من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الفاصل بين ملكين متجاورين. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن وباقي المتهمين بقوله: "وحيث إنه يبين من العرض المتقدم لوقائع هذه الدعوى بأن التهمة ثابتة فى حق المتهمين أخذاً بما جاء فى تقرير اللجنة المؤرخ 20 مارس سنة 1974 والتي تعتمد عليه المحكمة كدليل كامل فى الإثبات من أن المتهمين قد قاموا بنقل علامات الحديد التي تم وضعها بمعرفة اللجنة المشكلة بتاريخ 28 يناير سنة 1974 الأمر الذي ترى معه المحكمة معاقبتهم عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/2 أ.ج" وكان البين من مدونات الحكم أنه قد أقام قضاءه بالإدانة على مجرد الأخذ بالتقرير المؤرخ 20 مارس سنة 1974 والذي اقتصرت دلالته على أن الحد لم يكن متعارفاً عليه من قديم الزمان دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي لا تستطيع معه محكمة النقض مراقبة صحة انطباق القانون على الواقعة بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث ما أثير فى وجه الطعن عن الخطأ فى تطبيق القانون وباقي أوجه الطعن ذلك بأن القصور فى التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. وإنه وإن كان وجها الطعن سالفا الذكر يتصلان بباقي المتهمين وكان يتعين نقضه والإحالة بالنسبة لهم أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه فى حقيقته حضورياً اعتباريا بالنسبة لباقي المتهمين قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهم، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهم.
(الطعن رقم 1353 لسنة 47 جلسة 1978/03/12 س 29 ع 1 ص 255 ق 47)
يراد بهذه المادة حماية العلامات الجيوديزية والطبوغرافية وطودات المحاداة وأوتاد الحدود وطودات الميزانية.
فالعلامات الجيوديزية هي الخاصة بمقاس الأرض والعلامات الطبوغرافية هي الخاصة برسم شكل الأماكن والبدان وطودات المحاداة هي علامات توضع في نقط متفرقة للرجوع إليها في ضبط الحدود.
وأوتاد الحدود هي الأوتاد التي توضع لفصل الحدود.
وطودات الميزانية هي علاقات توضع للرجوع إليها في ضبط ميزانية الأرض وتعيين مستواها.
ويعاقب القانون على هدم هذه العلاقات أي على اتلافها اتلافاً كلياً كما يعاقب على مجرد تعييبها أي على اتلافها جزئياً ويعاقب كذلك على نقلها أي على رفعها أو تحويلها من مكانها إلى مكان آخر. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 648)
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار ويتمثل هذا الحدث في هدم أو إتلاف أو نقل علامات جيوديزية أو طبوغرافية أو طودات محاداة أو أوتاد أو طودات ميزانية فالعلامات الجيوديزية هي الخاصة بمقاس الأرض والعلامات الطبوغرافية هي الخاصة برسم شكل الأماكن والبلدان وطودات المحادثة علامات توضع في نقط متفرقة للرجوع إليها في ضبط الحدود وأوتاد الحدود هي الأوتاد التي توضع للرجوع إليها في ضبط ميزانية الأرض وتعيين مستواها والجريمة متصور فيها الشروع الموقوف وهي قابلة للإشتراك وإنما يعاقب على الشروع فيها وهي من جرائم السلوك المنتهي (الوقتية).
والركن المادي للجريمة: هو سلوك الهدم أو الإتلاف الكلي أو الإتلاف الجزئي أو النقل من مكان إلى أخر.
والركن المعنوي: هو القصد الجنائي:
وعقوبة الجريمة هي الحبس الذي لا يتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري فالقاضي مخير بين العقوبة السالبة للحرية وبين العقوبة المالية.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة: 815 )