loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت الغرامة قبل التعديل (لاتتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً).

 أركان الجريمة :

الأركان المكونة للجريمة هي :

1- فعل الكسر أو التخريب.

 2- أن يقع هذا الفعل على شئ من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء.

 3- أن يكون هذا الشئ مملوكاً للغير.

 4- القصد الجنائي.

وفيما يلي تفصيل لازم لكل ركن :

الركن الأول : فعل الكسر أو التخريب :

يتمثل الركن المادي في سلوك إيجابي هو كسر أو تخريب آلة زراعية أو زريبة مواشي أو عشة خفير والكسر هو مثلاً الدق بالمطاريق على عجلة قيادة الآلة فتتكسر أو قطع عامود يحمل سقف الزريبة فيتقوض أو نشر عروق خشب سقف العشة فينهار والتخريب هو تمزيق إطارات عجلات الآلة فتتوقف أو تحطيم جدران الزريبة أو جدران عشة الخفير.

على أن آلة الزراعة أو زريبة المواشي أو عشة الخفير كمحل يرد عليه سلوك الكسر أو التخريب ذكرت في النص على سبيل الحصر لأنه لا جريمة بغير نص والنص المقابل في القانون العقوبات الفرنسي وهو نص المادة 451 قد اقتصر هو الآخر على ذكر آلات الزراعة وساحات المواشي وكبائن الحراس وعبارة المواشي لايمكن أن تشمل الخيول لأن هذه من دواب الركوب أو الحمل أو الجر وليست من قبيل المواشي.

ويعد أي تلف يلحق الشئ کسراً بالمعنى المقصود في المادة محل التعليق فتطبق هذه المادة على من يتلف آلة زراعية بكسر أو فك جزء من أجزائها دون تخريب الآلة نفسها أو على من يفك عدة ويبعثر أجزائها بحيث يكفي لإعادتها إلى أصلها جمع هذه الأجزاء وتركيبها مع تغيير بعض قطع ثانوية فيها.

ولاتهم الطرق التي تستعمل في الإتلاف فإن النص مادام لم يعين هذه الطرق فهو لم يستثنى شيئاً منها وبناء عليه يمكن حصول الإتلاف بواسطة النار إذا كان الحريق لايقع تحت نصوص المواد 202 وما بعدها كأن كان الشئ المحرق آلة زراعية أو كانت زريبة المواشي أو عش الخفير لاتعد من المباني ولا من المحلات المسكونة أو المعدة للسكن أما إذا كان الحريق واقعاً تحت نص من تلك النصوص بأن كانت الزريبة أو العش من المباني أو من المحلات المسكونة أو المعدة للسكن فإن هذا النص هو الذي يجب تطبيقه لا نص المادة 354 .

الركن الثاني : نوع الشئ :

الأشياء التي تحميها المادة 354 ع عقوبات مبينة على سبيل الحصر وهی آلات الزراعة وزرائب المواشي وعشش الخفراء ومن ثم فلا يجوز القياس عليها.

الركن الثالث : ملك الغير :

وفقاً لصريح النص فإن التجريم يقع على كل من كسر أو خرب الغيره ومن ثم فإن النص لاينطبق إذا وقع الإتلاف من المالك أو من شخص له حق التصرف في الشئ المتلف سواء كانت الآلة من آلات الزراعة أو زريبة مواشي أو عشة من عشش الخفراء.

 الركن الرابع :  القصد الجنائي :

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط وقوعها بقصد جنائي وقد ذهب بعض الشراح إلى أنه يجب توافر نية الإضرار بالغير وخالفهم في ذلك آخرون وقرروا أنه يكفي تعمد الجاني ارتكاب الفعل وهو عالم بأنه يتلف آلة زراعية أو زريبة أو عشاً لغيره مهما كان الباعث له على ذلك سواء أكان انتقاماً أو جلباً لمنفعة أو غير ذلك.

وقد أخذت محكمة النقض بالرأي الأخير وذهبت إلى أن القصد الجنائي في جرائم التخريب والإتلاف العمدية سواء ما اعتبره القانون منها جنايات وما اعتبره جنح ينحصر في ارتكابه الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وقررت بأن نية الإضرار تتوقف قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره فمن يتلف مالاً لغيره عن قصد وبغير حق يضر بهذا الغير ويسع إليه قصداً وعمداً.

 عقوبة الجريمة : 

العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه مصري.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 598)