loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،

وقد جاء بتعليقات الحقانية أن هذه المادة قد وضعت لأن بعض الأشخاص  الذين يوجدون في المحلات المنصوص عليها في المادة 379 كثيراً ما يلجأون إلى الإدعاء إنما وجدوا فيها بنية ارتكاب أمر مناف للآداب لا بنية الإجرام وأنه وإن كان من السهل تنفيذ مثل هذا الإدعاء أن مجرد الجهر به علانية لا يصح السكوت عنه فأصبح غير ضروري بناء على نص هذه - المادة لدحض مثل هذا الإدعاء أن تثبت نية الجريمة إذا وجد المتهم في بيت... إلخ محتاطاً لنفسه عمن لو رأوه لكان لهم الحق في إخراجه منه (ومشار إلى هذه التعليمات في مؤلف الدكتور محمود مصطفى في شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة السادسة ص 667)

الأحكام

تنويه هام

هذا النص معدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 12/12/2019، العدد رقم 50 (تابع)، وقد كان النص السابق يجري على أنه:

كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يُعَاقب بالحبس مُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

1 ـ نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقي به بقصد ارتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت، سواء تعينت الجريمة التي استهدفها من الدخول أم لم تتعين، وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج. إلا فى حالة تمام جريمة الزنا. الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفي لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها.

(الطعن رقم 638 لسنة 48 جلسة 1978/12/31 س 29 ع 1 ص 986 ق 204)

 

2 ـ إذا طبق الحكم على هذه الواقعة المادة 371 من قانون العقوبات و كانت العقوبة التى أوقعها داخلة فى نطاق العقاب المقرر فى المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها ، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية .

(الطعن رقم 638 لسنة 19 جلسة 1949/10/18 س 1 ص 1 ق 1)

 

3 ـ إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .

(الطعن رقم 535 لسنة 11 جلسة 1941/01/20 س عمر ع 5 ص 362 ق 191)

شرح خبراء القانون

تنويه هام

هذا النص معدل بالقانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 2019/12/12 ، العدد رقم 50 (تابع)، وقد كان النص السابق يجري على أنه:

كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يُعَاقب بالحبس مُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير:

شمل القانون بالحماية جميع الأماكن التي أوردناها سلفاً مادامت في حيازة الغير أياً كان سنده في هذه الحيازة فلقد منح قانون العقوبات الأولوية في الحماية لحائز أي مكان من هذه الأماكن بغض النظر عن النزاع الذي يدور بينه وبين غيره من الأشخاص الذين لهم حقوق على المكان الذي يحوزه وعلة هذه الأولوية أن الحماية التي قررها قانون العقوبات لا تنصرف إلى حماية الملكية أو حماية الحيازة المعروفة في القانون المدني أو حماية أي حق عيني على المكان وإنما تنصرف أساساً إلى حرمة الحياة الخاصة المستفادة من هذه الحيازة.

واشتراط أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير واضح صراحة من نص المواد 369 و 370  و 371 و 372 عقوبات، ويستخلص هذا المعنى ضمناً من نص المادة 372 مكرراً عقوبات التي تحمي الأراضي الزراعية ونحوها مما يعد أموالاً عامة لأن الفعل المادي المعاقب عليه في هذه المادة يفترض أن تكون هذه الأماكن في حيازة الغير كما أن هذا المعنى مستخلص أيضاً من نص المادة 372 عقوبات التي تعاقب من دخل الأراضي الزراعية أو الفضاء وغيرها من الأماكن المذكورة في هذه المادة إذا لم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في  ذلك وهو ما يفترض حتماً أن صاحب هذا الحق حائز لهذه الأماكن.

الركن المادي

النشاط الإجرامي:

تقع هذه الجريمة بمجرد وجود شخص في المكان مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه دون الحاجة إلى بحث كيفية دخوله هذا المكان ابتداءً، وسواء دخله على وجه مشروع ثم اختفى بداخله دون رضاء صاحب الحق في إخراجه أو دخله على وجه غير مشروع ولا يشترط لوقوع الجريمة أن يصدر أمر إلى الشخص بالخروج من مکمنه ممن لهم الحق في ذلك بل تقع بمجرد الاختفاء عن أعينهم وقد قضى أنه إذا وحد المتهم مختفياً في سطح المنزل الذي يسكنه المجني عليه هو وغيره حق العقاب بهذه الجريمة لأن السطح إنما هو جزء من السكن الذي لا يجوز الاختفاء فيه.

وصاحب الحق في إخراج الشخص هو حائز المكان.

ولا أهمية لمعرفة الباعث الذي حمل الجاني على دخول المكان مادام قد اختفى عن أعين من لهم الحق في إخراجه ولا يشترط لوقوع هذه الجريمة أن يصدر من الجاني ما ينبئ أن الغرض من اختفائه هو منع حيازة الغير للمكان بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه.

حددت المادة 371 عقوبات المكان الذي يقع فيه النشاط الإجرامي بأنه أحد المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة أي البيت المسكون أو المعد للسكنى أو أحد ملحقاته أو السفينة المسكونة أو المحل المعد لحفظ المال متى كانت هذه المحال في حيازة آخر فلا تقع الجريمة إذا ورد النشاط الإجرامي على مطلق العقار في حيازة الغير كما هو منصوص عليه في المادة 369 عقوبات.

الركن المعنوي

القصد الجنائي:

يشترط لوقوع هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام بعنصريه الإرادة والعلم فلا يتوافر القصد الجنائي لدى من احتجزه أحد الأشخاص بغير إرادته في أحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات ولا يتوافر هذا القصد إذا كان من اختفى في أحد هذه الأماكن لا يعلم بطبيعة هذا المكان وأنه في حيازة آخر أياً كان باعثه الذي حمله على دخول المنزل مادام قد اختفى عن أعين من لهم الحق في إخراجه.

ولا يشترط توافر قصد جنائي خاص لوقوع هذه الجريمة وقد قضت محكمة النقض أن ضبط المتهم مختبئاً بمنزل المجني عليه في منتصف الليل ليس فيه ما يفيد أن المتهم دخل بقصد إجرامي كمنع حيازة الغير بالقوة أو ارتكاب جريمة وإنما يعتبر مرتكباً جريمة اختفاء شخص في منزل عن أعين من لهم الحق في إخراجه دون اشتراط توافر قصد آخر لديه عقوبة هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (المادة 371/ 1 عقوبات).

وهناك ظرفان مشددان يؤدي كل منهما إلى تشديد العقوبة وذلك على النحو الآتي:

1- ظرف الليل ويؤدي إلى تشديد العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين (المادة 372/ 2 عقوبات).

2- ظرف الدخول بواسطة الكسر أو التسلق من شخص حامل للسلاح ويؤدي ذلك إلى أن تكون العقوبة الحبس (المادة 327/ 2 عقوبات)

الركن المعنوي

القصد الجنائي العام :

هذه الجريمة عمدية يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي العام بما يتطلبه من إرادة وعلم فإذا دخل الجاني المكان للرؤية أو بقصد شرائه دون التخفي عن أعين من لهم الحق في إخراجه فلا تتوافر الإرادة.

ويجب أن يعلم الجاني أن الحائز قد كلفه بالخروج من المكان سواء أبلغه بهذا التكليف مباشرة أو بواسطة الغير كما يجب أن يعلم الجاني أن من كلفة بالخروج له الحق في إصدار هذا التكليف.

ولا يتطلب الركن المعنوي في هذه الجريمة توافر أي قصد جنائي خاص.

العقوبة :

يعاقب على ارتكاب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وقد تقع مع هذه الجريمة إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 369 و 370 عقوبات وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بعقوبة الجريمة الأشد إذا توافر تعدد معنوي أو ارتباط لا يقبل التجزئة طبقاً للمادة 32 عقوبات. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ،  الصفحة: 805 )

هذه المادة معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982   والمنشور فى 22/4/1982  أركان الجريمة :

 أركان الجريمة ثلاثة :

 1- وجود الشخص في مكان مما نص عليه في المادة 370 عقوبات.

 2- الاختفاء. 

3- القصد من الاختفاء وهو الحجب عمن له الحق في إخراجه. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،الصفحة : 715)

في هذه الجريمة لا ينظر إلى طريقة دخول الجاني ولا إلى قصده من الدخول وإنما يكفي لا يجاب عقابه أن يوجد في بيت مسكون أو معد للسكن... إلخ مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه ولو كان قد دخل بإذن أحد سكان المكان فإذا دخل شخص داراً بدعوة إحدى السيدات المقيمات به، وأخفى نفسه عن أعين من له دون غيره حق إخراجه وهو رب المنزل وجب عقابه بالمادة محل التعليق لأن الإختفاء جريمة في حق رب البيت لا يسقطها إشتراك أحد أفراد عائلته مع الجاني.

ولكن لا يعتبر من قبيل الإختفاء المعاقب عليه بالمادة محل التعليق دخول رجل منزل آخر لغرض مغاير للآداب بناء على دعوة زوجة صاحب المنزل حال غياب الزوج عن البلد.

العقوبة:

الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،  الصفحة: 861 )

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  العشرون ، الصفحة / 246

دُخُولُ الْبُيُوتِ:

13 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ دُخُولُ بَيْتٍ مَسْكُونٍ غَيْرِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَعْدَ الاِسْتِئْذَانِ وَالإْذْنِ لَهُ بِالدُّخُولِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِئْذَانٌ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 296

(مادة 617) 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 

1- الدخول في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته ، أو محل معد لحفظ المال ، أو عقار خلافاً لإرادة الحائز له في غير الأحوال المأذون بها قانوناً . 

2- البقاء في مكان ما ذكر بالفقرة السابقة خلافاً لإرادة الحائز ، أو من له الحق في إخراجه منه ، أو الإختفاء عن أعين من له هذا الحق . 

3- البقاء في مكان من الأماكن المتقدم ذكرها بعد إنتهاء مدة الحيازة أو سندها ، أو بعد فسخ سندها أو إبطاله أو إلغائه لأي سبب ، أو تجردها من السند القانوني ، ويستوي في الجاني أن يكون صاحب الشأن إبتداءً في الحيازة التي إنتهت مدتها ، أو سندها ، أو فسخ سندها أو أبطل أو ألغي ، أو من يخلفه . 

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الغرض من الدخول ، أو البقاء ، أو الإختفاء ، أو الوجود - منع الحيازة أو إرتكاب جريمة . 

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت الجريمة المرتكبة للغرض المنصوص عليه في الفقرة السابقة ليلاً ، أو بطريق العنف على شخص ، أو بطريق الكسر ، أو التسور ، أو إستعمال مفتاح مصطنع من الخارج ، أو بالإكراه، أو بإستعمال سلاح ، أو التهديد بإستعماله ، أو من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو بإتخاذ صفة عامة صحيحة أو كاذبة ، أو بإدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة . 

 

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا ترتب على العنف أو الإكراه أو إستعمال السلاح موت إنسان . 

إنتهاك حرمة ملك الغير والإعتداء على الحدود 
المواد من (617) - (622) : 
تقابل هذه المواد بصفة عامة نصوص المواد (358) ، (369) ، (387) ، (379)/ (4) من القانون القائم مع إستحداث بعض أحكام لم يكن يشملها التشريع القائم ، وأهم ما إستحدث ما يلي : 
1- إستحدث المشروع في الفقرة الثالثة من المادة (617) منه جريمة البقاء في مكان ما ذکر بالفقرة الأولى من المادة بعد إنتهاء مدة الحيازة أو سندها ، أو بعد فسخ هذا السند أو إبطاله أو إلغائه لأي سبب ، أو تجرد الحيازة من السند القانوني ، ويستوي في هذه الجريمة أن الجزء الرابع يكون الجاني هو صاحب الشأن في الحيازة إبتداء أو من يخلفه . 
2- استحدثت المادة (618) من المشروع جريمة التعدي الذي يحدث من آحاد الناس على عقارات مملوكة لوقف خيري ، أو لإحدى الجهات المبينة في المادة (393) من هذا المشروع ، ووضع المشروع عقوبة تزيد عن العقوبات المنصوص عليها لجرائم الإعتداء على حرمة ملك الغير . 
3- المادة (619) من المشروع إستحدثت جريمة التعدي بأية صورة على أرض أو عقار للغير ، وحددت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الظروف المشددة للجريمة . 
4- المادة (621) من المشروع تقابل المادة (373) مکرراً من القانون القائم ، مضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1982 ، وقد أبقى عليها المشروع دون تعديل ؛ للإعتبارات التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . 
5- المادة (622) من المشروع اتسع نطاقها ليشمل في الفقرة الثانية منه إلقاء الأحجار أو أشياء أخرى صلبة أو سائلة ، أو مخلفات من أي نوع على عربات،  أو أماكن ، أو عقارات ، أو منقولات ، أو أي شيء متى كانت هذه مملوكة للغير .