1- إذا كانت الجرائم التي أدين فيها الطاعن هي تحريض ممرضي مستشفى قصر العيني ومستشفى فؤاد الأول على التوقف عن العمل بقصد تعطيل سير العمل فى مصلحة ذات منفعة عامة وتحريضه هؤلاء الممرضين على التجمهر فى الطريق العام وعدم التفرق بناء على طلب رجال السلطة ووقوع جرائم إتلاف وتعد نتيجة هذا التجمهر، وكانت قد وقعت بطريق التبعية لهذه الجرائم التي ليست لها صبغة سياسية جريمة سب رئيس الوزراء - فإن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 التي تتحدث عن الجرائم المرتبطة بالجريمة السياسية لا تكون منطبقة على الواقعة.
(الطعن رقم 21 لسنة 23 جلسة 1953/07/07 س 4 ع 3 ص 1128 ق 381)
جريمة إيقاف المتعهدين أو المديرين عملاً عاماً
طبيعة الجريمة وركناها وعقوبتها :
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار هذا الحدث هو تعطل أداء الخدمة العامة وانتظامها والسلوك المكون للجريمة والذي ينتج عنه هذا الحدث سلوك إيجابي يغلب فيه أن يكون مادياً ذا مضمون نفسي هو الأمر الموجه إلي المستخدمين والأجراء بوقف العمل بكيفية يتعطل بها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
وتقع الجريمة من المتعهدين كأحد المقاولين أو ممن يدير مرفقاً أو عملاً يسد حاجة عامة كرئيس الأنفار.
وتسري هنا كذلك من حيث صور الركن المادي والعقوبة المستحقة عن كل صورة أحكام المادتين (124، 124 "أ"). والركن المعنوي هو إنصراف إرادة المتعهد أو المدير إلى إيقاف العمل.
وتطبق على كل من المتعهدين أو المديرين عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مائة جنيه إذا كانوا ثلاثة على الأقل.
ومحرض المتعهدين أو المديرين يعاقب بضعف هذه العقوبة. كما يضاعف الحد الأقصى العقوبة إذا كان تعطل الخدمة العامة وإنتظامها من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل متعهد أو مدير يوقف العمل معطلاً أداء الخدمة العامة وإنتظامها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه إذ كان بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بإنتظامه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان تعطل أداء الخدمة العامة وإنتظامها من شأنه يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو أن يحدث إضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
والمحرضون أن المشجعون للمتعهدين أو المديرين يعاقب أي منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه إذا لم ينتج التحريض أو التشجيع أثراً (م 124 "أ").
ويعاقب بنفس العقوبة من يحبذ للمتعهد أو المدير جريمة إيقاف العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وإنتظامها ويعد من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (171)
وهذا ما عنته المادة محل التعليق بنصها على أنه وتطبق عليهم (أي المتعهدين أو المديرين وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين (124، 124 "أ") على حسب الأحوال . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،الصفحة : 885 )
المساس بسير العمل والمزادات والمناقصات
المواد من (495) - (502):
أفرد المشروع هذا الفصل للجرائم التي تخل بسير العمل وسير المزادات والمناقصات ، بحسبانها من الجرائم التي تنطوي على خطر عام بعد ، إذ اتسع مجال نشاط الحكومة وتعددت أشكاله ممثلة في القطاع العام ، كما أن في المساس بسير المزادات والمناقصات ما قد يتصل بالمصلحة العامة ، أو بمصالح قاعدة كبيرة من الناس ، ولذا ألحق حكمها بها يخل بسير العمل .
والقانون القائم وإن كان يعرف أكثر الجرائم التي تضمنها هذا الفصل ، إلا أنه عدد في مواضعها ، فتناثرت أحكامها في مواطن مختلفة ، بعدت بها عن الجامع بينهما وهو عامل أساس في بيان مضمونها، إذ يرد البعض منها في الباب الخامس من الكتاب الثاني الخاص بتجاوز المواطنين حدود وظائفهم ، والبعض الآخر في الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث الخاص بتعطيل المزادات والغش ، وبعضها ورد من الباب الخامس عشر بين نفس الكتاب الخاص بالتوقف عن العمل في المصالح ذات النفع العام والإعتداء على حرية العمل ، ومواد هذا الفصل تقابل بصفة عامة المواد (124)، (124) (أ)، (124) (ب)، (124) (ج)، (125)، (374)، (374) (مكرر)، (375) مع ضبط صياغتها ، وإضافة ما رئي من المناسب إضافته إليها من أحكام والمادة (295) من المشروع تقابل المادة (124) من القانون، والمادة (496) من المشروع تقابل المادة (124) (أ) من القانون القائم، والمادة (497) من المشروع تقابل المادة (124) (ب) من القانون القائم، والمادة (498) من المشروع تقابل المادة (124) (ج) من القانون القائم، والمادة (499) من المشروع تقابل المادة (374) مکررا من القانون القائم، والمادة (500) من المشروع تقابل المادة (375) من القانون القائم ، أما المادة (501) من المشروع فهي تقابل نص المادة (125) من القانون القائم ، وأجيز فيها الحكم بعزل الجاني إذا كان موظفاً عاماً ، والمادة خاصة بتعطيل حرية المزادات والمناقصات المتعلقة بإحدى الجهات الحكومية أو ما في حكمها، وقد أحال النص في تحديد هذه الجهات إلى المادة (393) من المشروع ، ومناط العقاب أن يكون تعطيل المزاد أو المناقصة بالعنف أو التهديد أو الغش ، أو بأية طريقة لإقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، ويعاقب النص على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة .
أما المادة (502) من المشروع فهي خاصة بتأثيم من عطل بالعنف أو التهديد أو الغش المزادات أو المناقصات المتعلقة بغير الجهات المشار إليها في المادة (393) من المشروع ، أو الشروع في ذلك، أو عمل بأية طريقة على إقصاء الراغبين عن المزايدة أو المناقصة .