تنويه هام
هذا النص معدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 12/12/2019 العدد رقم 50 (تابع)، وقد كان النص السابق يجري على أنه:
كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسُكنى أو في إحدى مُلحقاته أو فی سفينة مسكونة أو في مَحل مُعَد لحِفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد إرتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
1 ـ لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن (كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى إحدى ملحقاته، أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكابه شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري) وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً فى أماكن فى حيازة الغير، أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل، مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة ..... بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين فى حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه.
(الطعن رقم 20135 لسنة 61 جلسة 2002/10/27 س 53 ص 1002 ق 167)
2 ـ لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها سواء كان مالكا له أو مستأجرا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة المطعون ضدها مع زوجها الطاعن بمسكن الزوجية مهما طال أمدهما لا تجعل منها حائزة له ولا ترتب لها حقا فى الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون. مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به فى جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة.
(الطعن رقم 20135 لسنة 61 جلسة 2002/10/27 س 53 ص 1002 ق 167)
3 ـ لما كان يجب لتوافر أركان جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعا على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع فى هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بالقصور. بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليه الثالث الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا فى الطعن رقم..... لسنة.... ق إذ إن وجه الطعن الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
(الطعن رقم 20172 لسنة 62 جلسة 2002/05/16 س 53 ص 741 ق 124)
4 ـ لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه" وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً فى أماكن فى حيازة الغير أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 هذه أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه، وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين فى حيازته، وبذلك تخرج من نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. لما كان البين، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المستأجر لمسكن النزاع وأن أولاده القصر المدعين بالحقوق المدنية يقيمون بعين النزاع بحسبانه وليا طبيعيا عليهم. فإن تعرض الطاعن لهم ومنعهم من دخول ذلك المسكن أو التنازل عن عقد استئجاره له لمالكه رهن بمشيئته وحده. لا يعدو ذلك مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي إن لم يوفر مسكنا آخر. ولا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد يكون قد أخطا فى تطبيق القانون خطأ يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وقرار قاضي الحيازة والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
(الطعن رقم 11626 لسنة 64 جلسة 2000/01/24 س 51 ص 69 ق 10)
5 ـ لما كان من المقرر قانوناً فى تطبيق المادة 370 من قانون العقوبات أنه يتعين إسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى من اعتداء الغير على تلك الحيازة طالت مدتها أو قصرت . وكانت الحيازة قانوناً هى وضع اليد على الشئ والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله بكافة الوجوه المادية القابل لها وهى تختلف تبعاً لطبيعة الشئ المحوز ، فإذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الإستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادى والأدبى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ما أورده فى مدوناته من أن تردد الطاعن على الشقة موضوع النزاع مع العمال لتجهيزها ينفى أنه حائز لتلك الشقة . وكان اقتصار الطاعن على التردد على الشقة لتجهيزها ليس من شأنه أن ينفى عنه صفة الحائز لها إذ قد يكون ذلك التردد هو فقط ما يتطلبه الانتفاع بالشقة وفقاً لطبيعتها فى هذه الظروف . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين طبيعة الشقة موضوع النزاع وحالتها وظروف تردد الطاعن عليها وما إذا كان تردده على الشقة موضوع النزاع وحالتها وظروف تردد الطاعن عليها وما إذا كان تردده على الشقة فى هذه الظروف التى وقع فيها يكشف عن سيطرته عليها من عدمه . ولم يبين كيف استدل بما أورده فيما تقدم على انتفاء حيازة الطاعن للشقة موضوع النزاع وسنده فى هذا الاستدلال ، كما لم يعرض فى قضائه بالبراءة لأدلة الثبوت القائمة فى الدعوى والتى عول عليها الحكم الابتدائى فى التثبت من أن الحيازة الفعلية معقودة للطاعن وهى أقوال الطاعن وجيران العقار . فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بالقصور ، بما يتعين نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 41691 لسنة 59 جلسة 1998/01/14 س 49 ص 90 ق 13)
6 ـ لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على ان " كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته ، او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قصد من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها ، او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه " . وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذى نقلت عنه احكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات الذى ورد به المادة المذكورة - ان الغرض الاصلى من هذا الباب هو معاقبة الاشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً فى اماكن حيازة الغير ، او يوجدون لمثل هذا الغرض فى اماكن من هذا القبيل . مما مفاده انه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات ان تكون الحيازة خالصة للمجنى عليه ، وان يكون الجاني من غير حائزى المكان او المشاركين فى حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد او المشاركين فيه .
(الطعن رقم 30010 لسنة 59 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 1 ص 1187 ق 178)
7 ـ لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكا له او مستأجرا - بما لازمه ان حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له ان يبقيها ، كما ان له ان ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات ادبية مصدرها رابطة الزوجية التى تجمع بينهما ، وهى ذات طابع خاص ، قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده ، فان اقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال امدها - لا تجعل منها حائزة له ، ولا ترتب لها حقا فى الاقامة فيه معه على غير ارادته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنه متزوجه من المطعون ضده ، وانهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فان تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة باسباب طعنها - امر متعلق به وحده ،ولا يعدو مجرد اخلال يالتزام قانونى وواجب ادبى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوباتالمسندة للمطعون ضده . لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .
(الطعن رقم 30010 لسنة 59 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 1 ص 1187 ق 178)
8 ـ لما كانت المادة 370 عقوبات جرى نصها على انه كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة او فى محل معد أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه وقد وردت فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بإنتهاك حرمة ملك الغير فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجنى عليه المدعى بالحقوق المدنية الطاعنة له حيازة بالعين موضوع النزاع وبذلك صدر قرار النيابة العامة فى منازعة الحيازة أورده الحكم وأيده يتمكين .............. فى حيازة منطقة الردود موضوع النزاع مع حماية حق انتفاع ل............ الطاعنة وبمنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما فى ذلك ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تللك الحيازة وهو ما تمثل فى منع الطاعنة للمدعى بالحقوق المدنية من دخول عين النزاع لا يعدو تعرضا مدنيا لا تتوافر فيه اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 47245 لسنة 59 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 1 ص 1424 ق 205)
9 ـ لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها فى خلال شهر إبريل سنة 1987 دخلت بيتا مسكوناً فى حيازة ............... بوجه قانونى وبقيت فيه بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت النيابة معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مادة الاتهام المذكورة إذ جرى نصها على أنه 🙁 كل من دخل بيتا مسكوناً أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانون وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنية ) وقد وردت فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات ، وهو خاص بانتهاء حرمة ملك الغير ، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على أن الجاني فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى العقار أو المشاركين فى حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرات لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلا من المجنى عليها - المدعية بالحق المدنى - والطاعنة - أرملة ابنها - تقيم بالشقة موضوع النزاع منذ زواج الطاعنة من ابن المجنى عليها سنة 1978 واستمرت إقامتها بها بعد وفاة زوج الطاعنة فى 19 / 9 / 1982 وتوافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ، ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة ، وهو ما تمثل فى منع الطاعنة للمدعية بالحق المدنى من دخول الشقة لا يعدو أن يكون تعرضا مدنيا لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 3594 لسنة 60 جلسة 1996/10/13 س 47 ع 1 ص 1002 ق 141)
10 ـ لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد إرتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه " . وقد وردت فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجنى عليه المدعى بالحق المدنى والطاعنة زوجة أبيه يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجنى عليه وزوج الطاعنة فى عام 1982 وإستمرت إقامتهما بها حتى تاريخ النزاع فى 1985/5/19 ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم قام النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل فى منع الطاعنة للمدعى بالحق المدنى من دخول الشقة لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
(الطعن رقم 46497 لسنة 59 جلسة 1995/04/30 س 46 ص 784 ق 117)
11 ـ إن المادة 370 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " كل من دخل بيتا مسكوناً أو معداً للسكن أو فى أحد ملحقات أو سفينة مسكونة أو فى محل لحفظ المال وكانت هذا الاشياء فى حيازة أخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامه لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصرى" فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني فى هذه الجريمة أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية ، لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً .
(الطعن رقم 22277 لسنة 59 جلسة 1994/11/27 س 45 ص 1030 ق 161)
12 ـ من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من الدخول هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . وإذ كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذى تطلبه القانون إذ لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من فحوى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانه بها كما لم يبين ما وقع منه من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائه استعمالها حين دخوله المسكن فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم - والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن - مما يتسع له وجه الطعن .
(الطعن رقم 22277 لسنة 59 جلسة 1994/11/27 س 45 ص 1030 ق 161)
13 ـ من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ، وإذ كان نص المادة 369 من قانون العقوبات الواردة فى هذا الباب قد جرى على أن" كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو يقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقي فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى ...." وكان المقصود بالعقار فى هذه المادة كل مال ثابت غير ما ذكر فى المادة 370 التالية فيدخل فى ذلك الأراضى المعدة للبناء أما حيازة البيوت المسكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محميه بالمادة 370 من قانون العقوبات وإذ كان مفاد نص المادة 369 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة 246 من من هذا القانون أنه يكفى لقيام هذا الحق مجرد دخول عقار - سواء كان أرضا زراعية أو ارضا فضاء - فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه أو البقاء فى العقار بقصد ارتكاب شىء من ذلك فإن الحكم يكون قد أورد قيدا على استعمال حق الدفاع الشرعى فى الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين ، ولما كان الحكم قد أنطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن المال حجبه عن تقدير دفاع الطاعن فإنه يتعين نقضه .
(الطعن رقم 1830 لسنة 62 جلسة 1994/11/23 س 45 ص 1026 ق 160)
14 ـ لما كان الغرض من العقاب فى المادة 370 من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يعنى بإستظهار من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المسكن موضوع النزاع قد توفى مستأجره فى .......... بيد أن شكوى المالك لم تقدم الإ فى .......... فإنه كان لزاماً على الحكم كى يستقيم قضاؤه بإدانة الطاعنة أن يبين أن الحيازة الفعلية لمسكن النزاع لم تكن لها أما و أنه لم يفعل و لم تكشف مدوناته عمن له هذه الحيازة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و فى منازعة الحيازة و ذلك لما للحكم الجنائي من أثر على عقيدة المحكمة فى الإجراء الوقتى الذى إستنه الشارع و خوله للقاضى الجنائي بتأييد قرار القاضى الجزئى أو إلغائه .
(الطعن رقم 6426 لسنة 58 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 420 ق 67)
15 ـ يجب لتوافر أركان جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوباتأن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، و لا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعاً على الأشخاص لا على الأشياء ، و إذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع فى هذا الخصوص ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله و يوجب نقضه و الإعادة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و فى منازعة الحيازة و ذلك لما للحكم الجنائي من أثر على عقيدة المحكمة فى الإجراء الوقتي الذي استنه الشارع و حوله للقاضي الجنائي بتأييد قرار القاضي الجزئي أو إلغائه .
(الطعن رقم 6581 لسنة 56 جلسة 1987/04/15 س 38 ع 1 ص 604 ق 102)
16نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقي به بقصد ارتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت، سواء تعينت الجريمة التي استهدفها من الدخول أم لم تتعين، وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج. إلا فى حالة تمام جريمة الزنا. الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفي لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها.
(الطعن رقم 638 لسنة 48 جلسة 1978/12/31 س 29 ع 1 ص 986 ق 204)
17 ـ إن نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى به بقصد إرتكاب جريمة فلا يجدى البحث فيما إذا كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم ما دام أن الحكم قد أثبت فى منطق سائغ أنه يؤخذ من الظروف المحيطة بالطاعن أنه كانت لديه نية أكيدة لإرتكاب جريمة كائنة ما كانت . ثم أن عقابه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - واجب سواء تعينت الجريمة التى إستهدفها من دخول المنزل أم لم تتعين لأن النص عام يشملهما معاً .
(الطعن رقم 88 لسنة 39 جلسة 1969/05/19 س 20 ع 2 ص 716 ق 144)
18 ـ المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .
(الطعن رقم 936 لسنة 25 جلسة 1956/02/07 س 7 ع 1 ص 154 ق 50)
19 ـ إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها، وإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد، وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا.
(الطعن رقم 173 لسنة 22 جلسة 1952/04/08 س 3 ع 3 ص 799 ق 299)
19 ـ إن نص المادة 370 من قانون العقوبات يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب جريمة فيه. وأذن فما دام الحكم قد بين أن المتهم قد قصد إلى ارتكاب جريمة فى المنزل الذي دخله فلا جدوى من البحث فيما إذا كان قد دخله برضا من أصحابه أو بغير رضا منهم.
(الطعن رقم 1109 لسنة 20 جلسة 1950/11/28 س 2 ع 1 ص 281 ق 105)
20 ـ إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة وهي مكان ارتكاب الطاعن جريمة اختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذي أبلغ القاطنون به قسم البوليس، واستخلص واقعة الاختفاء - وهي الركن المادي للجريمة - من اعتراف الطاعن والمتهمة الثانية بالوقاع، ذلك الفعل الذي لا يتم إلا فى الخفاء - وهو استنتاج سليم - فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون ولا عيب فيه.
(الطعن رقم 1140 لسنة 28 جلسة 1958/11/10 س 9 ع 3 ص 898 ق 271)
تنويه هام
هذا النص معدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 2019/12/12 العدد رقم 50 (تابع)، وقد كان النص السابق يجري على أنه:
كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسُكنى أو في إحدى مُلحقاته أو فی سفينة مسكونة أو في مَحل مُعَد لحِفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أولاً:الأماكن المملوكة للغير:
تشمل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير العقار والمسكن أو المكان المعد للسكنى والسفينة المسكونة والمحل المعد لحفظ المال والأراضي الزراعية والفضاء والمباني التي تعد أموالاً عامة.
العقار:
نصت المادة 82 / 1 من القانون المدني على أن كل شيء مستقر بحيز ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ومادام هذا العقار في حيازة آخر شمله القانون بالحماية الجنائية لحرمة ملك الغير طبقاً للمادة 369 عقوبات.
المسكن أو المكان المعد للسكنى:
لم تقتصر حماية القانون على حماية حيازة العقار بوجه عام (المادة 369 عقوبات) بل امتدت لتشمل المسكن أو المكان المعد للسكنى (المادة 370 عقوبات) ويقصد بالمسكن المكان الذي يأوي إليه الشخص ويقضي فيه حياته الخاصة سواء كان منزله الأصلي الذي يبيت فيه عادة أو منزله الصيفي الذي يقضي فيه بعض الوقت وأياً كان شكل هذا المسكن وأياً كان الوقت الذي يقضيه فيه.
ولا يمكن التحدث عن مكان معد للسكنى ما لم يكن المكان قد تهيأ بالفعل للسكني فإذا كان بناؤه أو استكمال مرافقة لم ينته بعد فلا تتوافر فيه صفة المسكن أو المكان المعد للسكن.
ولا يشترط أن تستند حيازة المسكن إلى سند قانوني معين فيستوي أن يكون مالكاً أو مستأجراً أو مجرد حائز له ويستوي في المكان المستأجر أن يكون مفروشاً أو خالياً وسواء أن يكون المستأجر حائزاً للمكان بناء على عقد الإيجار أو بعد انقضائه وكذا يستوي أن يكون حائز العقار مستنداً إلى سند قانوني أو إلى مجرد حيازة فعلية فالمستأجر الذي حكم بطرده من المكان مازال يتمتع بحماية القانون مادام حائزاً لهذا المكان.
ويلاحظ أن الغرفة المستأجرة في الفندق تأخذ صفة المسكن ولكن لا يأخذ صفة المسكن المكان الذي يسمح فيه للجمهور بدخوله بغير تمييز كالمحلات والمحطات والمقاهي وقد قضي أن فناء البيت ودرجه هما من ملحقاته وأن الدخول إليهما بقصد ارتکاب جريمة معينة أو غير معينة معاقب عليه بالمادة 370 عقوبات.
السفينة المسكونة :
نصت المادتان 370 و 373 عقوبات على الحماية الجنائية للسفينة المسكونة شأنها في ذلك شأن المساكن وما في حكمها (محل الحماية في المادة 342 مكرراً عقوبات).
وتعد السفينة مسكونة إذا ما توافرت فيها أماكن للسكن أياً كان نوعها سواء كانت من سفن نقل البضائع أو الأشخاص أو كانت من السفن المعدة للسياحة وسواء أكانت متحركة أو ثابتة على الشاطئ.
والسفن من المنقولات ذات الطبيعة الخاصة بحكم تحركها من مكان إلى آخر دون تلف وقد نصت المادة 4 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أنه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة فالسفينة لا تخضع لقاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية وقد نظم قانون التجارة البحرية رهنها على غرار الرهن الرسمي على العقار ولا عبرة بجنسية السفينة ولا بكونها من سفن النقل أو السياحة وسواء كانت ثابتة على الشاطئ أو متحركة في المياه وكل ما يشترط أن تكون بها أماكن للسكن.
المحل المعد لحفظ المال :
شملت المواد من 370 إلى 373 عدا المادة 372 مكرراً عقوبات بحمايتها المحل المعد لحفظ المال ويستوي في هذا المحل أن يكون معداً لحفظ المال بحسب طبيعته کالبنوك أو المخازن أو أن يكون قد خصصه صاحبه لحفظ المال ولو لم يكن مخصصاً لذلك كالأرض التي يستخدمها صاحبها مخزناً لبالات القطن.
ويستوي في المال أن يكون نقوداً أو منقولاً آخر له قيمة مالية كالأخشاب مثلاً ويستوي في هذا المحل أن يكون معداً فقط لحفظ المال دون غيره من الأغراض أو أن يكون حفظ المال من أحد أغراضه كالمتاجر والحظائر .
ويستوي أن يكون هذا المحل عقاراً أو منقولاً مثال سيارة النقل المعطلة التي يستخدمها صاحبها لتخزين بضائعه بها وتبدو أهمية هذا المحل إذا لم يكن مسکون أو ملحقاً بمكان مسکون فإنه إذا لحقه وصف السكني اندرج تحت تعبير المكان المسكون.
ثانياً: أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير:
شمل القانون بالحماية جميع الأماكن التي أوردناها سلفاً مادامت في حيازة الغير أياً كان سنده في هذه الحيازة فلقد منح قانون العقوبات الأولوية في الحماية لحائز أي مكان من هذه الأماكن بغض النظر عن النزاع الذي يدور بينه وبين غيره من الأشخاص الذين لهم حقوق على المكان الذي يحوزه وعلة هذه الأولوية أن الحماية التي قررها قانون العقوبات لا تنصرف إلى حماية الملكية أو حماية الحيازة المعروفة في القانون المدني أو حماية أي حق عيني على المكان وإنما تنصرف أساساً إلى حرمة الحياة الخاصة المستفادة من هذه الحيازة.
واشتراط أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير واضح صراحة من نص المواد 369 و 370 و 371 و 372 عقوبات ويستخلص هذا المعنى ضمناً من نص المادة 372 مكرراً عقوبات التي تحمي الأراضي الزراعية ونحوها مما يعد أموالاً عامة لأن الفعل المادي المعاقب عليه في هذه المادة يفترض أن تكون هذه الأماكن في حيازة الغير كما أن هذا المعنى مستخلص أيضاً من نص المادة 373 عقوبات التي تعاقب من دخل الأراضي الزراعية أو الفضاء وغيرها من الأماكن المذكورة في هذه المادة إذا لم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك وهو ما يفترض حتماً أن صاحب هذا الحق حائز لهذه الأماكن.
الركن المادي :
تشترك الجريمتان في كل من النشاط الإجرامي ونتيجته المادية وتختلفان في المحل الذي يرد عليه هذا النشاط والعقوبة .
دخول المكان بوجه غير قانوني:
يقصد بدخول المكان اختراقه بدون رضاء صاحب الحق في السماح بدخوله أي هو الدخول بغير حق أي الدخول رغماً عن حائزه.
بغير حق ولو لم يستعمل الجاني أي طريق من طرق الخداع أو الإكراه أو التهديد وإن كانت هذه الطرق تعد دليلاً واضحاً على أن الدخول كان بغير حق ويكون الدخول بغير حق ولو لم يعارض فيه حائز المكان متى كان الدخول مقترناً بالتحايل الذي يعتمد على الكذب أو الغش أو الذي يفسد رضاء الحائز بحيث لو علم الحائز بسوء قصد الجاني لما سمح له بالدخول .
الركن المعنوي :
القصد الجنائي العام: يتعين أن يتوافر في كل من الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين 369 و 370 عقوبات القصد الجنائي العام بعنصريه الإرادة والعلم فلابد من أن تتجه إرادة الجاني إلى دخول المكان بغير حق وهو ما يفيد عدم رضاء حائزه ولكن قد يكون الدخول قانونياً بغير رضاء صاحبه كما إذا كان لإطفاء حريق أو بناء على حالة الضرورة إذا توافرت شروطها ويجب أن يكون الجاني على علم بماهية المكان الذي دخله وأن دخوله على وجه غير قانوني فينتفي القصد الجنائي إذا شاب علم الجاني جهل أو غلط في هذا الشأن.
القصد الجنائي الخاص:
بجانب القصد الجنائي العام يجب أن يتوافر قصد جنائي خاص يتمثل في إحدى صورتين:
1- نية الجاني في استعمال القوة لمنع حيازة الغير .
2- نية الجاني في ارتكاب جريمة داخل المكان ويشترط أن يكون هذا القصد الخاص معاصراً للركن المادي للجريمة.
محل النشاط الإجرامي:
تختلف الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات عن الجريمة المنصوص رد عليها في المادة 369 عقوبات في محل النشاط الإجرامي فبينما هذا المحل في الجريمة المنصوص عليها في المادة 369 عقوبات هو مطلق العقار أياً كان ينحصر هذا المحل في الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات في نوع معين من العقارات ومنقول ذي طبيعة خاصة وذلك على الوجه الآتي:
1- عقارات لها حرمة المسكن: وهي البيت المسكون أو المعد للسكنى أو أحد ملحقاته.
2- عقار له حرمة المال المملوك للغير: وهو المحل المعد لحفظ المال ومثاله المخازن المعدة لحفظ البضائع أو غيرها من المنقولات.
3-منقول ذو طبيعة خاصة: وهو السفينة، وقد بينا في الفصل السابق أن قانون التجارة البحرية قد نص في المادة 8 منه على أن السفينة تعد منقولاً.
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات:
يعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه هذا دون الإخلال بالحكم بالعقوبة الأشد عند تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقاً للمادة 32/ 2 عقوبات.
وقد نصت المادة 372/ 1 عقوبات على ثلاثة ظروف مشددة هي الليل والليل مع الكسر أو التسلق وحمل السلاح ويقصد بالكسر استخدام العنف مع الأشياء لدخول المكان ويقصد بالتسلق دخول الأماكن من غير أبوابها مهما كانت طريقة الدخول فيستوي في ذلك وضع سلم على الجدار واستعماله أو التسلق بواسطة حبل أو الصعود على المواسير أو القفز إلى المكان من خلال نافذة مفتوحة أو بعد کسرها ويشترط في السلاح أن يكون سلاحاً بحسب طبيعته لأن العلة من التشديد عند حمله هي ما يؤدي إليه من شد أزر الجاني وإلقاء الرعب في نفس المحني عليه.
فإذا توافر الظرف المشدد الأول - وهو الليل - شددت العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين مع عدم جواز تخييرها بالغرامة المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات أي أن الظرف المشدد يجعل الحبس وجوبياً فإن توافر أحد الظروف المشددة الأخرى تكون العقوبة الحبس.
الركن المادي :
دخول العقار بوجه قانوني والبقاء فيه لغرض غير مشروع يتحقق ذلك بدخول المكان برضاء حائزه ثم الامتناع عن الخروج منه بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه ويتميز هذا الفعل عن الصورة السابقة بأن الجاني يدخل المكان أصلاً على وجه قانوني أي برضاء حائزه لكنه يبقى بالمكان دون وجه حق.
وبناء على ذلك فلا يصلح دفاعاً أن يدعي الجاني أن حائز المكان قد سمح له بدخوله ابتداء مادام أنه قد بقى في المكان متجاوزاً الغرض الذي سمح له بدخوله من أجله ولا يشترط في ذلك أن يثبت أن حائز المكان قد أمره بالخروج مادام بقاؤه في المكان متجاوزاً للغرض المشروع من دخوله مثال ذلك أن يسمح بدخول ضيف في مسكنه فيبقى في المكان بتشد ارتكاب جريمة الزنا مع زوجته .
ويشترط القانون أن يبدر من الجاني ما يدل على أن قد قصد من بقائه في المكان الذي في حيازة آخر، إما لمنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه ومتى تبينت المحكمة توافر أحد هذين القصدين توافرت الجريمة سواء ثبت أن الجاني قد دخل المكان برضاء أصحابه أو بغير رضاء منهم.
الركن المعنوي :
يسري على الركن المعنوي ما بيناه بشأن الركن المعنوي في جريمتي انتهاك حرمة ملك الغير بدخول المكان على وجه غير قانوني، كما ذكرناه في المبحث الأول. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ، الصفحة: 802)
عدلت العقوبة وكانت الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً بموجب القانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982 والمنشور في 22/4/1982
أركان الجريمة :
أركان هذه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات هي ذات أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 369 عقوبات والسالف الإشارة إليها فيما عدا محل الحيازة الذي يتعين أن يكون هنا أحد الأمكنة التي عددتها المادة 370 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على سبيل الحصر أي بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل لحفظ المال.
والمقصود بالبيت المسكون هو كل مكان يتخذ كمحل إقامة لشخص سواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة وعلى ذلك يعد مسكناً للعين التي يشغلها ويقيم بها مالكها وكذلك العين التي يستأجرها شخص بقصد الإقامة فيها سواء كان عقد الإيجار يخضع لقواعد الامتداد القانوني المنصوص عليها في التشريعات الخاصة لقوانين إيجار الأماكن أو القواعد العامة التي تحكم المدة في نطاق القانون المدني وسواء كانت خالية أم مفروشة.
كما يقصد بالبيت المعد للسكنى هو ذلك المكان الذي أعد وهيئ شغله سكناً حتى ولو لم يكن قد تم شغله بالفعل أما ملحقات المسكن فيقصد بها كل ما يتصل بالمسكن اتصالاً مباشراً يكون مخصصاً لمنفعته وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن (فناء البيت ودرجة هما من ملحقاته المتصلة اتصالاً مباشراً والمخصصة لمنافعه فالدخول إليها بقصد ارتكاب جريمة معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاً للمادة 370 من قانون العقوبات. طعن جنائي رقم 1229 لسنة 30ق جلسة 24/10/1960 س 11 ص 725 )
وأما السفينة المسكونة فيقصد بها كل عائمة في الماء وتكون مسكونة فعلاً فلا يكفي أن تكون معدة للسكن كما تنصرف عبارة المحل المعد لحفظ المال إلى كل مكان يحفظ فيه المال ولا تنطبق عليه عبارة البيت المسكون أو المعد للسكن فتدخل فيه المخازن والشون المعدة لحفظ المحصولات الزراعية كتلك التي تعدها البنوك الزراعية.
وأخيراً فإن المادة 370 عقوبات لاتشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها فيها أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.
وجوب بيان القصد الجنائي :
دخول المنازل يكون لأسباب بعضها مشروع جائز وبعضها غير جائز ولكن لا عقاب على الدخول الغير جائز إلا في الصور التي ينص قانون العقوبات صراحة على حظرها والعقاب عليها والمادة 224 (قديم) تنص فيما تنص عليه على حظر دخول البيوت المسكونة وما مثلها إذا كان هذا الدخول مقصوداً به ارتكاب جريمة فيها فقصد ارتكاب الجريمة في أحد تلك لأمكنه ركن أساسي من أركان الجريمة التي تنص عليها المادة وعلى القاضي أن يبين في حكمه غير صحيح و يتعين نقضه .
ويمكن استخلاص بعض الضوابط التي يتحدد القصد الجنائي في ضوئها وهي:
(أ) مقتضى ارتكاب الجريمة إلا يكون الفعل مباحاً فمن يدخل منزلاً ليرتكب الفاحشة مع امرأة ساقطة غير متزوجة لا يعتبر عمله مجرماً في القانون الوضعي فقصد ارتكاب فعل مباح يعني انتفاء قصد ارتكاب جريمة.
ب) أن تعيين أو عدم تعيين الجريمة ليس ركناً في القصد فإذا دخل شخص أحد المحال الخمسة السابقة قاصداً ارتكاب جريمة فيها أو دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب جريمة فإن ثبوت انصراف النية إلى ارتكاب أية جريمة يكفي لتوافر القصد بمعنى أنه ليس من الضروري أن يثبت لدى المحكمة قصد ارتكاب الجاني جريمة معينة بل يكفي أن يثبت أنه كانت لديه نية ارتكاب أية جريمة.
(ج) إذا انصرف القصد إلى ارتكاب جريمة الزنا أمكن رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى شكوى فإن ارتكب الجاني الزنا امتنع رفع الدعوى إلا بناء على شكوى.
ومسألة إثبات انصراف قصد المتهم إلى ارتكاب جريمة هي مسألة واقع تستخلصها المحكمة من ظروف وملابسات دخوله إلى أحد المحلات الخمسة سالفة الإشارة وإذا ادعى المتهم أنه دخل المنزل بسبب مشروع فإنه يكون ملزماً بإثبات صحة دعواه . (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،الصفحة : 701)
أركان هذه الجريمة لا تختلف عن أركان الجريمة السابقة إلا من حيث المكان الذي انتهكت حرمته ففي هذه الجريمة يعاقب القانون على الدخول في بيت مسكون أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال كشونة أو مخزن أو نحوهما وقد سبق بيان معنى البيت المسكون أو المعد للسكنى وملحقاته في باب السرقة.
والحيازة المطلوبة في هذه الجريمة هي الحيازة الفعلية كالجريمة السابقة بغض النظر عن الملكية أو وضع اليد القانوني.
ويجب أن يكون الجاني قد دخل البيت المسكون.. إلخ. بقصد منع حيازة حائزه بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه وقد يستنتج قصد استعمال القوة من دخول المتهم في منزل المجني عليه بواسطة كسر الباب ووضعه عفشه فيه وإقامته به على سبيل السكن.
فإذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة فلا يشترط للعقاب بالمادة محل التعليق أن يثبت للمحكمة أن المتهم كان يقصد ارتكاب جريمة معينة بل يكفي وجود نية الإجرام.
ومجرد وجود المتهم داخل المنزل يكفي لاعتبار أنه كان يقصد إرتكاب جريمة بالمعنى المقصود من المادة محل التعليق ما لم يبد أسباباً معقولة.
العقاب:
يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة محل التعليق بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة : 852)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / العشرون ، الصفحة / 246
دُخُولُ الْبُيُوتِ:
13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ دُخُولُ بَيْتٍ مَسْكُونٍ غَيْرِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَعْدَ الاِسْتِئْذَانِ وَالإْذْنِ لَهُ بِالدُّخُولِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِئْذَانٌ).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 296
(مادة 617)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- الدخول في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته ، أو محل معد لحفظ المال ، أو عقار خلافاً لإرادة الحائز له في غير الأحوال المأذون بها قانوناً .
2- البقاء في مكان ما ذكر بالفقرة السابقة خلافاً لإرادة الحائز ، أو من له الحق في إخراجه منه ، أو الإختفاء عن أعين من له هذا الحق .
3- البقاء في مكان من الأماكن المتقدم ذكرها بعد إنتهاء مدة الحيازة أو سندها ، أو بعد فسخ سندها أو إبطاله أو إلغائه لأي سبب ، أو تجردها من السند القانوني ، ويستوي في الجاني أن يكون صاحب الشأن إبتداءً في الحيازة التي إنتهت مدتها ، أو سندها ، أو فسخ سندها أو أبطل أو ألغي ، أو من يخلفه .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الغرض من الدخول ، أو البقاء ، أو الإختفاء ، أو الوجود - منع الحيازة أو إرتكاب جريمة .
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت الجريمة المرتكبة للغرض المنصوص عليه في الفقرة السابقة ليلاً ، أو بطريق العنف على شخص ، أو بطريق الكسر ، أو التسور ، أو إستعمال مفتاح مصطنع من الخارج ، أو بالإكراه، أو بإستعمال سلاح ، أو التهديد بإستعماله ، أو من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو بإتخاذ صفة عامة صحيحة أو كاذبة ، أو بإدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا ترتب على العنف أو الإكراه أو إستعمال السلاح موت إنسان .