loading

موسوعة قانون العقوبات​

الأحكام

1- لما كان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 379 من القانون ذاته والتي تنص على عقاب من "دخل فى أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق"، وكانت القوة لازمة لدفع هذا الخطر. ولما كان تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمراً اعتباريا يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادي البعيد عن تلك الملابسات، كما أن إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها فى المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفي قيام حق الدفاع الشرعي بل إن الأمر فى هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل، والقول بغير ذلك مؤد إلى تعطيل النص الصريح الذي يخول حق الدفاع لرد أفعال التعدي على المال تعطيلاً تاماً ولما كان مفاد ما أورده الحكم نفياً لقيام حق الدفاع الشرعي فى جانب الطاعن، أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على حصول إتلاف بزراعته بسبب مرور ناقة المجني عليه على الحد الفاصل لأرض الطاعن، وأنه كان يتعين عليه الاحتماء برجال السلطة العامة لمنع مثل هذا المرور. وكان مفاد الفقرة الرابعة من المادة 379 من قانون العقوباتوالفقرة الثانية من المادة 246 من هذا القانون أنه يكفي لقيام هذا الحق مجرد مرور تلك الناقة فى الأرض المهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول ولو لم يحدث تلف بهذا الزرع أو المحصول، فإن الحكم يكون قد أورد قيداً على استعمال حق الدفع الشرعي فى الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين، كما أن الحكم لم يبين أن ظروف الزمن كانت تسمح بأن يكون الالتجاء إلى رجال الشرطة هو سبيل صالح لرد الاعتداء قبل تمامه مما قصر الحكم فى بيانه. ولما كان الحكم قد انطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطئ لنظرية الدفاع الشرعي عن المال فوق ما شابه من قصور فإنه يتعين نقضه.

(الطعن رقم 715 لسنة 56 جلسة 1986/10/02 س 37 ع 1 ص 684 ق 129)

2- حالة الدفاع الشرعي شُرعت لرد اعتداء وخطر غير مشروع أما قيامهما بالتعرض للمجني عليهم حال تنفيذهم حكم قضائي واجب النفاذ لا يمثل اعتداء أو تحقق خطر غير مشروع الأمر الذي يكون معه الدفاع في غير محله متعيناً رفضه ) ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن المال وفقاً للفقرة الثانية من المادة - ٢٤٦ من قانون العقوبات لا يبيح استعمال القوة إلا لرد فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني " الحريق العمد " والثامن " السرقة والاغتصاب " والثالث عشر " التخريب والتعييب والإتلاف " والرابع عشر " انتهاك حرمة ملك الغير" من الكتاب الثالث من هذا القانون - الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس - وفي المادة ٣٧٩ / ٤ المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 " الدخول أو المرور بغير حق في أرض مهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو محصول " والمادة ٣٦١ / ١ المعدلة بالقانونين ١٢٠ لسنة 1962 ، ۲۹ لسنة ۱۹۸۳ " خرب أو أتلف عمداً أمولاً منقولة للغير " والمادة 379 / 4 والمعدلة بالقانون رقم 169 لسنة 1981 " من ترك بهائمه أو دوابه ترعى في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع بغير حق" وإذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم يبين منها أنه لم يكن هناك أي شبهة حول انتهاك حرمة ملك الغير وأن الطاعنين لا يدعيان أن المجني عليهم كانوا قادمين لارتكاب أي جريمة من الجرائم سالفة الذكر ومن ثم ففي هذه الواقعة - لا يتوافر حق الدفاع الشرعي عن المال إذ أن ذلك ليس من بين الأفعال التي تصح المدافعة عنها قانوناً باستعمال القوة فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله . 

( الطعن رقم 2248 لسنة 92 ق - جلسة 22 / 11 / 2023 )

شرح خبراء القانون

تنص المادة محل التعليق على أنه "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة وعشرون جنيهاً كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

أولاً: من ركض في الجهات المسكونة خيلاً أو دواب أخرى أو تركها تركض فيها:

هذه المخالفة جريمة شكلية من جرائم الحدث المجرد والحدث فيها هو ركض الخيل أو الدواب الأخرى في جهات مسكونة ولا يلزم للإدانة ثبوت ضرر أو خطر في هذا الحدث وإن كان يقام لهما وزن في الحكمة من التجريم.

ويستوي في المخالفة أن تكون عمدية أو غير عمدية.

ثانياً: من حصل منه في الليل لغط أو ضجيج مما يكدر راحة السكان :

هذه المخالفة جريمة شكلية من جرائم الحدث النفسي المجرد هذا الحدث هو تكدير راحة السكان في الليل بإسماعهم لغطاً أو ضجيجاً بينما يخلدون إلى النوم وليس بلازم إثبات ضرر أو خطر في ذلك وإن كان لهما اعتبار في الحكمة من التجريم والمخالفة عمدية.

ثالثاً: من وضع في المدن على سطح أو حيطان مسكنه مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم أو غيرها مما يضر بالصحة العمومية :

هذه المخالفة جريمة شكلية ذات حدث مجرد ليس بلازم فيه إثبات ضرر بالصحة العمومية وإن كان الإضرار بالصحة العمومية ملحوظاً في الحكمة من التجريم، و السلوك المنتج لذلك الحدث المجرد سلوك إيجابي يتمثل في وضع مواد مركبة من فضلات أو روث البهائم على سطح أو حيطان مسكن المتهم.

ويستوي في الجريمة أن تكون عمدية أو غير عمدية كما لو شاهد صاحب المسكن أشخاصاً يضعون على سطح مسكنه فضلات وروث للبهائم دون أن يحرص على منعهم تكاسلاً منه.

رابعاً: من دخل في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول أو مر فيها بمفرده أو ببهائمه أو دوابه المعدة للجر أو الحمل أو الركوب أو ترك هذه البهائم أو الدواب تمر فيها أو ترعى فيها بغير حق.

هذه المخالفة جريمة شكلية ذات حدث مجرد لا يلزم إثبات إنطوائه على ضرر أو خطر ولو كان لهما اعتبار في الحكمة من التجريم.

ويستوي في المخالفة أن تكون عمدية أو غير عمدية.

ويأخذ الركن المادي للمخالفة واحدة من صور ثلاثة هذه الصورة هي أولاً دخول المتهم في أرض مهيأة للزرع أو مبذور فيها زرع أو محصول ومروره فيها بمفرده، وثانياً دخول المتهم فيها ومعه بهائمه أو دوابه وثالثاً ترك المتهم بهائمه أو دوابه تمر في تلك الأرض أو ترعى فيها دون حق.

في الصورة الأولى والثانية يكون السلوك إيجابياً وفي الصورة الثالثة يكون سلبياً.  (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،الصفحة : 912 )

الفقه الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات: 299 ، 307 

(مادة 622)

 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً: 

1- كل من دخل في أرض مهيأة للزراعة أو مبذورة ، أو بها زرع قائم أو بستان أو حديقة ، أو مر في شيء منها ، أو ترك دابة أو ماشية أو حيواناً من أي نوع تمر منها أو ترعى فيها بغير إذن صاحب الشأن . 

2- كل من ألقى أحجاراً أو أشياء أخرى صلبة أو سائلة ، أو مخلفات - من أي نوع - على عربات أو أماكن أو عقارات أو منقولات ، أو أي شيء، متى كانت هذه الأشياء مملوكة لغيره . 

(مادة 628) 

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه : 

1- كل من ألقي في النيل أو الترع أو المصارف أو مجاري المياه ، أو غيرها من الموارد المائية ، أو الطرق العامة ، شيئا من جثث الحيوان ، أو المواد المضرة بالصحة العامة ، أو القاذورات ، أو المواد التي تعوق استخدام هذه السبل والطرق فيها تصلح له . 

2- كل من ألقى قاذورات أو مواد صلبة أو سائلة أو مضرة على إنسان أو حيوان غيره أو ماله ، ولو بغير إحتياط. 

3- كل من حفر حفرة في الطريق العام بغير إذن من الجهة المختصة . 

4- كل من لم يضع أو أهمل في وضع مصباح على مواد أو أشياء ، أو وضعها ، أو تركها في الطريق العام ، أو حفرة حفرها فيه . 

5- من ركض في الجهات الآهلة بالسكان خيلاً أو دواباً ، أو تركها تركض فيها . 

6- من ترك في الطرق أو الأماكن العامة أو الحقول شيئاً من الآلات والأسلحة التي من شأنها الإستعانة بها في تسهيل إرتكاب الجرائم .  

7- كل من ترك مجنوناً أو عديم التمييز في رعايته يهيم على وجهه في الطريق العام ، أو الأماكن المطروقة . 

8- كل من كان في حوزته حيوان مفترس أو مؤذ فأطلقه . 

9- كل من حرش كلباً في حوزته على إنسان ، أو لم يرده عنه . 

10- من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران ، أو المعامل أو وسائل الصرف الصحي ، متى كان من شأن ذلك تعريض الأنفس والأموال للخطر . 

11- من ألهب أو أطلق صواريخ ، أو أعيرة نارية ، أو نحوها متى كان من شأن ذلك تعريض الأنفس والأموال للخطر . 

12- من حصل منه ليلاً لغط أو ضوضاء تقلق راحة الناس . 

13- كل من اغتسل في طريق عام ، أو مكان مطروق . 

 

14- كل من أطفأ أنوار المصابيح المعدة لإنارة الطرق العامة . 

إنتهاك حرمة ملك الغير والإعتداء على الحدود 
المواد من (617) - (622) : 
تقابل هذه المواد بصفة عامة نصوص المواد (358) ، (369) ، (387) ، (379)/ (4) من القانون القائم مع إستحداث بعض أحكام لم يكن يشملها التشريع القائم ، وأهم ما إستحدث ما يلي : 
1- إستحدث المشروع في الفقرة الثالثة من المادة (617) منه جريمة البقاء في مكان ما ذکر بالفقرة الأولى من المادة بعد إنتهاء مدة الحيازة أو سندها ، أو بعد فسخ هذا السند أو إبطاله أو إلغائه لأي سبب ، أو تجرد الحيازة من السند القانوني ، ويستوي في هذه الجريمة أن الجزء الرابع يكون الجاني هو صاحب الشأن في الحيازة إبتداء أو من يخلفه . 
2- استحدثت المادة (618) من المشروع جريمة التعدي الذي يحدث من آحاد الناس على عقارات مملوكة لوقف خيري ، أو لإحدى الجهات المبينة في المادة (393) من هذا المشروع ، ووضع المشروع عقوبة تزيد عن العقوبات المنصوص عليها لجرائم الإعتداء على حرمة ملك الغير . 
3- المادة (619) من المشروع إستحدثت جريمة التعدي بأية صورة على أرض أو عقار للغير ، وحددت الفقرات الثانية والثالثة والرابعة الظروف المشددة للجريمة . 
4- المادة (621) من المشروع تقابل المادة (373) مکرراً من القانون القائم ، مضافة بالقانون رقم (29) لسنة 1982 ، وقد أبقى عليها المشروع دون تعديل ؛ للإعتبارات التي أشارت إليها المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور . 
5- المادة (622) من المشروع اتسع نطاقها ليشمل في الفقرة الثانية منه إلقاء الأحجار أو أشياء أخرى صلبة أو سائلة ، أو مخلفات من أي نوع على عربات،  أو أماكن ، أو عقارات ، أو منقولات ، أو أي شيء متى كانت هذه مملوكة للغير . 
الجرائم المتعلقة بالصحة العامة والمقلقة للراحة والمعرضة للخطر ومخالفة اللوائح 
المواد من (628) - (630): تقابل هذه المواد في أغلبها مواد الكتاب الرابع من القانون القائم.