1 ـ من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إتلاف الأشجار عمداً التى دان الطاعنين بها وعول فى الإدانة على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به واقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم حال تعدد المتهمين دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة ولم يستظهر القصد الجنائي فى هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين إتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 21072 لسنة 65 جلسة 2005/10/15 س 56 ص 495 ق 73)
2 ـ يشترط لقيام جريمة إتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوباتأن يكون الإتلاف قد وقع على زرع غير محصود أي غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ويتحقق القصد الجنائي فى تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلال أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله "أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء ومن ثم يكون الاتهام ثابتا قبله ثبوتا كافيا مما يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/ أ . ج وحيث إن الثابت للمحكمة من أقوال المجني عليه أنه شاهد المتهم أثناء قيامه بإتلاف المزروعات والأشجار المبينة بالمعاينة والتي أكدت وجود تلفيات للمزروعات" فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التي دان الطاعن بها على نحو ما سلف بيانه وجاء غامضا فى تحصيل شهادة المجني عليه الأمر الذي يعيبه بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 6382 لسنة 64 جلسة 2000/05/10 س 51 ص 470 ق 87)
3 ـ لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الاتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام، إذ أن تسببه فى غرق الأرض المنزرعة لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الاتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
(الطعن رقم 11298 لسنة 62 جلسة 1997/09/02 س 48 ع 1 ص 839 ق 127)
4 ـ من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي فى هذه الجريمة، وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنة تعمدت إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 49610 لسنة 59 جلسة 1997/03/03 س 48 ع 1 ص 264 ق 37)
5 ـ لما كان الحكم الابتدائى - بعد أن أشار إلى وصف التهمة - اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على قول: (وحيث أن الواقعة تتحصل فيما أثبته السيد محرر المحضر المرفق من أن المتهم قد ارتكب الجنحة المبينة قيدا ووصفا بالأوراق . وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافيا أخذا بما أثبته السيد محرر المحضر ومن عدم دفعها من المتهم بدفاع مقبول وعملا بنص المادة 304 / 2 أ . ج) كما أن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليها أضاف قوله أن (التهمة ثابته ثبوتا يقينا فى حق المتهم أخذا مما قرره الشاهد / ............. من أنه شاهد المتهم يقوم بتقطيع الأشجار محل الاتهام وما جاء بمعاينة الجمعية الزراعية المرفقة بالأوراق من تقطيع الأشجار محل الاتهام وإنها محيزة بسجلات الجمعية باسم المجنى عليه وما عليها من أشجار) لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصرا، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمة كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان المعتبر فى القانون فلم يورد الواقعة بما يحدد عناصر التهمة التى دان الطاعنين بها ولم يورد مضمون المحضر الذى عول عليه ووجه استدلاله به على الرغم من تعدد المتهمين واقتصر على الأشارة بعبارة مبهمة إلى التهمة ثابتة قبل المتهم دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة , وجاء غامضا فى تحصيل أقوال الشاهد والمعاينة التى تساند إليها إذ أورد من هذين الدليلين مطلق القول بتقطيع الأشجار محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه - فوق ما تقدم - لم يستظهر القصد الجنائي فى هذه الجريمة وكانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعنين تعمدا إتلاف الأشجار موضوع الاتهام، فأنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والغموض والإبهام بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 9634 لسنة 61 جلسة 1996/10/02 س 47 ع 1 ص 939 ق 134)
6 ـ يشترط لقيام جريمة اتلاف الزرع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوباتأن يكون الاتلاف قد وقع على زرع غير محصود ، أى غير منفصل عن الأرض لأنه لم يحصد بعد ، ويتحقق القصد الجنائي فى تلك الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون ، وأتجاه ارادته إلى احداث الاتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنين على مجرد قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص حسبما جاء من مطالعة أوراقها فيما أبلغت به وقررته المجنى عليها بشكواها من أن المتهمين تعديا على محصول القصب المملوك لها وقاما باتلافه على النحو المبين بالأوراق ..... وحيث إن المتهمين لم يحضرا ليدفعا التهمة عن نفسهما ، وحيث إن التهمة المسنده إليهما ثابتة فى حقهما ثبوتا كافيا أخذا بما جاء بالأوراق ، الأمر الذى يتعين معه عقابهما طبقا لمواد الاتهام عملاً بالمادة 2/304 أ .ج " ، فإنه يكون بذلك قد أغفل ايراد الواقعة كلية بما يحدد العناصر القانونية للتهمة التى دان الطاعنين بها على نحو ما سلف بيانه ، وجاء غامضا فى تحصيل شهادة المجنى عليها ، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب .
(الطعن رقم 21830 لسنة 61 جلسة 1994/10/09 س 45 ص 825 ق 129)
7 ـ لما كانت جريمة إتلاف الأشجار المؤئمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى صورها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يستظهر القصد الجنائي فى هذه الجريمة و أورد فى هذا الشأن تقريراً قانونياً عاماً . و كانت مدوناته لا تفيد بذاتها أن الطاعن تعمد اتلاف الأشجار موضوع الاتهام ، كما أن ما أضافه الحكم المطعون فيه رداً على دفاع الطاعن القانونى فى هذا الشأن لا يكفى لإستظهار القصد الجنائي فى حقه سيما و أن ما ساقه الحكم من أن الطاعن دخل إلى الحديقة بطريق كسر سورها لا يواجه دفاع الطاعن - بالنسبة للجريمة مثار الاتهام - و المبنى على انتفاء تعمده اتلاف الأشجار و عدم علمه بأنه يحدثه بغير حق فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة .
(الطعن رقم 6947 لسنة 52 جلسة 1983/04/28 س 34 ص 602 ق 118)
8 ـ لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هى جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني إرتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التى حددها القانون و إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق، و هو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه إستقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي فى جريمة الإتلاف ، و كانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن الثانى تعمد إتلاف المزروعات موضوع الإتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على إتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و علمه بأنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه و الإعادة بالنسبة للطاعن و الطاعن الآخر الذى لم يقدم أسباباً لطعنه ، و ذلك لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .
(الطعن رقم 5758 لسنة 52 جلسة 1983/01/05 س 34 ص 68 ق 9)
9 ـ تعاقب المادة 367 من قانون العقوبات كل من أتلف زرعاً مملوكاً لغيره . ولما كان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الضابط أثبت فى محضره أنه بناء على أمر صادر من النيابة كان قد تم تسليم حوالي أربعة عشر فداناً بمعرفة قوة من رجال الشرطة للمطعون ضدها تنفيذاً لقرار الطرد الصادر ضد الطاعنين من لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية وقامت بزراعتها شعيراً، وفي يوم تحرير المحضر أبلغت المطعون ضدها بتعرض الطاعنين لها وانتقل الضابط إلى الأطيان موضوع النزاع حيث شاهد الطاعنين وهم فى سبيل إتمام حرث الشعير المزروع ولم يتمكن من ضبطهم لكثرة عددهم . وكان البين مما سلف أن زراعة الشعير التي أتلفها الطاعنون هي ملك المطعون ضدها، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح القانون حين أوقع عليهم العقاب طبقاً للمادة 367 سالفة الذكر . ولا محل بعد ذلك لما يحاج به الطاعنون من وجود نزاع بينهم وبين المطعون ضدها بشأن وضع اليد على الأرض القائمة عليها هذه الزراعة إذ أن مثل هذا النزاع لا ينفي قيام الجريمة مادام الثابت أن تلك الأرض كانت فى تاريخ الحادث فى حيازة المطعون ضدها بناء على محضر تسليم تم تنفيذاً لأمر النيابة العامة وأنها هي التي قامت بزراعة الشعير الذي أتلفه الطاعنون . لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون فى شأن عدم دستورية القانون رقم 54 لسنة 1966 مردوداً بأنه مع التسليم جدلاً بصحة دعواهم، فإن القانون المذكور الخاص بالفصل فى المنازعات الزراعية لا شأن له بجريمة إتلاف المزروعات التي دينوا بمقتضاها إعمالاً لنص المادة 367/ 1 من قانون العقوبات، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
(الطعن رقم 69 لسنة 42 جلسة 1972/03/26 س 23 ع 1 ص 453 ق 99)
10 ـ متى كان الحكم قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة شهر وبغرامة عشرة جنيهات عن التهم المسندة إليه عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات للإرتباط القائم بينها وأوقع عليه هذه العقوبة بإعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وهى جريمة إتلاف المزروعات موضوع التهمة الثانية ، وكانت العقوبة التى فرضها الشارع لهذه الجريمة بمقتضى المادة 367 من قانون العقوبات قاصرة على الحبس دون الغرامة المحكوم بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتوقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة الإعتداء على حق الغير ومنعه من مزاولة العمل بالقوة - وهى الجريمة الأخف - بعد إذ قضى بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف وهى الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة المقضى بها وذلك عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم ير هذا الوجه فى أسباب الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن و إلى المحكوم عليه الآخر الذى لم يقرر بالطعن بالنقض نظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 1856 لسنة 38 جلسة 1969/01/27 س 20 ع 1 ص 178 ق 39)
11 ـ تنص الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات على عقاب : " كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً أو غير ذلك من النبات " . و القطع ضرب من الإتلاف ، و عبارة الزرع غير المحصود الواردة بتلك الفقرة تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض ، ما دامت لم تحصد بعد . و لا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجارها . و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق المتهمين أنهم أتلفوا ثمار الموز بطريق التقطيع و أن بعضها لم يكن قد تم نضجه ، و أن الإتلاف تعدى الثمار إلى قطع كمية وفيرة من أشجار الموز بلغت مائة شجرة ، مما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الإتلاف التى دين بها المتهمون . و المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بالتحدث عن قصد الإتلاف على إستقلال ، ما دامت مدونات الحكم دالة بذاتها على توافر ذلك القصد العام .
(الطعن رقم 96 لسنة 37 جلسة 1967/03/13 س 18 ع 1 ص 387 ق 71)
12 ـ لا يمنع من تطبيق الفقرة الأولى من المادة 367 من قانون العقوبات أن يكون الإتلاف لم يقع إلا على زراعة قيراطين من فدان، لأنه ليس فى نص هذه الفقرة ما يوجب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من الزرع ذات شأن يذكر، وبلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة متروك لتقدير قاضي الدعوى ورأيه. فإذا قال به فلا معقب على قوله.
(الطعن رقم 1377 لسنة 9 جلسة 1939/10/23 س ع ع 4 ص 588 ق 419)
تشترك الجرائم المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات بوجه عام في أركانها الأساسية مع فرق في بعض التفاصيل وهذه الأركان الأساسية هي:
1- اتلاف مزروعات.
2- مملوكة للغير.
3- بقصد جنائي.
وفيما يلي تفصيل لازم لكل ركن من الأركان سالفة الذكر :
الركن الأول : إتلاف مزروعات :
يشترط القانون في الفقرات الثلاثة حصول فعل مادي من أفعال الإتلاف وقد أتي في كل منها على بيان الأفعال التي يقع بها هذا الإتلاف.
فتنص الفقرة الأولى على عقاب كل من قطع وفي الفقرة الثانية على عقاب كل من أتلف وفي الفقرة الثالثة على عقاب كل من اقتلع .
والإتلاف المنصوص عليه بالفقرة الأولى يجوز حصوله بأية طريقة من الطرق والقطع ضرب من الإتلاف الذي يشترط لتحققه عملاً بالفقرة الأولى من النص محل التعليق أن ينشأ عنه ضرر واسع النطاق يتناول كمية وافرة من الحاصلات أو النباتات الموجودة في الأرض أن ذلك الفقرة الأولى وقد نصت على الزرع وهو اسم جمع وعلى الشجر بصيغة الجمع قد أفادت أن كلمة النبات فيها مستعملة لإفادة معنى المجموعة من النبات لا معنى النباتة الواحدة ثم دلت بسياقها هذا دلالة لانزاع فيها على أن المقصود بها هو حماية المجاميع النباتية أياً كانت كالتي تشاهد في غيط قطن أو قمح أو غول أو في مزرعة بصل أو خضار أو كالشجيرات التي تشاهد في مشتل أو حديقة زهور أو كالثمار التي تشاهد على أشجار الفاكهة من بلح وعنب وبرتقال دلت على هذا كما دلت على أن إتلاف هذه النباتات لا يمكن القول به إلا إذا تناول منها كمية وافرة ذات شأن يذكر أما إذا لم يتناول ضرر الإتلاف إلا شجرة واحدة أو كان منحصراً في قلع عدد من القمح مثلاً أو جملة عيدان لاتذكر فإن الفقرة المذكورة لاتنطبق وبلغ الكمية المتلفة حد الوفرة التي لها شأن يذكر أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع.
وكذلك يشترط في الإتلاف المنوه عنه بالفقرة الثانية أن ينشأ عنه ضرر واسع النطاق يعم مساحة كبيرة من الأرض والفقرة الثانية تشير إلى جريتين أولاهما إتلاف غيط مبذور وثانيتهما بث حشيش أو نبات ضار في غيط ما وقد جاء النص على هذه الجريمة الثانية صريحاً مطلقاً لا مساغ معه للاجتهاد ولا للتقييد بأي قيد فلا محل لتقييده باشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل فالبذر لم يخرج إذا أتلف بأي كمية كانت وكذلك الأرض غير المبذورة إذا بث فيها حشیش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب.
وأما الاقتلاع المنصوص عليه في الفقرة الثالثة فهو الاجتثاث المهلك لحياة المغروس والقطع والتقشير المنصوص عليهما في هذه الفترة يشترط فيهما أن يكون من شأنهما أمانة المغروس.
ويلاحظ أن عبارة الزرع غير المحصود تشمل جميع الحاصلات الزراعية غير المنفصلة عن الأرض مادامت لم تحصد بعد ولا ريب أن الثمار تندرج تحت هذه العبارة ما بقيت على أشجار.
الركن الثاني : ملك الغير :
يشترط أن يكون الزرع المتلف ملك للغير فإذا ثبت أن الزرعة التي أتلفها الجاني هي ملك لغيره فقد حق عليه العقاب طبقاً لنص المادة 367 عقوبات ولا ينفي قيام هذه الجريمة وجود نزاع بين المتهم والمجنى عليه بشأن ملكية الأرض القائمة عليها هذه الزراعة.
الركن الثالث : القصد الجنائي :
لا يتطلب القانون في جرائم إتلاف الزرع المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات توافر قصد جنائى خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف بل هي تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام أي مجرد الإتلاف ولو لم يكن مقترفاً بنية الانتقام من صاحب الزرع أو الإساءة إليه شأنها في ذلك شأن سائر الجرائم العمدية التي لم يرد عنها في القانون نص صريح مقتضاه أن تكون نية الجاني من نوع معين خاص بها.
عقوبة الجريمة :يعاقب القانون الجاني على ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها بإحدى الفقرات الثلاث بالحبس مع الشغل و إعمالاً للفقرة الأخيرة يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر . (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،الصفحة : 660)
الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وإن اختلفت عن بعضها في بعض التفاصيل تشترك في أركانها الأساسية وهي:
1- إتلاف مزروعات.
2- ملكية المزروعات للغير.
3- القصد الجنائي.
إتلاف المزروعات:
أورد القانون صور ثلاث لإتلاف المزروعات وتنص الفقرة الأولى من المادة محل التعليق على عقاب كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود أو شجراً نابتاً خلقه أو مغروساً أو غير ذلك من النبات وهذه الفقرة إذ نصت على الزرع وهو اسم جمع وعلى الشجر بصيغة الجمع قد أفادت أن كلمة النبات فيها مستعملة الإفادة معنى المجموعة من النبات لا معنى النباتة الواحدة ثم دلت بسياقها هذا دلالة لا نزاع فيها على أن المقصود بها هو حماية المجاميع النباتية كالتي تشاهد في غيط قطن أو قمح أو قول أو في مزرعة بصل أو خضار آخر أو كالشجيرات التي تشاهد في مشتل أو حديقة زهور مثلاً أو كالثمار التي تشاهد على أشجار الفاكهة من بلح وعنب وبرتقال دلت على هذا كما دلت على أن إتلاف هذه النباتات لا يمكن القول بها إلا إذا تناول منها كمية وافرة ذات شأن يذكر أما إذا لم يتناول ضرر الإتلاف إلا شجرة واحدة من المجموعة أو شتلة واحدة أو كان منحصراً في قلع عود من القمح مثلاً أو جملة عيدان لا تذكر فإن الفقرة المذكورة لا تنطبق.
وبلوغ الكمية المتلفة حد الوفرة التي لها شأن يذكر أمر متروك لتقدير قاضي الموضوع وهذه الفقرة أيضاً إذ تشير إلى القطع أو الإتلاف فهي تشير إلى الضرر الذي يقع في حد ذاته بصرف النظر عما إذا كان هذا الضرر يؤدي إلى هلاك النبات بالكلية فقد تقطع فروع الشجيرات الصغيرة من شجيرات الفاكهة أو من غيرها أو قد يمثل بها بحيث يشوه شكلها أو يؤدي ذلك إلى اضمحلالها مع بقائها حية كما أن بعض الشجيرات يمكن قطعها أو نزع قشرتها ولكنها تنبت من الساق ثانية ويمكن في زراعة كزراعة طماطم مثلاً أن يقطف جانب كبير من ثمارها قبل أن تنضج تماماً أو قبل أن تبلغ حجمها المعتاد وذلك بغير نية الاستيلاء على هذه الثمار فكل تلك الصور وأشباهها هي مالاً تنطبق عليه سوى الفقرة الأولى وإن كان قد يترتب على هذه الأفعال موت النبات من أي صنف كان ولكن ظرف الموت غير جوهري والشارع لم يقصده بالذات لتطبيق هذه الفقرة ولكن الشارع لا يحمي بالمادة محل التعليق للحاصلات إلا إذا كانت غير محصودة فلا تنطبق هذه المادة على إتلاف الحاصلات المنفصلة عن الأرض سواء أكان فصلها عمل بمعرفة صاحبها أم حصل طبيعياً أو عرضياً.
الفقرة الثانية:
وتنص الفقرة الثانية من المادة محل التعليق على عقاب من أتلف غيظاً مبذوراً أو بث في غيط حشيشاً أو نباتاً مضراً فتشير هذه الفقرة إلى جريمتين مختلفتين أولهما إتلاف غيط مبذور وثانيهما بث حشيش أو نبات ضار في غيط ما وقد جاء النص على هذه الجريمة الثانية صريحاً مطلقاً لا مجال معه للاجتهاد ولا للتقيد بأي قيد فلا محل لتقييده باشتراط أن يكون الغيط مبذوراً من قبل فالبذر الذي لم يخرج إذا أتلف بأي كمية كانت وكذلك الأرض الغير مبذورة إذا بث فيها حشيش أو نبات مضر كان ذلك جميعه من الأمور الإجرامية المستوجبة للعقاب.
الفقرة الثالثة:
أما الفقرة الثالثة من المادة محل التعليق فتنص على عقاب كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أي نبات آخر أو قطع منها أو قشرها ليميتها وكل من ألف طعمة في شجر وهذه الفقرة تتناول بالتجريم أضرار الإتلاف ولو كانت الأضرار لاحقة بفرد واحد فقط من النباتات المنصوص عليها فيها ولكن يشترط لتطبيقها شرطان: الأول - أن يكون النبات المتلف شجرة وهو عند علماء النبات وفي عرف الجمهور كل نبات ذي ساق خشبية ترتفع عن الأرض بعض الإرتفاع أو يكون من قبيل الأشجار له أجزاء تقطع وقشرة تنزع والثاني أن يؤدي الإتلاف إلى موت هذا النبات الفرد.
فهذه الفقرة تنص على الاجتثاث أو الإتلاف الذي يودي بالشجرة أو النبات حتماً إلى الموت وهذا يستلزم في كلتا الحالتين هلاكهما بالكلية.
طريقة الإتلاف وكمية المتلف :
وردت عبارات المادة محل التعليق عامة بحيث تشمل كل طرق إتلاف المزروعات فيصح أن يقع الإتلاف بأية طريقة من الطرق فقد يحصل بآلة أو أداة حادة كالشرشرة أو الفأس أو سكب السم فيه أو إلقاء سائل أكال على جذورها ويصح أن يحصل بوضع النار في شجرة أو أشجار منعزلة أما من يضع النار عمداً في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصورة فيعاقب على ذلك بمقتضى المادة (253) من قانون العقوبات ولما كان القانون لم يتطلب أن يكون الإتلاف بطريقة معينة فإنه لا يعيب الحكم أن يغفل بيان الطريقة التي حصل بها الإتلاف كذلك لم يشترط القانون العقاب أن يكون الإتلاف واقعاً على كمية وافرة من النبات فلا يعيب الحكم أن يغفل بيان مقدار ما أتلف فهذا المقدار لا ضرورة له في وصف الواقعة.
ملكية المزروعات للغير:
يشترط أن يكون الزرع المتلف مملوكاً للغير فلا عقاب على من يتلف زرعه ولو ترتب على ذلك ضرر لدائنه ولا على من يقتلع أشجار المثمرة من العقار الذي أجره بقصد حرمان المستأجر من محصولها، أو على مالك الرقبة إذا أتلف الأشجار المثمرة بقصد حرمان صاحب حق الانتفاع من إقتطاف الثمار لأنه إنما أتلف ملكه، وبالعكس يعاقب صاحب حق الانتفاع إذا إقتلع هذه الأشجار لأنه لا يتملكها، والشريك إذا أتلف عن قصد الزرع القائم في العقار المشترك والمستأجر الذي يقتلع أو يتلف الأشجار المغروسة في الأرض المؤجرة والمؤجر الذي يتلف زراعة المستأجر.
القصد الجنائي:
ويتوافر القصد الجنائي في جريمة إتلاف المزروعات إذا كان الجاني قد تعمد بالفعل الذي وقع منه مقارفة الجريمة بجميع عناصرها كما هي معرفة في القانون وهذا يقتضي أن يتعمد الإتلاف فلا عقاب على من تسبب في الإتلاف عرضاً أو بإهماله أو عدم احتياطه وأن يكون عالماً وقت ذلك أنه يتلف نباتاً للغير فإذا كان يعتقد أن ما يتلفه مملوكاً له فقد انتفى القصد الجنائي لديه.
ولا يتطلب القانون في جريمة إتلاف الزراعة توافر قصد جنائي خاص ملحوظ فيه الباعث على مقارفة فعل الإتلاف إذ القانون في جملته لا يعتد في قيام الجريمة بالباعث على ارتكابها ما دام هو لم ينص صراحة على اشتراط توافر قصد خاص يقوم على ثبوت باعث معين لدى المتهم في الجريمة التي يعينها بالذات وإذن فلا يشترط أن يكون المتهم قد قصد بفعل الإتلاف الاساءة إلى صاحب الزرع أو الإضرار به.
عقوبة الجريمة :
يعاقب على جرائم الإتلاف المنصوص عليها في الفقرات الثلاث للمادة محل التعليق بالحبس مع الشغل ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 826 )
(مادة 615)
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
(مادة 616)
يجوز للمحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة - الحكم بوضع الجاني تحت مراقبة الشرطة مدة لا تجاوز مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها.
قتل الحيوان والإضرار به ، وإتلاف النبات
المواد من (610) - (616) :
تقابل هذه المواد نصوص المواد (355) ، (356) ، (357) ، (367) من القانون القائم ، وأهم سمات المشروع ما يلي :
1- المواد (610) ، (611) ، (612) تعرض لجرائم قتل الحيوانات عمداً ، أو الإضرار بها إضراراً جسیماً ينقص فائدتها ، أو ينقل إليها مرضاً معدياً ، أو يقوم بسم أو إتلاف سمكاً في البحر أو مورد أو مجرى ماء أو حوض ، كل ذلك يعاقب عليه المشروع في المادتين (610) ، (611) منه بعقوبة الجنحة مع التدرج فيها من الحبس إلى الحبس الذي لا يزيد على سنتين حسب الأحوال ، وبين الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة جنيه إلى الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه على حسب الأحوال ، ومناط العقاب على هذه الجرائم أن يكون بدون مقتض ، وإلا فيحسن تطبيق نص التجريم ، أما المادة (612) فتعرض لجريمة التسبب بالخطأ في موت حيوان مما ورد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة (610) من المشروع .
٢- المادتان (613)، (614) من المشروع تعرضان لجرائم إتلاف النبات ، أو الزرع ، أو الحقول المبذورة ، وتبين الظروف المشددة التي تجعل من الجريمة جناية .
3- المادة (615) من المشروع تعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
4- المادة (616) من المشروع تجيز فضلاً عن العقوبات الواردة في نصوص هذا الفصل بالوضع تحت مراقبة الشرطة ، ويلاحظ ما تنص عليه المادة (51) من المشروع في هذا الخصوص .