( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة : 2009 )
( التعاريف ) :
نص المشروع في المادة (1) على تعريف العامل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه ، وهو ذات التعريف الوارد في القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم ، والذي ينطبق سواء كان العمل يدوياً أو ذهنياً أو كان العامل مديراً أو موظفاً أو مستخدماً . كما اعتنق المشروع تعريف صاحب العمل الوارد في القانون القائم ، فنص على أن صاحب العمل هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر . واعتد بتعريف الأجر الوارد في ذات القانون آخذاً في الإعتبار بمفهوم الأجر المتغير الوارد في قانون التأمين الاجتماعي ، ويلاحظ أن المقابل العيني الذي يحصل عليه العامل يدخل في مفهوم الأجر في تطبيق أحكام المشروع .
وقد استحدث المشروع في البند (8) من المادة (1) حكماً يقضي بتوزيع الوهبة بواسطة صاحب العمل أو تحت إشرافه خلافاً لما ينص عليه القانون القائم والذي يعهد إلى وزير الدولة للقوى العاملة بالاتفاق مع وزير السياحة والأنظمة النقابية بتحديد كيفية توزيعها على العاملين . واعتنق المشروع ذات التعريفات الواردة في القانون القائم بشأن العمل المؤقت والعمل العرضي والعمل الموسمي وتعريف الليل ، ونص على أن الوزير المختص بتطبيق أحكام المشروع هو وزير القوى العاملة والهجرة وأن الوزارة المختصة هي وزارة القوى العاملة والهجرة .
السنة :
يقصد بالسنة في تطبيق أحكام هذا القانون السنة الميلادية 365 يوماً والشهر ثلاثين يوماً ما لم يتم الإتفاق على خلاف ذلك ، وقد استهدى المشرع في ذلك بالقانون المدني الذي نص في مادته الثالثة على الحساب بالتقويم الميلادي . والسنة كوحدة زمنية ذات أثر في تحديد بعض الحقوق العمالية ، فالأجازات السنوية تحدد على ضوء عدد السنوات وكذلك حصول العامل على أجازة لأداء فريضة الحج مترتبة على عدد السنوات . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 41 )
كان هذا النص واردة في المادة (10) من قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 ونقله قانون 137 لسنة 1981 (الملغي نقلاً حرفياً ثم نقله القانون الجديد نقلاً حرفياً ولكنه أورد كلمة «تحسب» بدلاً من كلمة «تعتبر» التي استهل بها المادة .
والمقصود بالسنة هي السنة الميلادية أخذاً بالقواعد العامة في القانون المدني فالمادة الثالثة تنص على أنه تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك . كما يقصد بالشهر ثلاثين يوماً أخذاً بتلك القواعد .
وهذا التحديد واجب لأنه يترتب عليه نشوء حقوق وانقضاء حقوق العامل وفقاً لأحكام قانون العمل فإذا وجد نص يحدد الشهر مثلاً بأنه الشهر الفعلي 30 يوماً فإنه هو الواجب التطبيق وإلا تطبق تلك القواعد العامة . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 123 )