لما كان الثابت من الأوراق و مدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة ، هى سرقة السند و إتلافه ، فإن تنازل الإبنة المجنى عليها عن الدعوى الجنائية ، على السياق المتقدم ، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة و إتلاف ، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة 365 من قانون العقوبات ، و ليس المادة 152 من هذا القانون التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ، إعتباراً بأن السند ليس من أوراق الحكومة و لا أوراق المرافعة القضائية ، و هو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه ، و بالتالى ينعطف عليها أثر التنازل ، مما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة و قد تمسك الدفاع عن الطاعنة بأعمال هذا الأثر ، أن تعمل مقتضاه و تحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تأويل القانون ، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه و القضاء بإنقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجنى عليها عن دعواها دون جاحة إلى بحث باقى وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثانى مرة ، طالما أن العوار الذى شاب الحكم إقتصر على الخطأ فى تأويل القانون ، و لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ، كما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى ، فضلاً عن أن الحكم السابق نقضه ، و قد إقتصر على القضاء بسقوط الإستئناف ، لم يكن قد فصل فى موضوع الدعوى ، و من المقرر أن حد إختصاص محكمة النقض بالفصل فى الموضوع ، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما قد فصل فيه .
(الطعن رقم 2091 لسنة 53 جلسة 1983/12/21 س 34 ص 1070 ق 214)
عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل لا تزيد على مائة جنيه مصري.
أركان الجريمة :
أولاً : فعل مادي هو الإتلاف :
تنص المادة 365 عقوبات على عقاب كل من أحرق أو أتلف بأي طريقة كانت شيئاً من الدفاتر والإحراق ضرب من الإتلاف ذكرته المادة على سبيل المثال وليس بشرط أن يكون الإتلاف تاماً بل أن يكون جزئياً ولانزاع في أن تمزيق السند أو تقطيعه هو إتلاف بالمعنى المقصود بالمادة ويرى بعض الشراح أنه يقصد بالإتلاف كل تعد على العقد من شأنه تغيير الرابطة القانونية المثبتة به وبناء عليه يكون الشطب أو الكشف واقعاً تحت حكم المادة 365 ع ويدلل أنصار هذا الرأي على صحته بأن القانون إنما يعاقب على إتلاف التعهد وهو يمكن أن ينتج عن الشطب على إحدى بيانات السند وإن لم يعدمه إعداماً مادياً ولكن آخرين يعترضون على هذا الرأي بأن القانون في المادة 365 ع يعاقب على إتلاف السند أي الأداة نفسها يدل على ذلك أن هذه المادة موجودة في باب التخريب والتعييب والإتلاف وأن القانون قد ضرب مثلاً بالإحراق وهو يفيد أن المقصود إعدام السند اعداماً حقيقياً ولاخوف من فوات العقاب على تغيير المحرر بطريقة الشطب أو الكشط لأن هذا التغيير يكون جريمة التزوير في المحررات.
وقد أخذت وسارت المحاكم المصرية على الرأي الأول حيث قضت محكمة النقض بأن جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 310 قديم (والمقابلة لنص المادة 365 من القانون القائم) تكون واقعة بمجرد ما إذا وجدت عند الفاعل نية إعدام عقد من العقود والتخلص من التعهدات المرتبط بها فيصدر منه تعد مادي من شأنه تغيير وتشويه ذلك العقد أو إعدامه فالشطب على المخالصة من المدين يعتبر إتلافاً لهذه المخالصة بالمعنى القانوني.
ثانياً : نوع الشيء المتلف :
تنص المادة 345 ع على أن الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو الصيرفية أو غير ذلك من السندات مما يستفاد منه أن حكمها يتناول جميع الأوراق وسيان كانت عمومية أو خصوصية ولايشترط أن تكون الورقة مثبتة أو منشئة لدين أو تصرف أو براءة.
ثالثاً : الضرر:
اشترط القانون لتوافر الركن المادي حدوث ضرر بصاحب الورقة المتلفة أو بذي المصلحة في التمسك بها فقد عبر القانون عن ذلك بعبارة أو غير ذلك من السندات التي يتسبب عن إتلافها ضرر للغير" وبناء على ذلك لا جريمة في حق من يتلف سنداً يقرر له حقاً كوصية أو دين أو يتلف سنداً مملوكاً له كنسخة من عقد على أنه لا ينفي حدوث الضرر کون العقد المتلف لم يوقع عليه بعض المتعاقدين ولا وجود مخالصة منفصلة عن حكم وردت في هامشه ذات المخالصة التي مزقت، ويلاحظ أن هذه المادة لاتتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً وإنما يكفي بموجبها حصول ضرر ما ومجرد إتلاف السند يفترض معه حصول ضرر.
رابعاً : القصد الجنائي :
هذه الجريمة عمدية تتحقق متى تعمد الجاني إحراق أو إتلاف الدفتر أو السجل أو الأوراق المنصوص عليها في المادة محل التعليق مع علمه بأنه يحدثه بغير حق مهما كان الباعث على ذلك الفعل. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 651)
أركان الجريمة
(1) فعل مادي هو الإتلاف أو الإحراق.
(2) نوع الشيء المتلف أو المحرق.
(3) أن يكون الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً للغير.
(4) القصد الجنائي.
الفعل المادي:
يعبر القانون عن هذا الركن بقوله كل من أحرق أو أتلف بأي طريقة ولا نزاع في توافر هذا الركن إذا أعدم السند بحيث لا يبقى له وجود مادي وسواء حصل ذلك بإحراقه بحيث لا يبقى له وجود مادي وسواء حصل ذلك بإحراقه أو بتمزيقه أو بأية طريقة أخرى فيعد متلفاً من يلقي بالسند في قاع البحر أو في جهة يستحيل الوصول إليها أو في جهة غير مبينة تمكن الإنسان من إيجاده ثانية ويستوي بالإتلاف المادي للسند إعدام نتائجه كمحو الكتابة التي في المحرر أو شطبها كلها بحيث تصبح غير مقروءة أو غير صالحة للإحتجاج أو الإنتفاع بها.
أما إذا كان الإتلاف الحاصل بالورقة جزئياً وكان بقصد التمسك باستعمالها مع تشويه أو تغيير وجه هذا الاستعمال فإن الفعل يعتبر تزويراً لا إتلافاً.
نوع الشيء المتلف:
تنص المادة محل التعليق على الدفاتر أو المضابط الأصلية أو السجلات أو نحوها من أوراق المصالح الأميرية أو الكمبيالات أو الأوراق التجارية أو المصرفية أو غير ذلك من السندات مما يستفاد منه أن حكمها يتناول جميع الأوراق وسيان كانت عمومية أو خصوصية ولا يشترط أن تكون الورقة مثبتة أو منشئة لدين أو تصرف أو براءة.
الضرر:
تشترط المادة محل التعليق صراحة أن يكون السند محل الجريمة مما يترتب على إتلافه ضرر للغير فلا عقاب على من يتلف سنداً يقرر له حقاً كوصية أو دين أو يتلف سنداً مملوكاً له كنسخة من عقد.
ولكن لا يشترط أن يكون الضرر مادياً فيكفي أن يكون أدبياً ولا أن يكون حالاً أو نهائياً فيكفي أن يكون محتملاً أو مؤقتاً ومتى توافر الضرر وقت ارتكاب الجريمة فلا يصح الإلتفات بعد ذلك إلى الظروف الخارجية التي يمكن في حقيقة الأمر أن تلطف أو تمحو الضرر بالكلية وعلى هذا يقع تحت حكم المادة محل التعليق إتلاف المدين لسند الدين حتى ولو كان الدائن يمكنه أن يثبت وجود الدين بواسطة الشهود الذين وقعوا على السند الذي صار إتلافه .
القصد الجنائي:
هذه الجريمة عمدية فيلزم فيها توافر القصد الجنائي وذلك بأن يتلف الجاني الورقة عن علم وإرادة مهما كان الباعث أو الغرض من إتلافها فلا يشترط القانون هنا نية خاصة.
العقوبة:
الحبس وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة: 820)