من المقرر أن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففة بمقتضى المواد 217 و ما يليها من قانون العقوبات قد جاءت على سبيل الإستثناء ، فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد بإدخال وقائع لا تتناولها نصوصها .
( الطعن رقم 1742 لسنة 35 ق - جلسة 1965/11/29 - س 16 ع 3 ص 895 ق 172 )
ملحوظة 1 : بموجب قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وقرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24 /7 /2021، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون المشار إليه، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 28 (مكرر) في 18 يوليو 2021، والذي تضمن إحالة الجريمة موضوع هذا النص إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك خلال فترة سريان قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ ، وذلك إذا وقعت هذه الجريمة من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بها من جرائم .
ملحوظة 2 : انتهت حالة الطوارئ بانتهاء المدة المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 المشار إليه أعلاه، دون تمديد، وعليه يعود الاختصاص بنظر الجريمة موضوع هذه المادة إلى المحاكم العادية والقاضي الطبيعي، طالما لم تتم إحالة المتهم إلى محكمة أمن الدولة طوارئ قبل انتهاء الفترة المشار إليها .
( مركز الراية للدراسات القانونية )
نص الشارع على جرائم التزوير في تذاكر السفر والمرور في المواد 216 - 218 ، 220 من قانون العقوبات، وهذه الجرائم هي جرائم تزوير حقيقية، ومن ثم ينبغي أن تتوافر لها جميع أركان التزوير، ولكنها تتميز عن سائر جرائمه بأمرين : أولهما ، موضوعها ، فهو محرر من نوع خاص؛ وثانيهما ، وسائل تغيير الحقيقة التي حددها الشارع في النصوص السابقة، فإذا لم تدخل إحدى حالات التزوير في تذاكر السفر والمرور في نطاق أحد هذه النصوص ، فإما أن تقوم بها جريمة تزوير عادية، وإما أن يستبعد من العقاب إطلاقاً ، وذلك حسب قصد الشارع الذي يستخلص من هذه النصوص .
المحررات موضوع التزوير :
موضوع التزوير في الجرائم التي نصت عليها المواد 216، 218، 220 من قانون العقوبات هو تذاكر السفر والمرور، وهي أوراق تجمعها فكرة أنها تستهدف « رفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت مسمياتها »: فتذاكر السفر هي جوازات السفر، وهي أوراق رسمية تصدر عن الدولة، وتتضمن التصريح للشخص بإجتياز الحدود، وتذاكر المرور هي أوراق رسمية تصدر عن السلطات العامة، وتخول شخصاً للإنتقال - في داخل إقليم الدولة - من مكان إلى آخر ، استثناء من حظر يكون مفروضاً علی ذلك التنقل، ومثالها التصريح الذي يعطي لعسكري بالسماح له بالخروج من معسكره؛ أو التصريح بدخول منطقة عسكرية أو مناطق الحدود ومن ثم لا تسري النصوص السابقة على التزوير الذي تكون موضوعه التذاكر أو الإشتراكات أو التصريحات المجانية التي تخول استعمال وسائل المواصلات على إختلاف أنواعها ويتعين أن تكون تذكرة السفر أو المرور صادرة عن السلطات المصرية .
وصور تغيير الحقيقة التي نص الشارع على تجريمها يمكن تأصيلها بردها إلى قسمين : التزوير المعنوي والتزوير المادي .
استعمال شخص تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له :
نصت على هذه الجريمة المادة 218 من قانون العقوبات في قولها « كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصرى » . والفرض في هذا النص أن التذكرة في ذاتها صحيحة، ولكنها ليست لمن يستعملها . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة : 334 )
يجرم المشرع بهذا النص استعمال الجاني تذكرة مرور أو سفر صادرة لغيره، والفرض في هذه الحالة أن التذكرة صحيحة لم يقع فيها تزوير، وقد أراد المشرع بذلك أن يعاقب عن هذا النوع من الغش بعد أن تعددت حوادث استعمال جوازات سفر صادرة للغير، والواقع أن هذه الجريمة لا صلة لها بالتزوير ولكن المشرع ألحقها باستعمال التذاكر المزورة .
ويلاحظ أن العقوبة المقررة لها أخف من عقوبة إستعمال تذكرة مزورة بإعتبار أن من يستعمل تذكرة صحيحة يكون أقل خطورة ممن يستعمل تذكرة مزورة، ولكن المشرع يشدد هذه العقوبة إذا كان الغرض من الجريمة غرضاً إرهابياً نظراً لخطورة الجريمة في هذه الحالة . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة : 333 )
هذه المادة تجرم فعل الاستعمال أو الإستخدام لتذاكر سفر أو مرور ليست لمستخدمها أو مستعملها وإنما هي خاصة بالغير، وقد ثار الخلاف حول ما إذا كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تتسع لاستعمال التذاكر الصحيحة والتذاكر المزورة بطريق التسمي فيها بغير الإسم الحقيقي أم أنها قاصرة فقط على استعمال التذاكر الصحيحة، وخلص الفقه إلى أنه يشترط في الاستعمال أن ينصب على تذكرة صحيحة صادرة لشخص آخر خلاف مستعملها، وبذلك إنتهى الفقه إلى أن هناك قصوراً في التشريع نظراً لأن المشرع في المادة 216 والمتعلقة بالتسمی بغير الإسم الحقيقي لم يعاقب على الاستعمال ومن ثم فلا عقاب علی استعمال مثل تلك التذكرة من شخص يساهم في تزويرها، ولا يمكن عقابه وفقاً لأحكام التزوير العامة لأن المشرع أخرج تذاكر المرور والسفر من نطاقها وأخضعها للقواعد الخاصة المنصوص عليها فيه المادة 216 وما بعدها .
والحقيقة هي أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 والخاصة باستعمال تذكرة ليست خاصة بمستعملها تتسع لتشمل فروض الاستعمال المنصبة على التذاكر الصحيحة والتذاكر المزورة بطريق التسمي غير الاسم الحقيقي، ففي كلتا الصورتين يتوافر في التذكرة الخاصية المتطلبة وهي أنها ليست لمستعملها، بل إنه بإمعان النظر يلاحظ أن المشرع أراد أصلاً بتجريم استعمال التذاكر المزورة في بيان الإسم تزویراً معنوياً يصعب على الغير إكتشافه، وهو ما يتحقق في فروض التزوير المعنوي بالتسمي بغير الإسم الحقيقي .
أما مجرد استخدام تذكرة صحيحة خاصة بشخص مختلف عن مستعملها فمن السهل على الغير عدم الإنخداع بها، إذ أن هذه الصورة أقرب إلى الطرق الاحتيالية منها إلى النظرية العامة للتزوير واستعمال المحررات المزورة، ولذلك فإن تجريم الإستعمال الأصل فيه ينصب على استعمال المحررات المزورة، هذا بالإضافة إلى أن المشرع حينما تطلب أن تكون التذكرة صحيحة أصلاً نص على ذلك صراحة كما حدث في المادة 217 ع .
فالخلاصة أننا هنا نرى إنطباق نص المادة 218 على استعمال تذاكر السفر والمرور الصادرة بإسم مختلف عن إسم مستعملها ، سواء كانت أصلاً صحيحة أو مزورة في بيان الإسم بطريق التسمي بغير الإسم الحقیقی .
والجريمة تقوم في ركنها المعنوي على القصد الجنائي الذي يتوافر بإتجاه الإرادة إلى الاستعمال مع العلم بأن التذكرة ليست لمستعملها .
العقوبة :
العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيهاً . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة : 516 )
هذه الجريمة تتحقق بتوافر الأركان الثلاثة المنصوص عليها في المادة (216) وهي : محل الجريمة ، الضرر أما القصد الجنائي المتطلب فهو القصد الجنائي العام طبقاً للقاعدة العامة في جرائم إستعمال المحررات المزورة ، فلا جريمة إذا كان مستعمل هذه الأشياء لا يعلم أنها مزورة .
والفعل المعاقب عليه يتمثل في استحصال الجاني على تذكرة صحيحة ليست له ويستعملها كما لو كان صاحبها وهي صورة خاصة من الغش لا تعد تزويرأ ولا استعمالاً لورقة مزورة، وما كان يمكن العقاب عليها لولا هذا النص الصريح .
والعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصرياً ، وهي عقوبة مخففة بالنسبة لعقوبة الجرائم السالفة، لعلة ظاهرة وهي أن التذكرة المستعملة هنا صحيحة غير مزورة .
وتشدد العقوبة لتصبح السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .
القيد والوصف : جنحة بالمادة 218 / 1 من قانون العقوبات .
استعمل تذكرة مرور - (أو تذكرة سفر ليست له).
العقوبة :
الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
ملحوظة : تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي . ( م 218 / 2 ) . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 252 )
استعمال تذاكر الغير :
وهذه الجريمة نصت عليها المادة 218 عقوبات والغرض أن يستعمل شخص تذكرة مزورة ولكنها ليست له وهي جريمة لا علاقة لها بالتزوير وإنما ألحقها الشارع حكماً باستعمال التذاكر المزورة ولوحظ في تحقيق العقاب أن الفاعل أخف جرماً ممن يستعمل تذكرة مزورة . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 140 )