1- إن الغرق المقصود فى المادة 314 من قانون العقوبات هو الغرق الشامل الذي يغمر مساحات واسعة ويعترض كيان البلاد وحياة السكان للخطر. ولئن كانت المادة 314 المذكورة قد أطلقت فى بيان طريقة الإغراق فنصت على حالة الإغراق بكيفية أخرى غير قطع الجسور فإنه يجب على كل حال أن يكون الإغراق الذي يحصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها، أي إغراقاً شاملاً. فإذا ثبت من الوقائع أن شخصاً تسبب عمداً وبقصد الإساءة فى حصول هذا الغرق فقد وجب عقابه بالمادة 314 من قانون العقوبات. وإذا كانت الوسائل التي استعملها لإحداث الغرق تؤدي إليه ولكنه أوقف بسبب خارج عن إرادته كسد القطع عد هذا الفعل شروعاً منه فى تلك الجريمة. ولكن إذا كان الثابت أن المتهم قطع عمداً وبقصد الإساءة حافة مسقى ضئيلة المياه فإن المادة المنطبقة على فعلته هي المادة 316ع دون المادة 314، لأن ضآلة مياه تلك المسقى لا يمكن أن ينشأ عنها غرق ولا شروع فيه مما تعنيه المادة 314ع.
(الطعن رقم 2127 لسنة 5 جلسة 1935/12/16 س ع ع 3 ص 521 ق 413)
أركان الجريمة :
١- الركن المادي :
الركن المادي للجريمة سلوك مادي بحت وإيجابي هو التسبب في حدوث غرق بقطع جسر من الجسور بمعنى أن يوجد جسر يحازى ترعة أو نهر ويعلو مستواه على مستوى مياه الترعة أوالنهر ويفصل بين هذه المياه وبين أرض مستواها مساو لمستوى المياه أو منخفض عن مستواها وتتوازى هي الأخرى مع الجسر ومع المياه وإذ يحدث الفاعل قطعاً في الجسر تتسرب المياه من هذا القطع وتغرق الأرض الموازية و التالية للجسر ويكفي أن يحدث الغرق فلا يلزم أن تتسبب عنه أضرار أو أخطار ولو أن هذا محل اعتبار في الحكمة من التجريم وإذا وجد شخص يحفر حيزاً معيناً من الجسر التمر منه المياه وضبط اعتبرت الواقعة شروعاً موقوفاً في إغراق وإذا تم له حفر الحيز المقطوع من الجسر وبدأت تتسرب المياه من القطع غير أن السلطة العامة بادرت بالتدخل لسد القطع ومنع حدوث الغرق اعتبرت الواقعة شروعاً خائباً في الإغراق وقد يتخذ الركن المادي صورة أخرى غير قطع الجسر يتم بها بالإغراق إذ عبر النص في ذلك بقوله : " أو بكيفية أخرى" ومن قبيل الكيفية الأخرى للإغراق أن الفاعل أو الفعلة يغمسون في المياه أنبوبة مضخة لنقل المياه عبر الجسبر ومن فوقه إلی الأرض التي يتوسط الجسر بين المياه وبينها حتى تغرق هذه الأرض بالمياه.
ويلاحظ أن الغرق المقصود في المادة 359 هو الغرق الشامل الذي يغرق مساحات واسعة ويعرض كيان البلاد وحياة السكان للخطر كما يجب أن يكون الإغراق الحاصل بغير قطع الجسور مماثلاً للإغراق الحاصل من قطعها أي إغراقاً شاملاً. .
كما يلزم أيضا أن يقع الغرق على أرض الغير فلا عقاب على من يغرق ملکه.
ثانيا : الركن المعنوي :
يشترط النص حصول الغرق عمداً أي أن تتوافر لدى الجاني نية الإضرار بالغير وبناء على ذلك لايعاقب بمقتضى المادة المذكورة من تخلف لديه هذا القصيد.(موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة: 626)