الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
إستشارة
العربية
الرئيسية
قانون الإثبات
موسوعة قانون الإثبات
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضى المنتدب لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضى المنتدب والكاتب .
(81)
الإطلاع
لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .
(82)
الإطلاع
من لا قدرة له على الكلام يؤدى الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة .
(83)
الإطلاع
يؤدى كل شاهد شهادته على إنفراد بغير حضور باقى الشهود الذين لم تسمع شهادتهم .
(84)
الإطلاع
على الشاهد أن يذكر إسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم ، ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم .
(85)
الإطلاع
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .
(86)
الإطلاع
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك .
(87)
الإطلاع
إذا انتهى الخصم من إستجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضى .
(88)
الإطلاع
لرئيس الجلسة أو لأى من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً فى كشف الحقيقة .
(89)
الإطلاع
تؤدى الشهادة شفاهاً ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضى المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .
(90)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
8
9
10
…
17
تواصل
+201002430310