1ـ لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه - المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات - لا يتأدى منه انتفاء مساءلته عن جريمتي إدارة محل عام بدون ترخيص والسماح بتداول المخدرات أو تعاطيها فى المحل ؛ لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، فإن دعوى التناقض فى التسبيب لا تكون مقبولة ؛ ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها .
(الطعن رقم 3760 لسنة 5 جلسة 2015/09/19)
2 ـ لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن دفع _ فى مذكرة دفاعه المصرح من محكمة أول درجة بتقديمها _بعدم توافر أركان جريمة إعداد مسكن لألعاب القمار تأسيساً على أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز وأن الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه ،وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيانات من صحيفة القيد بالسجل التجارى وبعض صور ضوئية له ولأسرته للتدليل على أن أحد هذين الشخصين يعمل مصوراً له ولأسرته ، وكتاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الآخر لدى شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، وشهادة إنهاء خدمة الطاعن فى ذات الشركة تدليلاً على أن هذا الشخص الآخر كان زميلاً له فى العمل ،بيد أن الحكم المستأنف خلص إلى إدانته استناداً إلى ماورد بالتحريات السرية لضابط الواقعة من أنه يدير شقة لأعمال القمار ، وأقوال اللاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان لعبة "الكونكان" وأقوال المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية ،ومن ضبط الشخصين على مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية ، وما استقر فى عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز ،لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً ينبنى عليه _إن صح _تغير وجه الرأى فى الدعوى، وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ، ولم يعن بتمحيص المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاعه ، ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 23075 لسنة 63 جلسة 1998/09/30 س 49 ص 960 ق 128)
3 ـ لما كانت المادة 352 من قانون العقوبات التى دين المطعون ضده وفقا لها قد جرى نصها على أنه : كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من الغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل الى العقوبتين المقضى بهما . ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً الى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 41365 لسنة 59 جلسة 1995/03/29 س 46 ص 625 ق 93)
4 ـ من المقرر أن مناط تطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 المنطبقة على واقعة الدعوى، أن يكون المكان قد أعد لألعاب القمار ومفتوحاً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو قيد أو شرط.
(الطعن رقم 12087 لسنة 59 جلسة 1990/05/17 س 41 ع 1 ص 735 ق 128)
5 ـ لما كان الحكم قد خلص فى منطق سائغ إلى أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط، استنادا إلى الأدلة التي أوردها - على السياق المتقدم - وهي أدلة كافية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات فى حق الطاعن، يكون قد اقترن بالصواب.
(الطعن رقم 5689 لسنة 58 جلسة 1990/01/25 س 41 ع 1 ص 219 ق 35)
6 ـ من المقرر أنه لا يشترط للعقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصا لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو استغلاله فى هذه الألعاب ، بل يكفى أن يكون مفتوحا لللاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى و لو كان مخصصا لغرض آخر و كان الحكم قد استخلص مما أثبت بمحضر الضبط و من أقوال اللاعبين توافر العمومية فى المكان الذى تم فيه الضبط و عدم وجود صلة تربطهم بالطاعن إلا مزاولتهم ألعاب القمار فى هذا المكان ، و هو ما يكفى لتوافر أركان الجريمة التى دان الطاعن بها حتى و إن إنتفى الاعتياد لأنها ليست من جرائم العادة ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء العمومية و الإعتياد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة المحكمة فى استخلاص الواقعة حسبما اطمئنت إليها من أقوال الشهود و الأدلة الأخرى المطروحة عليها و هو ما تستقل به دون معقب .
(الطعن رقم 5889 لسنة 58 جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1310 ق 212)
7 ـ لا يقدح فى تحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 17 لسنة 1955 ادعاء الطاعن أنه لم يكن قد أعد المكان خصيصاً لألعاب القمار وإنما كان قد أعده مسكناً خاصاً له ولعائلته، ذلك لأنه لا يشترط فى العقاب على تلك الجريمة أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله فى هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى ولو كان مخصصاً لغرض آخر
(الطعن رقم 656 لسنة 47 جلسة 1977/11/07 س 28 ع 1 ص 930 ق 193)
8 ـ لما كان البين فى محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم ببعض صلة القرابة كما تربط بعضهم الآخر صلة صداقة ، و قدم حافظة مستندات تأييداً لدفاعه - كما أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد ردد هذا الدفاع و أشار إلى أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طويت على خطاب مرسل من المتهم الثانى " الطاعن " إلى المتهم الرابع يتضمن أشواقه لبعض المتهمين ، و كذلك على صورة مرسلة للمتهم الثانى أثناء إقامته بباريس إلى والدته ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن و المتهم الأول و معاقبتهما طبقاً لأحكام المادة 352 عقوبات إستناداً إلى " ضبطهم و باقى المتهمين فى السكن يلعبون القمار ، و فى إعترافهم جميعاً فى محضر الشرطة ، و أنه لا تربطهم ببعض صلة صداقة أو سابق معرفة بإستثناء المتهم الأخير " ، لما كان ذلك . و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوباتالمعدلة بالقانون رقم 17 سنة 1655 أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط - و كان الحكم المعطون فيه قد إلتفت عن تمحيص المستندات و الخطابات المقدمة و لم يتحدث عنها ، مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، و لو أنه عنى ببحثها و تمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه ، و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن و المحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة ، و ذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
(الطعن رقم 1956 لسنة 45 جلسة 1976/03/22 س 27 ص 344 ق 73)
9 ـ لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً على أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز و أن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه و أصدقائه . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات - المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 - أن يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ، فإن هذ الدفاع الذى تمسك به الطاعن هو دفاع جوهرى ينبنى عليه - إن صح - تغير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له و رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 1807 لسنة 45 جلسة 1976/02/15 س 27 ص 212 ق 42)
10 ـ التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها. ولما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات - لا يتأدى منه انتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار فى محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين 19، 38 من القانون 371 سنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 فى شأن المحال العامة لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منهما بعناصرها القانونية, وكان الحكم قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, فإن دعوى التناقض فى التسبيب لا تكون مقبولة.
(الطعن رقم 386 لسنة 34 جلسة 1973/05/27 س 24 ع 2 ص 649 ق 133)
11 ـ يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار معدا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط .
(الطعن رقم 2116 لسنة 35 جلسة 1966/03/14 س 17 ع 1 ص 295 ق 58)
12 ـ لا يشترط فى العقاب على الجريمة المنصوص عليها فى المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذه الألعاب بل يكفى أن يكون مفتوحاً - للاعبين يدخلونه فى الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتى لو كان مخصصاً لغرض آخر . و لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص فيما أورده فى منطق سائغ أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار و أعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط ، فإن ما ذكره الحكم يكفى فى صحيح القانون لتطبيق المادة سالفة الذكر .
(الطعن رقم 702 لسنة 33 جلسة 1963/10/14 س 14 ع 3 ص 621 ق 114)
13 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بالغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس إعمالاً لنص المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 على الرغم من وجود إستئناف مرفوع من النيابة ، إلا أنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إذ أن الطعن مرفوع من المحكوم عليه ، و لا يضار الطاعن بطعنه .
(الطعن رقم 702 لسنة 33 جلسة 1963/10/14 س 14 ع 3 ص 621 ق 114)
14 ـ لما كان البين من الحكم أنه أورد أن الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي السيف والكومي وهما من العاب القمار المؤثمة طبقا لقرار وزير الداخلية رقم 3 لسنة 1955 الصادر فى 6 فبراير سنة 1955 باعتبار بعض الالعاب من ألعاب القمار، و من ثم فإن النعي على الحكم بالقصور فى هذا الصدد يكون غير سديد.
(الطعن رقم 2045 لسنة 49 جلسة 1981/03/01 س 32 ص 190 ق 30)
15 ـ إن ما يقرره الطاعن من أن الضابط وجد باب سكنه مغلقاً عند حضوره للتفتيش - على فرض صحته - ليس من شأنه أن يرفع عن ذلك المسكن صفة تردد الناس عليه بغير تمييز للعب القمار فيه وهو ما أثبته الحكم بالأدلة السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة.
(الطعن رقم 656 لسنة 47 جلسة 1977/11/07 س 28 ع 1 ص 930 ق 193)
16 ـ من المقرر طبقاً للمادة 19 من القانون رقم 321 لسنة 1956 أنه لا يجوز فى المجال العام لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور، وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة 38 من القانون ذاته. وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق باستحقاق ثمن طعام أو شراب لصاحب المحل أو بحصوله على شيء آخر يقوم بمال. وكان تمام جريمة لعب القمار لا يتوقف على قبض ثمن الطلبات فعلاً، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما ذهب إليه الطاعنون من أن فعلهم يعد شروعاً فى جنحة غير معاقب عليه غير سديد.
(الطعن رقم 1305 لسنة 45 جلسة 1975/12/21 س 26 ص 839 ق 185)
17 ـ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة على أن: "لا يجوز فى المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أي لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية". كما نص قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 فى مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها فى المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها. ومن المقرر أن المراد بألعاب القمار فى معنى نص المادة 19 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور. وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها فى المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه المهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة فى النص كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن "لعبة الزهر هي التي قارفها المتهمون وهي من الألعاب المشابهة للعبة الشيش بيش التي وردت بقرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957" دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبة الشيش بيش التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء مجهلاً فى هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 491 لسنة 43 جلسة 1973/06/24 س 24 ع 2 ص 777 ق 162)
18 ـ المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور . وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فى بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها، وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً فى هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبت حصوله فى مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة .
(الطعن رقم 1187 لسنة 41 جلسة 1972/01/02 س 23 ع 1 ص 15 ق 4)
19 ـ متى كان الحكم قد أثبت أن اللعبة التى كان يزاولها بعض رواد المقهى هى لعبة " الكونكان " و هى من ألعاب القمار المحظور فى المحال العامة طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 و قرار وزير الداخلية رقم 37 لسنة 1957 ، و كان الربح كما يتحقق فى صورة المقامرة على مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً فى المقامرة على طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهى أو على شيء آخر يقوم بمال ، و كانت المادة 38 من القانون سالف الذكر تنص على أن يكون مستغل المحل و مديره و المشرف على الأعمال فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامه ، و هى مسئولية أقامها الشارع و إفترض بها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتى و لو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة السماح بلعب القمار تأسيساً على أن لعب الورق لقاء دفع الخاسر من اللاعبين ثمن الشراب لا يعتبر من قبيل المقامرة ، و على أنه لا يمكن إفتراض علم صاحب المقهى بالجريمة غير صحيح فى القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 961 لسنة 33 جلسة 1963/12/30 س 14 ع 3 ص 1014 ق 185)
20 ـ من المقرر أن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون من ركنين أساسين الأول اتخاذ محل خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقامرين قوتهم أو مهارتهم , والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة , فاجتماع هذين الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه فى القانون وإذ كان ذلك , وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله وحيث أن الواقعة تتلخص فى أن المتهم ارتكب المخالفة الثابتة من محضر الضبط , وحيث أن الاتهام ثابت قبل المتهم من محضر الضبط , ومن عدم دفع الاتهام بدفاع مقبول ومن ثم يتعين إدانته بمواد الاتهام وبنص المادة 2/304 أ . ج " ولم يضيف الحكم المطعون فيه سوى قوله الاتهام المسند إلى المتهم قد ثبت فى حقه وذلك أخذا بما ورد بتحريات الشرطة المرفقة بالأوراق وما أسفر عنه الضبط والتفتيش وباعتراف المتهم المستأنف المسطر بمحضر الضبط ومن أقوال كل من ......,.....,....,........,.....,....,......, والتي تطمئن إليها المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الاتهام الواردة بقيد ووصف النيابة العامة دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دان بها الطاعن فلم يبين أنه أتخذ محلا خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعه وما إذا كان قد أباح للناس عامة الدخول فيه بقصد المقامرة , واكتفى بالإحالة إلى محاضر التحريات والضبط واعتراف المتهم وأقوال من أشار إليهم فى من مدوناته دون أن يورد مضمونها ووجه الاستدلال بها على ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة , يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 8218 لسنة 63 جلسة 1999/03/11 س 50 ص 171 ق 38)
أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 352 ع (إعداد مكان لألعاب القمار ) .
أولاً : الركن المادي :
الركن المادي للجريمة هو تهيئة وإعداد مكان لألعاب القمار لدخول الناس فيه وقد يكون ذلك المكان لم يعد في الأصل لألعاب القمار وإنما يقوم الجاني بتجهيزه لممارسة ألعاب القمار فيه.
وتهيئة المحل تعني أن إعداد الفاعل له قد تم وأصبح جاهزة لاستقبال الجمهور فيه لممارسة ألعاب القمار فيه.
والمكان هنا قد يكون نادي غرفة داخل مسكن خاص أو يكون مقهى وألعاب القمار لم يحددها المشرع على سبيل الحصر وتكون هي تلك الألعاب التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة والمقامرة قد تكون على مال أو على شئ يمكن تقويمه بمال، وبالنسبة لما يجب توافره كي يعتبر السكن قد أعد وهيئ الألعاب القمار فهنا يشترط أن يكون قد سبق إعداده كله أو بعضه لذلك سواء كان ذلك الإعداد قبل اللعب فيه بوقت طويل أو قبل اللعب بوقت قصير كما يجب أن يكون اللعب فيه للجمهور كافة.
ثانياً : القصد الجنائي :
يكفي لتحقق القصد الجنائي لدى الجاني في هذه الجريمة أن يرتكب نشاطه الإجرامي عن علم وإرادة ولايشترط تمشياً مع نص المادة وجوب توافر قصد خاص كما ذهبت كثير من المحاكم الجزئية مؤداه انصراف نية الجاني إلى الحصول على كسب مادي من وراء إعداده المحل أو تهيئته للعب القمار فيه ويؤيد ذلك أنه جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 17 لسنة 1955 المعدل النص المادة 352 من قانون العقوبات أنه رؤی تلافياً لمضار ألعاب القمار التي تفاقم خطرها على الأموال والأسر وضع عقوبة مغلظة لارتكاب فعل مما حظرته المادة 352 من قانون العقوبات عسى أن يساعد تشديد العقاب على منع هذه الآفة وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا عبرة بالباعث على ارتكاب هذه الجريمة فسواء في ذلك لكان الباعث هو الحصول على كسب مادي أو المجاملة أو أي باعث آخر.
فذكر كلمة (عدم جواز لعب القمار) المقصود هنا اللاعبين أياً كانت الصلة بينهم بعكس المادة 352 التي ذكرت كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهياه لدخول الناس فيه وكلمة الناس هنا عامة غير محددة ولم يرد ذكر عقوبة هؤلاء الناس الذي يزاولون اللعب في هذا المكان في هذه المادة فالأولى تعاقب اللاعب بغض النظر عن صلته ببقية اللاعبين أو ما تربطه بهم والثانية لايعاقب فيها اللاعب ويشترط فيها لعقاب مدير المحل أو صيارفته أن تكون الصلة بين اللاعبين في الأصل معلومة وأن المحل مفتوح لعموم الناس يزاولون اللعب فيما بينهم في الأوقات التي يحددونها.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة: 589)
الجريمة شكلية من جرائم الحدث غير السيء الذي لا يتطلب القانون فيه ضرراً أو خطراً وإن كان لهذا الضرر أو الخطر محل في الحكمة من التجريم، ذلك لأنه سواء تمخض القمار عن كسب أو خسارة فإنه ينتفي معنى الضرر في الحالتين لأن الكسب غنم لا خسارة، ولأن الخسارة ينتفي فيها معنى الضرر هي الأخرى لأنه لا يعتبر ضرراً الغرم الذي شاءه الشخص لنفسه. فمتى كان الاحتكام إلى الحظ مرضياً مقدماً من جانب المقامر، ينتفي قانوناً معنى الضرر مادام الاحتكام اختيارياً وأياً كانت نتيجة هذا الاحتكام، على أن الحكمة من التجريم هي الحد من صيرورة القمار نشاطاً منظمة ومعداً له مكان يجمع شمل المقامرين، حتى لا يصبح هؤلاء أثرياء علي حساب دمار غيرهم أو مدمرين لا ثراء غيرهم.
والجريمة لا يتصور فيها الشروع لأنها إما أن تقع فتكون كاملة، وأما لا تقع أصلاً، وليس المقامر هو المعاقب علي لعب الميسر، وإنما محل العقاب هو إعداد مكان للميسر وتهيئته لدخول الجمهور فيه بدون تمييز.
والإشتراك في الجريمة بطريقة الإتفاق أو التحريض أو المساعدة منصور، كما أن الجريمة من جرائم السلوك الممتد (المستمرة). .
ركنا الجريمة :
الركن المادي :
الركن المادي للجريمة هو إعداد مكان للعب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه دون قيد أو شرط وحدوث المقامرة في المكان فعلاً ولو مرة واحدة.
وعبارة الناس معناها الجمهور العريض للأفراد، فحيث يكون المكان معداً للميسر وإنما هيئ دخوله لأشخاص معينين بذواتهم كأعضاء النادي، لا تتوافر الجريمة ما لم يتردد معهم على المكان أشخاص من غير أعضاء النادي.
وضبط مسكن يوجد بداخله أشخاص أمامهم ورق لعب ونقود، لا يكفي لاعتبار صاحب المسكن مديراً مكاناً للقمار مهيأ لدخول الناس دون تمييز، بالتالي لا تتوافر في حقه الجريمة.
والسماح بصفة عرضية بلعب القمار في محل عام كالمقهى لا يحقق الجريمة التي نحن بصددها وإنما يعاقب عليها بموجب القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957 في شأن المحال العامة.
الركن المعنوي :
الركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي أي إنصراف إرادة صاحب المكان إلى إعداده للعب القمار من جانب أي طارق يرتاده من عموم الناس، وأياً كانت سعة المكان أي سوء كان حجرة أم أكثر من حجرة.
على أنه إذا كانت في المسكن حجرة نوم لصاحبه لا يرتادها سواه، فإنها داخله في نطاق المكان المعد للقمار المهيأ للناس أجمعين.
وإذا حدث أن عصابة إستولت علي حجرة في مقهى عام وخصصت هذه الحجرة للعب الميسر فيها من جانب الجمهور بصفة دائمة، مهددة صاحب المقهى بالقتل أو بالعدوان الجسيم عليه إذا رفض، لا تتوافر الجريمة في حق صاحب المقهى لتخلف ركنها المعنوي، وإنما تتوفر في حق أفراد العصابة.
عقوبة الجريمة:
يعاقب القانون على الجريمة بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً. كما يضيف إليها عقوبة تكميلية وجوبيه هي مصادرة جميع النقود والأمتعة في المحال الجارية فيها ألعاب القمار. فيجوز أن تكون المحال المخصصة للمقامرين حجرة طعام وحجرة مطالعة وحجرة استقبال فتصادر كافة أمتعة هذه الحجرات وكذلك أمتعة المطبخ إن كانت مخصصة لخدمتهم كذلك.
ويشمل العقاب من أعد المكان للعب الميسر من جانب الجمهور دون تمييز، ومن يحتمل أن يكونوا شركاء لهم في هذا الإعداد أو خدمة المقامرين، فضلاً عن الصيارفة الذين يعهد إليهم بالنقود المقامر عليها والنقود المكتسبة حسب ما تنتهي إليه لعبة الحظ، فكل هؤلاء يعاقبون بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 759)
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 303
(مادة 623)
يعاقب بالحبس كل من أعد أو هيأ أو أدار مكاناً لألعاب القمار ، أو اشترك في تنظيمه ، أو في الإشراف عليه أو في إعداد وسائله .
ويسري هذا الحكم على المحل العام والخاص ، إذا كان قد أعد لهذا الغرض ، ولو كان الدخول إليه مقصوراً على مجموعة معينة من الناس .
ويعاقب بذات العقوبة صاحب المحل العام والخاص ، إذا أذن بلعب القمار فيه .
(مادة 624)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة - كل من قامر في محل مما ذكر ، أو في محل عام أياً كان نوعه .
(مادة 625)
يعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون إحتمال الكسب والخسارة فيها مرده إلى الحظ أكثر منه إلى المهارة .
(مادة 627)
فضلاً عن العقوبات السابقة تحكم المحكمة بمصادرة الأدوات والنقود والأمتعة المستخدمة في الجريمة ، وغلق المحل مدة لا تجاوز مدة العقوبة المحددة بها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الغير الحسن النية .
القمار وأوراق النصيب
المواد من (623) - (627) : تقابل هذه المواد نص المادتين (352) ، (353) من القانون القائم ، وأهم سمات هذا الباب :
1- حدد المشروع ما يعد من ألعاب القمار ، وهي كل لعبة يكون غحتمال الكسب والخسارة فيها مرده إلى الحظ أكثر منه إلى المهارة ، ومؤدى ذلك أنه إذا كانت اللعبة يرجع المكسب فيها أو الخسارة إلى المهارة، أو كانت المهارة هي العنصر الغالب - إنحسر التجريم. المادة (625) من المشروع .
2- المادة (626) من المشروع : يحظر وضع أو عرض شيء للبيع من أوراق الحظ أو النصيب ، والنص القائم وهو المادة (353) كانت لا تجرم ما تقدم إذا كان بإذن الحكومة ، والمشروع نزولاً منه على أحكام الشريعة التي تمنع المقامرة في أية صورة كانت - حظر ما تقدم من أفعال حظراً مطلقاً ، فلا يجوز للحكومة من بعد أن تأذن به .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / التاسع والثلاثون ، الصفحة / 404
مَيْسِرٌ
التَّعْرِيفُ:
الْمَيْسِرُ لُغَةً: قِمَارُ الْعَرَبِ بِالأْزْلاَمِ وَقَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ هُوَ اللَّعِبُ بِالْقِدَاحِ أَوْ هُوَ النَّرْدُ، أَوْ كُلُّ قِمَارٍ وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ: الْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وَقَالَ الْمَحَلِّيُّ: صُورَةُ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ وَأَنْ يَغْرَمَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: الْمَيْسِرُ: مَيْسِرَانِ، مَيْسِرُ اللَّهْوِ وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ فَمِنْ مَيْسِرِ اللَّهْوِ النَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ وَالْمَلاَهِي كُلُّهَا، وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ مَا يَتَخَاطَرُ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَبِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ .
الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأْزْلاَمُ:
الأْزْلاَمُ عِيدَانٌ مُخَصَّصَةٌ لِلاِسْتِقْسَامِ بِهَا، وَالاِسْتِقْسَامُ بِالأْزْلاَمِ هُوَ طَلَبُ مَعْرِفَةِ مَا قُسِمَ لِلشَّخْصِ (أَيْ مَا قُدِّرَ لَهُ) مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الْقِمَارِ.
فَالْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ فِي كُلٍّ مِنَ الْمَيْسِرِ وَالاِسْتِقْسَامِ بِالأْزْلاَمِ هُوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ أُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِلْفَرْدِ، لَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنَّ الاِسْتِقْسَامَ يُسْتَخْدَمُ لِلتَّصَرُّفِ لاَ لأِخْذِ الْمَالِ كَمَا فِي الْمَيْسِرِ .
ب - السَّبَقُ:
السَّبَقُ - بِفَتْحَتَيْنِ - لُغَةً: الْخَطَرُ.
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ مَا يَتَرَاهَنُ عَلَيْهِ الْمُتَسَابِقَانِ .
وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْمَيْسِرِ.
ج - الرِّهَانُ:
الرِّهَانُ وَالْمُرَاهَنَةُ: الْمُخَاطَرَةُ وَالْمُسَابَقَةُ عَلَى الْخَيْلِ.
وَتَرَاهَنَا إِذَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ رَهْنًا لِيَفُوزَ السَّابِقُ بِالْجَمِيعِ إِذَا غَلَبَ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلرِّهَانِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَالصِّلَةُ هِيَ: أَنَّ الرِّهَانَ نَوْعٌ مِنَ الْمَيْسِرِ، وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الْمَيْسِرِ .
د - الْغَرَرُ:
الْغَرَرُ - بِفَتْحَتَيْنِ - لُغَةً: اسْمُ مَصْدَرٍ مِنَ التَّغْرِيرِ، وَهُوَ الْخَطَرُ وَالْخُدْعَةُ.
وَاصْطِلاَحًا: مَا يَكُونُ مَجْهُولَ الْعَاقِبَةِ لاَ يُدْرَى أَيَكُونُ أَمْ لاَ .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْغَرَرِ وَالْمَيْسِرِ ظَاهِرَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الْغَرَرَ أَعَمُّ مِنَ الْمَيْسِرِ. هـ - النَّرْدُ وَأَشْبَاهُهُ:
جَاءَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ: النَّرْدُ: مَعْرُوفٌ شَيْءٌ يُلْعَبُ بِهِ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَلَيْسَ بِعَرَبِيٍّ وَهُوَ النَّرْدَشِيرُ.
وَقَالَ الْقَلْيُوبِيُّ: النَّرْدُ هُوَ الْمَعْرُوفُ الآْنَ بِالطَّاوِلَةِ.
وَمِثْلُهُ مَا كَانَ مِنْ طَبِيعَتِهِ وَهُوَ مَا يُعَبِّرُ عَنْهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِعِبَارَةِ «أَشْبَاهُ النَّرْدِ» .
وَالْعَلاَقَةُ هِيَ أَنَّ النَّرْدَ وَأَشْبَاهَهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ لِلْمَيْسِرِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ فِي الْجُمْلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأْنْصَابُ وَالأْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .
حِكْمَةُ تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ:
جَاءَ النَّصُّ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ فِي قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) كَمَا جَاءَ النَّصُّ عَلَى أَنَّ فِي الْمَيْسِرِ إِثْمًا وَذَلِكَ فِي قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا).
قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّ مَفْسَدَةَ الْمَيْسِرِ أَعْظَمُ مِنْ مَفْسَدَةِ الرِّبَا لأِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَفْسَدَتَيْنِ: مَفْسَدَةُ أَكْلِ الْمَالِ بِالْحَرَامِ، وَمَفْسَدَةُ اللَّهْوِ الْحَرَامِ، إِذْ يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ وَيُوقِعُ فِي الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، وَلِهَذَا حُرِّمَ الْمَيْسِرُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا .
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ: سَبَبُ النَّهْيِ عَنِ الْمَيْسِرِ وَتَعْظِيمِ أَمْرِهِ أَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: (لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).
ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ» . وَقَالَ: فَإِذَا اقْتَضَى مُطْلَقُ الْقَوْلِ طَلَبَ الْكَفَّارَةَ وَالصَّدَقَةَ الْمُنْبِئَةَ عَنْ عَظِيمِ مَا وَجَبَتْ لَهُ أَوْ سُنَّتْ فَمَا ظَنُّكَ بِالْفِعْلِ وَالْمُبَاشَرَةِ .
أَقْسَامُ الْمَيْسِرِ
قَسَّمَ عَدَدٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْمَيْسِرَ إِلَى مَيْسِرِ لَهْوٍ، وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ مَالٌ، وَمَيْسِرِ قِمَارٍ، وَهُوَ مَا فِيهِ مَالٌ، وَمِمَّنِ اشْتُهِرَ عَنْهُ هَذَا التَّقْسِيمُ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ الإْمَامُ مَالِكُ وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَابْنُ الْقَيِّمِ .
قَالَ الإْمَامُ مَالِكُ: الْمَيْسِرُ مَيْسِرَانِ: مَيْسِرُ اللَّهْوِ فَمِنْهُ النَّرْدُ وَالشِّطْرَنْجُ وَالْمَلاَهِي كُلُّهَا، وَمَيْسِرُ الْقِمَارِ، وَهُوَ مَا يَتَخَاطَرُ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَسُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهُوَ مَيْسِرٌ .
الأْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَيْسِرِ:
حُكْمُ مَيْسِرِ اللَّهْوِ
مَيْسِرُ اللَّهْوِ كَاللَّعِبِ بِالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ دُونَ أَنْ يُصَاحِبَهُ مَالٌ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (لَعِبَ ف 4 - 5).
حُكْمُ مَيْسِرِ الْقِمَارِ
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ مَيْسِرِ الْقِمَارِ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ إِنْ شُرِطَ فِيهِ مَالٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَالُ لِمَنْ غَلَبَ مِنَ اللاَّعِبَيْنِ، فَهُوَ الْقِمَارُ الْمُحَرَّمُ، وَصَرَّحُوا بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَالَ الرَّمْلِيُّ مِنْهُمْ: وَالْمُحَرَّمُ الْعَقْدُ، وَأَخْذُ الْمَالِ، لأِنَّهُ غَصْبٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا .
تَصَدُّقُ مَنْ طَلَبَ الْمُقَامَرَةَ
مِنَ الأْحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَيْسِرِ تَصَدُّقُ مَنْ طَلَبَ الْمُقَامَرَةَ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ» .
قَالَ النَّوَوِيُّ قَالَ الْعُلَمَاءُ: أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ تَكْفِيرًا لِخَطِيئَتِهِ فِي كَلاَمِهِ بِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمِقْدَارِ مَا أَمَرَ أَنْ يُقَامِرَ بِهِ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ - وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ - أَنَّهُ لاَ يَخْتَصُّ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا تَيَسَّرَ مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّدَقَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ: «فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ» .
الْكَسْبُ النَّاشِئُ عَنِ الْمَيْسِرِ
مَا يَكْسِبُهُ الْمُقَامِرُ هُوَ كَسْبٌ خَبِيثٌ، وَهُوَ مِنَ الْمَالِ الْحَرَامِ مِثْلَ كَسْبِ الْمُخَادِعِ وَالْمُقَامِرِ، وَالْوَاجِبُ فِي الْكَسْبِ الْخَبِيثِ تَفْرِيغُ الذِّمَّةِ مِنْهُ بِرَدِّهِ إِلَى أَرْبَابِهِ إِنْ عَلِمُوا وَإِلاَّ إِلَى الْفُقَرَاءِ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (كَسْبٌ ف 17، حِسْبَةٌ ف 34).
شِرَاءُ وَبَيْعُ أَدَوَاتِ الْمَيْسِرِ
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّ بَيْعَ آلاَتِ اللَّهْوِ بَاطِلٌ لاَ يَنْعَقِدُ وَفِي حُكْمِ آلاَتِ اللَّهْوِ النَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَحَادِيثَ مِنْهَا: مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَمَنُ الْخَمْرِ حَرَامٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَرَامٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ وَالْكُوبَةُ حَرَامٌ وَإِنْ أَتَاكَ صَاحِبُ الْكَلْبِ يَلْتَمِسُ ثَمَنَهُ فَامْلأَ يَدَيْهِ تُرَابًا، وَالْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَفِي هَذَا بَيَانُ بُطْلاَنِ كُلِّ حِيلَةٍ يُحْتَالُ بِهَا تَوَصُّلاً إِلَى مُحَرَّمٍ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ بَيْعَهَا صَحِيحٌ مَكْرُوهٌ تَحْرِيمًا.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف 19)
حُكْمُ السَّلاَمِ عَلَى لاَعِبِ الْمَيْسِرِ
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى كَرَاهَةِ السَّلاَمِ عَلَى الْفُسَّاقِ الْمُجَاهِرِينَ بِفِسْقِهِمْ حِينَ انْشِغَالِهِمْ بِالْفِسْقِ، كَلاَعِبِ الْقِمَارِ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ السَّلاَمَ عَلَيْهِمْ لاَ يُكْرَهُ إِذَا نَوَى أَنْ يَشْغَلَهُمْ عَمَّا هُمْ فِيهِ .
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَلاَمٌ ف 20).
شَهَادَةُ لاَعِبِ الْمَيْسِرِ
مَيْسِرُ الْقِمَارِ، وَهُوَ مَا كَانَ عَلَى مَالٍ فِعْلُهُ كَبِيرَةٌ فَتُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ، وَلَوْ بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ.
أَمَّا مَيْسِرُ اللَّهْوِ، فَهُوَ صَغِيرَةٌ فَلاَ تُرَدُّ الشَّهَادَةُ بِهِ إِلاَّ مَعَ الإْصْرَارِ .
قَالَ الْمِرْغِينَانِيُّ: إِنْ قَامَرَ بِالشِّطْرَنْجِ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُ وَإِنْ لَمْ يُقَامِرْ لاَ تَسْقُطُ لأِنَّهُ مُتَأَوَّلٌ فِيهِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لَعِبٌ ف 6).
عُقُوبَةُ لاَعِبِ الْمَيْسِرِ
عَلَى وَلِيِّ الأْمْرِ الْعَمَلُ عَلَى مَنْعِ الْمَعَاصِي، وَمِنْهَا الْمَيْسِرُ، وَعَلَيْهِ تَعْزِيرُ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، لأِنَّ التَّعْزِيرَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا، وَلاَ كَفَّارَةَ .
انْظُرْ: (تَعْزِيرٌ ف 1).