عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل لا تزيد على (مائة جنيه مصري).
وقيل في شرح هذه المادة أنه لا يعاقب على التعرض إلا إذا حصل بطريق القوة ولم يبين ما هي طرق العنف المقصودة في هذه المادة فللقاضي سلطة واسعة في تقديرها ويشترط الشراح أن تكون هذه الطرق متعلقة بالغرض الذي يرمي إليه الجاني وأن يكون من شأنها وضع العراقيل في سبيل تنفيذ الأشغال العمومية ويظهر أنها لا تقصر على القوة الموجهة مباشرة إلى الأشخاص بل تتناول جميع الأعمال المادية التي يمكن أن تحدث أثراً شديداً في نفوس الأشخاص وتزعج أمنهم وطمأنينتهم فتطبق هذه المادة على أناس اجتمعوا بشكل عصبة وقصدوا إلى مكان العمل حيث توصلوا بمظاهر وحركاتهم العدوانية إلى تخويف العمال وحملهم على ترك العمل ولو أنه لم يقع أي ضرب أو إيذاء على أحد من العمال إذ أن هذه الأعمال قد تجاوزن حد التهديد وتعتبر من أعمال العنف .
و على ذلك فإن الركن المادي للجريمة هو التعرض بدون اقتضاء وبواسطة ضرب ونحوه لمن يقومون بأشغال عمومية أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائها وذلك منعاً لهم من تنفيذ هذه الأشغال ويراد بالضرب ونحوه استخدام العصي أو السياط والقذف بالحجارة أو بالمياه وإطلاق النار في الهواء والتهديد باستخدام السلاح وتطلب القانون التعرض بدون اقتضاء معناه أن يكون التعرض قائماً على غير أساس من حكم ينفذ بالقوة الجبرية وصادر بوقف الأشغال أو ترخيص إداري بمعنها صادر من ذات الجهة السابقة أن أمرت أو رخصت بها أما الركن المعنوي فهو يتوافر من جانب من يتعرض بالعنف لمنع أشغال يجهل هو أنها أشغال عمومية. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 649)
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار ويتمثل هذا الحدث في ضرب ونحوه نشر أي في إستخدام العنف صوب الأشخاص مساساً بسلامة أجسامهم أو تهديداً لهم بالعدوان عليهم والشروع في الضرب ونحوه متصور وإن كان القانون لا يعاقب عليه كما أن الجريمة قابلة للإشتراك فيها وهي جريمة سلوك منتهي (وقتية).
الركن المادي للجريمة:
الركن المادي للجريمة هو التعرض بدون اقتضاء وبواسطة ضرب ونحوه لمن يقومون بأشغال عمومية أمرت أو صرحت الحكومة بإجرائها وذلك منعاً لهم من تنفيذ هذه الأشغال ويراد بالضرب ونحوه إستخدام العصي أو السياط والقذف بالحجارة أو بالمياه وإطلاق النار في الهواء والتهديد بإستخدام السلاح وتطلب القانون التعرض بدون اقتضاء معناه أن يكون التعرض قائماً على غير أساس من حكم ينفذ بالقوة الجبرية وصادر بوقف الأشغال أو ترخيص إداري بمنعها صادر من ذات الجهة السابق أن أمرت أو رخصت بها.
الركن المعنوي للجريمة:
هو القصد الجنائي ولما كان هذا القصد نية ووعياً فإنه لا يتوافر من جانب من يتعرض بالعنف لمنع أشغال يجهل هو أنها أشغال عمومية.
عقوبة الجريمة
الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري فالقاضي مخير بين العقوبة السالبة للحرية وبين العقوبة المالية. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة: 818)