير شرط الإعتداد به وهو احتمال حدوث الضرر، ولا يشترط تحقق ضرر فعلي .

الركن المعنوی :

يقوم على القصد الجنائي بمعنى أن يكون التزوير قد وقع عن إرادة مدركة لقيمة الفعل وما يمكن أن يترتب عليه من آثار مع العلم بأنه يمكن أن يترتب عيه ضرر يتمثل في خداع الغير بأنها تذكرة صحيحة .

استعمال التذكرة المزورة :

جرم المشرع في المادة 217 استعمال التذكرة المزورة بطريق الاصطناع أو بإحدى طرق التزوير المادي المنصب على التذكرة التي كانت في الأصل صحيحة، ويستوي أن يكن مستعمل التذكرة قد اشترك في تزويرها، ويلاحظ هنا ما سبق بيانه من أن الاستعمال الواقع من المشترك أو المساهم في التزوير هو فعل لاحق لا يعاقب عليه استقلالاً طالما يعاقب على التزوير، ولعل هذا هو الذي دعا المشرع إلی عدم النص على الاستعمال في المادة 216 عقوبات والتي نصت على التزوير المعنوي بطريق التسمي بغير الإسم الحقيقي، ولذلك إذا لم يكن مستعمل التذكرة المزورة بطريق التسمي بغير الإسم الحقيقي مساهماً في التزوير ومن ثم لا يطبق عليه نص المادة 216 ومثال ذلك استخراج التذكرة بإسم مختلف لصالح شخص ثالث فينطبق عليه المادة 218 كما سنرى .

العقوبة :

العقوبة المقررة لنماذج السلوك الثلاثة المجرمة بالمادة 217 عقوبات هي الحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً، ويلاحظ أن هذه العقوبة أشد من تلك المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 216 والمتعلقة بالتزوير المعنوي في التذكرة بالتسمي بغير الإسم الحقيقي، وقد انتقد بعض الشراح مسلك الشرع في التمييز بين طرق التزوير المعنوي يشكل خطورة أقل نظراً لوجود المراجعة من قبل الموظف المختص . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة: 460 )

واضح من النص أن عبارته تتسع لكل صور التزوير المادي التي يمكن أن تقع في تذاكر السفر أو المرور ، فلم يحصر المشرع طرقاً معينة للتزوير ، أو يقيده بتغيير الحقيقة في بيان معين من بيانات التذكرة ، وخطته في ذلك تختلف عنها في التزوير المعنوي في هذه التذاكر حيث حصره في التسمی بغير الإسم الحقيقي. وقد قرر المشرع للتزوير المادي في تذاكر السفر أو المرور عقوبة الحبس ، وهي أشد من العقوبة التي قررها للتزوير المعنوي، كذلك سوى في العقاب عن التزوير المادي بين الفرد العادي والموظف العام فلم يميز بينهما في العقاب كما فعل في صدد التزوير المعنوي، وفضلاً عن ذلك فإن المشرع يقرر العقاب على إستعمال التذكرة المزورة تزویراً مادياً، بينما لم يقرر العقاب على إستعمال التذكرة المزورة تزویراً معنوياً .

وهذه المظاهر المتعددة للتفرقة بين نوعي التزوير ولا نرى لهذه التفرقة مبرر . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 250 )

 التزوير المادي :

التزوير المادي بإصطناع تذكرة مرور أو التزوير في تذكرة صحيحة هذه الجريمة نصت عليها المادة 217 عقوبات وقد يقع هذا التزوير المادي من موظف عمومي أو من غير موظف العقوبة في الحالتين واحدة وهي الحبس ولاحظ أن المادة لم تنص على عزل الموظف في هذه الحالة لأن الصور التي كانت ماثلة في ذهن واضع النص هي وقوع هذه الجريمة من أحد الأفراد لا من موظف عمومي . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 140 )

الاصطناع :

لم يرد ذكر الاصطناع في المادة 211 عقوبات وإنما جاء ذكره بالمادتين 217، 221 عقوبات وهما من مواد التزوير ولذلك فلا خلاف بالفقه أو القضاء في أن الاصطناع طريقة من طرق التزوير المادي .

والاصطناع هو إنشاء محرر برمته ونسبته زوراً إلى شخص لم يكتبه ولا يلزم لوقوع التزوير بهذه الطريقة أن يتوخى الجاني تقليد محرر بعينه أو تقليد خط إنسان معين. ومن أمثلة التزوير بالاصطناع إنشاء سند دين ونسبته زوراً إلى الغير واصطناع شهادة إدارية بالوفاة ونسبتها إلى العمدة واصطناع حكم ونسبته إلى محكمة معينة . واصطناع شهادة علمية وإدعاء صدورها من أحد المعاهد .

ويغلب أن يكون التزوير بالاصطناع مصطحباً بإمضاء مزور سواء أكانت الورقة المصطنعة رسمية أم عرفية إلا أن وجود التوقيع على المحرر ليس شرط لاعتبار الاصطناع تزويراً معاقباً عليه. خصوصاً وأن هذا الشرط لا يتطلبه القانون بالنسبة للأوراق الرسمية بصفة خاصة لما لها من الحجية في إثبات ما تحتويه. فسواء أوجد عليها توقيعات أم لم يوجد فالتزوير قائم مادامت هذه الورقة الرسمية قد استوفت شكلها القانوني ووقع عليها الموظف للدلالة على صدورها على يده فإذا اصطنعت ورقة على مثال الورقة الرسمية كان ذلك تزويراً باصطناع محرر شبيه بالمحرر الرسمي مستوجباً لعقوبة التزوير في المحررات الرسمية. ويلاحظ أن عدم التوقيع على المحرر العرفي يضعف من قيمته إذ الأصل أن كاتب المحرر يقوم عادة بالتوقيع عليه ليصح إسناده ونسبة ما فيه إليه ومع ذلك فاصطناع محرر عرفي خالي من الإمضاء أو الختم يعاقب عليه باعتباره تزويراً لأنه قد يتخذ مبدأ للثبوت بالكتابة عندما تمسك به من زوره وقلد فيه خط من نسبه إليه . ويستعين بالقرائن أو البينات عند ذلك يكون الضرر من التزوير محتملاً ، وقد اختلف الرأي في حالة جمع أجزاء سند ممزق وإعادتها إلى أصلها فيرى البعض اعتبار هذا الفعل تزویراً بالاصطناع ويرى البعض الآخر أن جمع أجزاء السند ليس اصطناعاً بالمعنى الصحيح .

ويعد تزويراً بالاصطناع التزوير بالحصول على الإمضاء مباغتة من المجني عليه وبالحصول منه على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض .

والتزوير بطريق الاصطناع يكون في أغلب الأحيان تزويراً معنوياً بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة أو جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 79 )

الفقه الإسلامي
تزوير المحررات 
المواد من (465) - (474) : 
تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من (206) - (227) من القانون القائم ، مع إضافة ما ارتأى المشروع إضافة إليها من حالات ، فضلاً عن ضبط صياغة النصوص ، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (465) من المشروع : حسماً لما قام من خلاف فقهي وقضائي ، ونزولاً على مبدأ شرعية الجريمة ، فقد ارتأى المشروع بیان عناصر جريمة التزوير ، وبيان الأفعال المكونة لها والقصد الملابس لهذه الأفعال ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان المحرر صالحاً للإستعمال فيها أعد له ، فإن كان ظاهر البطلان ولا ينخدع به الناس عامة ، فقد انحسرت عنه هذه الصلاحية ، ومن هذا المنطلق فقد عرفت المادة (465) من المشروع سالفة البيان ، جريمة التزوير عن طريق بيان أركانها على النحو الذي استقر عليه القضاء والفقه في عمومه ، ثم حددت صور التزوير على نحو قصد به منع اللبس ، ولعل أهم إضافة عني النص بإبرازها وضع الجاني صورته الشمسية على محرر لا يخصه كأوراق المرور وجوازات السفر ورخص القيادة ، وأوراق إثبات الشخصية، وذلك بإستبدال الصورة الأصلية للصادر بإسمه المحرر ووضع صورته بدلاً منها ، وكان القضاء يرفض إعتبار هذه الصور من صور التزوير ، كما أوضح النص أن التعديل فيها تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو معلومات حذفاً أو إضافة أو غيرهما - يعد من صور التزوير . 
 
كما أن المشروع أفصح عن أن إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة تدخل في عداد جرائم التزوير ، إذا ما وقعت في محرر ، وذلك قد يكون بتعمد التوقيع بإمضاء تخالف في طريقة الكتابة الإمضاء المعتادة ، أو محاولة تغيير السمات الخطية في الإمضاء ، أو إستعمال خاتم صحيح دون علم صاحبه أو رضائه ، أو إستعمال خاتم ألغي إستعماله ، أو نزع بصمة أو إمضاء من موقعها الصحيح ولصقها على محرر آخر غير ذلك المنزوعة منه ، بغير علم ورضاء صاحب الشأن في ذلك . 
 
كذلك أوضح النص أن الحصول غشاً أو مباغتة على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم حقيقة المحرر ، بأن صور له أن محرراً من نوع معين حال أنه محرر مخالف - كمن يستوقع على ورقة بوصف أنها سند دین أو كمبيالة ، حال أنها شيك أو من يحصل على الإمضاء أو الختم بطريق المباغتة أو التغافل . 
 
والفقرة السادسة من النص تتضمن تغيير الحقيقة في محرر حال تحرير هذا المحرر فيها أعد لتدوينه ، وهي صورة التزوير المعني بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها ، ورئي من حسن الصياغة أن تكون على النحو الوارد بالمشروع ؛ لأنها تتسع لهاتين الصورتين وكل صورة التزوير المعنى . 
 
2- المادة (466) من المشروع : جمعت في فقرتيها التزوير في المحرر عرفياً كان أم رسمياً،  مع جعل عقوبة التزوير في المحرر العرفي عقوبة الجنحة،  وكان القانون القائم يفرد نصاً لكل حالة . 
 
3- المادة (467) من المشروع : ارتأى المشروع بغية توضيح معنى المحرر الرسمي والمحرر العرفي أن ينص على تعريف لكل ، والقانون القائم لا يتضمن هذا التعريف ، مما ساعد على إشاعة الإضطراب في هذا الصدد ، وحسماً للأمور ووضعها في موضعها الصحيح ، فقد عرف المشروع المحرر الرسمي بأنه الذي يحرره موظف عام مختص بتحريره ، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية ، وذلك كله بمقتضى إختصاصه الوظيفي، ومنعاً للبس أيضاً بين المشروع من هو الموظف العام في حكم هذا الفصل؟ فأحال في بيانه إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة (394) من المشروع دون باقی فقراتها ؛ لأن من عدا من نصت عليهم هذه الفقرات لا يعد موظفاً عاماً حقيقة،  بل حكماً ، أما عدا ذلك من المحررات فهي عرفية وقعت ممن نسب إليه المحرر، يستوي في ذلك أن يكون التوقيع بالإمضاء أو بالبصمة أو بالختم . 
 
4 - المادة (261) من المشروع جمعت في نصها حكم المادتين (226)، (227) من القانون القائم،  واتسع حكمها ليشمل إبداء أو تقرير أقوال أو بيانات جوهرية ، يعلم بعدم صحتها ، أو تقديم أوراق بذلك إلى جهة تقرير مساعدات أو تأمينات إجتماعية ، بعد أن كانت نصوص القانون الحالي لا تواجه مثل هذه الصور . 
 
5- المادة (471) من المشروع تقابل المادة (340) من القانون القائم ، وكانت ضمن مواد الباب العاشر من الكتاب الثالث ضمن مواد جريمة النصب وخيانة الأمانة ، وقد ارتأى المشروع أن مكانها الصحيح بين مواد جريمة التزوير ؛ لأنها إليها أقرب وبها ألصق ، إذ تعالج صورة خاصة من التزوير في محرر وقع على بياض ، ثم حرر في البياض بیانات خلافاً للمتفق عليه ، وجعلت المادة ظرفاً مشدداً يترتب عليه مضاعفة العقوبة، إذا كان الجاني غير من اؤتمن على الورقة متى حصل عليها بوسيلة غير مشروعة . 
 
6- المادة (472) من المشروع : تعرض لجريمة إستعمال المحرر المزور رسمياً كان أم غير رسمي ، فنصت الفقرة الأولى منها على عقاب المستعمل للمحرر المزور بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، متى كان عالماً بالتزوير وبالظروف المشددة للجريمة، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب ، كما لو كان قد وقع التزوير بغير توافرها . 
 
واستحدثت الفقرة الثانية منها حكماً جديداً يعاقب كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية ، أياً كان سبب ذلك الفقدان، عالماً بذلك، متى قصد من هذا الإستعمال الإيهام بأن المحرر لا يزال يحتفظ بقوته القانونية ، فمن يستعمل عقد بیع قضي بفسخه أو إبطاله مع العلم بذلك ، قاصداً الإيهام بأنه لا يزال قائماً لم يفسخ أو يقضي بإبطاله - يسري عليه الحكم المستحدث ، وهو إلى جانب سريان هذا النص عليه ، قد يتحقق قبله جريمة النصب أو الشروع فيها على حسب الأحوال . 
 
كذلك أثم المشروع في الفقرة الثالثة من المادة إستعمال محرر صحيح بإسم الغير فانتفع به بغير حق ، وعلى سبيل المثال إستعمال جوازات السفر أو أوراق المرور أو الرخص . 
 
7- المادة (473) من المشروع ، رأى المشرع أن إنتحال شخص إسم غيره أو إعطاءه بيانات كاذبة عن محل إقامة في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي - يدخل في نطاق التجريم ، ولأن محكمة النقض ذهبت إلى أن حق المتهم في الدفاع يبرر له أن يتسمى بإسم خيالي في إعتقاده ، فلا يعد فعله ضرباً من ضروب التزوير ، ومنعاً لأي لبس وضع المشروع النص سالف البيان ليؤثم بعقوبة الجنحة كل من إنتحل إسم غيره ، أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي ، والنص من العموم بحيث يشمل إلى جانب المتهم غيره ممن يسأل في تحقيق مما ذكر ، وبذلك يكون البيان في الإسم ومحل الإقامة من البيانات الجوهرية التي يتحتم أن يراعي فيها الشخص الصدق والأمانة ؛ حتى يسهل الإهتداء إليه إذا ما تطلب الأمر ذلك .
 
هذا وقد استتبع تنظيم المشروع لجريمة التزوير أن يسقط بعض النصوص التي تعالج صوراً خاصة من صور التزوير الواردة في المواد (216)، (217)، (218)، (220)، (221)، (223)، (224) من القانون القائم، إكتفاء بما تضمنه المشروع من نصوص ، على أن هذا لا يمنع الشارع في قانون خاص أن يقرر من العقوبات ما يراه ملائماً لصورة خاصة من التزوير . 
 
كما لم يورد المشروع نصاً مقابلاً للمادة (225) من القانون القائم التي تساوي بين التوقيع بالإمضاء والختم وبصمة الإصبع ؛ لأن بيان المشروع لطرق التزوير قد غنى عن ذلك ؛ إذ تضمنها هذا البيان .