loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

تنويه هام

هذا النص معدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 12/12/2019 العدد رقم 50 (تابع)، وكان النص السابق يجري على أنه:

كل من دخل عقاراً في حِيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتکاب شيء مما ذكر يُعَاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

1 ـ من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة بغض النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير والعلة فى ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي فى حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة الحائز بالقوة وهو ما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه ، فإن ما يثيره الطاعن من كونه مالكاً على الشيوع للمنزل محل النزاع بصفته أحد الورثة وأن المطعون ضدها تم تمكينها وأنجالها بموجب قرار من النيابة العامة يكون غير سديد .

(الطعن رقم 7564 لسنة 66 جلسة 2007/07/30 س 58 ص 482 ق 97)

2 ـ لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المجني عليها هي التي تحوز الفندق فعلا وهو ما لا يجادل فيه الطاعنون، وكانت الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري" وقد وردت فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه وأن يكون الجاني من غير حائزي العقار أو المشاركين فى حيازته أي تنتفي فى حقه شروط الحيازة الفعلية - الجديرة بالحماية، وإذ كان الطاعنون - على فرض صحة زعمهم أن لهم بمقتضى عقد تأجيرهم الفندق للشركة المجني عليها حق الدخول فيه للإشراف عليه، فإن هذا الحق لا يسبغ عليهم صفة الحائز أو المشارك فى الحيازة الفعلية، إذ أنه ينتج أثره القانوني فى حدود القصد منه فلا يقيم لهم حق البقاء فى العقار والمشاركة فى حيازته، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص غير سديد فى القانون.

(الطعن رقم 4639 لسنة 64 جلسة 2000/03/13 س 51 ص 280 ق 52)

3 ـ لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التى فى حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها ، كما حصل الحكم مؤدى هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد .......... والد المجنى عليه - التى عول عليها فى إدانة الطاعن - أنه لما توجه إلى حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجئ بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضرباً ، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجنى عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجنى عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فإنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق فى استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون ، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع والقصور فى البيان .

(الطعن رقم 1505 لسنة 66 جلسة 1998/02/07 س 49 ص 179 ق 26)

4 ـ من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ، وإذ كان نص المادة 369 من قانون العقوبات الواردة فى هذا الباب قد جرى على أن" كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو يقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقي فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى ...." وكان المقصود بالعقار فى هذه المادة كل مال ثابت غير ما ذكر فى المادة 370 التالية فيدخل فى ذلك الأراضى المعدة للبناء أما حيازة البيوت المسكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محميه بالمادة 370 من قانون العقوبات وإذ كان مفاد نص المادة 369 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة 246 من من هذا القانون أنه يكفى لقيام هذا الحق مجرد دخول عقار - سواء كان أرضا زراعية أو ارضا فضاء - فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه أو البقاء فى العقار بقصد ارتكاب شىء من ذلك فإن الحكم يكون قد أورد قيدا على استعمال حق الدفاع الشرعى فى الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين ، ولما كان الحكم قد أنطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن المال حجبه عن تقدير دفاع الطاعن فإنه يتعين نقضه .

(الطعن رقم 1830 لسنة 62 جلسة 1994/11/23 س 45 ص 1026 ق 160)

5 ـ لئن كانت إقامة الطاعن بعين النزاع مع المستأجر الأصلى لها قبل وفاته ، هى الأساس فى الحكم الجنائي الذى قضى ببراءة الطاعن ونفى عنه تهمة منع الحيازة بالقوة ، إلا أن تلك الإقامة مجردة لا تصلح سندا لامتداد عقد الإيجار موضوع النزاع إليه طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى أوجبت أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلى وهو ما لا يشترط فى الإقامة النافية لجريمة منع الحيازة بالقوة إذ يكفى فى الإقامة الأخيرة أن تكون فعلية ولو كانت لا سند لصاحبها فيها طالت مدتها أو قصرت وهذه الإقامة دون مدتها - هى التى فصل فيها الحكم الجنائي فصلاً لازماً لبيان وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله كاف وحده للكشف عن مدى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أقوال شهود المطعون ضدهما فى تحقيق الذى أجرته المحكمة إلى انتفاء توافر شروط الإقامة الموجبة لامتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع ، والتزم النظر متقدم البيان بما أورده فى مدوناته من أن "........" فانه لا يكن قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف البيان .

(الطعن رقم 2652 لسنة 57 جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1322 ق 270)

6 ـ لما كان يجب فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضح اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه " كل من دخول أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى ملحقاته أو سفينة مسكونه أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفة ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنية " وإذ كان ما أورده الحكم تبريرا القضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا فى المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق فى ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 369 ، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة .

(الطعن رقم 7653 لسنة 59 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 266 ق 33)

7 ـ المراد بالحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية فى وضع اليد و العلة فى ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم و يحاولون الحصول عليه بأنفسهم .

(الطعن رقم 2112 لسنة 58 جلسة 1989/06/15 س 40 ص 637 ق 107

8 ـ من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة و أن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

(الطعن رقم 1337 لسنة 58 جلسة 1989/03/09 س 40 ص 376 ق 61)

9 ـ إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 تتطلب الدخول أو البقاء فى العقار وأن يكون ذلك العقار فى حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه. والمراد بالدخول هنا، هو الدخول غير المشروع بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ولم ينص القانون على ذلك صراحة ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى للجريمة والصورة الثانية التي يقول فيها "أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه... إلخ". كما أن المراد بالحيازة المنصوص عليها فى المادة السابقة هو حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية فى وضع اليد والحكمة من ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم.

(الطعن رقم 6707 لسنة 55 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 592 ق 117)

10 ـ من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل (قوة) فى منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي فى حوزته الغير أو بقي فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.

(الطعن رقم 2117 لسنة 56 جلسة 1986/05/21 س 37 ع 1 ص 569 ق 112)

11 ـ لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " و حيث إن الثابت أن المدعي المدني يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذي ينتهي الإيجار حسب المدة المحررة له ولا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفي العقد ، و خلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة و من ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائيا و يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية . " لما كان ذلك و كانت المادة 369 من قانون العقوبات التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضي بمعاقبة من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - و قد ورد نصها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " انتهاك حرمة ملك الغير " . و جاءت تعليقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعي اليد محافظة على النظام العام . و البين من هذا النص فى واضح عبارته ، و صريح دلالته و عنوان الباب الذي وضع فيه و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له أن " الدخول " المكون للركن المادي للجريمة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة ، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء أكان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك تقديرا من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء و لو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام ، و إذ أقتصر الحكم المطعون فيه - تبريرا لقضائه بالبراءة - على مجرد القول بإستئجار المجني عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش انتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه و الإحالة .

(الطعن رقم 4997 لسنة 55 جلسة 1986/01/23 س 37 ع 1 ص 149 ق 30)

12 ـ من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، و أن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، و إذ كان هذا الذى أجمله الحكم المطعون فيه ، ما تقدم ، لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذى تطلبه القانون ، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها و خلا من بيان الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التى دانهما بها ، كما لم يبين ما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمال للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائهما استعمالها حين دخول العقار ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .

(الطعن رقم 6732 لسنة 52 جلسة 1983/04/12 س 34 ص 503 ق 103)

13 ـ لما كان يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، و أن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لاعلى الأشياء و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أنه لم يقع منه ما يعد إستعمالاً للقوة ضد الأشخاص و أورد على ذلك تدليلاً سائغاً مستقى من أوراق الدعوى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم فى هذا الصدد فإنه لا يجدى تخطئة الحكم فى دعامته الأخرى بالنسبة لما قضى به فى تلك التهمة من أنه أخطأ فى نفى توفر الحيازة الفعلية لأن تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفى لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله .

(الطعن رقم 226 لسنة 50 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 1 ص 647 ق 126)

14 ـ إن البين من نص المادة 369 من قانون العقوبات فى واضح عبارته ، وصريح دلالته ، وعنوان الباب الذى وضع فيه - وهو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " إنتهاك حرمة ملك الغير " - وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له ، أن " الدخول " المكون للركن المادى فى جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار وحيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .

(الطعن رقم 1756 لسنة 38 جلسة 1969/02/10 س 20 ع 1 ص 227 ق 48)

15 ـ أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير. ولما كان الطاعنان قد تمسكا أمام المحكمة بأنهما إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليهما عن أرضهما حين دخلاها عنوة لمنع انتفاعهما بها، وكان الحكم قد أشار إلى تحقيق شيخ البلد فى هذا الشأن وما أسفر عنه من حيازة الطاعنين للأرض المتنازع عليها، كما سلم بمعاودة المجني عليهما الدخول فيها عصراً حيث وقع الحادث، فإنه لا يكفي للرد على هذا الدفاع قول الحكم إن التحقيق الإداري لا يقطع بحيازة الطاعنين للأرض حيازة فعلية وحقيقية إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعنين، وكان المجني عليهما هما اللذان دخلاها بقصد منع حيازة الطاعنين لها بالقوة فإنهما يكونان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعنين الحق فى استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون. أما وهي لم تفعل فقد قام حكمها على خطأ يعيبه.

(الطعن رقم 1170 لسنة 38 جلسة 1968/06/24 س 19 ع 2 ص 765 ق 153)

16 ـ تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى - الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت ، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة - بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .

(الطعن رقم 2048 لسنة 29 جلسة 1960/05/17 س 11 ع 2 ص 477 ق 91)

17 ـ إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع منها وقدم حكما صادرا لصالح والده باعادة وضع يده عليها ، فلا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطرفين يتنازعان وضع اليد على الأرض ، وكان لزاما على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ، حتى إذا كانت للمتهم وكان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازة المتهم لها بالقوة فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ، ويكون للمتهم الحق فى استعمال القوة اللازمة طبقا للمادة 246 من قانون العقوبات - فإذا هى لم تفعل ذلك يكون حكمها خاطئا ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر من جهة البوليس للطرفين - قبيل الحادث - بعدم دخول الأرض ، لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يغير مركز الخصوم فى الدعوى ، ولأن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الثابتة فعلا لا بالاحتمال والفروض .

(الطعن رقم 1990 لسنة 28 جلسة 1959/02/16 س 10 ع 1 ص 198 ق 44)

18 ـ إن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

(الطعن رقم 51 لسنة 26 جلسة 1956/05/01 س 7 ع 2 ص 693 ق 194)

19 ـ يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة . فإذا لم يثبت أن إستعمال وسائل القوة فى منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة ، و تكون الواقعة مجرد تعرض مدنى . و إذن فإذا كان ما أثبته الحكم هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعى بالحق المدنى فى العقار ، ثم برفض تثبيت ملكيتها له ، هدم جانبى باب العقار و رفعه و أخذه لنفسه . و سد هذا الباب ببنيان جديد ، فهذا كله لا يكفى فى بيان توافر هذا الركن لأنه تضمن ما يدل على أن المتهم كان يقصد إستعمال القوة فى سبيل تنفيذ مقصده .

(الطعن رقم 1203 لسنة 12 جلسة 1942/05/04 س ع ع 5 ص 657 ق 400)

20 ـ لما كان مناط التأثيم فى جريمة دخول العقار المنصوص عليها فى المادة 369 عقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها، وهذا هو القصد الجنائي فى الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني أن المكان الذي يدخله فى الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما. وأن المقصود بالقوة فى هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تفسير محكمة الموضوع لبنود العقدين المؤرخين .... أن حيازة شقة النزاع كانت لمورث المطعون ضده حال حياته باعتباره مستأجراً لها لشخصه، وأن تلك الحيازة استمرت لورثته من بعده ومنهم المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن بعض الورثة، ومن ثم فإن دخول هذا الأخير لتلك الشقة يكون بوجه قانوني وليس اعتداء على حيازة الغير، وبالتالي فإن أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 سالفة الذكر تكون غير متوافرة فى حقه

(الطعن رقم 6707 لسنة 55 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 592 ق 117)

21 ـ إن الشارع إنما أراد بالمادة 369 عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق فى وضع اليد . فما دامت هذه الحيازة ثابتة لزيد فإن بكراً يكون عليه إحترامها مهما كان حقه فى وضع اليد . أما أن يدخل الأرض مع علمه بأنها بالفعل فى حيازة زيد قاصداً منع هذه الحيازة بالقوة فهذا يقع تحت طائلة العقاب .

 (الطعن رقم 1600 لسنة 14 جلسة 1944/11/20 س 6 ع 6 ص 537 ق 403)

22- إن قانون العقوبات إذ نص فى المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة .... إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً، ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً، فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر فى غير مواجهة مدعي الحيازة. ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه - وقد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي قائم - قد خالف القانون فى شيء إذ انتهى إلى انتفاء جريمتي اغتصاب الحيازة والسرقة فى حق المطعون ضدهم.

(الطعن رقم 1288 لسنة 38 جلسة 1968/11/04 س 19 ع 3 ص 908 ق 180)

23- من المقرر فى تطبيق المادة 2/369 من قانون العقوبات أنه يتعين أسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على تلك الحيازة طالت مدته أو قصرت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ما أورده فى مدوناته من قيام دعوى مدنية أمام القضاء لم يفصل فيهما بعد بين الطاعن و المتهمين حول العقار المتنازع عليه ، أن الحيازة غير مستقرة له ، و لما كانت الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية لا تنتفى إذا تحققت للحائز لمجرد منازعته بشأنها أمام القضاء - و كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن موضوع الدعوى المدنية التى أشار إليها و لم يبين كيف إستدل بها على إنتفاء حيازة الطاعن و سنده فى هذا الإستدلال ، كما لم يعرض الحكم فى قضائه بالبراءة إلى أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى و التى عول عليها الحكم المستأنف فى التثبت من أن الحيازة الفعلية معقودة للطاعن و هى صدور حكم قضائى و قرار من النيابة العامة لصالحه بإستلام العقار المتنازع عليه و دخوله فى حيازته ، فإن ذلك ينبىء عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون إحاطة كافية بظروف الدعوى و تمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بالقصور و من ثم يكون من المتعين نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية و ذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

(الطعن رقم 1244 لسنة 52 جلسة 1982/05/04 س 33 ص 543 ق 111)

شرح خبراء القانون

تنويه هام

هذا النص معدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 2019/12/12 العدد رقم 50 (تابع)، وكان النص السابق يجري على أنه:

كل من دخل عقاراً في حِيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتکاب شيء مما ذكر يُعَاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير :

يشترط في المحل الذي تقع عليه جرائم انتهاك حرمة ملك الغير شرطان:

(الأول) أن تشمله الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير.

(الثاني) أن يكون في حيازة الغير

أولاً: الأماكن المملوكة للغير:

تشمل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير العقار والمسكن أو المكان المعد للسكني والسفينة المسكونة والمحل المعد لحفظ المال والأراضي الزراعية والفضاء والمباني التي تعد أموالاً عامة.

العقار:

نصت المادة 82 / 1 من القانون المدني على أن كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ومادام هذا العقار في حيازة آخر شمله القانون بالحماية الجنائية لحرمة ملك الغير طبقاً للمادة 369 عقوبات.

المسكن أو المكان المعد للسكنى:

لم تقتصر حماية القانون على حماية حيازة العقار بوجه عام (المادة 369 عقوبات) بل امتدت لتشمل المسكن أو المكان المعد للسكن (المادة 370 عقوبات). ويقصد بالمسكن المكان الذي يأوى إليه الشخص ويقضي فيه حياته الخاصة سواء كان منزله الأصلي الذي يبيت فيه عادة أو منزله الصيفي الذي يقضي فيه بعض الوقت وأياً كان شكل هذا المسكن وأياً كان الوقت الذي يقضيه فيه.

ولا يمكن التحدث عن مكان معد للسكن ما لم يكن المكان قد تقيأ بالفعل للسكني فإذا كان بناؤه أو استكمال مرافقة لم ينته بعد فلا تتوافر فيه صفة المسكن أو المكان المعد للسكن.

ولا يشترط أن تستند حيازة المسكن إلى سند قانوني معين فيستوي أن يكون مالكاً أو مستأجراً أو مجرد حائز له ويستوي في المكان المستأجر أن يكون مفروشاً أو خالياً وسواء أن يكون المستأجر حائزاً للمكان بناء على عقد الإيجار أو بعد انقضائه وكذا يستوي أن يكون حائز العقار مستنداً إلى سند قانوني أو إلى مجرد حيازة فعلية، فالمستأجر الذي حكم بطرده من المكان مازال يتمتع بحماية القانون مادام حائزاً لهذا المكان.

ويلاحظ أن الغرفة المستأجرة في الفندق تأخذ صفة المسكن ولكن لا يأخذ صفة المسكن المكان الذي يسمح فيه للجمهور بدخوله بغير تمييز كالمحلات والمحطات والمقاهي وقد قضى أن فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته وأن الدخول إليهما بقصد ارتکاب جريمة معينة أو غير معينة معاقب عليه بالمادة 370 عقوبات.

ثانياً: أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير:

شمل القانون بالحماية جميع الأماكن التي أوردناها سلفاً مادامت في حيازة الغير أياً كان سنده في هذه الحيازة فلقد منح قانون العقوبات الأولوية في الحماية لحائز أي مكان من هذه الأماكن بغض النظر عن النزاع الذي يدور بينه وبين غيره من الأشخاص الذين لهم حقوق على المكان الذي يحوزه وعلة هذه الأولوية أن الحماية التي قررها قانون العقوبات لا تنصرف إلى حماية الملكية أو حماية الحيازة المعروفة في القانون المدني أو حماية أي حق عيني على المكان وإنما تنصرف أساساً إلى حرمة الحياة الخاصة المستفادة من هذه الحيازة.

واشتراط أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير واضح صراحة من نص المواد 369 و 370 و 371 و 372 عقوبات ويستخلص هذا المعنى ضمناً من نص المادة 372 مكرراً عقوبات التي تحمي الأراضي الزراعية ونحوها مما يعد أموالاً عامة لأن الفعل المادي المعاقب عليه في هذه المادة يفترض أن تكون هذه الأماكن في حيازة الغير كما أن هذا المعنى مستخلص أيضاً من نص المادة 373 عقوبات التي تعاقب من دخل الأراضي الزراعية أو الفضاء وغيرها من الأماكن المذكورة في هذه المادة إذا لم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في، ذلك. وهو ما يفترض حتماً أن صاحب هذا الحق حائز لهذه الأماكن.

الركن المادي :

تشترك الجريمتان في كل من النشاط الإجرامي ونتيجته المادية وتختلفان في المحل الذي يرد عليه هذا النشاط والعقوبة .

دخول المكان بوجه غير قانوني:

يقصد بدخول المكان اختراقه بدون رضاء صاحب الحق في السماح بدخوله أي هو الدخول بغير حق أي الدخول رغماً عن حائزه.

بغير حق ولو لم يستعمل الجاني أي طريق من طرق الخداع أو الإكراه أو التهديد وإن كانت هذه الطرق تعد دليلاً واضحاً على أن الدخول كان بغير حق ويكون الدخول بغير حق ولو لم يعارض فيه حائز المكان متى كان الدخول مقترناً بالتحيل الذي يعتمد على الكذب أو الغش أو الذي يفسد رضاء الحائز بحيث لو علم الحائز بسوء قصد الجاني لما سمح له بالدخول .

الركن المعنوي :

القصد الجنائي العام: يتعين أن يتوافر في كل من الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 369 و 370 عقوبات القصد الجنائي العام بعنصريه الإرادة والعلم فلابد من أن تتجه إرادة الجاني إلى دخول المكان بغير حق وهو ما يفيد عدم رضاء حائزه ولكن قد يكون الدخول قانونياً بغير رضاء صاحبه كما إذا كان لإطفاء حريق أو بناء على حالة الضرورة إذا توافرت شروطها ويجب أن يكون الجاني على علم بماهية المكان الذي دخله وأن دخوله على وجه غير قانوني فينتفي القصد الجنائي إذا شاب علم الجاني جهل أو غلط في هذا الشأن.

القصد الجنائي الخاص:

بجانب القصد الجنائي العام يجب أن يتوافر قصد جنائي خاص يتمثل في إحدى صورتين:

1- نية الجاني في استعمال القوة لمنع حيازة الغير .

2 - نية الجاني في ارتكاب جريمة داخل المكان ويشترط أن يكون هذا القصد الخاص معاصراً للركن المادي للجريمة.

فإن مناط التأثيم فى جريمة دخول العقار المنصوص عليها في المادة 369 - كما قالت محكمة النقض - هو ثبوت التعرض المادي للغير في حيازة العقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليه ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه وأن هذه النية هي القصد الخاص الذي يجب أن يتوافر بدخول غير قانوني في مكان في الحيازة الفعلية لشخص آخر بعد علمه بذلك (القصد العام) وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما (القصد الخاص).

محل النشاط الإجرامي:

تختلف الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات عن الجريمة المنصوص رد عليها في المادة 369 عقوبات في محل النشاط الإجرامي فبينما هذا المحل في الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات هو مطلق العقار أياً كان ينحصر هذا المحل في الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات في نوع معين من العقارات ومنقول ذي طبيعة خاصة وذلك على الوجه الآتي:

1- عقارات لها حرمة المسكن: وهي البيت المسكون أو المعد للسكن أو أحد ملحقاته.

2- عقار له حرمة المال المملوك للغير: وهو المحل المعد لحفظ المال ومثاله المخازن المعدة لحفظ البضائع أو غيرها من المنقولات.

3-منقول ذو طبيعة خاصة: وهو السفينة، وقد بينا في الفصل السابق أن قانون التجارة البحرية قد نص في المادة 8 منه على أن السفينة تعد منقولاً.

العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات:

نصت الفقرة الأولى من المادة 369 عقوبات على معاقبة مرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه الفقرة بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه وذلك دون الإخلال بحكم القانون إذا تعددت الجرائم التي يرتكبها الجاني كما إذا ارتكب جريمة في المكان الذي دخله بغير حق سواء في أثناء استخدام القوة لمنع الحيازة أو ارتكب الجريمة بعد دخول المكان وفي هذه الحالة يتوافر ارتباط لا يقبل التجزئة فيحكم على الجاني بعقوبة الجريمة الأشد طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات.

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 369 عقوبات على ظرف مشدد يرفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ويتمثل هذا الظرف المشدد في وقوع الجريمة من شخصية أو أكثر إذا كان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح.

الركن المادي :

دخول العقار بوجه قانوني والبقاء فيه لغرض غير مشروع يتحقق ذلك بدخول المكان برضاء حائزه ثم الامتناع عن الخروج منه بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه ويتميز هذا الفعل عن الصورة السابقة بأن الجاني يدخل المكان أصلاً على وجه قانوني أي برضاء حائزه لكنه يبقى بالمكان دون وجه حق.

وبناء على ذلك فلا يصلح دفاعاً أن يدعي الجاني أن حائز المكان قد سمح له بدخوله ابتداء مادام أنه قد بقى في المكان متجاوزاً الغرض الذي سمح له بدخوله من أجله ولا يشترط في ذلك أن يثبت أن حائز المكان قد أمره بالخروج مادام بقاؤه في المكان متجاوزاً للغرض المشروع من دخوله مثال ذلك أن يسمح بدخول ضيف في مسكنه فيبقى في المكان بتشد ارتكاب جريمة الزنا مع زوجته .

ويشترط القانون أن يبدر من الجاني ما يدل على أن قد قصد من بقائه في المكان الذي في حيازة آخر إما لمنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه، ومتى تبينت المحكمة توافر أحد هذين القصدين توافرت الجريمة سواء ثبت أن الجاني قد دخل المكان برضاء أصحابه أو بغير رضاء منهم.

 الركن المعنوي : 

يسري على الركن المعنوي ما بيناه بشأن الركن المعنوي في جريمتي انتهاك حرمة ملك الغير بدخول المكان على وجه غير قانوني كما ذكرناه في المبحث الأول.  (الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ،  الصفحة: 801 )

عدلت العقوبة في الفقرتين وكانت في الفقرة الأولى الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً وكانت في الفقرة الثانية الحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة لاتتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً وذلك بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982 والمنشور في 22/4/1982 أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 369 عقوبات :

1- الدخول أو البقاء في عقار.

 2- أن يكون ذلك العقار في حيازة شخص آخر.

 3- أن يتوافر القصد الجنائي وهو أن يكون ذلك الدخول أو البقاء في العقار الذي في حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه.

يقصد بدخول المكان الولوج إليه من أي طريق فيستوي أن يكون ذلك الدخول خلسة بغير علم الحائز للمكان أو كان برضاء منه ثم بقى بغير موافقه أو يمتد الأمر إلى الدخول ذاته فتتوافر الحماية التي أرادها الشارع للمكان وليس في هذا توسيع للتجريم وإنما تمشياً مع الحكمة التي ارتأها المشرع وكذلك لا أهمية الكون الدخول قد تم باستعمال وسيلة غير طبيعية أي إذا كان بتسور أو كسر أو استعمال مفتاح مصطنع.

ومفاد ذلك أنه يشترط أن يكون الجاني قد دخل العقار أو بقى فيه لغرض من الأغراض المذكورة في المادة 369 فإذا لم يحصل دخول بل كان كل ما عمله المتهم أن كسر السور المحيط بالعقار فإن عمله لايقع تحت المادة 369 ولو اقترن بالقوة.

ومن ثم فالمراد بالدخول هنا هو الدخول غير المشروع بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ولم ينص القانون على ذلك صراحة ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى من الجريمة والصورة الثانية التي يقول فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه... إلخ ويكون مع الدخول غير مشروع ولو لم يعارض فيه حائز العقار إذا كان مقترناً بقصد سيئ بحيث لو علمه الحائز لما أجاز له الدخول (الدكتور محمود محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات - القسم الخاص الطبعة السادسة ص 656).

ويندرج أيضاً تحت طائلة نص المادة 369 عقوبات من دخل عقار في حيازة آخر بوجه قانوني وبقي فيه بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتکاب جريمة فيه.

ومفاد ذلك أنه يشترط أن يكون الجاني قد دخل العقار أو بقي فيه لغرض من الأغراض المذكورة في المادة 369 فإذا لم يحصل دخول بل كان كل ما عمله المتهم أن كسر السور المحيط بالعقار فإن عمله لايقع تحت المادة 399 ولو اقترن بالقوة.

ومن ثم فالمراد بالدخول هنا هو الدخول غير المشروع بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ولم ينص القانون على ذلك صراحة ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى من الجريمة والصورة الثانية التي يقول فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه... إلخ ويكون الدخول غير مشروع ولو لم يعارض فيه حائز العقار إذا كان مقترناً بقصد سيئ بحيث لو علمه الحائز لما أجاز له الدخول (الدكتور محمود محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات - القسم الخاص الطبعة السادسة ص 656).

ويندرج أيضاً تحت طائلة نص المادة 369 عقوبات من داخل عقار في حيازة آخر بوجه قانوني وبقي فيه بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه.

ويقصد بالبقاء هنا أن يدخل الجاني العقار بوجه قانوني ثم يبقي فيه رغم إرادة حائزة أو مما نعته أو يبقى بقصد سئ لو علم به حائز العقار لما أجاز له البقاء الدكتور محمود محمود مصطفى المرجع السابق ص 656 ، ويكون الدخول بوجه قانوني إذا كان دخول الجاني مشروعاً وفقاً لمجريات الأمور وعادات الناس إلا أنه يشترط إلا يطول هذا البقاء في العقار بحيث يصح في القانون عدة حيازة إذ لو تم ذلك لكانت هذه الحيازة واجبة الاحترام وفي ذلك قضت محكمة النقض (أن القانون إذ نص في المادتين 369، 370 عقوبات على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتکاب شئ مما ذكر إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبر قانوناً فإذا دخل شخص عقاراً وبقي فيه مدة من الزمن طالت أو قصرت بحيث يصح في القانون عدة أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً احترامها ولا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائي وامتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح في القانون اعتباره تعدياً على حيازة الغير بل هو منه عدم تفريط في حيازته التي اكتسبها وبناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً وبقي فيه شهوراً بحجة أنه اشتراه فامتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه منع حيازة آخر لأن الحيازة لم تكن لآخر بل هي له هو.

يتعين أن يكون الدخول تاماً فمحاولة الدخول وضبط الفاعل قبل تمامه لا يجعل هذا الركن متوافراً حتى ولو كان قد ابتغى الدخول بالقوة ولم يمكنه الحائز أو غيره من الدخول وأنه وإن عد الفعل شروعاً إلا أنه الاعقاب عليه لعدم النص على ذلك الدكتور حسن صادق المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص طبعة 1978 ص 590 .

وفي ذلك أيضاً قضت محكمة النقض بأنه إذا لم يكن المتهم قد دخل بالعقار بل كان ما عمله أن كسر السور المحيط به فإنه مجرد كسر السور ولو بالقوة لا يقع تحت نص المادة 323 ع (369  نقض جنائى 2/5/129 المحاماة س 9 ق ومشار إليه في المرجع السابق ص 592 ).

كما قضى بأنه (لاعقاب على من يحاول الدخول في ملك الغير ولم يدخل فعلاً لأن هذه الجريمة من الجنح ولابد للعقاب على الشروع فيها من نص قانوني فإذا ضبط المتهم بعد أن دخل بأحد رجليه والأخرى كانت في الخارج عد هذا شروعاً غير معاقب عليه لأنه يؤخذ من ذلك أن فعل الدخول لم يتم (الجيزة 11 مارس 1908 المجموعة الرسمية س 10 رقم 30). ومشار إليه في مرجع الدكتور محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة السادسة هامش ص 656.

الركن الثاني : أن يكون ذلك العقار في حيازة شخص آخر:

وعلى ذلك فإن المراد بالحيازة المنصوص عليها بالمادة 369 عقوبات هي الحيازة الفعلية حتى ولو كانت لاتستند إلى حق مادامت معتبرة قانوناً وقد جاء بمؤلف الدكتور محمود مصطفى السالف الذكر ص 657 أن قصد القانون بالمادة 369 عقوبات وكذلك المادة 370 منه كما يؤخذ من تعليقات الحقانية على قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية في وضع اليد والحكمة من ذلك ترجع إلى رغبة الشارع في منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم.

الركن الثالث: توافر القصد الجنائي :

أن مناط التأثيم فى جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته طبقاً للمادة 369 به عقوبات هو كما جرى قضاء النقض بثبوت التعرض المادي للغير في حيازته بالقوة.

الظروف المشددة :

عملاً بالفقرة الثانية من المادة 369 عقوبات فإنه إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من شخصين أو أكثر وكان أحدهما على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لاتجاوز سنتين أو غرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصرى ويلاحظ أن توافر أحد هذين الظرفين المشددين يكفي لتشديد العقوبة. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،الصفحة : 679)

أركان هذه الجريمة أربعة: (1) الدخول أو البقاء. (2) في عقار. " (3) في حيازة شخص آخر. (4) بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه.

الركن الأول:

يراد بالدخول هنا الدخول غير المشروع أو الذي لم يأذن به حائز العقار بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير إستئذانه وبغير وجه قانوني وليس في النص ما يفيد ذلك صراحة، ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى من الجريمة والصورة الثانية التي يقول فيها القانون (أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه............. إلخ). وهذا يفيد أن الصورة الأولى كان الدخول فيها العقار بغير مسوغ قانوني أي أنه كان من قبيل التعدي.

ويكون الدخول غير مشروع ولو لم يعارض حائز العقار فيه إذا كان مصطحباً بقصد سيء بحيث لو علمه الحائز لما أجاز ذلك الدخول.

ويكون الدخول بوجه قانوني إذا كان الحائز قد أذن به فعلاً أو كان له مسوغ شرعي ولو لم يأذن به الحائز کدخول المحضر في العقار لتوقيع الحجز على ما به من المزروعات.

فإذا كان الجاني قد دخل بوجه قانوني، ثم بقي فيه رغم إرادة حائز العقار أو مما نعته، أو بقي بقصد سيء لو علم به حائز العقار لما أجاز له البقاء كان حكمه حكم من دخل بوجه التعدي من باديء الأمر.

فإذا كان الدخول أو البقاء وفق إرادة حائز العقار ورغبته فلا يطبق حكم المادة محل التعليق ولو كان الداخل قد دخل أو بقى في العقار بقصد ارتكاب جريمة فيه فإذا كان الداخل قد دخل بإذن حائز العقار وبالإتفاق معه بقصد معاونته على قتل شخص أو ضربه في ذلك العقار أو بقى لغرض من هذا القبيل فلا يعاقب بالمادة محل التعليق.

الركن الثاني :

تشمل كلمة (عقار) كل مال ثابت غير ما ذكر بالمادة (370) عقوبات فيدخل

في ذلك الأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والغابات... إلخ.

الركن الثالث:

يراد بالحيازة هنا الحيازة الفعلية وليس الأمر قاصراً على الحيازة الكاملة التي تكون للمالك في ملكه بل يدخل في الحيازة المقصودة هنا الحيازة الناقصة كحيازة المستأجر وحيازة المرتهن وكل حيازة فعلية تكون مرتكزة على حق ولو كان محلاً للنزاع.

ولا يخرج من حماية المادة محل التعليق وما بعدها سوى الحيازة المؤسسة على الغصب والتعدي.

وقد أراد القانون في هذا الباب حماية حق الحيازة في ذاته مجرداً عن حق الملك وعن كل اعتبار آخر فلا يجوز للمالك أن يتعرض لحيازة المستأجر منه فإن فعل حق عليه العقاب بمقتضى المادة محل التعليق وإذا وجد عقار في حيازة شخص وكان هناك شخص أخر أحق بحيازة ذلك العقار من حائزه بالفعل فلا يجوز لذلك الشخص الآخر التعرض لحيازة الحائز وإلا عوقب بالمادة محل التعليق ولا يعد الحائز في هذه الحالة متعرضاً بالنسبة لصاحب الحق الشرعي الأن هذا الأخير لم يضع يده فعلاً على العقار.

ويكفي للدلالة على توفر الحيازة التي تحميها المادة محل التعليق أن يكون العقار قد سلم إلى المجني عليه بمقتضى محضر تسليم رسمي فإذا تعرض له أحد بعد ذلك في حيازته لذلك العقار وجب عقابه بالمادة محل التعليق.

ويشترط لتطبيق المادة محل التعليق أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه، فإذا كان العقار في حيازة شخصين أو أكثر، وتعرض أحدهم لحيازة الأخرين فلا يعاقب بالمادة المذكورة.

والحيازة الفعلية شرط أساسي في تطبيق المادة محل التعليق، فإذا منع المستأجر الذي لا يزال واضعاً يده على الأرض دخول المؤجر فيها بعد انتهاء الإيجارة فإن عمله هذا لا يعاقب عليه بالمادة محل التعليق لأنه لا يزال هو الحائز للأرض ولم تنتقل الحيازة بعد إلى المؤجر.

فإذا لم يبين في الحكم أن المجني عليه كان حائزاً للعقار الذي انتهكت حرمته كان الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً.

الركن الرابع:

يجب أن يكون الجاني قد دخل العقار أو بقي فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وهذا هو القصد الجنائي المطلوب في هذه الجريمة.

ويجب قبل هذا أن يعلم الجاني أن العقار الذي دخله في حيازة شخص آخر فإذا اعتقد بحسن نية أن العقار في حيازته هو وأن الحائز مغتصب له فلا يعاقب ولو كان قد دخل العقار بقصد منع حيازة الحائز بالقوة.

وإذا كان المتهم يعلم أن العقار في حيازة شخص آخر ودخله ولكنه لم يقصد منع حيازة الحائز بالقوة ولا ارتكاب جريمة في العقار فلا يعاقب بالمادة محل التعليق فمن يضع يده على عقار في غياب صاحبه لا يعاقب بالمادة المذكورة.

ومن يدخل عقاراً بقصد إقناع حائزه بأحقيته هو لحيازة ذلك العقار بغير استعمال قوة لا يعاقب كذلك ومن استأجر عقاراً ثم إنتهت إجارته وبقي فيه بعد ذلك لا يعاقب.

وليس بشرط في تطبيق المادة محل التعليق أن يعمد الجاني إلى استعمال القوة فعلاً لمنع حيازة حائز العقار بل يكفي أن يكون قد دخل بقصد استعمالها.

ولم يعرف القانون القوة اللازم استعمالها لمنع الحيازة، فلمحكمة الموضوع أن تقدر ذلك بحسب ما تراه.

ولا يقتصر استعمال القوة على الإيذاء والتعدي بالضرب ونحوه بل يشمل كل ما يؤدي إلى قهر إرادة المجني عليه فيدخل في ذلك التوعد المصحوب بمجاهرات عدائية.

العقاب

يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة محل التعليق بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه.

وقد نص القانون لهذه الجريمة على ظرفين مشددين (أولهما) أن تقع الجريمة من شخصين فأكثر أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً (وثانيهما) أن تقع من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح فإذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المذكورين كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 839 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  العشرون ، الصفحة / 246

دُخُولُ الْبُيُوتِ:

13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ دُخُولُ بَيْتٍ مَسْكُونٍ غَيْرِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَعْدَ الاِسْتِئْذَانِ وَالإْذْنِ لَهُ بِالدُّخُولِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِئْذَانٌ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 296

(مادة 617) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 

1- الدخول في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته ، أو محل معد لحفظ المال ، أو عقار خلافاً لإرادة الحائز له في غير الأحوال المأذون بها قانوناً . 

2- البقاء في مكان ما ذكر بالفقرة السابقة خلافاً لإرادة الحائز ، أو من له الحق في إخراجه منه ، أو الإختفاء عن أعين من له هذا الحق . 

3- البقاء في مكان من الأماكن المتقدم ذكرها بعد إنتهاء مدة الحيازة أو سندها ، أو بعد فسخ سندها أو إبطاله أو إلغائه لأي سبب ، أو تجردها من السند القانوني ، ويستوي في الجاني أن يكون صاحب الشأن إبتداءً في الحيازة التي إنتهت مدتها ، أو سندها ، أو فسخ سندها أو أبطل أو ألغي ، أو من يخلفه . 

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الغرض من الدخول ، أو البقاء ، أو الإختفاء ، أو الوجود - منع الحيازة أو إرتكاب جريمة . 

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت الجريمة المرتكبة للغرض المنصوص عليه في الفقرة السابقة ليلاً ، أو بطريق العنف على شخص ، أو بطريق الكسر ، أو التسور ، أو إستعمال مفتاح مصطنع من الخارج ، أو بالإكراه، أو بإستعمال سلاح ، أو التهديد بإستعماله ، أو من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو بإتخاذ صفة عامة صحيحة أو كاذبة ، أو بإدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة . 

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا ترتب على العنف أو الإكراه أو إستعمال السلاح موت إنسان . 

إنتهاك حرمة ملك الغير والإعتداء على الحدود 
المواد من (617) - (622) : 
تقابل هذه المواد بصفة عامة نصوص المواد (358) ، (369) ، (387) ، (379)/ (4) من القانون القائم مع إستحداث بعض أحكام لم يكن يشملها التشريع القائم ، وأهم ما إستحدث ما يلي : 
1- إستحدث المشروع في الفقرة الثالثة من المادة (617) منه جريمة البقاء في مكان ما ذکر بالفقرة الأولى من المادة بعد إنتهاء مدة الحيازة أو سندها ، أو بعد فسخ هذا السند أو إبطاله أو إلغائه لأي سبب ، أو تجرد الحيازة من السند القانوني ، ويستوي في هذه الجريمة أن الجزء الرابع يكون الجاني هو صاحب الشأن في الحيازة إبتداء أو من يخلفه . 
2- استحدثت المادة (618) من المشروع جريمة التعدي الذي يحدث من آحاد الناس على عقارات مملوكة لوقف خيري ، أو لإحدى الجهات المبينة في المادة (393) من هذا المشروع ، ووضع المشروع عقوبة تزيد عن العقوبات المنصوص عليها لجرائم الإعتداء على حرمة ملك الغير . 
3- المادة (619) من المشروع إستحدثت جريمة التعدي بأية صورة على أرض أو عقار للغير ، وحددت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الظروف المشددة للجريمة . 
4- المادة (621) من المشروع تقابل المادة (373) مکرراً من القانون القائم ، مضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1982 ، وقد أبقى عليها المشروع دون تعديل ؛ للإعتبارات التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . 
5- المادة (622) من المشروع اتسع نطاقها ليشمل في الفقرة الثانية منه إلقاء الأحجار أو أشياء أخرى صلبة أو سائلة ، أو مخلفات من أي نوع على عربات،  أو أماكن ، أو عقارات ، أو منقولات ، أو أي شيء متى كانت هذه مملوكة للغير .