لنتحدث
عما تبحث ...
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل بإنقضاء آخر يوم منها .
(380)
الإطلاع
1- لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي أصبح فيه الدين مستحق الأداء.
(381)
الإطلاع
1-لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب .
(382)
الإطلاع
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه في إحدى الدعاوي .
(383)
الإطلاع
1- ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا .
(384)
الإطلاع
1- إذا إنقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع، وتكون مدته هو مدة التقادم الأول .
(385)
الإطلاع
1- يترتب على التقادم إنقضاء الإلتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين إلتزام طبيعي .
(386)
الإطلاع
1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .
(387)
الإطلاع
1- لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الإتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون .
(388)
الإطلاع
الباب السادس إثبات الإلتزام
(389)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
38
39
40
…
115