1 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله : " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من سائر الأوراق ، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه بتاريخ ...... قام المتهمان باقتحام الشقة الكائنة بالعقار رقم .. شارع ...... استئجار المجني عليه من والدهما السابق الحكم عليه ، وقام مع المتهمين السابقين بإتلاف بعض المنقولات المملوكة للمجني عليه وإخراج البعض منها من الشقة إلى الشارع ، وكان ذلك بغير حق من جانب المتهمين " ودلل الحكم على ذلك بأقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الإتلاف العمدي المؤثمة قانوناً بالمادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية بتحقق القصد الجنائي فيها من تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاته أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات محل الاتهام واتجاه إرادتهما إلى إحداث الإتلاف وعلمهما أنهما يحدثانه بغير حق ، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يبين ماهية الأشياء التي حدثت بها التلفيات وقيمتها وكيفية حدوثها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 18748 لسنة 67 جلسة 2006/12/21 س 57 ص 1016 ق 122)
2 ـ لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى التهمة باعتبارها مخالفة ، إلا أنه لما كانت العبرة فى قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا ، وليست بالوصف الذي تقضي به المحكمة ، وكان الشأن فى هذه الدعوى انها أقيمت على الطاعنين على أساس أنها جنحة إتلاف بناء ومنقولات عمداً ، الأمر المنطبق عليه المادة 361 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة مخالفة بالمادة 378/6 من قانون العقوبات فإن الطعن فى هذا الحكم يكون جائزاً .
(الطعن رقم 18003 لسنة 67 جلسة 2006/10/12 س 57 ص 812 ق 87)
3 ـ من المقرر أن مفاد نص المادة 361 من قانون العقوبات أن " كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس ". فإن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة على مال غير مملوك للمتهم فإذا وقعت على مال يمتلكه فإنها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل فى عداد تصرف المالك فى ملكه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما هما المالكان للعقار موضوع الدعوى وإن الإتلاف قد وقع على سقف المسكن وهو ملك لهما ، فإن إتلافهما لسقف المسكن المملوك لهما يكون بمنأى عن التأثيم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وبظروفها وبكافة الأدلة القائمة فيها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضدهما بعد أن ساق على ذلك أدلة لا يجحد الطاعن سلامة مأخذها من الأوراق ، ولم يقدم ما يخالف الثابت بالعقد المسجل من المطعون ضدهما ، كما أنه لم يُثر ما أورده بأسباب طعنه بمحاضر جلسات المحاكمة الأخيرة ، فإن ما يثيره فى شأن ذلك ينحل فى حقيقته إلى جدل فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 29910 لسنة 73 جلسة 2004/05/09 س 55 ع 1 ص 488 ق 66)
4 ـ من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن. يتحدث الحكم عنه استقلالا وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها فى الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الإتلاف, إذ مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال فى بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئا من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة, فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.
(الطعن رقم 20183 لسنة 62 جلسة 2001/12/19 س 52 ع 1 ص 973 ق 188)
5 ـ من المقرر أن جريمة الاتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجنى عليها عمداً لم يورد الأدلة التى تساند إليها فى الإدانة إذ أسهب فى إثبات حضور طرفى الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التى إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الاتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التى عول عليها، كما وأنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الاتلاف إذ مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 19622 لسنة 62 جلسة 1997/07/06 س 48 ع 1 ص 740 ق 112)
6 ـ لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الإتهام وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور
(الطعن رقم 8744 لسنة 60 جلسة 1997/05/04 س 48 ع 1 ص 490 ق 71)
7 ـ من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن على الأحكام عامة - أن يرفع على من كان خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التى كانت له فيها ، وكان الثابت أن الطاعن قد حرك الدعوى الجنائية على المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر بصفتهما فاعلين أصليين فى الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات ، وطلب فى دعواه إلزامهما - بهذه الصفة - بالتعويض المدنى المؤقت عن الضرر الذى حاق به من جراء الجريمة التى نسبها إليهما ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدنى بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولاً لأنه يستلزم تغيير الصفة التى كان المذكور مختصماً بها فى الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة .
(الطعن رقم 19117 لسنة 59 جلسة 1996/10/14 س 47 ع 1 ص 1012 ق 143)
8 ـ لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الإتهام و إتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف و علمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب قصورا يعيبه .
(الطعن رقم 4844 لسنة 58 جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1298 ق 209)
(الطعن رقم 3228 لسنة 55 جلسة 1987/11/26 س 38 ع 2 ص 1046 ق 189)
(الطعن رقم 2824 لسنة 56 جلسة 1986/10/09 س 37 ع 1 ص 733 ق 139)
9 ـ جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً على انتفاء علم المطعون ضده (المتهم) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة عليه وصف الإتلاف، بل خلص إلى أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل فى نطاق حقه فى مباشرة الانتفاع بالحظيرة على الوجه المعتاد، وساق الحكم على ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفي به عنصر القصد الجنائي فى جريمة الإتلاف المسندة إلى المطعون ضده وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث على ارتكاب الجريمة، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون لا يكون سديداً.
(الطعن رقم 414 لسنة 43 جلسة 1973/11/11 س 24 ع 3 ص 935 ق 193)
10 ـ إذا كان الثابت أن المتهم أو المدافع عنه لم ينازع أيهما فى قيمة الضرر المالى المترتب على فعل التخريب و الذى طلبت النيابة العامة تطبيق المادة 361 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية - بالنسبة إليه و دارت المرافعة على هذا الأساس ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى و الفصل فيها .
(الطعن رقم 1466 لسنة 30 جلسة 1960/12/26 س 11 ع 3 ص 947 ق 185)
11 ـ لا تستلزم المادة 361 من قانون العقوبات قصداً جنائياً خاصاً، إذ أن القصد الجنائي فى جرائم التخريب و الإتلاف العمدية يتطابق فيما اعتبره القانون من الجنايات كالمادة 366 عقوبات، وما اعتبره فى عداد الجنح كالمادة 361 عقوبات، وهو ينحصر فى تعمد ارتكاب الفعل الجنائي المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون، و يتلخص فى اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث الإتلاف أو غيره من الأفعال التي عددتها النصوص مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، وواقع الأمر أن عبارة "قصد الإساءة" التي تضمنها نص المادة 361 عقوبات لم تأت بجديد يمكن أن يضاف إلى القصد الجنائي العام فى جرائم الإتلاف العمدية المبينة فى القانون، لأن تطلب نية الإضرار حيث لا يتصور تخلف الضرر هو تحصيل لحاصل.
(الطعن رقم 450 لسنة 27 جلسة 1957/06/19 س 8 ع 2 ص 685 ق 185)
12 ـ إن القصد الجنائي فى جرائم التخريب والإتلاف العمدية، سواء ما اعتبره القانون منها جنايات، وما اعتبره جنحاً، كالجريمة المنصوص عنها فى المادة 361 من قانون العقوبات ينحصر فى ارتكاب الفعل المنهي عنه بأركانه التي حددها القانون، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف أو التخريب، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وعبارة "بقصد الإساءة" التي ذكرت فى المادة 361 لم تأت فى الواقع بزيادة على معنى القصد الجنائي المطلوب فى جرائم الإتلاف العمدية الذي تقدم بيانه، إذ نية الإضرار تتوفر قانوناً لدى المتهم متى كان يعلم أن عمله يضر أو يمكن أن يضر بغيره، فمن يتلف مالا لغيره عن قصد وبغير حق، يضر بهذا الغير، ويسيء إليه قصداً وعمداً. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن، ومن كانوا معه، أنهم كانوا يقذفون عربة السكة الحديدية بالحجارة وأن الطاعن كان يحمل فى يده زقلة ويحطم زجاجها، فأحدثوا بالعربة الإتلاف الذي أثبتته المعاينة، والذي ترتب عليه ضرر مالي يزيد على عشرة جنيهات، ودانهم من أجل ذلك بجريمة التخريب بقصد الإساءة تطبيقاً للمادة 361 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون.
(الطعن رقم 639 لسنة 23 جلسة 1953/05/25 س 4 ع 3 ص 876 ق 318)
13 ـ إن القصد الجنائي فى جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها فى المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
(الطعن رقم 704 لسنة 22 جلسة 1953/02/04 س 4 ع 2 ص 479 ق 180)
14 - حالة الدفاع الشرعي شُرعت لرد اعتداء وخطر غير مشروع أما قيامهما بالتعرض للمجني عليهم حال تنفيذهم حكم قضائي واجب النفاذ لا يمثل اعتداء أو تحقق خطر غير مشروع الأمر الذي يكون معه الدفاع في غير محله متعيناً رفضه ) ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة - ٢٤٦ من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني " الحريق العمد " والثامن " السرقة والاغتصاب " والثالث عشر " التخريب والتعييب والإتلاف " والرابع عشر " انتهاك حرمة ملك الغير" من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - وفي المادة ٣٧٩ / ٤ المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول " والمادة ٣٦١ / ١ المعدلة بالقانونين ١٢٠ لسنة 1962 ، ۲۹ لسنة ۱۹۸۳ " خرب أو أتلف عمداً أمولاً منقولة للغير " والمادة 379 / 4 والمعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 " من ترك بهائمه أو دوابه ترعى في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق" وإذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لم يكن هناك أي شبهة حول انتهاك حرمة ملك الغير وأن الطاعنين لا يدعيان أن المجني عليهم كانوا قادمين لارتكاب أي جريمة من الجرائم سالفة الذكر ومن ثم ففي هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعي عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التي تصح المدافعة عنها قانوناً باستعمال القوة فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
( الطعن رقم 2248 لسنة 92 ق - جلسة 22 / 11 / 2023 )
هذه المادة معدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 الصادر في 19 يوليو 1962( الجريدة الرسمية في 25 يوليو سنة 1962).
ثم عدلت الفقرتان الأولى والثانية بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982 والمنشور في 22/4/1982
وفي 18 يوليو سنة 1992 صدر القانون رقم 97 لسنة 1922 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 29 مكرراً في 18 يوليو سنة 1992 ونص في المادة الحادية عشرة منه على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في المادة الثالثة منه على أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة في المواد التي عددها ومنها المادة 361 عقوبات محل التعليق.
أركان الجريمة :
المستفاد من نص المادة 361 من قانون العقوبات أنه يلزم لتوافر جريمة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة ضرورة توافر الأركان الآتية:
1- فعل مادي هو الإتلاف.
2- أن يقع على أموال ثابتة أو منقولة.
3- مملوكة للغير.
4- القصد الجنائي.
وفيما يلي نعرض تفصيل لازم لكل ركن من الأركان سالفة الذكر:
1- فعل مادي هو الإتلاف :
يشترط القانون تخريب الأموال أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو تعطيلها فلا يتحتم أن يكون الإتلاف تاماً بل يصح أن يكون جزئياً ولكن يشترط في الإتلاف الجزئي أن يكون من شأنه جعل الشئ غير صالح للاستعمال أو تعطيله وهو أمر يقدره قاضي الموضوع ولذلك فإن النص ينطبق على أشخاص خربوا منازل بأن انتزعوا منها بعض الشبابيك وكسروها وحطموا عربة ولا يهم الطريقة التي استعملت في الإتلاف فإن المادة نفسها تنص على عقاب من خرب الأموال أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة وبناء على ذلك يجوز حصول الإتلاف بواسطة النار إذا كان الحريق لا يقع تحت نصوص المواد 252 وما بعدها أما إذا كان الحريق يقع تحت نص من هذه النصوص أو استعمال المفرقعات فإن النص الآخر يكون هو الواجب التطبيق.
2- أن يقع على أموال أو منقول :
يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص آخر فقد نص قانون العقوبات على أحوال كثيرة أخرجها من حكم المادة 361 وفرض لها عقوبات خاصة بعضها أشد والبعض الآخر أخف وما لم يقع الإتلاف تحت نص خاص فإن المادة 361 تكون هي الواجبة التطبيق.
3- مملوكاً للغير :
محل السلوك يلزم أن يكون مالاً ثابتاً أو منقولاً مملوكاً للغير أما كلياً وأما جزئياً ويعني ذلك أنه إذا أتلف شخص سيارة مملوكة له ولأخر مشاعاً اعتبر مرتكباً لجريمة الإتلاف وإذا كان الشئ المهدوم ملكاً لهادمه فلا جريمة في إتلافه ولو كان على ذلك الشئ حق ارتفاق للغير.
ومن يهدم منزلاً مقاماً على أرض مملوكة للمنافع العامة ومملوكاً لأخر يرتكب الجريمة لأن هدم البناء لايجوز إلا بالاتفاق مع ذوي الشأن أو بناء على حكم قضائي عند التنازع ويلزم في كل حكم الإدانة بيان أن المال محل الإتلاف مملوك الغير متلفه فإذا حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم على أنه هدم مسقی مملوكاً للحكومة دون إثبات هذه الملكية مع قيام النزاع فيها كان حكمه معيباً.
4- القصد الجنائي :
الإتلاف من الجرائم العمدية ويتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب و علمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه وإلا كان مشوباً بالقصور في التسبيب.
عقوبة الجريمة :
يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 361 ع على ظرف مشدد وهو أنه إذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمة خمسون جنيهاً أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وعلى ذلك فلا بد وأن يكون أمام المحكمة من الأوراق قيمة الشئ المخرب أو المتلف وإذا خلت الأوراق من ثمة ما يفيد قيمة الشئ كان على المحكمة قبل إصدار حكمها أن تستوضح تلك القيمة بأي طريقة من الطرق المقرر قانوناً.
ظروف مشددة أخرى تجعل الجريمة جناية :
عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 361 عقوبات فإنه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر تكون الجريمة جناية عقوبتها السجن مدة لاتزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه ارتكاب الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.
بتاريخ 18 يوليو سنة 1992 صدر وكما سلف القانون رقم 97 لسنة 1992 ونص في المادة الثالثة على تشديد العقوبات في بعض الجرائم التي عندها وأوصل بعض العقوبات إلى السجن وبعضها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة وبعضها الإعدام أما بالنسبة للمادة 361 محل التعليق فنصت المادة على مضاعفة الحد الأقصى للعقوبات المقررة فيها إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي والمقصود بالغرض الإرهابي هو وكما جاء بنص المادة 86 عقوبات والمضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1922 هو كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل أو تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة: 636)
يؤخذ من نص المادة محل التعليق أن أركان جريمة إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة هي:
(1) فعل مادي هو الإتلاف.
(2) أن يقع الفعل على أموال ثابتة أو منقولة.
(3) ملكية المال الثابت أو المنقول للغير.
(4) القصد الجنائي.
أولاً : الإتلاف:
لا يشترط أن يكون الإتلاف تاماً بل يصح أن يكون جزئياً ولكن يشترط في حالة الإتلاف الجزئي أن يكون من شأن الإتلاف جعل الشيء غير صالح للاستعمال أو تعطيله والأمر في ذلك متروك لقاضي الموضوع.
ولم يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معين وهذا واضح من قوله أو عطلها بأي طريقة غاية ما هناك أن الإتلاف لو حصل بالنار أو باستعمال المفرقعات فقد يدخل الفعل تحت نص من نصوص الحريق عمداً وعندئذٍ يكون هو الواجب التطبيق أما إذا لم يدخل تحت حكم هذه النصوص فإنه يعاقب عليه بوصف الإتلاف.
ثانياً : نوع الشيء المتلف:
يقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص آخر فقد نص قانون العقوبات على أحوال كثيرة أخرجها من حكم المادة محل التعليق وفرض لها عقوبات خاصة بعضها أشد والبعض الأخر أخف ومن هذه الأحوال ما هو منصوص عليه في باب التخريب والتعييب والإتلاف كإتلاف المزروعات وآلات الزراعة و زرائب المواشي وعشش الخفراء وإتلاف السندات ....الخ، ومنها منصوص عليه في مواضع أخرى من القانون بتخريب مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الحكومة (المادة 90 عقوبات) وإتلاف أوراق الحكومة ودفاترها وأوراق المرافعات القضائية (المواد 151، 152، 153 عقوبات)، وإتلاف المباني المعدة لإقامة شعائر الأديان وإتلاف الرموز أو الأشياء الأخرى التي لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس (المادة 160/ 2 عقوبات)، وتعطيل المخابرات التلغرافية والتليفونية وتعطيل وسائل النقل بواسطة السكك الحديدية (المواد من 163 إلى 169 عقوبات)، وقد أخرج المشرع أموالاً معينة إذا أتلفت بالنار أو بالمفرقعات كان الفعل واقعاً تحت حكم نص من نصوص الحريق العمل (المواد 252 إلى 259 عقوبات) فما لم يقع الإتلاف تحت نص خاص فإن المادة التي نحن بصددها تكون واجبة التطبيق.
ثالثاً : ملكية المال الثابت أو المنقول للغير:
يجب أن يكون الإتلاف واقعاً على ملك الغير فللمالك أن يتصرف في ملكه كيفما يشاء ولو بإتلافه دون أن يلحقه أي عقاب ولكن يشترط لهذا أن يكون ملكية الشيء خالصة لمتلفه فإن كان يملكه بالاشتراك مع الغير عد متلفاً لأي ضرر الإتلاف لا يعود عليه وحده في هذه الحالة ومتى كان المال مملوكاً لغير متلفه كان هذا مستحقاً للعقاب وسواء كان المال مملوكاً لفرد من الأفراد أو للحكومة من أموالها العامة أو الخاصة.
رابعاً : القصد الجنائي:
الإتلاف من الجرائم العمدية ويتمثل في إتجاه إرادة الفاعل إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدث بغير حق.
العقوبة:
يعاقب القانون على الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ظرف مشدد وعنصر في جناية :
يقرر القانون أنه إذا كانت قيمة الضرر المالي لمحل الجريمة تبلغ خمسون جنيهاً أو أكثر تصبح العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وهناك عنصر يجعل الجريمة جناية هو أن ينشأ عن فعل الإتلاف تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة مثل مرفق الكهرباء مثلاً أو أن يترتب على ذلك الفعل جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر لوقوعه مثلاً على مفاعل للطاقة الذرية إذ تصبح الواقعة جناية يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أي يعاقب بالعقوبة السالبة للحرية والعقوبة المالية معاً على وجه الوجوب.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة في المادة محل التعليق إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع ، الصفحة : 800)
(مادة 340)
يعاقب بالحبس من حرض مباشرة على إرتکاب جنايات القتل أو السرقة أو الإتلاف أو الحريق بإحدى طرق العلانية ، إذا لم يترتب على تحريضه أثر .