loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

من المقرر أن الدفاع الشرعى عن المال وفقاً للفقرة الثامنة من المادة 246 من قانون العقوبات لا يبيح إستعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثانى " الحريق عمداً " و الثامن " السرقة و الإغتصاب " و الثالث عشر " التخريب و التعييب و الإتلاف " و الرابع عشر " إنتهاك حرمة ملك الغير " من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات و الجنح التى تحصل لآحاد الناس - و فى المادة 387 فقرة أولى " الدخول أو المرور بغير حق فى أرض مهيأة للزراعة أو مبدور فيها زرع أو محصول " و المادة 839 فقرة أولى " التسبب عمداً فى إتلاف منقول للغير " و ثالثه " رعى بغير حق مواشى أو تركها ترعى فى أرض محصول أو فى بستان ، و إذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أن النزاع بين المجنىعليه و الطاعن هو فى جوهره نزاع على تجريف الأرض المتنازع على ملكيتها و منع المجنى عليه عمال الطاعن من رفع الأتربة منها ، و لما كان ما نسبه الطاعن إلى المجنى عليه من الإعتداء على حريته و عماله فى العمل بمنعهم من رفع الأتربة من الأرض دون أن ينسب إليه دخول العقار لمنع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه - لو صح أنه يكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 من قانون العقوبات الواردة فى الباب الخامس عشر من هذا القانون - لا يتوافر به حق الدفاع الشرعى عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التى تصح المرافعة عنها قانوناً بإستعمال القوة فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 2048 لسنة 51 جلسة 1981/12/10 س 32 ص 1084 ق 194)

شرح خبراء القانون

جريمة العدوان على حرية العمل أو الإستخدام أو الإشتراك فى الجمعيات 

طبيعة الجريمة وركناها وعقوبتها :

الجريمة شكلية من جرائم السلوك الإيجابي أو الحدث المجرد هذا السلوك يتمثل في استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الإعتداء أو الشروع في الإعتداء على حق عامل في العمل أو عدم العمل أو حق رب عمل في إستخدام أو عدم إستخدام عامل أو حق فرد في أن يشترك أو لا يشترك في جمعية ما.

وإذا ترتب على السلوك حدث فإنه ليس بلازم أن يكون ضاراً أو خطراً وبالتالي فإن هذا الحدث يكفي فيه أن يكون مجرداً من أي ضرر أو خطر مثل حمل شخص على تغيير خط سيره ومثل إحداث تغيير في عالمه النفسي بتهديده أو إرهابه ومثل صدم كتفه بالعنف  فيستوي إذن في الحدث إن وجد نفسياً كان أم مادياً أن ينشأ عنه ضرر أو خطر أو ألا يحدث منه لا ضرر ولا خطر وهذا معنى الشكلية في الجريمة.

والشروع في الجريمة متصور على الصورة الموقوفة وإن كان القانون لا يعاقب عليه كما إن الإشتراك في الجريمة بطريق التحريض أو الإتفاق أو المساعدة متصور.

ويغلب وقوع الجريمة عملاً في فرض حرص شركة مثلاً على استبقاء عامل لديها يريد مغادرتها إلى العمل في شركة أخرى فتدبر تصدياً له بالقوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة لتحول دون التحاقه بالشركة الأخيرة وفرض حرص شركة على توظيف عامل لديها عزوف عن العمل بها فتدبر إستخدام ذات الأساليب معه لحمله على الإلتحاق بها ومن قبيل الفروض العملية كذلك حرص رب عمل على إستخدام عامل لا يزيد الخدمة لديه أو حمل رب عمل على إستخدام عامل لا يريد هو أن يستخدمه وفي الفرض الأخير تستخدم الأساليب المشار إليها مع رب عمل بشأن إستخدام أو عدم إستخدام عامل.

وأخيراً فإن من فروض الركن المادي للجريمة فرضاً ثالثاً تحرص فيه جمعية من الجمعيات على عضوية شخص بها لا يزيد أن يكون عضواً فيها فتسلط عليه الأساليب المذكورة لحمله على قبول عضويتها أو أن يحرص أشخاص على عدم إشتراك شخص في جمعية حالة كونه يريد الإشتراك فيها فتسلط عليه الأساليب ذاتها للحيلولة دون إلتحاقه بالجمعية.

والمراد بالقوة جذب الشخص مثلاً من يديه لتغيير إتجاه مسيرة ومن قبيل العنف قطع الطريق عليه بوضع عوائق تحول دون مروره ومن قبيل الإرهاب تحرش فريق به ومن قبيل التهديد تصويب مسدس نحوه ومن قبيل التدابير غير المشروعة وقد إحتوت المادة محل التعليق على تفسير تشريعي للمقصود بها وهي تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله لحمله على عدم مغادرته سواء بالذهاب إلى جهة لا يراد له أن يذهب إليها أو للذهاب إلى جهة يريد هو نفسه اللجوء إليها.

ويمكن أن يتخذ التدبير غير المشروع صورة الوقوف موقف تهديد الشخص بالقرب من مكان آخر غير منزله يعرف عنه أن يقطن فيه أو بالقرب من مكان يعرف عنه أنه يعمل به أو يريد أن يعمل به.

كما يعتبر من التدابير غير المشروعة منع المجني عليه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته مثل الفرش حالة كونه نقاشاً أو ملابسه حالة كونه ميكانيكياً أو أي شيء آخر مما يستعمله كأدوات البناء إن كان بناءاً  وكذلك منعه من مزاولة المهنة بأية طريقة أخرى مثل إقراضه نقوداً يلتزم بردها وإن مارس المهنة وإلا فلا يطالب بها طيلة استمراره على عدم ممارستها.

والعمل يزخر بمجالات من المتصور فيها تضييق الخناق على عبقري تخلصاً من منافسته كما لو كان رساماً موهوباً أو مطرباً عذباً أو عازفاً مجيداً.

ويوجد في الركن المادي للجريمة عنصر نفسي هو استهداف غاية معنية هي إما تقييد حرية عامل في العمل أو عدم العمل أو تقييده حرية رب عمل في الإستخدام أو عدم الإستخدام أو تقييد حرية شخص في الإشتراك أو عدم الإشتراك بجمعية.

فإن لم يتوافر هذا العنصر النفسي يتوافر وصف آخر للواقعة غير الواردة في المادة محل التعليق هو وصف الضرب أو الجرح أو مخالفة الإيذاء الخفيف مثلاً.

والركن المعنوي للجريمة هو إنصراف إرادة المتهم إلى استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدبير غير المشروع فإذا حمل الشخص على هذا السلوك بالإكراه المادي أو المعنوي تخلفت الجريمة في حقه.

العقوبة:

وعقوبة الجريمة هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

ويعاقب بالعقوبتين ذاتهما كل من يحرض الغير بأية طريقة (سواء بالوعد أو الوعيد) على إرتكاب الجريمة التي نحن بصددها. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،الصفحة : 888)

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 242 ، 243
 
(مادة 500)
 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الإعتداء ، أو الشروع في الإعتداء على حق الغير في العمل أوعلى حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن إستخدام أي شخص . 
ويطبق حكم هذه المادة ، إذا إستعملت الوسائل المشار إليها مع زوج الشخص المقصود ، أو مع أولاده . 
وتعد من الوسائل غير المشروعة الأفعال التالية : 
1- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه ، أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله ، أو أي مكان آخر يقطنه أو يعمل فيه . 
2- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه ، أو أي شيء مما يستعمله ، أو بأية طريقة أخرى . 
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض الغير - بأية طريقة - على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 

المساس بسير العمل والمزادات والمناقصات 

المواد من (495) - (502): 

أفرد المشروع هذا الفصل للجرائم التي تخل بسير العمل وسير المزادات والمناقصات ، بحسبانها من الجرائم التي تنطوي على خطر عام بعد ، إذ اتسع مجال نشاط الحكومة وتعددت أشكاله ممثلة في القطاع العام ، كما أن في المساس بسير المزادات والمناقصات ما قد يتصل بالمصلحة العامة ، أو بمصالح قاعدة كبيرة من الناس ، ولذا ألحق حكمها بها يخل بسير العمل . 

والقانون القائم وإن كان يعرف أكثر الجرائم التي تضمنها هذا الفصل ، إلا أنه عدد في مواضعها ، فتناثرت أحكامها في مواطن مختلفة ، بعدت بها عن الجامع بينهما وهو عامل أساس في بيان مضمونها، إذ يرد البعض منها في الباب الخامس من الكتاب الثاني الخاص بتجاوز المواطنين حدود وظائفهم ، والبعض الآخر في الباب الحادي عشر من الكتاب الثالث الخاص بتعطيل المزادات والغش ، وبعضها ورد من الباب الخامس عشر بين نفس الكتاب الخاص بالتوقف عن العمل في المصالح ذات النفع العام والإعتداء على حرية العمل ، ومواد هذا الفصل تقابل بصفة عامة المواد (124)، (124) (أ)، (124) (ب)، (124) (ج)، (125)، (374)، (374) (مكرر)، (375) مع ضبط صياغتها ، وإضافة ما رئي من المناسب إضافته إليها من أحكام والمادة (295) من المشروع تقابل المادة (124) من القانون، والمادة (496) من المشروع تقابل المادة (124) (أ) من القانون القائم، والمادة (497) من المشروع تقابل المادة (124) (ب) من القانون القائم، والمادة (498) من المشروع تقابل المادة (124) (ج) من القانون القائم، والمادة (499) من المشروع تقابل المادة (374) مکررا من القانون القائم، والمادة (500) من المشروع تقابل المادة (375) من القانون القائم ، أما المادة (501) من المشروع فهي تقابل نص المادة (125) من القانون القائم ، وأجيز فيها الحكم بعزل الجاني إذا كان موظفاً عاماً ، والمادة خاصة بتعطيل حرية المزادات والمناقصات المتعلقة بإحدى الجهات الحكومية أو ما في حكمها، وقد أحال النص في تحديد هذه الجهات إلى المادة (393) من المشروع ، ومناط العقاب أن يكون تعطيل المزاد أو المناقصة بالعنف أو التهديد أو الغش ، أو بأية طريقة لإقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، ويعاقب النص على الشروع في الجريمة بعقوبة الجريمة التامة . 

 

أما المادة (502) من المشروع فهي خاصة بتأثيم من عطل بالعنف أو التهديد أو الغش المزادات أو المناقصات المتعلقة بغير الجهات المشار إليها في المادة (393) من المشروع ، أو الشروع في ذلك، أو عمل بأية طريقة على إقصاء الراغبين عن المزايدة أو المناقصة .