المساس بسير العمل والمزادات والمناقصات
المواد من (495) - (502):
أفرد المشروع هذا الفصل للجرائم التي تخل بسير العمل وسير المزادات والمناقصات ، بحسبانها من الجرائم التي تنطوي على خطر عام بعد ، إذ اتسع مجال نشاط الحكومة وتعددت أشكاله ممثلة في القطاع العام ، كما أن في المساس بسير المزادات والمناقصات ما قد يتصل بالمصلحة العامة ، أو بمصالح قاعدة كبيرة من الناس ، ولذا ألحق حكمها بها يخل بسير العمل .
والقانون القائم وإن كان يعرف أكثر الجرائم التي تضمنها هذا الفصل ، إلا أنه عدد في مواضعها ، فتناثرت أحكامها في مواطن مختلفة ، بعدت بها عن الجامع بينهما وهو عامل أساس في بيان مضمونها، إذ يرد البعض منها في الباب الخامس من الكتاب الثاني الخاص بتجاوز المواطنين حدود وظائفهم ، والبعض الآخر في الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث الخاص بتعطيل المزادات والغش ، وبعضها ورد من الباب الخامس عشر بين نفس الكتاب الخاص بالتوقف عن العمل في المصالح ذات النفع العام والإعتداء على حرية العمل ، ومواد هذا الفصل تقابل بصفة عامة المواد (124)، (124) (أ)، (124) (ب)، (124) (ج)، (125)، (374)، (374) (مكرر)، (375) مع ضبط صياغتها ، وإضافة ما رئي من المناسب إضافته إليها من أحكام والمادة (295) من المشروع تقابل المادة (124) من القانون، والمادة (496) من المشروع تقابل المادة (124) (أ) من القانون القائم، والمادة (497) من المشروع تقابل المادة (124) (ب) من القانون القائم، والمادة (498) من المشروع تقابل المادة (124) (ج) من القانون القائم، والمادة (499) من المشروع تقابل المادة (374) مکررا من القانون القائم، والمادة (500) من المشروع تقابل المادة (375) من القانون القائم ، أما المادة (501) من المشروع فهي تقابل نص المادة (125) من القانون القائم ، وأجيز فيها الحكم بعزل الجاني إذا كان موظفاً عاماً ، والمادة خاصة بتعطيل حرية المزادات والمناقصات المتعلقة بإحدى الجهات الحكومية أو ما في حكمها، وقد أحال النص في تحديد هذه الجهات إلى المادة (393) من المشروع ، ومناط العقاب أن يكون تعطيل المزاد أو المناقصة بالعنف أو التهديد أو الغش ، أو بأية طريقة لإقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، ويعاقب النص على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة .
أما المادة (502) من المشروع فهي خاصة بتأثيم من عطل بالعنف أو التهديد أو الغش المزادات أو المناقصات المتعلقة بغير الجهات المشار إليها في المادة (393) من المشروع ، أو الشروع في ذلك، أو عمل بأية طريقة على إقصاء الراغبين عن المزايدة أو المناقصة .