loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

إنه وإن كان يشترط لتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 374 من قانون العقوبات أن يكون المستخدمون والأجراء التابعون لمصلحة من المصالح المبينة فى المادة المذكورة قد توقفوا فعلاً عن العمل كلهم معاً أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة، إلا أن رفع الدعوى العمومية على واحد من هؤلاء لا يستلزم رفعها على الباقين ممن توقفوا معه عن العمل، كما أن معاقبة واحد منهم لا تستلزم وجود اتفاق أو تآمر سابق بينه وبين زملائه فى الإضراب، إذ يكفي قانوناً مع توافر باقي أركان الجريمة أن يثبت حصول التوقف عن العمل من كل عمال المصلحة أو من جماعات منهم بما يعرقل سير العمل فيها.

(الطعن رقم 380 لسنة 9 جلسة 1939/02/13 س ع ع 4 ص 453 ق 347)

شرح خبراء القانون

جريمة ترك المستخدمين أو الإجراء عملهم فى خدمة عامة أو امتناعهم عنه عمداً:

طبيعة الجريمة وركناها وعقوبتها :

الجريمة من جرائم السلوك السلبي المجرد والمتمثل في ترك العمل أو الامتناع عن أدائه وليست الجريمة من جرائم المستخدمين أو الموظفين العموميين لأن هؤلاء خصصت لهم المادة (124) وما بعدها كما أنها لا تقع من إجراء يعملون في خدمة الحكومة أو سلطة الحكم المحلي لأن هؤلاء خصصت لهم المادة (124 "ج"). وإنما تقع الجريمة من مستخدمين أو إجراء تابعين المصلحة خاصة أو لمقاول حصلاً على إمتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة كما في عملية حمل البضائع ونقلها وشحن العربات بمحطة السكة الحديدية وتفريغها إذا أعطيت بطريق الإمتياز لمقاولي جاء بمستخدمين وإجراء ليقوموا بها.

والمستخدم يشغل عملاً وإنما لدى شركة خاصة أو مقاول، والأجير يقوم بعلم لقاء أجر يومي ولفترة محدودة، وقد أراد قانون العقوبات أن يعطي المستخدمين والإجراء الخصوصيين حكم المستخدمين والإجراء العموميين حين يتركون العمل أو يمتنعون عن أدائه رغم كونه عملاً من الأعمال ذات المنفعة العامة أو كما يذكر نص المادة محل التعليق خدمة عامة أو خدمة في مرفق عام أو عملاً يسد حاجة عامة.

والركن المادي للجريمة هو ترك العمل أي عدم الذهاب إلى مقر العمل أو مغادرته بعد القدوم إليه أو الامتناع عن العمل رغم التواجد في مقره.

ولما كان هذا سلوكاً سلبياً مجرداً فإن الشروع فيه غير متصور .

والركن المعنوي للجريمة هو إنصراف إرادة المتهم إلى ترك العمل أو الإمتناع عن أدائه فلو أن المستخدم أو الأجير كان متوجهاً إلى مقر عمله فإعترضه أحد ومنعه بالقوة من الذهاب إليه ولو أنه قصد مقر عمله وإنما أخرجه شخص بالقوة منه فلا تتوافر الجريمة لا لتخلف الركن المعنوي فحسب وإنما لتخلف الركن المادي كذلك.

ولما كانت المادة محل التعليق قد أحالت إلى المادتين (124، 124 "أ" ) لتطبيق أحكامها فإن ذلك يعني أن المستخدمين أو الإجراء الخصوصيين إما أن يرتكبوا الجريمة في صورة جريمة فاعل متعدد تقع من ثلاثة على الأقل فيعاقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ويضاعف على كل منهم الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث إضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وإما تقع الجريمة من أحدهم كجريمة فاعل وحيد إذا ترك العمل أو امتنع عنه بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بإنتظامه فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وفي هذه الحالة يضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترك أو الإمتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث إضراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.

وإما يقع من المتهم اشتراك بطريق التحريض فى جريمة من الجرائم المذكورة فيعاقب بضعف العقوبة المقررة لها.

وإما يقع من المتهم تحريض أو تشجيع على إرتكاب جريمة من تلك الجرائم لا ينتج أثراً فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

وإما يقع من المتهم تحبيذ جريمة من تلك الجرائم أو إذاعة لها فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (171).

وذلك ما عنته الفقرة الثانية من المادة محل التعليق بنصها على أنه تجري في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في المادتين (124، 124 "أ") وتطبق العقوبات المنصوص عليها فيهما على هؤلاء المستخدمين والإجراء وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين على حسب الأحوال. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،الصفحة : 881 )