loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1 ـ إن المادة 368 من قانون العقوبات تعتبر جريمة إتلاف النبات أو الزرع غير المحصود جناية إذا وقعت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل. فإذا كانت واقعة الدعوى أن الطاعن مع آخرين عديدين قد أتلفوا ليلاً زراعة قطن المجني عليه بأن اقتلعوا شجيراته باليد وبآلة حادة فأدانته المحكمة بهذه الجناية تطبيقاً لهذا النص فإنها لا تكون قد أخطأت.

(الطعن رقم 257 لسنة 22 جلسة 1952/04/08 س 3 ع 3 ص 814 ق 305)

2 ـ إن المقصود بظرف الليل هو ما تعارف الناس عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس وشروقها، وإذا كان الحكم قد أثبت أن الواقعة حدثت ليلة السادس من أغسطس سنه 1988 وبعد أن أسدل الليل استاره، وكان الطاعن يسلم فى مذكرة أسباب طعنه أن الواقعة حدثت فى الساعة العاشرة مساء فإن الواقعة تكون قد حدثت بعد غروب الشمس وقبل شروقها ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير قويم .

(الطعن رقم 12051 لسنة 62 جلسة 1994/03/16 س 45 ص 391 ق 57)

شرح خبراء القانون

نص المشرع في المادة 368 عقوبات على ظروف مشددة إذا توافر إحداها تحولت الجنحة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية إلى جناية وهذه الظروف هي:

1- وقوع الجريمة ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل.

2- وقوع الجريمة من شخص واحد حامل السلاح ظاهر أو مخبأ.

3- وقوع الجريمة من شخصين أحدهما يحمل السلاح ولو كان الشريك لا الفاعل وذلك لتحقق غرض الشارع من وجود سلاح في متناول الفاعل الأصلي وقت ارتكاب ويعاقب القانون الجاني في الجناية المنصوص عليها بالمادة 368 بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،الصفحة : 662)

الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (367) تصبح من الجنايات إذا ارتكبت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو إذا إرتكبت ليلاً من ثلاثة أشخاص على الأقل أو إذا ارتكبت ليلاً ولو من شخص واحد يكون حاملاً لسلاح وقد سبق بيان المقصود بالليل في معرض الكلام على عقوبة السرقة ولا يختلف هنا أيضاً معنى السلاح عن المعنى المقصود هناك غير أن المشرع قد سوى في نصوص السرقة بين ما إذا كان السلاح ظاهر أو مخبأ بينما اقتصر في المادة محل التعليق على ذكر السلاح وقد حكم بأنه لا يمكن تفسير ذلك بأن السلاح يجب أن يكون ظاهراً إذ أن في هذا إضافة لفظ لنص المادة التي رأى المشرع بقاءها منطبقة على كل الأحوال إذ لو كان قصده عكس ذلك لنص عنه صراحةً وفضلاً عن هذا فإن حكمة تشديد العقاب تتوافر سواء كان السلاح ظاهرة أو مخبأ وظرف حمل السلاح من الظروف المادية اللاحقة بالجريمة فيسري على الجميع فاعلين أصليين أو شركاء. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 835 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 295
(مادة 614) 
يعاقب بالحبس كل من يرتكب ليلاً إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل . 
وإذا ارتكبت الجريمة بطريق العنف ، أو التهديد بإستعمال السلاح قبل أحد الأشخاص ، أو كان الجناة ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو كان الجاني يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ ، أو انتهز فرصة قيام إضطراب أو فتنة أو كارثة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا ترتب على الجريمة موت شخص . 

قتل الحيوان والإضرار به ، وإتلاف النبات 

المواد من (610) - (616) : 

تقابل هذه المواد نصوص المواد (355) ، (356) ، (357) ، (367) من القانون القائم ، وأهم سمات المشروع ما يلي : 

1- المواد (610) ، (611) ، (612) تعرض لجرائم قتل الحيوانات عمداً ، أو الإضرار بها إضراراً جسیماً ينقص فائدتها ، أو ينقل إليها مرضاً معدياً ، أو يقوم بسم أو إتلاف سمكاً في البحر أو مورد أو مجرى ماء أو حوض ، كل ذلك يعاقب عليه المشروع في المادتين (610) ، (611) منه بعقوبة الجنحة مع التدرج فيها من الحبس إلى الحبس الذي لا يزيد على سنتين حسب الأحوال ، وبين الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة جنيه إلى الغرامة التي لا تجاوز مائتي جنيه على حسب الأحوال ، ومناط العقاب على هذه الجرائم أن يكون بدون مقتض ، وإلا فيحسن تطبيق نص التجريم ، أما المادة (612) فتعرض لجريمة التسبب بالخطأ في موت حيوان مما ورد ذكرها في الفقرة الأولى من المادة (610) من المشروع . 

٢- المادتان (613)، (614) من المشروع تعرضان لجرائم إتلاف النبات ، أو الزرع ، أو الحقول المبذورة ، وتبين الظروف المشددة التي تجعل من الجريمة جناية . 

3- المادة (615) من المشروع تعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة . 

 

4- المادة (616) من المشروع تجيز فضلاً عن العقوبات الواردة في نصوص هذا الفصل بالوضع تحت مراقبة الشرطة ، ويلاحظ ما تنص عليه المادة (51) من المشروع في هذا الخصوص .