loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذي يغمر مساحات واسعة ويعترض كيان البلاد وحياة السكان للخطر. ولئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذي يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها، أي إغراقاً شاملاً. فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً وبقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات. وإذا كانت الوسائل التي استعملها لإحداث الغرق تؤدي إليه ولكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة. ولكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً وبقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هي المادة 316ع دون المادة 314، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأ عنها غرق ولا شروع فيه مما تعنيه المادة 314ع.

(الطعن رقم 2127 لسنة 5 جلسة 1935/12/16 س ع ع 3 ص 521 ق 413)

شرح خبراء القانون

أركان الجريمة :

١- الركن المادي :

الركن المادي للجريمة سلوك مادي بحت وإيجابي هو التسبب في حدوث غرق بقطع جسر من الجسور بمعنى أن يوجد جسر يحازى ترعة أو نهر ويعلو مستواه على مستوى مياه الترعة أوالنهر ويفصل بين هذه المياه وبين أرض مستواها مساو لمستوى المياه أو منخفض عن مستواها وتتوازى هي الأخرى مع الجسر ومع المياه وإذ يحدث الفاعل قطعاً في الجسر تتسرب المياه من هذا القطع وتغرق الأرض الموازية و التالية للجسر ويكفي أن يحدث الغرق فلا يلزم أن تتسبب عنه أضرار أو أخطار ولو أن هذا محل اعتبار في الحكمة من التجريم وإذا وجد شخص يحفر حيزاً معيناً من الجسر التمر منه المياه وضبط اعتبرت الواقعة شروعاً موقوفاً في إغراق وإذا تم له حفر الحيز المقطوع من الجسر وبدأت تتسرب المياه من القطع غير أن السلطة العامة بادرت بالتدخل لسد القطع ومنع حدوث الغرق اعتبرت الواقعة شروعاً خائباً في الإغراق وقد يتخذ الركن المادي صورة أخرى غير قطع الجسر يتم بها بالإغراق إذ عبر النص في ذلك بقوله : " أو بكيفية أخرى" ومن قبيل الكيفية الأخرى للإغراق أن الفاعل أو الفعلة يغمسون في المياه أنبوبة مضخة لنقل المياه عبر الجسبر ومن فوقه إلی الأرض التي يتوسط الجسر بين المياه وبينها حتى تغرق هذه الأرض بالمياه.

ويلاحظ أن الغرق المقصود في المادة 359 هو الغرق الشامل الذي يغرق مساحات واسعة ويعرض كيان البلاد وحياة السكان للخطر كما يجب أن يكون الإغراق الحاصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها أي إغراقاً شاملاً. .

كما يلزم أيضا أن يقع الغرق على أرض الغير فلا عقاب على من يغرق ملکه.

 ثانيا : الركن المعنوي :

يشترط النص حصول الغرق عمداً أي أن تتوافر لدى الجاني نية الإضرار بالغير وبناء على ذلك لايعاقب بمقتضى المادة المذكورة من تخلف لديه هذا القصيد.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،  الصفحة: 626)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 237 
 
(مادة 479) 
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أحدث غرقاً من شأنه تعريض حياة الناس أو الأموال للخطر . 
الكوارث وتعريض وسائل المواصلات للخطر وإساءة إستعمالها 
المواد (479) - (494): 
تضمن المشروع في أحكام هذا الفصل المواد التي أوردها القانون القائم في الباب الثالث عشر من الكتاب الثاني منه الخاص بتعطيل المواصلات ، والمادة (358) التي وردت في الباب الثالث عشر من الكتاب الثالث الخاص بالتخريب والتسيب والإتلاف ، هذا إلى جانب ما استحدثه من أحكام ، جمع بينها الخطر الذي يصل إلى حد الكارثة أو التهديد بها . 
وأهم سمات المشروع ما يلي :
1- المادة (479) من المشروع وتقابل بصفة عامة المادة (359) من القانون القائم ، إلا أنها تفضلها في أنها عمدت إلى بيان ضابط الغرق الذي يقع تحت طائلة النص ، ألا وهو ضابط تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ، وهو ذات الضابط الذي إستهدفه في جرائم الحريق . 
2- المادة (480) من المشروع ، وهي تفضل نص المادتين (167)، (168) من القانون القائم ، ذلك بأن المادة (167) تكتفي بمجرد تعریض إحدى وسائل النقل للخطر ، ولا تتعرض لحالة وقوع الكارثة فعلاً، كما وأن نص المادة (168) المذكورة جعلت الوفاة سبباً لتغليظ العقاب ، مع أن الكارثة قد تقع فعلاً دون إصابات أو وفاة ، ومع ذلك فلم يغفل المشروع على ما سوف يجيء بعد لحالة الوفاة ، ومناط إعمال النص الوارد في المشروع هو إحداث عمدا كارثة لقطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام ، وبصرف النظر عما قد تحدثه الكارثة من أضرار للغير في النفس والمال ، إذ العبرة بحدوث الكارثة للوسيلة ذاتها . 
3- استحدث نص المادة (481) من المشروع تحسباً لحالة الخطر الناجم عن الفعل مناط التجريم ، ويكفي للعقاب أن يعرض الجاني عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضع مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة ، في بئر مياه أو خزان لها،  أو أي شيء معد لإستعمال جمهور الناس . 
4 - المادة (482) من المشروع: يعاقب بالسجن المؤقت من عرض عما للخطر وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو المائية ، أو عطل سيرها بأية طريقة . 
5- المادة (483) من المشروع تعاقب بعقوبة الجناية من عطل عمداً - بأية طريقة - وسيلة من وسائل الإتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة . 
6- المادة (484) من المشروع تغلظ العقاب على جريمة المادة السابقة ، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه فيها ، أو تسبب عنه - موت شخص . 
7- المادة (485) من المشروع أوردت حكماً مستحدثاً ، يسبغ الحماية الجنائية على وسائل النقل الخاصة التي يقصر التشريع القائم عنها ، فعاقبت بعقوبة الجنحة من عرض للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت ، ورفعت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا نشأ عن الفعل موت شخص . 
8- المادة (486) من المشروع مستحدثة ؛ لتواجه حالة تعريض الأشخاص أو الأشياء قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة التي تمر في الطريق العام أو في المياه أو الفضاء الجوي للخطر، متى إرتكب فعلاً من شأنه أن يعرض ما تقدم للخطر ، ولو لم يكن ذلك عن طريق وسيلة من وسائل المواصلات المنوه عنها سلفاً ، وغلظت المادة العقاب إذا نشأ عن الفعل موت شخص ، والمقصود هو حماية الطريق العام والمياه العامة والفضاء الجوي ، وتأمين سلامة الأشخاص والأشياء حال وجودها فيها . 
9- المادة (478) من المشروع تعالج حالة مهاجمة قطار أو سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام ، بقصد الإستيلاء عليها أو على بضائع تحملها ، أو تغيير وجهتها المقررة كخط سير لها ، أو بقصد إيذاء أحد ممن يستغلونها أياً كانت صفته ، وقد تقع الجريمة ممن يستقل هذه الوسيلة أو من غيره ، ولا فرق في ذلك من حيث الوقوع تحت طائلة التأثيم .
10- المادة (491) من المشروع مستحدثة لتتناول بالعقاب من إنتفع بخط من خطوط الإتصال السلكية أو اللاسلكية ، بطريقة غير مشروعة تحرم صاحب الحق من الإنتفاع به . 
11- المادة (493) من المشروع نصت على أن وقوع الجرائم العمدية الواردة في هذا الفصل أو الفصل السابق عليه زمن هياج أو فتنة أو حرب ، أو إرتكب جريمته بالقوة أو التهديد - تضاعف عقوبة الحبس، ويحكم بالعقوبة الأشد التالية للعقوبة المقررة للجريمة على حسب الأحوال . 
12 - المادة (494) من المشروع تقابل المادة (170) مكرراً من القانون القائم بعد تعديلها بالقانون رقم (29) لسنة 1982، وقد أبقى المشروع عليها بحالتها.