يستوى فى القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم . و لما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة ، و كان ما إجترموه من أعمال القوة قد إرتكبوه علناً و جهاراً و بلغ من العنف الذى إتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم و أرهب المجنى عليه و حمله مكرهاً على الرضوخ له و هو ما يكفى لتحقيق ركن القوة الإجبارية فى مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات .
(الطعن رقم 832 لسنة 36 جلسة 1966/05/09 س 17 ع 2 ص 595 ق 106)
أركان الجريمة :
1- الركن المادي :
الركن المادي للجريمة سلوك مادي إيجابي في صورة اختطاف الكمية من بضائع أو أمتعة أو محصولات مملوكة للغير أو في صورة اتلافها على أن وسيلة السلوك هي استخدام القوة الجبرية بمعنى أن السلوك لايكون مسبوقاً بأي استئذان من مالك البضائع أو الأمتعة أو المحصولات و لايلزم قهر مقاومة أبداها ملاك البضائع أو الأمتعة أو المحصولات أو حراسها ورغم أن الواقعة في جوهرها سرقة جماعية أو إتلاف جماعي فإن القانون قد جعل منها جريمة خاصة بالنظر إلى صدورها من جماعة أو عصابة.
ويستوي في القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم والمفهوم من صياغة المادة وسياقها أن محل السلوك محصولات انفصلت من الأرض تبعاً لنضوجها كالغلال والذرة والأقطان إلخ ... ذلك لأن المادة التالية رقم 367 تتعلق بالمحصول غير المحصود.
المقصود بالجماعة أو العصابة :
سكت الشارع عن بيان العدد الذي يمكن اعتباره كافياً لتكوين كل من الجماعة أو العصابة المشار إليها في المادة 366 من قانون العقوبات في حين أنه في مواضع أخرى من القانون قد نص صراحة على تحديد العدد وسكوت الشارع عن ذلك مقصود به ترك الأمر في تحديد العدد إلى سلطة القاضي حسبما يراه من ظروف كل حادثة وملابساته والمقصود بالقوة الإجبارية وهي القوة التي يشترط القانون استعمالها في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 366 أن تكون قوة تستعمل علناً وجهاراً وتبلغ من العنف ما يكفي الإرهاب المجني عليه وإكراهه على الرضوخ لها.
2- الركن المعنوي :
ليس لهذه الجريمة قصد جنائي خاص ولكنها تتحقق بمجرد تعمد النهب أو الإتلاف ومن ثم فإن القصد هنا عمدي. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،الصفحة : 656)
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار هذا الحدث هو إزالة العلاقة بين بضائع أو أمتعة أو محصولات وبين صاحبها أو أصحابها لحرمانهم منها أي بنهبها أو إتلافها والجريمة من جرائم الفاعل المتعدد إذ يلزم وقوعها من جماعة أو عصابة وتسمى بجريمة فاعل متعدد ذات اتجاهات متوازية والشروع في الجريمة منصور بإقدام الفعلة المتعددين على ارتكابها ووقفهم أو تخييب سلوكهم كما أن الإشتراك في الجريمة منصور على صورة اتفاق مع الفعلة أو تحريض أو مساعدة لهم فالجريمة من جرائم السلوك المنتهي (وقتية).
الركن المادي للجريمة:
هو سلوك مادي إيجابي في صورة إختطاف لكمية من بضائع أو أمتعة أو محصولات مملوكة للغير أو في صورة إتلافها على أن وسيلة السلوك هو إستخدام القوة الإجبارية بمعنى أن السلوك لا يكون مسبوقاً بأي إستئذان من مالك البضائع أو الأمتعة أو المحصولات ولا يلزم قهر مقاومة أبداها ملاك البضائع أو المحصولات أو حراسها ورغم أن الواقعة في جوهرها سرقة جماعية أو إتلاف جماعي فإن القانون قد جعل منها جريمة خاصة بالنظر إلى صدورها من جماعة أو عصابة.
ويستوي في القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم.
والمفهوم من صياغة المادة وسياقها أن محل السلوك محصولات انفصلت من الأرض تبعاً لنضوجها كالغلال والذرة والاقطان ... إلخ. ذلك لأن المادة التالية رقم (367) عقوبات تتعلق بالمحصول غير المحصود.
الركن المعنوي للجريمة:
هو القصد الجنائي أي انصراف إرادة الفعلة المتعددين إلى النهب أو الإتلاف.
عقوبة الجريمة :
السجن المشدد أو السجن بعد أن استبدلت عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة: 824 )