loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

يستوى فى القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم . و لما كان ينطبق على حشد الطاعنين وصف الجماعة ، و كان ما إجترموه من أعمال القوة قد إرتكبوه علناً و جهاراً و بلغ من العنف الذى إتسم به ما حدا بالأهلين إلى الهروب من طريقهم و أرهب المجنى عليه و حمله مكرهاً على الرضوخ له و هو ما يكفى لتحقيق ركن القوة الإجبارية فى مفهوم المادة 366 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 832 لسنة 36 جلسة 1966/05/09 س 17 ع 2 ص 595 ق 106)

شرح خبراء القانون

أركان الجريمة :

 1- الركن المادي :

الركن المادي للجريمة سلوك مادي إيجابي في صورة اختطاف الكمية من بضائع أو أمتعة أو محصولات مملوكة للغير أو في صورة اتلافها على أن وسيلة السلوك هي استخدام القوة الجبرية بمعنى أن السلوك لايكون مسبوقاً بأي استئذان من مالك البضائع أو الأمتعة أو المحصولات و لايلزم قهر مقاومة أبداها ملاك البضائع أو الأمتعة أو المحصولات أو حراسها ورغم أن الواقعة في جوهرها سرقة جماعية أو إتلاف جماعي فإن القانون قد جعل منها جريمة خاصة بالنظر إلى صدورها من جماعة أو عصابة.

ويستوي في القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم والمفهوم من صياغة المادة وسياقها أن محل السلوك محصولات انفصلت من الأرض تبعاً لنضوجها كالغلال والذرة والأقطان إلخ ... ذلك لأن المادة التالية رقم 367 تتعلق بالمحصول غير المحصود.

 المقصود بالجماعة أو العصابة :

سكت الشارع عن بيان العدد الذي يمكن اعتباره كافياً لتكوين كل من  الجماعة أو العصابة المشار إليها في المادة 366 من قانون العقوبات في حين أنه في مواضع أخرى من القانون قد نص صراحة على تحديد العدد وسكوت الشارع عن ذلك مقصود به ترك الأمر في تحديد العدد إلى سلطة القاضي حسبما يراه من ظروف كل حادثة وملابساته والمقصود بالقوة الإجبارية وهي القوة التي يشترط القانون استعمالها في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 366 أن تكون قوة تستعمل علناً وجهاراً وتبلغ من العنف ما يكفي الإرهاب المجني عليه وإكراهه على الرضوخ لها.

2- الركن المعنوي :

ليس لهذه الجريمة قصد جنائي خاص ولكنها تتحقق بمجرد تعمد النهب أو الإتلاف ومن ثم فإن القصد هنا عمدي. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،الصفحة : 656)

الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار هذا الحدث هو إزالة العلاقة بين بضائع أو أمتعة أو محصولات وبين صاحبها أو أصحابها لحرمانهم منها أي بنهبها أو إتلافها والجريمة من جرائم الفاعل المتعدد إذ يلزم وقوعها من جماعة أو عصابة وتسمى بجريمة فاعل متعدد ذات اتجاهات متوازية والشروع في الجريمة منصور بإقدام الفعلة المتعددين على ارتكابها ووقفهم أو تخييب سلوكهم كما أن الإشتراك في الجريمة منصور على صورة اتفاق مع الفعلة أو تحريض أو مساعدة لهم فالجريمة من جرائم السلوك المنتهي (وقتية).

الركن المادي للجريمة:

هو سلوك مادي إيجابي في صورة إختطاف لكمية من بضائع أو أمتعة أو محصولات مملوكة للغير أو في صورة إتلافها على أن وسيلة السلوك هو إستخدام القوة الإجبارية بمعنى أن السلوك لا يكون مسبوقاً بأي إستئذان من مالك البضائع أو الأمتعة أو المحصولات ولا يلزم قهر مقاومة أبداها ملاك البضائع أو المحصولات أو حراسها ورغم أن الواقعة في جوهرها سرقة جماعية أو إتلاف جماعي فإن القانون قد جعل منها جريمة خاصة بالنظر إلى صدورها من جماعة أو عصابة.

ويستوي في القانون أن يكون النهب حاصلاً من عصابة ذات تنظيم خاص أو من جماعة تفتقر إلى مثل هذا التنظيم.

والمفهوم من صياغة المادة وسياقها أن محل السلوك محصولات انفصلت من الأرض تبعاً لنضوجها كالغلال والذرة والاقطان ... إلخ. ذلك لأن المادة التالية رقم (367) عقوبات تتعلق بالمحصول غير المحصود.

الركن المعنوي للجريمة:

هو القصد الجنائي أي انصراف إرادة الفعلة المتعددين إلى النهب أو الإتلاف.

عقوبة الجريمة :

السجن المشدد أو السجن بعد أن استبدلت عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بموجب القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،  الصفحة: 824 )

 

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 293
(مادة 608)
 يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه - كل من أتلف أو خرب مالاً ثابتاً أو منقولاً من أي نوع ليس مملوكاً له وحده ، أو جعله غير صالح للإستعمال ، أو عطله بأية طريقة ، أو أنقص قيمته أو فائدته ، أو شرع في شيء من ذلك . 
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، إذا توافر أحد الظروف الآتية : 
1- إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو بطریق العنف ، أو القوة ، أو التهديد بإستعمال السلاح قبل أحد الأشخاص . 
2- إذا كان من شأن الجريمة تعريض حياة الناس ، أو صحتهم ، أو أمنهم للخطر .
 3- إذا كان من شأن الجريمة تعطيل مرفق عام ، أو أعمال مصلحة ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن المؤقت ، إذا توافر في الجريمة أكثر من ظرف من الظروف السابقة. 
(مادة 609) 
التخريب والتعييب والإتلاف 
المادتان (608) ، (609) : 
تقابل المواد (361) ، (365) ، (366) ، (378)/ (6) من القانون القائم مستبدلة بالقرار بالقانون رقم (169) لسنة 1981. 
1- المادة (608) من المشروع تقابل المواد (361) ، (365) ، (366) من القانون الحالي ، وتشمل هذه المادة إتلاف وتخريب المال ثابتاً كان أم منقولاً أياً كان نوعه ، وليس مملوكاً للجاني وحده ، وكذلك جعله غير صالح للإستعمال ، أو تعطيله بأي طريقة ، أو أنقص قيمته أو فائدته ، وألحق حكم الشروع في الجريمة بالجريمة التامة . ويلاحظ على هذه الفقرة من المادة أنه يستوي في حكمها الإتلاف والتخريب الكامل أو الجزئي وكذلك إنقاص القيمة ، أو جعل المال غير صالح للإستعمال ، وذلك صوناً لحق الملكية من التعدي كلياً كان أم جزئياً . 
والفقرة الثانية من المادة تبين الظروف المشددة التي ترفع الجريمة إلى مصاف الجنايات . 
2- المادة (609) من المشروع تقابل المادة (378) في فقرتها السادسة ، مضافة بالقرار بقانون رقم (169) لسنة 1981 ، وقد استهدف منها المشروع حماية الأموال الثابتة والمنقولة من إتلافها من جراء الإهمال أو عدم التبصر، أو في جعلها بهذا غير صالحة للاستعمال أو تعطيلها، أو في إنقاص قيمتها أو فائدتها، وجعل الجريمة جنحة؛ إذ لا شك أن هذه الأموال تشكل دعامة من دعامات الإقتصاد الوطني، فكان حرياً صونها وإضفاء الحماية الجنائية لها على النحو الوارد بالنص ؛ حفاظاً على الثروة القومية .