loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع،

وقد جاء في تعليقات الحقانية على هذه المادة قبل تعديلها بأنها ترمي إلى المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369 ، 370 غير أنه لا ينظر في هذه الجريمة إلي كيفية دخول المنزل ولا يشترط فيها أن يكون الجاني قد دخل بقصد ارتکاب جريمة فالعقاب قد بني على ما لصاحب البيت المسكون .... إلخ من الحق المطلق في إخراج من لا يرى وجهاً لبقائه بمنزله فإن امتنع عن الخروج عد امتناعه انتهاكاً لحرمة المكان ووجب عقابه بمقتضى المادة 373 من قانون العقوبات.

الأحكام

1 ـ لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناءً على تكليفه ممن له الحق فى ذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 500 جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت ، فاستأنف هذا القضاء ، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بجلسة 28/2/2010 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني ألف جنيهاً تعويضاً نهائياً والمصاريف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرر/أ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 145 لسنة 2006 تنص على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد ...... ، 373 ، ...... من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً ، ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من إفادة نيابة مأمورية استئناف .... أن الطاعن تصالح مع المدعي بالحق المدني بتاريخ 12/6/2010 عن الجريمة التي دين بها ، فإن المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق ، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

(الطعن رقم 18305 لسنة 4 جلسة 2014/11/15)

2 ـ إن الشارع إذ نص فى المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مبانى ....... ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه ، قد استهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها فى ذلك شأن المادتين 369،370 من قانون العقوبات فصاحب الحق فى التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة الى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع بأن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء الى القضاء ولو استناداً الى حق مقرر يعتبر من الجاني اقامة للعدل بنفسه مما يؤدى الى الاخلال بالنظام العام.

(الطعن رقم 8855 لسنة 62 جلسة 1995/01/11 س 46 ص 122 ق 14)

3 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق فى ذلك المنصوص عليها فى المادة 373 من قانون العقوبات وليس بجريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بدعوى إدانته دون أن يثبت فى حقه استعماله القوة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

(الطعن رقم 8855 لسنة 62 جلسة 1995/01/11 س 46 ص 122 ق 14)

4 ـ لما كان يجب فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضح اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه " كل من دخول أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى ملحقاته أو سفينة مسكونه أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفة ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنية " وإذ كان ما أورده الحكم تبريرا القضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا فى المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق فى ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 369 ، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة .

(الطعن رقم 7653 لسنة 59 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 266 ق 33)

5- مناط التأثيم فى جريمة دخول المكان والامتناع عن الخروج منه بعد التكليف بذلك طبقاً للمادة 373 من قانون العقوبات هو الامتناع ممن دخل العقار عن الخروج منه بناء على تكليفه بذلك من صاحب الحق فى حيازته ذلك أنه بني على ما لصاحب الحق فى الحيازة من الحق فى إخراج من لا يرى موجباً لبقائه فى عقاره ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر فى غير مواجهة مدعي الحيازة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر التسليم المقدم من المتهم ... والمؤرخ .... أنه تسلم أرض النزاع بموجب هذا المحضر على يد محضر تنفيذاً للحكم القضائي الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة ... مدني كلي .... وهو ما تطمئن إليه المحكمة فى إثبات حيازة المتهم لأرض النزاع وهو ما تنتفي معه جريمة اغتصاب الحيازة ذلك أن حيازة الأرض جاءت بطريق قانوني بتسليمها له من المحضر تنفيذاً لحكم قضائي مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي وبراءة المتهم ... مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة

(الطعن رقم 10934 لسنة 66 جلسة 2004/12/16 س 55 ع 1 ص 819 ق 123)

شرح خبراء القانون

 يتسع نطاق حماية الحيازة المقررة في المادة 373 عقوبات لتشمل أيضاً حماية حيازة الأراضي الزراعية والفضاء والمباني حتى يعاقب من يدخل أحد هذه العقارات ويمتنع عن الخروج منه رغم تكليفه ممن لهم الحق في ذلك.

ولما كانت المادة قد وردت ضمن نصوص المواد المؤثمة لحالات انتهاك حرمة ملك الغير المبينة في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ولكي تكون العقوبة على المادة المراد تعديلها متسقة مع باقي العقوبات في المواد 369 ، 370 ، 371 والتي تتناول حالات أكثر خطورة من تلك المنصوص عليها في المادة 373 المراد تعديلها فقد اقتضى الأمر تشديد العقوبات المبينة في تلك المواد على النحو المبين بالمشروع.

( من المذكرة الايضاحية في شأن المادة 372 مكرراً ).

لم يشترط المشرع في نص المادة 373 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة و 1982 أن يكون الدخول عن طريق استعمال القوة الجبرية وذلك بعكس نص المادة 369 المستبدلة أيضاً بالقانون رقم 29 لسنة 1982

 ولهذه الجريمة ركنان هما :

1- الدخول إلى أحد الأمكنة المنصوص عليها في المادة وهي بيت مسكون أو معد للسكن أو فى أحد ملحقاته أو في سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال.

2- عدم مبارحة المكان بناء على تكليف صاحب الحق في ذلك والغرض في هذه الصورة أن لا يكون الغرض من الدخول منعاً لحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة وإلا طبق نص المادة 370 والركن الثاني يتوافر بأن يطلب الحائز للمكان إلى من وجد فيه الخروج منه ثم يمتنع عن ذلك وصاحب الحق فی التكليف بالخروج هو الحائز للمكان ذلك لأن نصوص هذا الباب تحمي الحيازة الفعلية. (موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الرابع، الصفحة : 730)

الجريمة من جرائم السلوك السلبي المجرد المتمثل في عدم مغادرة أرض زراعية أو فضاء أو مبنى أو بيت مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو محل معد لحفظ المال رغم تكليف بالمغادرة صادر من صاحب الحق فيه ولا تقبل الجريمة شروعاً سواء على الصورة الموقوفة أم على الصورة الخائبة، لأنها إما أن تقع فتكون كاملة وإما ألا تقع أصلاً ولا وسط بين الأمرين.

كما أن الجريمة قابلة للمساهمة فيها سواء من فاعل مع فاعل أو من شريك مع فاعل والجريمة من جرائم السلوك الممتد بمعنى أن السلوك المكون لها قابل للامتداد في الزمن كلما شاء له صاحبه هذا الامتداد وتبدأ مدة سريان التقادم من اليوم التالي لإنتهاء حالة الامتداد.

ركنا الجريمة:

للجريمة ركن مادي وركن معنوي:

فالركن المادي: هو الامتناع عن مغادرة مكان من الأمكنة الوارد حصرها في نص التجريم رغم صدور أمر بها من صاحب الحق في هذا الأمر وهو صاحب الحق في التكليف بالمغادرة هو حائز الأرض الزراعية أو الأرض الفضاء أو المبنى أو رب البيت المسكون أو المعد للسكن أو أحد ملحقاته أو السفينة المسكونة كالمنزل العائم في النيل أو في البرح  أو حائز المحل المعد لحفظ المال كالتاجر صاحب الحانوت أو مدير البنك.

ويلاحظ أن عدم المغادرة استجابة لأمر صادر بها من غير صاحب الحق في إصدار هذا الأمر لا يكون الجريمة التي نحن بصددها فإذا أمر التلميذ مدرسه الخصوصي بمغادرة المنزل وامتنع هذا المدرس عن المغادرة فإنه لا يرتكب الجريمة لصدور الأمر بالمغادرة من غير صاحب الحق في إصداره، إذ أن صاحب هذا الحق هو رب البيت، كذلك الحال إذا كلف موظف في البنك أحد عملائه بمغادرته، إذ لا يملك التكليف بهذه المغادرة سوى مدير البنك في حالة تبرر ذلك التكليف كما إذا كان العميل يسب موظف البنك ويستخدم العنف معه وإذا اقترن سب موظف البنك بالامتناع عن مغادرة البنك رغم تكليف الجاني بهذه المغادرة تعددت الجريمة تعدداً مادياً مرتبطاً بوحدة الغاية ارتباطاً لا يقبل التجزئة واستحقت عقوبة الجريمة الأشد عقاباً (مادة 32 عقوبات).

والركن المعنوي للجريمة: هو القصد الجنائي أي إنصراف إرادة الجاني إلى عدم الخروج من المكان رغم علمه بصدور التكليف له بالخروج من صاحب الحق في هذا التكليف فإذا أصيب المتهم بدوار أو إغماء سقط بسببه على الأرض أثر تكليفه بالخروج تتخلف الجريمة في عدم خروجه تبعاً لقوة قاهرة نفت الركن المادي للجريمة لا ركنها المعنوي فحسب.

وإذا تصور الشخص خطأ أن الأمر بالمغادرة صدر ممن لا يملكه فامتنع عن تنفيذه، يتخلف القصد الجنائي تبعاً لإنتفاء الوعي بملابسه يتطلب القانون إحاطتها بالسلوك كي تتحقق به الجريمة وهي كون التكليف بالخروج صادرة من صاحب الحق في هذا التكليف فقد وضعت المادة محل التعليق نموذج الجريمة بقولها التكليف فقد وصفت المادة محل التعليق نموذج الجريمة بقولها عن الجاني أنه لم يخرج من المكان بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك .

العقوبة:

يعاقب ال قانون على الجريمة إما بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وإما بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

فالقاضي مخير بين العقوبة السالبة للحرية وبين العقوبة المالية. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،  الصفحة: 875)

السفينة المسكونة

نصت المادتان 370  و 373 عقوبات على الحماية الجنائية للسفينة المسكونة، شأنها في ذلك شأن المساكن وما في حكمها (محل الحماية في المادة 342 مكرراً عقوبات) .

وتعد السفينة مسكونة إذا ما توافرت فيها أماكن للسكن أياً كان نوعها سواء كانت من سفن نقل البضائع أو الأشخاص أو كانت من السفن المعدة للسياحة وسواء أكانت متحركة أو ثابتة على الشاطئ.

والسفن من المنقولات ذات الطبيعة الخاصة بحكم تحركها من مكان إلى آخر دون تلف وقد نصت المادة 4 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 على أنه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة فالسفينة لا تخضع لقاعدة أن الحيازة في المنقول سند الملكية وقد نظم قانون التجارة البحرية رهنها على غرار الرهن الرسمي على العقار ولا عبرة بجنسية السفينة ولا بكونها من سفن النقل أو السياحة وسواء كانت ثابتة على الشاطئ أو متحركة في المياه وكل ما يشترط أن تكون بها أماكن للسكن.

المحل المعد لحفظ المال

شملت المواد من 370 إلى 373 عدا المادة 372 مكرراً عقوبات - بحمايتها المحل المعد لحفظ المال ويستوي في هذا المحل أن يكون معداً لحفظ المال بحسب طبيعته کالبنوك أو المخازن أو أن يكون قد خصصه صاحبه لحفظ المال ولو لم يكن مخصصاً لذلك كالأرض التي يستخدمها صاحبها مخزناً لبالات القطن.

ويستوي في المال أن يكون نقوداً أو منقولاً آخر له قيمة مالية كالأخشاب مثلاً ويستوي في هذا المحل أن يكون معداً فقط لحفظ المال دون غيره من الأغراض أو أن يكون حفظ المال من أحد أغراضه كالمتاجر والحظائر .

ويستوي أن يكون هذا المحل عقاراً أو منقولاً مثال سيارة النقل المعطلة التي يستخدمها صاحبها لتخزين بضائعه بها وتبدو أهمية هذا المحل إذا لم يكن مسکون أو ملحقاً بمكان مسکون فإنه إذا لحقه وصف السكني اندرج تحت تعبير المكان المسكون.

ثانياً:أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير:

شمل القانون بالحماية جميع الأماكن التي أوردناها سلفاً مادامت في حيازة الغير أياً كان سنده في هذه الحيازة فلقد منح قانون العقوبات الأولوية في الحماية لحائز أي مكان من هذه الأماكن بغض النظر عن النزاع الذي يدور بينه وبين غيره من الأشخاص الذين لهم حقوق على المكان الذي يحوزه وعلة هذه الأولوية أن الحماية التي قررها قانون العقوبات لا تنصرف إلى حماية الملكية أو حماية الحيازة المعروفة في القانون المدني أو حماية أي حق عيني على المكان وإنما تنصرف أساساً إلى حرمة الحياة الخاصة المستفادة من هذه الحيازة.

واشتراط أن تكون الأماكن محل الحماية الجنائية لحرمة ملك الغير في حيازة الغير واضح صراحة من نص المواد 369 و 370 و 371 و 372 عقوبات ويستخلص هذا المعنى ضمناً من نص المادة 372 مكرراً عقوبات التي تحمي الأراضي الزراعية ونحوها مما يعد أموالاً عامة لأن الفعل المادي المعاقب عليه في هذه المادة يفترض أن تكون هذه الأماكن في حيازة الغير كما أن هذا المعنى مستخلص أيضاً من نص المادة 373 عقوبات التي تعاقب من داخل الأراضي الزراعية أو الفضاء وغيرها من الأماكن المذكورة في هذه المادة إذا لم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك وهو ما يفترض حتماً أن صاحب هذا الحق حائز لهذه الأماكن.

الركن المادي

النشاط الإجرامي:

يتميز هذا الفعل عن الأفعال المحرمة سالفة الذكر بما يأتي :

1- دخول المكان سواء كان ذلك بحق أو بغير حق أي سواء كان ذلك برضاء حائزه أو بغير رضائه مهما كان الباعث على هذا الدخول.

2- ألا يخرج الشخص من المكان رغم تكليفه بالخروج من صاحب الحق في ذلك.

وكل ما يشترط لتوافر هذا الفعل أن يصدر الحائز للمكان حيازة فعلية مستندة إلى سبب صحيح كانت أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من المشرع لأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإضرار بالنظام العام أمراً إلى الشخص بالخروج من المكان فلا يمتثل لأمره في هذه الحالة تقع الجريمة بمجرد اتخاذ هذا الموقف السلبي وحده ولكن إذا كان الشخص الذي صدر إليه الأمر صاحب حق في البقاء في المكان بأن كان من أبناء الحائز أو كان الحائز مكلفاً بإعالته فلا تقع الجريمة قانوناً وكذلك الشأن بالنسبة إلى الزوجة التي تعيش مع زوجها.

محل الجريمة

تقع هذه الجريمة على أحد الأماكن المنصوص عليها في المادتين 369 و 370 عقوبات فبالنسبة إلى العقار المنصوص عليه في المادة 369 عقوبات يجب أن يكون أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني وبالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها في المادة 370 عقوبات يستوي أن يكون بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو محلاً معداً لحفظ المال. (الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ أحمد فتحي سرور، الطبعة السادسة 2016 الكتاب الثاني ،  الصفحة: 803)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 297 ، 298    
(مادة 619)
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من تعدى بأية صورة على أرض زراعية ، أو أرض فضاء ، أو مبان مملوكة للغير ، وذلك بزراعتها، أو غرسها ، أو إقامة منشآت عليها ، أو شغلها أو الإنتفاع بها . 
وتكون العقوبة الحبس ، إذا كان الغرض من التعدي منع الحيازة أو إرتكاب جريمة . 
وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت الجريمة للغرض المنصوص عليه في الفقرة السابقة ليلاً ، أو بطريق العنف ، أو بطريق الكسر ، أو التسور ، أو إستعمال مفتاح مصطنع من الخارج ، أو بالإكراه، أو بإستعمال سلاح ، أو بالتهديد بغستعماله ، أو من ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو بإتخاذ صفة عامة صحيحة أو كاذبة ، أو بإدعاء  القيام أو التكليف بخدمة عامة . 
وتكون العقوبة السجن المؤبد ، إذا ترتب على العنف أو الإكراه أو إستعمال السلاح موت إنسان . 
وتحكم على الجاني برد العقار المغتصب ، بما يكون عليه من مبان أو غراس ، أو رده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته . 
إنتهاك حرمة ملك الغير والإعتداء على الحدود 
المواد من (617) - (622) : 
تقابل هذه المواد بصفة عامة نصوص المواد (358) ، (369) ، (387) ، (379)/ (4) من القانون القائم مع إستحداث بعض أحكام لم يكن يشملها التشريع القائم ، وأهم ما إستحدث ما يلي : 
1- إستحدث المشروع في الفقرة الثالثة من المادة (617) منه جريمة البقاء في مكان ما ذکر بالفقرة الأولى من المادة بعد إنتهاء مدة الحيازة أو سندها ، أو بعد فسخ هذا السند أو إبطاله أو إلغائه لأي سبب ، أو تجرد الحيازة من السند القانوني ، ويستوي في هذه الجريمة أن الجزء الرابع يكون الجاني هو صاحب الشأن في الحيازة إبتداء أو من يخلفه . 
2- استحدثت المادة (618) من المشروع جريمة التعدي الذي يحدث من آحاد الناس على عقارات مملوكة لوقف خيري ، أو لإحدى الجهات المبينة في المادة (393) من هذا المشروع ، ووضع المشروع عقوبة تزيد عن العقوبات المنصوص عليها لجرائم الإعتداء على حرمة ملك الغير . 
3- المادة (619) من المشروع إستحدثت جريمة التعدي بأية صورة على أرض أو عقار للغير ، وحددت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الظروف المشددة للجريمة . 
4- المادة (621) من المشروع تقابل المادة (373) مکرراً من القانون القائم ، مضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1982 ، وقد أبقى عليها المشروع دون تعديل ؛ للإعتبارات التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . 
5- المادة (622) من المشروع اتسع نطاقها ليشمل في الفقرة الثانية منه إلقاء الأحجار أو أشياء أخرى صلبة أو سائلة ، أو مخلفات من أي نوع على عربات،  أو أماكن ، أو عقارات ، أو منقولات ، أو أي شيء متى كانت هذه مملوكة للغير .