loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

 من المقرر أنه لا يكفي لمساءلة شخص جنائياً عما يصيب الغير من الأذى بفعل حيوانه أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له، فإن ذلك إذا صح مبدئياً أن يكون سبباً للمسئولية المدنية فإنه لا يكفي لتقرير المسئولية الجنائية التي لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من الخطأ فى المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير، وفي هذه الحالة يجب بيان نوع هذه الخطأ فى الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات. فإن قصر الحكم فى هذا البيان كان باطلاً وواجباً نقضه.

(الطعن رقم 19392 لسنة 64 جلسة 2000/04/24 س 51 ص 444 ق 81)

شرح خبراء القانون

تنص المادة محل التعليق على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

أولاً: من ألقي في الطريق بغير إحتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم : 

هذه المخالفة جريمة شكلية من جرائم الحدث المادي المجرد والمتمثل في إلقاء أشياء في الطريق من شأنها أن تجرح أحد المارة أو تلوثه وهي جريمة إهمال يلزم لتوافرها ثبوت عدم الاحتياط فإذا نظر الملقي للأشياء في الطريق قبل أن يلقيها وتأكد من عدم وجود أحد المارة في موضع إلقائها فألقى بها في هذا الموضع تخلفت الجريمة لعدم توافر ركنها المعنوي وإن تحققت جريمة أخرى بالمخالفة لقانون النظافة العامة.

ثانياً: من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار:

هذه المخالفة جريمة شكلية من جرائم السلوك السلبي المجرد والمتمثل في عدم تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار والخطر ليس عنصراً في محل تجريمها وإن كان له وزن في الحكم من التجريم ويستوي في المخالفة أن تكون عمدية أو غير عمدية.

ثالثاً: من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المفترسة فأفلته :

هذه المخالفة جريمة شكلية من جرائم الحدث المادي المجرد وهو هنا إطلاق المجنون أو حل وثاق الحيوان المفترس والخطر ليس عنصراً في محل تجريمها وإن كان له وزن في الحكم من التجريم ويستوي فيها أن تكون عمدية أو غير عمدية.

رابعاً: من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر :

وهذه المخالفة جريمة شكلية من جرائم الحدث المادي المجرد وهي هنا تحريش كلب واثب على أحد المارة أو مقتف أثره وهذا سلوك إيجابي - أو عدم رد الكلب عزلاً له عن المار وهذا سلوك سلبي منتج لحدث محظور والحدث في الصورتين لا يلزم أن ينشأ منه ضرر أو خطر وهذا معنى الشكلية في الجريمة ولو أن الأذى أو الضرر محل اعتبار في الحكمة من التجريم وتحريش الكلب يشكل الجريمة ولو لم يكن الكلب في حوزة من حرشه أما عدم رد الكلب فلا يشكل الجريمة إلا من جانب من كان الكلب في حراسته وحفظه هذا والجريمة في الصورتين عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي.

خامساً: من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار :

هذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث خطر بمعنى إلتزام القاضي للحكم فيها بالإدانة بأن يقيم الدليل على توافر عنصر الخطر في الحدث تبعاً لإلهاب الصواريخ في جهات يمكن أن ينشأ فيها من هذا الإلهاب إتلاف أو خطر فإلهاب الصواريخ في الصحراء الجرداء لا جريمة فيه لإنتفاء عنصر الخطر  والمخالفة عمدية.

سادساً: من أطلق في داخل المدن أوالقرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة :

وهذه المخالفة جريمة شكلية ذات حدث مجرد لا يلزم أن يقام الدليل على توافر ضرر أو نشوء خطر منه ولو أن الضرر أو الخطر محل اعتبار في الحكمة من التجريم ويعني ذلك أن اطلاق عيار ناري داخل مدينة أو قرية أو إلهاب عيار ناري أو مادة أخرى مفرقعة (مثل البومبة) يحقق الجريمة استقلالاً عن إثبات أي ضرر أو خطر هذا و المخالفة هنا جريمة عمدية يلزم لقيامها توافر القصد الجنائي.

سابعاً: من امتنع في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادراً عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حال تنفيذ أمر أو حكم قضائي :

هذه المخالفة جريمة سلبية من جرائم الحدث المتخلف أي الحدث الذي احتجب وكان يلزم أن يتحقق وهو هنا أداء أعمال إنقاذ أو بذل مساعدة تتوافر القدرة عليها وطلبها من الممتنع رجال السلطة العامة، وذلك في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك أو في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة يراد القبض على مقترفها أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.

وهناك شرط للعقاب على المخالفة وهي سلبية وعمدية هذا الشرط هو أن توجه السلطة المختصة إلى شخص طلباً للمعاونة على الإنقاذ أو المساعدة على عمل عام ولا يلبي هذا الطلب رغم قدرته على تلبيته فإذا امتنع شخص في كارثة عن الإمداد بمساعدة لم يطلبها منه ممثل للسلطة العامة فلا جريمة في حقه.

ثامناً: من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

وهذه المخالفة جريمة سلوك سلبي مجرد من الجرائم الشكلية هذا السلوك السلبي هو الامتناع عن قبول العملة الورقية أو المعدنية للبلاد بالقيمة المتعامل بها رغم كونها غير مزورة ولا مغشوشة كأن يمتنع شخص عن قبول جنية بقيمة مائة قرش لأنه يريد جعل قيمته ثمانين قرشاً فقط.

تاسعاً: من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب أو جرح كما لو أمسك رجل بخطيبته وقص شعرها لرفضها الزواج منه فهذه المخالفة جريمة مادية ذات حدث ضار وإن كان ضرره خفيفاً كما أنها جريمة عمدية. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،الصفحة : 903 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة: 307

(مادة 628) 

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه : 

1- كل من ألقي في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه ، أو غيرها من الموارد المائية ، أو الطرق العامة ، شيئا من جثث الحيوان ، أو المواد المضرة بالصحة العامة ، أو القاذورات ، أو المواد التي تعوق استخدام هذه السبل والطرق فيها تصلح له . 

2- كل من ألقى قاذورات أو مواد صلبة أو سائلة أو مضرة على إنسان أو حيوان غيره أو ماله ، ولو بغير إحتياط. 

3- كل من حفر حفرة في الطريق العام بغير إذن من الجهة المختصة . 

4- كل من لم يضع أو أهمل في وضع مصباح على مواد أو أشياء ، أو وضعها ، أو تركها في الطريق العام ، أو حفرة حفرها فيه . 

5- من ركض في الجهات الآهلة بالسكان خيلاً أو دواباً ، أو تركها تركض فيها . 

6- من ترك في الطرق أو الأماكن العامة أو الحقول شيئاً من الآلات والأسلحة التي من شأنها الإستعانة بها في تسهيل إرتكاب الجرائم .  

7- كل من ترك مجنوناً أو عديم التمييز في رعايته يهيم على وجهه في الطريق العام ، أو الأماكن المطروقة . 

8- كل من كان في حوزته حيوان مفترس أو مؤذ فأطلقه . 

9- كل من حرش كلباً في حوزته على إنسان ، أو لم يرده عنه . 

10- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران ، أو المعامل أو وسائل الصرف الصحي ، متى كان من شأن ذلك تعريض الأنفس والأموال للخطر . 

11- من ألهب أو أطلق صواريخ ، أو أعيرة نارية ، أو نحوها متى كان من شأن ذلك تعريض الأنفس والأموال للخطر . 

12- من حصل منه ليلاً لغط أو ضوضاء تقلق راحة الناس . 

13- كل من اغتسل في طريق عام ، أو مكان مطروق . 

 

14- كل من أطفأ أنوار المصابيح المعدة لإنارة الطرق العامة . 

الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والمقلقة للراحة والمعرضة للخطر ومخالفة اللوائح 

 

المواد من (628) - (630) : تقابل هذه المواد في أغلبها مواد الكتاب الرابع من القانون القائم. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثلاثون ، الصفحة /  257

عَقْرٌ

التَّعْرِيفُ :

الْعَقْرُ - بِفَتْحِ الْعَيْنِ - لُغَةً الْجَرْحُ، يُقَالُ: عَقَرَ الْفَرَسَ وَالْبَعِيرَ بِالسَّيْفِ عَقْرًا: قَطَعَ قَوَائِمَهُ، وَأَصْلُ الْعَقْرِ ضَرْبُ قَوَائِمِ الْبَعِيرِ أَوِ الشَّاةِ بِالسَّيْفِ وَهُوَ قَائِمٌ، وَالْعَقْرُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْقَوَائِمِ، ثُمَّ جُعِلَ النَّحْرُ عَقْرًا؛ لأِنَّ نَاحِرَ الإْبِلِ يَعْقِرُهَا ثُمَّ يَنْحَرُهَا، وَالْعَقِيرَةُ: مَا عُقِرَ مِنْ صَيْدٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَقَدِ اسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ بِالْمَعْنَيَيْنِ الْوَارِدَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: بِمَعْنَى الْجَرْحِ وَهُوَ الإْصَابَةُ الْقَاتِلَةُ لِلْحَيَوَانِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ.

جَاءَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ: الْعَقْرُ: جَرْحُ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ وَحْشِيًّا غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ إِلاَّ بِعُسْرٍ.

وَفِي الْبَدَائِعِ: الْجَرْحُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَذَلِكَ فِي الصَّيْدِ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَى الصَّيْدِ.

وَالثَّانِي : بِمَعْنَى ضَرْبِ قَوَائِمِ الْحَيَوَانَاتِ.

أَثَرُ عَقْرِ الْكَلْبِ فِي الضَّمَانِ :

مَنْ أَطْلَقَ كَلْبًا عَقُورًا فَعَقَرَ إِنْسَانًا أَوْ دَابَّةً لَيْلاً أَوْ نَهَارًا أَوْ خَرَقَ ثَوْبَ إِنْسَانٍ فَعَلَى صَاحِبِهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَهُ، وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأِنَّ إِغْرَاءَ الْكَلْبِ بِمَنْزِلَةِ إِرْسَالِ الْبَهِيمَةِ فَالْمُصَابُ عَلَى فَوْرِ الإْرْسَالِ مَضْمُونٌ عَلَى الْمُرْسِلِ كَذَا هُنَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لأِنَّ الْكَلْبَ يَعْقِرُ بِاخْتِيَارِهِ، وَالإْغْرَاءُ لِلتَّحْرِيضِ، وَفِعْلُهُ جُبَارٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ، إِنْ كَانَ سَائِقًا لَهُ أَوْ قَائِدًا يَضْمَنُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِقًا لَهُ وَلاَ قَائِدًا لاَ يَضْمَنُ وَبِهِ أَخَذَ الطَّحَاوِيُّ؛ لأِنَّ الْعَقْرَ فِعْلُ الْكَلْبِ بِاخْتِيَارِهِ فَالأْصْلُ هُوَ الاِقْتِصَارُ عَلَيْهِ وَفِعْلُهُ جُبَارٌ، إِلاَّ أَنَّهُ بِالسَّوْقِ أَوِ الْقَوْدِ يَصِيرُ مُغْرِيًا إِيَّاهُ إِلَى الإْتْلاَفِ فَيَصِيرُ سَبَبًا لِلتَّلَفِ فَأَشْبَهَ سَوْقَ الدَّابَّةِ وَقَوْدَهَا.

وَلَوْ دَخَلَ رَجُلٌ دَارَ غَيْرِهِ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِلاَ إِذْنٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ؛ لأِنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالدُّخُولِ مُتَسَبِّبٌ بِعُدْوَانِهِ إِلَى عَقْرِ الْكَلْبِ لَهُ.

وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ؛ لأِنَّهُ تَسَبَّبَ إِلَى إِتْلاَفِهِ وَهَذَا مَا يَقُولُهُ الْحَنَابِلَةُ، لَكِنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا: إِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ وَأَعْلَمَهُ بِحَالِ الْكَلْبِ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ فَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِحَالِهِ ضَمِنَ.

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ دَارَ غَيْرِهِ فَعَقَرَهُ كَلْبُهُ لاَ يَضْمَنُ سَوَاءٌ دَخَلَ دَارَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ لأِنَّ فِعْلَ الْكَلْبِ جُبَارٌ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ صَاحِبِهِ التَّسْبِيبُ إِلَى الْعَقْرِ إِذْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إِلاَّ الإْمْسَاكُ فِي الْبَيْتِ وَأَنَّهُ مُبَاحٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى( مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ رَبَطَ الْكَلْبَ بِبَابِ الدَّارِ أَوْ فِي مِلْكِهِ فَلاَ يَضْمَنُ؛ لأِنَّهُ ظَاهِرٌ يُمْكِنُ الاِحْتِزَازُ مِنْهُ.

وَلِلْمَالِكِيَّةِ تَفْصِيلٌ آخَرُ، قَالُوا: مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا عَقُورًا بِقَصْدِ قَتْلِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ وَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَإِنْ قَتَلَ شَخْصًا آخَرَ غَيْرَ الْمُعَيَّنِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَإِنْ كَانَ اتَّخَذَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ وَلَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ ضَرَرَ أَحَدٍ فَقَتَلَ إِنْسَانًا، فَإِنْ كَانَ قَدِ اتَّخَذَ الْكَلْبَ لِوَجْهٍ جَائِزٍ كَحِرَاسَةِ زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ أَنْذَرَ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَتْلِ وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَإِنِ اتَّخَذَهُ لاَ لِوَجْهٍ جَائِزٍ ضَمِنَ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ لَهُ إِنْذَارٌ أَمْ لاَ، وَهَذَا حَيْثُ عُرِفَ أَنَّهُ عَقُورٌ، وَإِلاَّ لَمْ يَضْمَنْ؛ لأِنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ كَفِعْلِ الْعَجْمَاءِ.