أضيفت المادة 361 مكرراً وهي تقضي بعقاب كل من خرب المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة في القسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات أو عطل شيئاً أو جعلها غير صالحة للاستعمال وقد نص فيها على عقاب مشدد يماثل العقاب الذي قضت به الفقرة الأخيرة من نص المادة 361 المتعلقة بالتخريب أو التعطيل الذي ينشأ عنه تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أوجعل حياة الناس أو صحتهم في خطر.
يتميز الركن المادي في هذه الجريمة من ناحية وقوعه على محل خاص هو المنشآت الثابتة أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات ويستوي في تلك المنشآت أو الوحدات أو الأدوات أن تكون أموالاً ثابتة أم أموالاً منقولة فتدخل في ذلك الأبنية والمستشفيات الثابتة أو المتنقلة في صورة سيارات ضخمة مجهزة أو الأدوات الخاصة بتلك الأبنية أو المستشفيات.
والركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي أي انصراف إرادة الفاعل إلى التخريب أو التعطيل أو إعدام صلاحية الاستعمال. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة: 644)
الجريمة المادية من جرائم الحدث الضار والشروع فيها متصور ولكن القانون لا يعاقب عليه وهي من جرائم السلوك المنتهي (الوقتية) وقابلة للاشتراك فيها.
الركن المادي للجريمة هو التخريب أو التعطيل أو إعدام صلاحية الإستعمال ويتميز في الجريمة التي نحن بصددها من ناحية وقوعه على محل خاص هو المنشآت أو الوحدات الصحية المتنقلة للقسم الطبي في الجيش أو التابعة له أو أدوات هذه المنشآت أو الوحدات.
ويستوي في تلك المنشآت أو الأدوات أن تكون أموالاً ثابتة أم أموالاً منقولة. فتدخل في ذلك الأبنية والمستشفيات الثابتة أو المتنقلة في صورة سيارات ضخمة مجهزة، أو الأدوات الخاصة بتلك الأبنية أو المستشفيات.
الركن المعنوي للجريمة هو القصد الجنائي أي إنصراف إرادة الفاعل إلى التخريب أو التعطيل أو إعدام صلاحية الإستعمال.
عقوبة الجريمة
هي الحبس الوجوبي مدة لا تزيد على خمس سنوات. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة: 811 )