تنويه هام
هذا النص معدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 12/12/2019، العدد رقم 50 (تابع)، وقد كان النص السابق يجري على أن:
وإذا إرتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
أما إذا إرتكب ليلاً بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح فتكون العقوبة الحبس.
1- لا يشترط قانوناً لتوافر الجريمة التي دين الطاعن بها (جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119عقوبات ) أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر و لكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التي اطمأن إليها و من كتاب شركة الحديد و الصلب أن الطاعن و هو من العاملين بالشركة المذكورة و هي إحدى شركات القطاع العام تعدى على عقار مملوك لها بغير سند وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إثبات توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى استظهار أن التعدي على العقاربواسطة الكسر يكون فى غير محله .
(الطعن رقم 5905 لسنة 56 جلسة 1987/01/11 س 38 ع 1 ص 73 ق 7)
2- إن العقوبة المقررة بالمادتين 370 و372 من قانون العقوبات (على جريمة الدخول فى منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه) هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئاً. ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضي بالحبس مدة تراها مناسبة.
(الطعن رقم 1668 لسنة 20 جلسة 1951/01/08 س 2 ع 2 ص 471 ق 178)
3- تختلف جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها فى المادة 268/1، 2 من قانون العقوبات فى أركانها وعناصرها عن جريمة دخول بيت مسكون ليلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بمقتضى المادتين 370، 372 من القانون المذكور. ولما كان التغيير الذي أجرته محكمة الجنايات فى التهمة - من الجريمة الأولى التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها إلى الجريمة الثانية التي أدين بها - ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة، وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى، وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذي رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.
(الطعن رقم 1730 لسنة 38 جلسة 1968/11/25 س 19 ع 3 ص 1027 ق 208)
4- من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا فى حالة تمام الزنا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد استدل من أقوال الشهود وما قرره الطاعن وما دلت عليه معاينة محل الحادث على ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه إلى الطاعن ودلل تدليلا سائغا على أن جريمة الزنا لما تقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها ويكون الحكم بإدانته عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه متفقا وصحيح القانون وتنازل الزوج - بفرض صحته - قبل زوجته عن جريمة الزنا التي لم تتم لا أثر له ومنعى الطاعن بشقيه غير سديد.
(الطعن رقم 248 لسنة 49 جلسة 1979/06/04 س 30 ع 1 ص 630 ق 134)
تنويه هام
هذا النص معدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 2019/12/12، العدد رقم 50 (تابع)، وقد كان النص السابق يجري على أن:
وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
أما إذا ارتكب ليلاً بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح فتكون العقوبة الحبس.
يقصد بالليل: كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها.
والكسر: يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق.
ويتحقق التسلق، بدخول الأماكن المدورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 748)
تقرر هذه المادة تشديد العقاب على جريمتين هما جريمة دخول بيت مسكون أو أحد ملحقاته بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وجريمة وجود شخص مختبئا في بيت مسكون أو أحد ملحقاته عن أعين من لهم الحق في إخراجه.
وتحدد المادة ظرفين مشددين للعقاب على هاتين الجريمتين.
الظرف الأول :
هو ارتكاب أي منهما ليلاً أي وقت تخييم الظلام كما قلنا الأمر الذي تبت فيه محكمة الموضوع طبقاً لتقديرها للوقت الذي اقترفت فيه الجريمة وهذا الظرف يرفع عقوبة أي من الجريمتين إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
الظرف الثاني:
مركب من الليل ومعه إما الكسر وإما التسلق وإما وقوع الجريمة من شخص حامل السلاح ظاهراً كان أم مخبئاً (لأن العبارة مطلقة لم يخصصها النص). وهذا الظرف المركب يرفع عقوبة أي من الجريمتين إلى الحبس. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع، الصفحة: 863 )
أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير:
شمل القانون بالحماية جميع الأماكن التي أوردناها سلفاً مادامت في حيازة الغير، " أياً كان سنده في هذه الحيازة، فلقد منح قانون العقوبات الأولوية في الحماية لحائز " أي مكان من هذه الأماكن بغض النظر عن النزاع الذي يدور بينه وبين غيره من الأشخاص الذين لهم حقوق على المكان الذي يحوزه، وعلة هذه الأولوية أن الحماية التي قررها قانون العقوبات لا تنصرف إلى حماية الملكية أو حماية الحيازة المعروفة في القانون المدني أو حماية أي حق عيني على المكان، وإنما تنصرف أساساً إلى حرمة الحياة الخاصة المستفادة من هذه الحيازة.
واشتراط أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير واضح صراحة من نص المواد 369 و 370 و 371 و 372 عقوبات، ويستخلص هذا المعنى ضمناً من نص المادة 372 مكرراً عقوبات التي تحمي الأراضي الزراعية ونحوها مما يعد أموالاً عامة لأن الفعل المادي المعاقب عليه في هذه المادة يفترض أن تكون هذه الأماكن في حيازة الغير، كما أن هذا المعنى مستخلص أيضاً من نص المادة 373 عقوبات التي تعاقب من دخل الأراضي الزراعية أو الفضاء وغيرها من الأماكن المذكورة في هذه المادة إذا لم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك، وهو ما يفترض حتماً أن صاحب هذا الحق حائز لهذه الأماكن. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ، الصفحة: 805 )
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والأربعون ، الصفحة / 297
اللَّيْلُ:
اللَّيْلُ: فِي أَصْلِ اللُّغَةِ مِنْ مَغْرِبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوِ الشَّمْسِ. وَقَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: هُوَ مِنْ غِيَابِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ.
وَهُوَ فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوْ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
والصلة بين اليوم والليل التضاد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 296
(مادة 617)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- الدخول في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته ، أو محل معد لحفظ المال ، أو عقار خلافاً لإرادة الحائز له في غير الأحوال المأذون بها قانوناً .
2- البقاء في مكان ما ذكر بالفقرة السابقة خلافاً لإرادة الحائز ، أو من له الحق في إخراجه منه ، أو الإختفاء عن أعين من له هذا الحق .
3- البقاء في مكان من الأماكن المتقدم ذكرها بعد إنتهاء مدة الحيازة أو سندها ، أو بعد فسخ سندها أو إبطاله أو إلغائه لأي سبب ، أو تجردها من السند القانوني ، ويستوي في الجاني أن يكون صاحب الشأن إبتداءً في الحيازة التي إنتهت مدتها ، أو سندها ، أو فسخ سندها أو أبطل أو ألغي ، أو من يخلفه .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الغرض من الدخول ، أو البقاء ، أو الإختفاء ، أو الوجود - منع الحيازة أو إرتكاب جريمة .
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت الجريمة المرتكبة للغرض المنصوص عليه في الفقرة السابقة ليلاً ، أو بطريق العنف على شخص ، أو بطريق الكسر ، أو التسور ، أو إستعمال مفتاح مصطنع من الخارج ، أو بالإكراه، أو بإستعمال سلاح ، أو التهديد بإستعماله ، أو من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو بإتخاذ صفة عامة صحيحة أو كاذبة ، أو بإدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت ، إذا ترتب على العنف أو الإكراه أو إستعمال السلاح موت إنسان .