loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

 لا يسرى حكم المادة 220 من قانون العقوبات إلا على أوراق المرور وجوازات السفر - أى الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت مسمياتها .

( الطعن رقم 929 لسنة 37 ق - جلسة 1967/06/05 - س 18 ع 2 ص 771 ق 155 )

شرح خبراء القانون

نص الشارع على جرائم التزوير في تذاكر السفر والمرور في المواد 216 - 218 ، 220 من قانون العقوبات، وهذه الجرائم هي جرائم تزوير حقيقية، ومن ثم ينبغي أن تتوافر لها جميع أركان التزوير، ولكنها تتميز عن سائر جرائمه بأمرين : أولهما ، موضوعها ، فهو محرر من نوع خاص؛ وثانيهما ، وسائل تغيير الحقيقة التي حددها الشارع في النصوص السابقة، فإذا لم تدخل إحدى حالات التزوير في تذاكر السفر والمرور في نطاق أحد هذه النصوص ، فإما أن تقوم بها جريمة تزوير عادية، وإما أن يستبعد من العقاب إطلاقاً ، وذلك حسب قصد الشارع الذي يستخلص من هذه النصوص .

المحررات موضوع التزوير :

موضوع التزوير في الجرائم التي نصت عليها المواد 216، 218، 220 من قانون العقوبات هو تذاكر السفر والمرور، وهي أوراق تجمعها فكرة أنها تستهدف « رفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت مسمياتها »: فتذاكر السفر هي جوازات السفر، وهي أوراق رسمية تصدر عن الدولة، وتتضمن التصريح للشخص بإجتياز الحدود، وتذاكر المرور هي أوراق رسمية تصدر عن السلطات العامة، وتخول شخصاً للإنتقال - في داخل إقليم الدولة - من مكان إلى آخر ، استثناء من حظر يكون مفروضاً علی ذلك التنقل، ومثالها التصريح الذي يعطي لعسكري بالسماح له بالخروج من معسكره؛ أو التصريح بدخول منطقة عسكرية أو مناطق الحدود ومن ثم لا تسري النصوص السابقة على التزوير الذي تكون موضوعه التذاكر أو الإشتراكات أو التصريحات المجانية التي تخول استعمال وسائل المواصلات على إختلاف أنواعها  ويتعين أن تكون تذكرة السفر أو المرور صادرة عن السلطات المصرية .

وصور تغيير الحقيقة التي نص الشارع على تجريمها يمكن تأصيلها بردها إلى قسمين : التزوير المعنوي والتزوير المادي . 

التزوير المعنوي في تذاكر السفر والمرور :

نصت على هذا التزوير المادة 216 من قانون العقوبات في قولها « كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور بإسم غير إسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله علی الورقة المشتملة على الإسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين » . وقد حصر الشارع التزوير المعنوي في تذاكر السفر أو المرور الذي عاقب عليه بهذا النص في تسمى المتهم بإسم غير إسمه الحقيقي : فيرتكب الجريمة من يتسمى بإسم غير إسمه الحقيقي في تذكرة سفر أو تذكرة مرور ويحصل عليها بهذا الإسم المزور، ويرتكبها كذلك من يكفل شخصاً في استحصاله على التذكرة بالإسم المزور، وهو عالم بذلك، وجرم الشارع فعل الموظف العام الذي يعطي التذكرة السابقة بالإسم المزور مع علمه بتزويره، فنصت المادة 220 من قانون العقوبات على « كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور بإسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى فضلاً عن عزله » .

وواضح من هذه النصوص أن التجريم يقتصر على التسمي بإسم غير الإسم الحقيقي  أما إذا اتخذ التزوير صورة ذكر بيان آخر غير صحيح كالجنسية أو السن فلا عقاب عليه، لأن خطورته الإجتماعية في تقدير الشارع ضئيلة، وعقوبة الفرد الذي يتسمى بإسم غير إسمه الحقيقي أو يكفل في ذلك شخصاً هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين (المادة 216 من قانون العقوبات) . أما عقوبة الموظف الذي يعطي التذكرة بالإسم غير الحقيقي . فهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه بالإضافة إلى عزله (المادة 220 من قانون العقوبات) ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة : 334 )

هذه الجريمة تقوم على أربعة أركان هي :

 محل الجريمة ، والضرر، والقصد الجنائي، وفعل معاقب عليه .

 وتتفق الجريمة التي نحن بصددها مع الجريمة المنصوص عليها في المادة (216) عقوبات بالنسبة لثلاثة أركان الأولى ولا تختلف عنها إلا في الركن الرابع والمتمثل في الفعل المعاقب عليه حيث أنه في الجريمة التي نحن بصددها هو: إعطاء موظف تذكرة سفر أو تذكرة مرور مع علمه بالتزوير وهي صورة الجريمة المنصوص عليها في المادة (216) عقوبات (الفرض الأول) ولكن منظوراً إليها من جانب الموظف إذا كان يعلم أنه يصدر تذكرة بغير الإسم الحقيقي لصاحبها؛ ويعد حينئذٍ فاعلاً في تزوير معنوي بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة .

وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنية فضلاً عن العزل، وهذه العقوبة المشددة قاصرة على الموظف العمومي دون غيره .

وفي حالة إرتكاب الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات .

العقوية :

الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه + العزل .

ملحوظة :

تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة لغرض إرهابي . (م 220 / 2 ) . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 256 )

هذه جريمة تزوير معنوي من موظف بإصداره تذكرة بغير الإسم الحقيقي وقد عبرت عنها المادة 220 عقوبات بأنها إعطاء موظف تذكرة سفر أو تذكرة مرور مع علمه بالتزوير وهي صورة الجريمة الأولى بنفسها ولكن منظورة إليها من جانب الموظف إذا كان يعلم أنه يصدر تذكرة، بغير الإسم الحقيقي لصاحبها ويعد حينئذٍ فاعلاً في تزوير معنوي بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، وقد جعل القانون صفة الموظف سبباً لتشديد عقوبته فإنه يجازی بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله وعقوبة الموظف المشددة لاتسري على المتسمي بإسم غير حقيقي أو الكفيل له . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 144 )

الفقه الإسلامي
تزوير المحررات 
المواد من (465) - (474) : 
تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من (206) - (227) من القانون القائم ، مع إضافة ما ارتأى المشروع إضافة إليها من حالات ، فضلاً عن ضبط صياغة النصوص ، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (465) من المشروع : حسماً لما قام من خلاف فقهي وقضائي ، ونزولاً على مبدأ شرعية الجريمة ، فقد ارتأى المشروع بیان عناصر جريمة التزوير ، وبيان الأفعال المكونة لها والقصد الملابس لهذه الأفعال ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان المحرر صالحاً للإستعمال فيها أعد له ، فإن كان ظاهر البطلان ولا ينخدع به الناس عامة ، فقد انحسرت عنه هذه الصلاحية ، ومن هذا المنطلق فقد عرفت المادة (465) من المشروع سالفة البيان ، جريمة التزوير عن طريق بيان أركانها على النحو الذي استقر عليه القضاء والفقه في عمومه ، ثم حددت صور التزوير على نحو قصد به منع اللبس ، ولعل أهم إضافة عني النص بإبرازها وضع الجاني صورته الشمسية على محرر لا يخصه كأوراق المرور وجوازات السفر ورخص القيادة ، وأوراق إثبات الشخصية، وذلك بإستبدال الصورة الأصلية للصادر بإسمه المحرر ووضع صورته بدلاً منها ، وكان القضاء يرفض إعتبار هذه الصور من صور التزوير ، كما أوضح النص أن التعديل فيها تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو معلومات حذفاً أو إضافة أو غيرهما - يعد من صور التزوير . 
 
كما أن المشروع أفصح عن أن إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة تدخل في عداد جرائم التزوير ، إذا ما وقعت في محرر ، وذلك قد يكون بتعمد التوقيع بإمضاء تخالف في طريقة الكتابة الإمضاء المعتادة ، أو محاولة تغيير السمات الخطية في الإمضاء ، أو إستعمال خاتم صحيح دون علم صاحبه أو رضائه ، أو إستعمال خاتم ألغي إستعماله ، أو نزع بصمة أو إمضاء من موقعها الصحيح ولصقها على محرر آخر غير ذلك المنزوعة منه ، بغير علم ورضاء صاحب الشأن في ذلك . 
 
كذلك أوضح النص أن الحصول غشاً أو مباغتة على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم حقيقة المحرر ، بأن صور له أن محرراً من نوع معين حال أنه محرر مخالف - كمن يستوقع على ورقة بوصف أنها سند دین أو كمبيالة ، حال أنها شيك أو من يحصل على الإمضاء أو الختم بطريق المباغتة أو التغافل . 
 
والفقرة السادسة من النص تتضمن تغيير الحقيقة في محرر حال تحرير هذا المحرر فيها أعد لتدوينه ، وهي صورة التزوير المعني بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها ، ورئي من حسن الصياغة أن تكون على النحو الوارد بالمشروع ؛ لأنها تتسع لهاتين الصورتين وكل صورة التزوير المعنى . 
 
2- المادة (466) من المشروع : جمعت في فقرتيها التزوير في المحرر عرفياً كان أم رسمياً،  مع جعل عقوبة التزوير في المحرر العرفي عقوبة الجنحة،  وكان القانون القائم يفرد نصاً لكل حالة . 
 
3- المادة (467) من المشروع : ارتأى المشروع بغية توضيح معنى المحرر الرسمي والمحرر العرفي أن ينص على تعريف لكل ، والقانون القائم لا يتضمن هذا التعريف ، مما ساعد على إشاعة الإضطراب في هذا الصدد ، وحسماً للأمور ووضعها في موضعها الصحيح ، فقد عرف المشروع المحرر الرسمي بأنه الذي يحرره موظف عام مختص بتحريره ، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية ، وذلك كله بمقتضى إختصاصه الوظيفي، ومنعاً للبس أيضاً بين المشروع من هو الموظف العام في حكم هذا الفصل؟ فأحال في بيانه إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة (394) من المشروع دون باقی فقراتها ؛ لأن من عدا من نصت عليهم هذه الفقرات لا يعد موظفاً عاماً حقيقة،  بل حكماً ، أما عدا ذلك من المحررات فهي عرفية وقعت ممن نسب إليه المحرر، يستوي في ذلك أن يكون التوقيع بالإمضاء أو بالبصمة أو بالختم . 
 
4 - المادة (261) من المشروع جمعت في نصها حكم المادتين (226)، (227) من القانون القائم،  واتسع حكمها ليشمل إبداء أو تقرير أقوال أو بيانات جوهرية ، يعلم بعدم صحتها ، أو تقديم أوراق بذلك إلى جهة تقرير مساعدات أو تأمينات إجتماعية ، بعد أن كانت نصوص القانون الحالي لا تواجه مثل هذه الصور . 
 
5- المادة (471) من المشروع تقابل المادة (340) من القانون القائم ، وكانت ضمن مواد الباب العاشر من الكتاب الثالث ضمن مواد جريمة النصب وخيانة الأمانة ، وقد ارتأى المشروع أن مكانها الصحيح بين مواد جريمة التزوير ؛ لأنها إليها أقرب وبها ألصق ، إذ تعالج صورة خاصة من التزوير في محرر وقع على بياض ، ثم حرر في البياض بیانات خلافاً للمتفق عليه ، وجعلت المادة ظرفاً مشدداً يترتب عليه مضاعفة العقوبة، إذا كان الجاني غير من اؤتمن على الورقة متى حصل عليها بوسيلة غير مشروعة . 
 
6- المادة (472) من المشروع : تعرض لجريمة إستعمال المحرر المزور رسمياً كان أم غير رسمي ، فنصت الفقرة الأولى منها على عقاب المستعمل للمحرر المزور بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، متى كان عالماً بالتزوير وبالظروف المشددة للجريمة، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب ، كما لو كان قد وقع التزوير بغير توافرها . 
 
واستحدثت الفقرة الثانية منها حكماً جديداً يعاقب كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية ، أياً كان سبب ذلك الفقدان، عالماً بذلك، متى قصد من هذا الإستعمال الإيهام بأن المحرر لا يزال يحتفظ بقوته القانونية ، فمن يستعمل عقد بیع قضي بفسخه أو إبطاله مع العلم بذلك ، قاصداً الإيهام بأنه لا يزال قائماً لم يفسخ أو يقضي بإبطاله - يسري عليه الحكم المستحدث ، وهو إلى جانب سريان هذا النص عليه ، قد يتحقق قبله جريمة النصب أو الشروع فيها على حسب الأحوال . 
 
كذلك أثم المشروع في الفقرة الثالثة من المادة إستعمال محرر صحيح بإسم الغير فانتفع به بغير حق ، وعلى سبيل المثال إستعمال جوازات السفر أو أوراق المرور أو الرخص . 
 
7- المادة (473) من المشروع ، رأى المشرع أن إنتحال شخص إسم غيره أو إعطاءه بيانات كاذبة عن محل إقامة في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي - يدخل في نطاق التجريم ، ولأن محكمة النقض ذهبت إلى أن حق المتهم في الدفاع يبرر له أن يتسمى بإسم خيالي في إعتقاده ، فلا يعد فعله ضرباً من ضروب التزوير ، ومنعاً لأي لبس وضع المشروع النص سالف البيان ليؤثم بعقوبة الجنحة كل من إنتحل إسم غيره ، أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي ، والنص من العموم بحيث يشمل إلى جانب المتهم غيره ممن يسأل في تحقيق مما ذكر ، وبذلك يكون البيان في الإسم ومحل الإقامة من البيانات الجوهرية التي يتحتم أن يراعي فيها الشخص الصدق والأمانة ؛ حتى يسهل الإهتداء إليه إذا ما تطلب الأمر ذلك .
 
هذا وقد استتبع تنظيم المشروع لجريمة التزوير أن يسقط بعض النصوص التي تعالج صوراً خاصة من صور التزوير الواردة في المواد (216)، (217)، (218)، (220)، (221)، (223)، (224) من القانون القائم، إكتفاء بما تضمنه المشروع من نصوص ، على أن هذا لا يمنع الشارع في قانون خاص أن يقرر من العقوبات ما يراه ملائماً لصورة خاصة من التزوير . 
 
كما لم يورد المشروع نصاً مقابلاً للمادة (225) من القانون القائم التي تساوي بين التوقيع بالإمضاء والختم وبصمة الإصبع ؛ لأن بيان المشروع لطرق التزوير قد غنى عن ذلك ؛ إذ تضمنها هذا البيان .