loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 و ما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء ، فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها .

( الطعن رقم 1742 لسنة 35 ق - جلسة 1965/11/29 - س 16 ع 3 ص 895 ق 172 )

شرح خبراء القانون

ملحوظة 1 : بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ ، وذلك إذا وقعت هذه الجريمة من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بها من جرائم .

ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها .

( مركز الراية للدراسات القانونية )

نص الشارع على جرائم التزوير في تذاكر السفر والمرور في المواد 216 - 218 ، 220 من قانون العقوبات، وهذه الجرائم هي جرائم تزوير حقيقية، ومن ثم ينبغي أن تتوافر لها جميع أركان التزوير، ولكنها تتميز عن سائر جرائمه بأمرين : أولهما ، موضوعها ، فهو محرر من نوع خاص؛ وثانيهما ، وسائل تغيير الحقيقة التي حددها الشارع في النصوص السابقة، فإذا لم تدخل إحدى حالات التزوير في تذاكر السفر والمرور في نطاق أحد هذه النصوص ، فإما أن تقوم بها جريمة تزوير عادية، وإما أن يستبعد من العقاب إطلاقاً ، وذلك حسب قصد الشارع الذي يستخلص من هذه النصوص .

المحررات موضوع التزوير :

موضوع التزوير في الجرائم التي نصت عليها المواد 216، 218، 220 من قانون العقوبات هو تذاكر السفر والمرور، وهي أوراق تجمعها فكرة أنها تستهدف « رفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت مسمياتها »: فتذاكر السفر هي جوازات السفر، وهي أوراق رسمية تصدر عن الدولة، وتتضمن التصريح للشخص بإجتياز الحدود، وتذاكر المرور هي أوراق رسمية تصدر عن السلطات العامة، وتخول شخصاً للإنتقال - في داخل إقليم الدولة - من مكان إلى آخر ، استثناء من حظر يكون مفروضاً علی ذلك التنقل، ومثالها التصريح الذي يعطي لعسكري بالسماح له بالخروج من معسكره؛ أو التصريح بدخول منطقة عسكرية أو مناطق الحدود ومن ثم لا تسري النصوص السابقة على التزوير الذي تكون موضوعه التذاكر أو الإشتراكات أو التصريحات المجانية التي تخول استعمال وسائل المواصلات على إختلاف أنواعها  ويتعين أن تكون تذكرة السفر أو المرور صادرة عن السلطات المصرية .

وصور تغيير الحقيقة التي نص الشارع على تجريمها يمكن تأصيلها بردها إلى قسمين : التزوير المعنوي والتزوير المادي .

استعمال شخص تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له :

نصت على  هذه الجريمة المادة 218 من قانون العقوبات في قولها « كل من استعمل  تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصرى » . والفرض في هذا النص أن التذكرة في ذاتها صحيحة، ولكنها ليست لمن يستعملها . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة : 334 )

يجرم المشرع بهذا النص استعمال الجاني تذكرة مرور أو سفر صادرة لغيره، والفرض في هذه الحالة أن التذكرة صحيحة لم يقع فيها تزوير، وقد أراد المشرع بذلك أن يعاقب عن هذا النوع من الغش بعد أن تعددت حوادث استعمال جوازات سفر صادرة للغير، والواقع أن هذه الجريمة لا صلة لها بالتزوير ولكن المشرع ألحقها باستعمال التذاكر المزورة .

ويلاحظ أن العقوبة المقررة لها أخف من عقوبة إستعمال تذكرة مزورة بإعتبار أن من يستعمل تذكرة صحيحة يكون أقل خطورة ممن يستعمل تذكرة مزورة، ولكن المشرع يشدد هذه العقوبة إذا كان الغرض من الجريمة غرضاً إرهابياً نظراً لخطورة الجريمة في هذه الحالة . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة :  333 )

هذه المادة تجرم فعل الاستعمال أو الإستخدام لتذاكر سفر أو مرور ليست لمستخدمها أو مستعملها وإنما هي خاصة بالغير، وقد ثار الخلاف حول ما إذا كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تتسع لاستعمال التذاكر الصحيحة والتذاكر المزورة بطريق التسمي فيها بغير الإسم الحقيقي أم أنها قاصرة فقط على استعمال التذاكر الصحيحة، وخلص الفقه إلى أنه يشترط في الاستعمال أن ينصب على تذكرة صحيحة صادرة لشخص آخر خلاف مستعملها، وبذلك إنتهى الفقه إلى أن هناك قصوراً في التشريع نظراً لأن المشرع في المادة 216 والمتعلقة بالتسمی بغير الإسم الحقيقي لم يعاقب على الاستعمال ومن ثم فلا عقاب علی استعمال مثل تلك التذكرة من شخص يساهم في تزويرها، ولا يمكن عقابه وفقاً لأحكام التزوير العامة لأن المشرع أخرج تذاكر المرور والسفر من نطاقها وأخضعها للقواعد الخاصة المنصوص عليها فيه المادة 216  وما بعدها .

والحقيقة هي أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 والخاصة باستعمال تذكرة ليست خاصة بمستعملها تتسع لتشمل فروض الاستعمال المنصبة على التذاكر الصحيحة والتذاكر المزورة بطريق التسمي غير الاسم الحقيقي، ففي كلتا الصورتين يتوافر في التذكرة الخاصية المتطلبة وهي أنها ليست لمستعملها، بل إنه بإمعان النظر يلاحظ أن المشرع أراد أصلاً بتجريم استعمال التذاكر المزورة في بيان الإسم تزویراً معنوياً يصعب على الغير إكتشافه، وهو ما يتحقق في فروض التزوير المعنوي بالتسمي بغير الإسم الحقيقي .

أما مجرد استخدام تذكرة صحيحة خاصة بشخص مختلف عن مستعملها فمن السهل على الغير عدم الإنخداع بها، إذ أن هذه الصورة أقرب إلى الطرق الاحتيالية منها إلى النظرية العامة للتزوير واستعمال المحررات المزورة، ولذلك فإن تجريم الإستعمال الأصل فيه ينصب على استعمال المحررات المزورة، هذا بالإضافة إلى أن المشرع حينما تطلب أن تكون التذكرة صحيحة أصلاً نص على ذلك صراحة كما حدث في المادة 217 ع .

فالخلاصة أننا هنا نرى إنطباق نص المادة 218 على استعمال تذاكر السفر والمرور الصادرة بإسم مختلف عن إسم مستعملها ، سواء كانت أصلاً صحيحة أو مزورة في بيان الإسم بطريق التسمي بغير الإسم الحقیقی . 

والجريمة تقوم في ركنها المعنوي على القصد الجنائي الذي يتوافر بإتجاه الإرادة إلى الاستعمال مع العلم بأن التذكرة ليست لمستعملها .

العقوبة :

العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي  جنيهاً . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة : 516 )

هذه الجريمة تتحقق بتوافر الأركان الثلاثة المنصوص عليها في المادة (216) وهي : محل الجريمة ، الضرر  أما القصد الجنائي المتطلب فهو القصد الجنائي العام طبقاً للقاعدة العامة في جرائم إستعمال المحررات المزورة ، فلا جريمة إذا كان مستعمل هذه الأشياء لا يعلم أنها مزورة .

والفعل المعاقب عليه يتمثل في استحصال الجاني على تذكرة صحيحة ليست له ويستعملها كما لو كان صاحبها وهي صورة خاصة من الغش لا تعد تزويرأ ولا استعمالاً لورقة مزورة، وما كان يمكن العقاب عليها لولا هذا النص الصريح .

والعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصرياً ، وهي عقوبة مخففة بالنسبة لعقوبة الجرائم السالفة، لعلة ظاهرة وهي أن التذكرة المستعملة هنا صحيحة غير مزورة .

وتشدد العقوبة لتصبح السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .

 القيد والوصف : جنحة بالمادة 218 / 1 من قانون العقوبات .

 استعمل تذكرة مرور - (أو تذكرة سفر ليست له).

العقوبة :

الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . 

ملحوظة : تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي . ( م 218 / 2 ) . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 252 )

استعمال تذاكر الغير :

وهذه الجريمة نصت عليها المادة 218 عقوبات والغرض أن يستعمل شخص تذكرة مزورة ولكنها ليست له وهي جريمة لا علاقة لها بالتزوير وإنما ألحقها الشارع حكماً باستعمال التذاكر المزورة ولوحظ في تحقيق العقاب أن الفاعل أخف جرماً ممن يستعمل تذكرة مزورة . موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 140 )

الفقه الإسلامي
تزوير المحررات 
المواد من (465) - (474) : 
تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من (206) - (227) من القانون القائم ، مع إضافة ما ارتأى المشروع إضافة إليها من حالات ، فضلاً عن ضبط صياغة النصوص ، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (465) من المشروع : حسماً لما قام من خلاف فقهي وقضائي ، ونزولاً على مبدأ شرعية الجريمة ، فقد ارتأى المشروع بیان عناصر جريمة التزوير ، وبيان الأفعال المكونة لها والقصد الملابس لهذه الأفعال ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان المحرر صالحاً للإستعمال فيها أعد له ، فإن كان ظاهر البطلان ولا ينخدع به الناس عامة ، فقد انحسرت عنه هذه الصلاحية ، ومن هذا المنطلق فقد عرفت المادة (465) من المشروع سالفة البيان ، جريمة التزوير عن طريق بيان أركانها على النحو الذي استقر عليه القضاء والفقه في عمومه ، ثم حددت صور التزوير على نحو قصد به منع اللبس ، ولعل أهم إضافة عني النص بإبرازها وضع الجاني صورته الشمسية على محرر لا يخصه كأوراق المرور وجوازات السفر ورخص القيادة ، وأوراق إثبات الشخصية، وذلك بإستبدال الصورة الأصلية للصادر بإسمه المحرر ووضع صورته بدلاً منها ، وكان القضاء يرفض إعتبار هذه الصور من صور التزوير ، كما أوضح النص أن التعديل فيها تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو معلومات حذفاً أو إضافة أو غيرهما - يعد من صور التزوير . 
 
كما أن المشروع أفصح عن أن إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة تدخل في عداد جرائم التزوير ، إذا ما وقعت في محرر ، وذلك قد يكون بتعمد التوقيع بإمضاء تخالف في طريقة الكتابة الإمضاء المعتادة ، أو محاولة تغيير السمات الخطية في الإمضاء ، أو إستعمال خاتم صحيح دون علم صاحبه أو رضائه ، أو إستعمال خاتم ألغي إستعماله ، أو نزع بصمة أو إمضاء من موقعها الصحيح ولصقها على محرر آخر غير ذلك المنزوعة منه ، بغير علم ورضاء صاحب الشأن في ذلك . 
 
كذلك أوضح النص أن الحصول غشاً أو مباغتة على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم حقيقة المحرر ، بأن صور له أن محرراً من نوع معين حال أنه محرر مخالف - كمن يستوقع على ورقة بوصف أنها سند دین أو كمبيالة ، حال أنها شيك أو من يحصل على الإمضاء أو الختم بطريق المباغتة أو التغافل . 
 
والفقرة السادسة من النص تتضمن تغيير الحقيقة في محرر حال تحرير هذا المحرر فيها أعد لتدوينه ، وهي صورة التزوير المعني بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها ، ورئي من حسن الصياغة أن تكون على النحو الوارد بالمشروع ؛ لأنها تتسع لهاتين الصورتين وكل صورة التزوير المعنى . 
 
2- المادة (466) من المشروع : جمعت في فقرتيها التزوير في المحرر عرفياً كان أم رسمياً،  مع جعل عقوبة التزوير في المحرر العرفي عقوبة الجنحة،  وكان القانون القائم يفرد نصاً لكل حالة . 
 
3- المادة (467) من المشروع : ارتأى المشروع بغية توضيح معنى المحرر الرسمي والمحرر العرفي أن ينص على تعريف لكل ، والقانون القائم لا يتضمن هذا التعريف ، مما ساعد على إشاعة الإضطراب في هذا الصدد ، وحسماً للأمور ووضعها في موضعها الصحيح ، فقد عرف المشروع المحرر الرسمي بأنه الذي يحرره موظف عام مختص بتحريره ، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية ، وذلك كله بمقتضى إختصاصه الوظيفي، ومنعاً للبس أيضاً بين المشروع من هو الموظف العام في حكم هذا الفصل؟ فأحال في بيانه إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة (394) من المشروع دون باقی فقراتها ؛ لأن من عدا من نصت عليهم هذه الفقرات لا يعد موظفاً عاماً حقيقة،  بل حكماً ، أما عدا ذلك من المحررات فهي عرفية وقعت ممن نسب إليه المحرر، يستوي في ذلك أن يكون التوقيع بالإمضاء أو بالبصمة أو بالختم . 
 
4 - المادة (261) من المشروع جمعت في نصها حكم المادتين (226)، (227) من القانون القائم،  واتسع حكمها ليشمل إبداء أو تقرير أقوال أو بيانات جوهرية ، يعلم بعدم صحتها ، أو تقديم أوراق بذلك إلى جهة تقرير مساعدات أو تأمينات إجتماعية ، بعد أن كانت نصوص القانون الحالي لا تواجه مثل هذه الصور . 
 
5- المادة (471) من المشروع تقابل المادة (340) من القانون القائم ، وكانت ضمن مواد الباب العاشر من الكتاب الثالث ضمن مواد جريمة النصب وخيانة الأمانة ، وقد ارتأى المشروع أن مكانها الصحيح بين مواد جريمة التزوير ؛ لأنها إليها أقرب وبها ألصق ، إذ تعالج صورة خاصة من التزوير في محرر وقع على بياض ، ثم حرر في البياض بیانات خلافاً للمتفق عليه ، وجعلت المادة ظرفاً مشدداً يترتب عليه مضاعفة العقوبة، إذا كان الجاني غير من اؤتمن على الورقة متى حصل عليها بوسيلة غير مشروعة . 
 
6- المادة (472) من المشروع : تعرض لجريمة إستعمال المحرر المزور رسمياً كان أم غير رسمي ، فنصت الفقرة الأولى منها على عقاب المستعمل للمحرر المزور بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، متى كان عالماً بالتزوير وبالظروف المشددة للجريمة، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب ، كما لو كان قد وقع التزوير بغير توافرها . 
 
واستحدثت الفقرة الثانية منها حكماً جديداً يعاقب كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية ، أياً كان سبب ذلك الفقدان، عالماً بذلك، متى قصد من هذا الإستعمال الإيهام بأن المحرر لا يزال يحتفظ بقوته القانونية ، فمن يستعمل عقد بیع قضي بفسخه أو إبطاله مع العلم بذلك ، قاصداً الإيهام بأنه لا يزال قائماً لم يفسخ أو يقضي بإبطاله - يسري عليه الحكم المستحدث ، وهو إلى جانب سريان هذا النص عليه ، قد يتحقق قبله جريمة النصب أو الشروع فيها على حسب الأحوال . 
 
كذلك أثم المشروع في الفقرة الثالثة من المادة إستعمال محرر صحيح بإسم الغير فانتفع به بغير حق ، وعلى سبيل المثال إستعمال جوازات السفر أو أوراق المرور أو الرخص . 
 
7- المادة (473) من المشروع ، رأى المشرع أن إنتحال شخص إسم غيره أو إعطاءه بيانات كاذبة عن محل إقامة في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي - يدخل في نطاق التجريم ، ولأن محكمة النقض ذهبت إلى أن حق المتهم في الدفاع يبرر له أن يتسمى بإسم خيالي في إعتقاده ، فلا يعد فعله ضرباً من ضروب التزوير ، ومنعاً لأي لبس وضع المشروع النص سالف البيان ليؤثم بعقوبة الجنحة كل من إنتحل إسم غيره ، أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي ، والنص من العموم بحيث يشمل إلى جانب المتهم غيره ممن يسأل في تحقيق مما ذكر ، وبذلك يكون البيان في الإسم ومحل الإقامة من البيانات الجوهرية التي يتحتم أن يراعي فيها الشخص الصدق والأمانة ؛ حتى يسهل الإهتداء إليه إذا ما تطلب الأمر ذلك .
 
هذا وقد استتبع تنظيم المشروع لجريمة التزوير أن يسقط بعض النصوص التي تعالج صوراً خاصة من صور التزوير الواردة في المواد (216)، (217)، (218)، (220)، (221)، (223)، (224) من القانون القائم، إكتفاء بما تضمنه المشروع من نصوص ، على أن هذا لا يمنع الشارع في قانون خاص أن يقرر من العقوبات ما يراه ملائماً لصورة خاصة من التزوير . 
 
كما لم يورد المشروع نصاً مقابلاً للمادة (225) من القانون القائم التي تساوي بين التوقيع بالإمضاء والختم وبصمة الإصبع ؛ لأن بيان المشروع لطرق التزوير قد غنى عن ذلك ؛ إذ تضمنها هذا البيان .