نصت المادة محل التعليق على ظرف مشدد للعقوبة بقولها يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.
ويعني ذلك أنه إذا حدث تواطؤ بين مسمني العجول والجزارين على رفع سعر اللحوم، اعتبرت الجريمة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكون اللحوم تعتبر الحاجة إليها من الحاجات الضرورية، وكذلك فيما يتعلق بالخبز (بحدوث التواطؤ مثلاً بین تجار الدقيق والخبازين) وفيما يتعلق بحطب الوقود والفحم (بحدوث التواطؤ مثلا بين موردي الحطب أو الفحم وبائعيه). وتأخذ ذات الحكم أية مادة من المواد الضرورية لحاجة الشعب كأنابيب البوتاجاز مثلاً إذا حدث تواطؤ بين منتجيها وموزعيها، وفي هذه الحالة يعاقب كل من الفعلة المتعددين (وهم أطراف الإتفاق أو التواطؤ بالعقوبة المشددة.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 754)