لا يسرى حكم المادة 220 من قانون العقوبات إلا على أوراق المرور وجوازات السفر - أى الأوراق الخاصة برفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص فى التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت مسمياتها .
( الطعن رقم 929 لسنة 37 ق - جلسة 1967/06/05 - س 18 ع 2 ص 771 ق 155 )
نص الشارع على جرائم التزوير في تذاكر السفر والمرور في المواد 216 - 218 ، 220 من قانون العقوبات، وهذه الجرائم هي جرائم تزوير حقيقية، ومن ثم ينبغي أن تتوافر لها جميع أركان التزوير، ولكنها تتميز عن سائر جرائمه بأمرين : أولهما ، موضوعها ، فهو محرر من نوع خاص؛ وثانيهما ، وسائل تغيير الحقيقة التي حددها الشارع في النصوص السابقة، فإذا لم تدخل إحدى حالات التزوير في تذاكر السفر والمرور في نطاق أحد هذه النصوص ، فإما أن تقوم بها جريمة تزوير عادية، وإما أن يستبعد من العقاب إطلاقاً ، وذلك حسب قصد الشارع الذي يستخلص من هذه النصوص .
المحررات موضوع التزوير :
موضوع التزوير في الجرائم التي نصت عليها المواد 216، 218، 220 من قانون العقوبات هو تذاكر السفر والمرور، وهي أوراق تجمعها فكرة أنها تستهدف « رفع ما يكون عالقاً من القيود بحرية الأشخاص في التنقل من مكان إلى آخر مهما كانت مسمياتها »: فتذاكر السفر هي جوازات السفر، وهي أوراق رسمية تصدر عن الدولة، وتتضمن التصريح للشخص بإجتياز الحدود، وتذاكر المرور هي أوراق رسمية تصدر عن السلطات العامة، وتخول شخصاً للإنتقال - في داخل إقليم الدولة - من مكان إلى آخر ، استثناء من حظر يكون مفروضاً علی ذلك التنقل، ومثالها التصريح الذي يعطي لعسكري بالسماح له بالخروج من معسكره؛ أو التصريح بدخول منطقة عسكرية أو مناطق الحدود ومن ثم لا تسري النصوص السابقة على التزوير الذي تكون موضوعه التذاكر أو الإشتراكات أو التصريحات المجانية التي تخول استعمال وسائل المواصلات على إختلاف أنواعها ويتعين أن تكون تذكرة السفر أو المرور صادرة عن السلطات المصرية .
وصور تغيير الحقيقة التي نص الشارع على تجريمها يمكن تأصيلها بردها إلى قسمين : التزوير المعنوي والتزوير المادي .
التزوير المعنوي في تذاكر السفر والمرور :
نصت على هذا التزوير المادة 216 من قانون العقوبات في قولها « كل من تسمى في تذكرة سفر أو في تذكرة مرور بإسم غير إسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله علی الورقة المشتملة على الإسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين » . وقد حصر الشارع التزوير المعنوي في تذاكر السفر أو المرور الذي عاقب عليه بهذا النص في تسمى المتهم بإسم غير إسمه الحقيقي : فيرتكب الجريمة من يتسمى بإسم غير إسمه الحقيقي في تذكرة سفر أو تذكرة مرور ويحصل عليها بهذا الإسم المزور، ويرتكبها كذلك من يكفل شخصاً في استحصاله على التذكرة بالإسم المزور، وهو عالم بذلك، وجرم الشارع فعل الموظف العام الذي يعطي التذكرة السابقة بالإسم المزور مع علمه بتزويره، فنصت المادة 220 من قانون العقوبات على « كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور بإسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى فضلاً عن عزله » .
وواضح من هذه النصوص أن التجريم يقتصر على التسمي بإسم غير الإسم الحقيقي أما إذا اتخذ التزوير صورة ذكر بيان آخر غير صحيح كالجنسية أو السن فلا عقاب عليه، لأن خطورته الإجتماعية في تقدير الشارع ضئيلة، وعقوبة الفرد الذي يتسمى بإسم غير إسمه الحقيقي أو يكفل في ذلك شخصاً هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين (المادة 216 من قانون العقوبات) . أما عقوبة الموظف الذي يعطي التذكرة بالإسم غير الحقيقي . فهي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه بالإضافة إلى عزله (المادة 220 من قانون العقوبات) . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة : 334 )
هذه الجريمة تقوم على أربعة أركان هي :
محل الجريمة ، والضرر، والقصد الجنائي، وفعل معاقب عليه .
وتتفق الجريمة التي نحن بصددها مع الجريمة المنصوص عليها في المادة (216) عقوبات بالنسبة لثلاثة أركان الأولى ولا تختلف عنها إلا في الركن الرابع والمتمثل في الفعل المعاقب عليه حيث أنه في الجريمة التي نحن بصددها هو: إعطاء موظف تذكرة سفر أو تذكرة مرور مع علمه بالتزوير وهي صورة الجريمة المنصوص عليها في المادة (216) عقوبات (الفرض الأول) ولكن منظوراً إليها من جانب الموظف إذا كان يعلم أنه يصدر تذكرة بغير الإسم الحقيقي لصاحبها؛ ويعد حينئذٍ فاعلاً في تزوير معنوي بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة .
وعقوبة هذه الجريمة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنية فضلاً عن العزل، وهذه العقوبة المشددة قاصرة على الموظف العمومي دون غيره .
وفي حالة إرتكاب الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات .
العقوية :
الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه + العزل .
ملحوظة :
تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة لغرض إرهابي . (م 220 / 2 ) . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 256 )
هذه جريمة تزوير معنوي من موظف بإصداره تذكرة بغير الإسم الحقيقي وقد عبرت عنها المادة 220 عقوبات بأنها إعطاء موظف تذكرة سفر أو تذكرة مرور مع علمه بالتزوير وهي صورة الجريمة الأولى بنفسها ولكن منظورة إليها من جانب الموظف إذا كان يعلم أنه يصدر تذكرة، بغير الإسم الحقيقي لصاحبها ويعد حينئذٍ فاعلاً في تزوير معنوي بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، وقد جعل القانون صفة الموظف سبباً لتشديد عقوبته فإنه يجازی بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله وعقوبة الموظف المشددة لاتسري على المتسمي بإسم غير حقيقي أو الكفيل له . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 144 )