لما كانت المادة 376 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 قد نصت على أن " تلغى عقوبة الحبس الذى لا يزيد أقصى مدته على أسبوع فى كل نص ورد فى قانون العقوبات أو فى قانون آخر ، وفى هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه . " وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأنزل بالمحكوم عليه عقوبة تجاوز المقررة للجريمة التى أثبتها فى حق المحكوم عليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . وإذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تقضى محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
( الطعن رقم 1448 لسنة 54 ق - جلسة 1984/10/02 - س 35 ص 617 ق 136 )
نصت المادة 376 على إلغاء عقوبة الحبس الذي لا تزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه وحسناً فعل المشرع وليته يزيد من هذا الإتجاه بإلغاء عقوبة الحبس لمدد قصيرة واستبدال الغرامات بها لما يمثله هذا الحبس من مضار ومساوئ للمحكوم عليه ولأسرته جراء اتصاله بالمجرمين والمسجلين في أماكن تنفيذ العقوبة بسبب جريمة بسيطة قدر لها المشرع عقوبة بسيطة أيضاً لتتناسب مع جريمته وكذا ما يحيق بأهله وأسرته وأولاده من أضرار نفسية ومالية ناجمة عن فقدان عائلهم ومصدر رزقهم ومحور استقرارهم خلال مدة هذا الحبس البسيطة كما أن مضاعفة الغرامة فيه من الإيلام والردع العام والخاص ما يكفي لمجابهة مثل هذه الجرائم أو الأفعال ويحقق المراد من العقوية أصلاً.