1 ـ من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالادانة على مجرد الاستناد على ما انتهى اليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما اذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور.
(الطعن رقم 27427 لسنة 59 جلسة 1995/01/26 س 46 ص 277 ق 37)
2 ـ لما كان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه " هو الفاصل بين ملكين متجاورين " لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانته الطاعن فى قولة " إن التهمة الموجهة إلى المتهم ثابتة فى حقه قانوناً مما أثبته السيد محرر المحضر فىمحضره المؤرخ 1986/11/17 من أن المتهم ارتكب التهمة سالفة الذكر الأمر الذى تطمئن إليه المحكمة فى الإثبات والاسناد مما يتعين معه القضاء بمقتضى مواد الاتهام وعملا بنص المادة 2/304 إجراءات جنائية " لما كان ذلك ن وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانه حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قصرا لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالاحالة إلى محضر الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه ولم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعة تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعن قد ارتضاه الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 19633 لسنة 59 جلسة 1992/12/24 س 43 ع 1 ص 1212 ق 188)
3 ـ إن المادة 358 من قانون العقوبات إنما تقضي بعقاب من " ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستقلة ". فإذا كان الحكم قد قضى بمعاقبة المتهم بهذه المادة لأنه هدم قناة كانت تستعمل لري أرض غير أرضه، دون أن يبين وصف هذه القناة ليعلم ما إذا كانت مجعولة حدا كما تشترط المادة المذكورة فإنه يكون قاصراً فى بيان توافر أركان الجريمة.
(الطعن رقم 387 لسنة 22 جلسة 1952/05/07 س 3 ع 3 ص 913 ق 340)
4- لما كان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على القول : " ولما كان ما تقدم حسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر الاستدلالات أمرًا تطمئن إليه المحكمة لمطابقته للحقيقة والواقع مما يتعين معه ثبوت الاتهام فى حق المتهم ثبوتًا كافيًا لإدانته مما يتعين معه عقابه بمادة الاتهام عملاً بالمادة 304/2 إ ج " ، ثم أضاف إليه الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن أخذه بأسبابه وتبريرًا لتعديل العقوبة قوله " حيث إن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ، وتقرير الإدارة الزراعية أثبت وجود كسر فى الحد من الجهة الشرقية بطول 3 م ، وأن أحد شهود المدعى بالحق المدني شاهد المتهمين يقومون بكسر هذا الحد ، الأمر الذى تكون معه التهمة ثابتة قبل المتهمين ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بتقرير الإدارة الزراعية من وجود كسر بالحد وأن أحد شهود المدعى المدني شاهد المتهمين يقومون بكسر هذا الحد دون أن يورد مؤدى أي من هذين التقريرين بطريقة وافية ، أو يبين شخص ذلك الشاهد أو مضمون شهادته ووجه استدلاله بهذه الأدلة على ثبوت الجريمة ، كما لم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذًا لحكم قضائي أو أن الطرفين قد ارتضياه ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 5600 لسنة 2 جلسة 2013/02/27)
5- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا, وكان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مجرد الأخذ بمعاينة الجمعية الزراعية والتي اقتصرت دلالتها على وجود حرف جديدة على حافة مصرف تم إضافته إلى أرض الطاعن دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائي أو أن الطرفين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور.
(الطعن رقم 4162 لسنة 61 جلسة 2001/04/22 س 52 ع 1 ص 438 ق 73)
6- الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى، واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى ما جاء بالمعاينة وشهادة مدير الجمعية الزراعية والتحريات دون أن يورد مضمون شيء من ذلك، ودون أن يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ارتضياه أو كان متعارفا عليه من قديم الزمان، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة مما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 15550 لسنة 64 جلسة 2000/05/13 س 51 ص 474 ق 88)
تعاقب المادة 358 عقوبات على جريمتين الأولى إتلاف المحيطات والثانية نقل أو إزالة الحدود.
الجريمة الأولى اتلاف المحيطات : أركان الجريمة أركان هذه الجريمة أربعة هي :
1- فعل مادي هو الإتلاف.
2- أن يكون الشئ الذي أتلف محيطاً.
3- أن يكون المحيط مملوكاً للغير.
4- القصد الجنائي.
وفيما يلي تفصيل لازم لكل ركن من الأركان سالفة الذكر :
1- فعل مادي هو الإتلاف :
يشترط لتكوين الجريمة وقوع عمل مادي من أعمال الإتلاف فلا يكفي لتكوينها الدخول في مكان مقفل ولو بغير رضاء صاحبه وبالقوة والعنف مالم يحصل إتلاف المحيط فإن هذا الفعل قد يكون جريمة أخرى وعلى الأخص جريمة انتهاك حرمة ملك الغير ولم ينص القانون على حصول لإتلاف بطريقة معينة فلا يهم حصوله باليد أو باستعمال أداه أو آلة ما أو بواسطة أي مقذوف من المقذوفات فمن يكسر محيطاً بإلقاء أحجار عليه يقع تحت طائلة النص والإتلاف يجوز أن يكون كلياً كما يكون جزئياً.
2- أن الشئ الذي أتلف محيطاً :
والمحيط محل الإتلاف كما يكون سياجاً من أشجار خضراء أو يابسة يجوز أن يكون من مواد أخرى كالخشب أو الحديد لأن المادة 358 حددت المحيط بأنه من أشجار خضراء أو يابسة أو من غير ذلك وليس بلازم أن يكون المحيط تام الأحكام فحتى إذا كان ناقصاً أو غير كامل يشمله النص بحمايته، ولذلك فقد قيل بأن المحيط هو الركن المميز لهذه الجريمة وهو يعني كل سياج يقام لمنع الدخول أو المرور في أملاك الغير سواء أكان الغرض من إقامته فصل الحدود أو مجرد المحافظة على تلك الأملاك ويقع تحت نص هذه المادة إتلاف محيط من الحجر أو الطين أو الخشب أو المعدن أو أية مادة أخرى.
3- أن يكون المحيط مملوكا للغير :
لم ينص المادة 358 عقوبات صراحة على شرط ملكية الغير للمحيط المتلف ولكن من المقرر أنه لاوجود للجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى كان للفاعل حق التصرف في المحيط الذي أتلفه ولكن حق الإتلاف لا يكون إلا للمالك الذي له مطلق التصرف في ملكه وبناء عليه يجب عقاب من يتلف حائطاً مشتركاً بينه وبين جاره أو حائطاً قائماً على أرض يملكها على الشيوع.
القصد الجنائي :
يتحقق القصد الجنائي في جريمة إتلاف المحيطات بقصد ارتكاب الفعل مع تعمده قانوناً.
الجريمة الثانية :
نقل أو إزالة الحدود :
أركان جريمة نقل أو إزالة الحدود : الركن الأول : العمل المادي (النقل أو الإزالة ) :
يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بأحد أمرين نقل الحد أو إزالته ونقله هو تغييره من مكان لآخر أما إزالته فيعني محوه نهائياً.
وإذا كان اجماع الفقهاء في جريمة إزالة الحدود هو أن لاجريمة إذا أزيل جزء من الحد وكان الباقي منه قدراً صالحاً لتحديد الأملاك التي وضع من أجلها إلا أن المتفق عليه أيضاً أنه إذا كان هذا الجزء الباقي لايصلح أن يكون حداً فإن الجريمة تعتبر قائمة ويكون العقاب واجباً.
الركن الثاني : محل الجريمة (نقل أو إزالة حد):
الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 385 عقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين كما قد يكون تنفيذاً لقرار صادر من جهة الاختصاص.
الركن الثالث : القصد الجنائي :
هذه الجريمة عمدية فيتعين أن يثبت أن المتهم كان يعلم أنه بفعله قد أزال حداً متعارفاً عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين الملكين المتجاورين ولا عبرة بالبواعث.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة: 620)