( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة : 2009 )
( الأحكام العامة ) :
اعتبر المشروع أحكامه في القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية والاعتداد بالاتفاقات التي تزيد من حقوق العامل أو تضيف إليها ولو لم تكن واردة في أحكام المشروع (المادة 3) ، وأبقى المشروع على استثناء الفئات الواردة في القانون القائم ، ما لم يرد نص فيه يخضعهم لبعض أحكامه (المادة 4). وحرص على استمرار تمتع الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكامه بالإعفاء من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي إذا رفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم، وكذلك على إعفائهم من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام المشروع (المادة 5). وأبقى المشروع كذلك على حق الإمتياز لمستحقات العامل أو المستحقين عنه لدى صاحب العمل على جميع أموال المدين ، وأضاف حماية أوفي لأجر العامل بإعطائه أولوية في الإستيفاء تسبق المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم (المادة 6) .
وإبقاء على الطابع الأمر لأحكام قانون العمل ، تنص المادة (7) على بطلان كل اتفاق مخالف لها ولو كان سابقاً على العمل بها إذا كان ينتقص من حقوق العامل ، أما إذا كان الإتفاق المخالف يزيد من حقوقه أو يتيح له مزايا لا يقررها القانون فمثل هذا الإتفاق لا يكون باطلاً . ويعيد المشروع ما كان منصوص عليه في قانون العمل الموحد رقم 91 لسنة 1959 وجرى القضاء على تقريره رغم غياب النص عليه في القانون القائم ، وهو امتداد البطلان إلى كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من الحقوق الناشئة للعامل عن عقد العمل خلال مدة سريان هذا العقد أو خلال شهر من تاريخ إنتهائه (المادة 7) . وتقصر المادة (8) نطاق التضامن بين أصحاب الأعمال على الوفاء بالإلتزامات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون بعد أن كان هذا التضامن شاملاً للمسئولية عن أية مخالفة لهذه الأحكام .
( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الرابع )
المادة (5) من المشروع وهي تقابل المادة (6) من قانون العمل 137 لسنة 1981 والتي تتعلق بالإعفاء من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي في الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام القانون بالإضافة إلى إعفائهم من رسم الدمغة على الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوى والطلبات التي تقدم منها تطبيقاً لأحكام هذا القانون .
1- لما كانت الهيئة الطاعنة قد خسرت الدعوى أمام محكمة ثانى درجة وحضر محام عن المستأنف ضده الرابع بالجلسة الأخيرة ، وكان قانون إنشائها قد خلا من النص على إعفائها من مصاريف الدعاوى المستحقة وفقاً للمادة 184 من قانون المرافعات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفاة منها سلفاً لا يكون قد خالف القانون ..
( الطعن رقم 1581 لسنة 65 ق - جلسة 18/ 6/ 2006 )
2- إن وجود نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية لإعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما ، إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء على ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها ، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذى كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه ، أى عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتى يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة ، وذلك مادام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 1581 لسنة 65 ق - جلسة 18/ 6/ 2006 )
3- مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع إنما قصد إعفاء العمال من الرسوم القضائية المفروضة بالقانون رقم 90 لسنة 1944 على الدعاوى التى يرفعونها بالمطالبة بحقوقهم المقررة في قانون العمل في جميع مراحل التقاضى وإذ لم يستلزم المشرع في هذا الإعفاء ما تشترطه المادة 23 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية رقم 90 لسنة 1944 في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى من إحتمال كسبها فانه خول المحكمة في حالة رفض الدعوى وتحقق خسارتها رخصة الحكم على العامل الذى رفعها بالمصروفات كلها أو بعضها حتى يرجع عليه بالرسوم التى قد كان أعفى منها ذلك لأن الإعفاء إنما شرع لييسر على العامل السبيل للمطالبة بما يعتقده حقاً له . ولا يصح القول بأن هذه المصروفات لا تشمل الرسوم القضائية المعفاة أصلا لأن المشرع إذ أورد المصروفات في ذات المادة السابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 التى نص فيها على حكم الإعفاء من الرسوم فقد قصد بذلك إتصال المصروفات بهذا الإعفاء لتنصب عليه تحقيقاً للغرض منه ويؤكد ذلك أن مفهوم الإعفاء من الرسوم القضائية لا يقتصر على رسم الدعوى وإنما يشمل طبقاً لما ورد بنص المادة 3 / 23 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ونص المادة 3 / 25 من القانون رقم 90 لسنة 1944 " رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدراية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم " مما مفاده أن الرسوم القضائية في صدد الإعفاء منها لا يختلف معناها في نظر الشارع عن المعنى الذى قصده من المصروفات القضائية عند الحرمان من الإعفاء .
( الطعن رقم 299 لسنة 31 ق - جلسة 8 / 2 / 1966 - س 17 ص 257 )
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل مقصوراً على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون ، وكان هذا استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصمهم فيها رب العمل.
(الطعن 713 لسنة 81 - جلسة 8 / 10 / 2018 )
يقصد بالرسوم القضائية المبالغ التي يدفعها المتقاضي قبل وأثناء وبعد رفع الدعوى وهو إعفاء شامل لا يقتصر على رسم الدعوى فحسب وإنما يشمل كذلك رسوم الصور والشهادات ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية وأمانة الخبير وأتعاب المحاماة وهو إعفاء شامل لجميع مراحل التقاضي من الابتدائي حتى النقض .
على أن الإعفاء من الرسوم لا ينسحب على الإنذارات على يد محضر التي يرسلها العامل لصاحب العمل لأنها مرحلة سابقة على مراحل التقاضي .
وإذا كان المشرع قد استهدف من هذا الإعفاء مساعدة العمال على المطالبة بحقوقهم إلا أنه خول المحكمة جواز إلغاء هذه المعافاة كلياً أو جزئياً إذا تعسف العامل في استعمال حقه في التقاضي فنص على أنه في حالة رفض الدعوى يجوز للمحكمة أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
- ويشترط لتمتع العامل بهذا الإعفاء شرطين :
الأول : أن يكون رافع الدعوى من العمال أو الصبية المتدرجين أو عمال التلمذة الصناعية أو ورثتهم في حالة وفاتهم ومن ثم فإن الفئات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون لا تتمتع بهذا الإعفاء كخدم المنازل أو أسرة صاحب العمل أو العاملين في شركات القطاع العام والمخاطبين بأحكام القانون رقم 48 لسنة 78 ومن حيث كون علاقتهم بالشركات علاقة تعاقدية وليست لائحية ولم يرد في هذا القانون نص على تمتعهم بهذه الميزة. ومن حيث إن قانون العمل الجديد هو القانون الذي يحكم علاقات العمل فإن الدعاوى التي يرفعها العاملون بشركات القطاع العام والمستحقين عنهم تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي ويمتد نطاق هذا النص ليشملهم .
الثاني : أن يكون موضوع الدعوى حق مقرر طبقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 63 )
النصوص المقابلة :
تطابق المادة (6) من القانون الملغي رقم 137 / 1981 كما تقابل المادة (7) من القانون رقم 91 لسنة 1959 (قانون العمل الموحد) والمادة (54) من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1953 بشأن عقد العمل الفردي .
نطاق الإعفاء من الرسوم القضائية :
النص الجديد الذي نقله المشرع عن النص الملغي يؤكد الإبقاء على المزايا المكتسبة للعمال وعلى رعاية القانون لهم وهو أفضل بلا شك من النصوص المقابلة التي كانت سارية في المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .
والمقصود بالرسوم القضائية المبالغ التي يدفعها المتقاضي قبل وأثناء وبعد رفع الدعوى وهي مقررة بمقتضى القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية وتشمل الرسم الثابت والنسبي والإضافي ورسوم صندوق خدمات القضاة والمقررة على كافة الدعاوى كما تشمل رسوم التدخل ورسم التنفيذ .
والحكمة من الإعفاء هو التيسير على العامل ومراعاة ظروفه المعيشية وخاصة في حالة فصله أو إنهاء خدمته .
والإعفاء من الرسوم القضائية لا ينسحب على الإنذارات على يد محضر التي يرسلها العامل لصاحب العمل لأنها سابقة على مرحلة التقاضي والنص صريح في ربط الإعفاء بالدعاوي فلا يشمل إذن الإنذارات ، والإعفاء من رسوم الدعاوى يشمل جميع مراحل التقاضي . أي الدعاوى الجزئية واستئنافها والدعاوي الكلية واستئنافها والتماس إعادة النظر إذا توافرت شروطه المنصوص عليها بالمادة (241 مرافعات) وكذا الطعن بالنقض إذا توافرت شروطه .
كما لا يقتصر الإعفاء على الدعاوي المدنية فحسب وإنما يشمل كذلك الدعاوى الجنائية كالجنحة المباشرة التي يرفعها العامل ضد صاحب العمل إذا امتنع مثلاً عن أداء أجره والقضاء الإداري بكافة مراحله لأن النص مطلق ولا محل لتخصيصه بغير مخصص فالشرط الوحيد هو أن تثبت في رافع الدعوى صفة العامل أو الصبي المتدرج أو المستحقين عنهم قانوناً وأن يكون رفع الدعوى عن منازعة من المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل فقط دون سواه وبناء عليه فإن الإعفاء من الرسوم يشمل دعاوى الفصل والمطالبة بالأجرة أو العلاوة أو التسوية أو المكافأة أو الإجازة أو أي شرط من شروط العمل ولا يشمل الإعفاء الدعاوى التي يرفعها العامل ضد صاحب العمل عن منازعة تتعلق بقانون آخر .
كما يشمل الإعفاء رسوم تنفيذ الأحكام فإذا حصل العامل علی حكم بإيقاف تنفيذ قرار فصله وإلزام رب العمل بأداء ما يعادل أجره من تاريخ الفصل فإنه لا يجوز تحصيل رسوم تنفيذ منه وإنما تضاف على المبالغ المنفذ بها ضد صاحب العمل وكذلك الحال في تنفيذ أحكام التعويض العمالي والأجور وغيرها من المطالبات المحكوم بها لصالح العامل .
ويثور التساؤل بشأن رسوم إشكالات التنفيذ فقد لا يلجأ العامل إلى التنفيذ بطريق الحجز التنفيذي على ممتلكات صاحب العمل وإنما قد يلجأ إلى أسلوب الحجز تحت يد الغير (حجز ما للمدين لدى الغير) وحينئذ إذا أقام صاحب العمل إشكالاً في الحجز سواء أمام المحكمة المستعجلة أو أمام المحكمة الجزئية وقضى فيه لصالح صاحب العمل مثلاً فإن بعض أقلام الكتاب تستصدر ضد العمال أوامر تقدير رسوم على هذه الإشكالات المحكوم فيها ضدهم فإذا عارض العامل في الحجز الموقع بناء على أمر تقدير الرسوم فإن المحكمة التي تنظر المعارضة أو الإشكال لا يكون تحت بصرها أساس وسند الدین المحجوز بمقتضاه من جانب العامل تحت يد الغير وهو الحكم العمالي المشمول بالنفاذ وهنا قد تحكم على العامل برفض المعارضة في أمر تقدير الرسوم وصحة الحجز الموقع نفاذة له مع أن أساس النزاع من البداية هو حكم عمالي يتمتع فيه العامل بالإعفاء من الرسوم .
وكان النص المقابل في قانون العمل الموحد الملغي رقم 91 لسنة 59 يقضي بإعفاء نقابات العمال من الرسوم أيضاً وكان لذلك ما يبرره حيث لم يكون هناك قانون نقابات عمالية قائم بذاته وإنما كانت أحكام النقابات مدرجة ضمن الباب الرابع من قانون العمل سالف الذكر ، وفي ظل هذه النصوص الملغاة انتقد البعض ذلك على أساس أن الحكمة من الإعفاء وهي التيسير على العمال ومراعاة فقرهم منتفية بالنسبة للنقابات .
وقد أحسن النص الجديد صنعاً بحذف إعفاء نقابات العمال من الرسوم بعد أن أصبح لها قانون مستقل وهو القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1995 يتضمن في المواد (55 و 56 و57) العديد من الإعفاءات والمزايا النقابات ومن بينها صراحة رسوم الدعاوى التي ترفعها النقابات بالتطبيق لأحكام القانون .
والمشرع في النص السابق يقضي بأن يفصل القاضي في دعاوي العمال على وجه السرعة وقد أشار بعض الشراح إلى أن هذا الحكم لا يقدم ولا يؤخر وإنما المقصود به فقط مجرد حث القاضي على الإسراع في الفصل في القضية دون أن يكون هناك ثمة تمييز بين الدعاوي العمالية وغيرها من الدعاوي العادية ولهذا فإن المشرع بالنص الجديد قد أحسن صنعاُ بحذفه هذه العبارة تاركاُ الأمر للقضاء حسب ظروف كل قضية .
وأجاز النص الجديد للمحكمة أن تحكم في جميع الأحوال بالنفاذ المعجل بغير كفالة رغم استئناف الحكم وهذا تطبيق للقواعد العامة التي تقضي بأن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وللأوامر على العرائض وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة (مادة 288 مرافعات) كما يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحوال الستة المشار إليها بالمادة (290 مرافعات) .
كذلك ترك المشرع في النص الجديد الأمر للمحكمة أن تحكم على رافع الدعوى العامل بالمصروفات كلها أو بعضها وحسنأ فعل لأنه قد ظهر لنا في العمل أن بعض العمال قد أساءوا استعمال حق التقاضي أبلغ إساءة فلا أقل من أن نضع في يد القاضي وهو الحكم العدل - سلطة علاج مثل هذه الحالات والحد من مثل هذه الدعاوى عن طريق إلزام العامل بالمصروفات في حالة ثبوت تعنته أو عدم جديته في دعواه .
وأما الفقرة الأخيرة من النص الجديد فقد وضعت حكماً عاماً بشأن الإعفاء من ضريبة الدمغة .
وبناء عليه فإن شهادة القيد التي تمنح للعامل للتعطل أو المستجد في ميدان العمل معفاة من الدمغة وكذلك شهادة نهاية الخدمة وشهادة الخبرة والصور والمستخرجات والشكاوي التي يقدمها للعمال المكاتب العمل أو التأمينات الإجتماعية أو أي جهة حكومية وكذا للطلبات المقدمة منهم ما دامت متعلقة بتطبيق أحكام قانون العمل .
ويلاحظ أن المشرع استعمل في صياغة النص الجديد عبارة (( ضريبة الدمغة )) بدلاً « رسم الدمغة » وللتعبير الذي أورده هو الأدق و الأصوب لأن الرسم يؤدي مقابل خدمة ومما تجدر الإشارة إليه أن الإعفاء من الدمغة لا يشمل دمغة المحاماة التي توضع على صحف الدعاوى لأنها ليست من ضمن ضريبة الدمغة التي أشار إليها النص . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 173 )
المزايا العمالية في التقاضي والتنفيذ
حرص المشرع في قانون العمل على أن يخص العمال ببعض المزايا في مجال المرافعات المدنية والتجارية .
وهذه المزايا تستهدف رعاية العامل في مصدر رزقه ودخله وهو العمل ، ولهذا فهي لا تعتبر من قبيل التحيز لأنها لا تتم على حساب صاحب العمل مما يخل بالتوازن العقدي ، وإنما هي من قبيل الرعاية للعامل بالنظر إلى ظروفه المالية وضعه الاقتصادي .
ولما كان لا يكفي لتوفير الحماية القانونية أن تكون صاحب حق بل يجب أن تتمكن من الحصول على الحق بأيسر وأسرع السبل ودون نفقات ، فقد وضع المشرع عدة مزايا في مجال التقاضي .
وهذه المزايا تتمثل في الإعفاء من الرسوم القضائية ، وجواز أن يكون الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
الإعفاء من الرسوم القضائية :
تنص المادة 6 من قانون العمل على أنه تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العمال والصبية المندرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .
وبهذا فإن المشرع لم يكتف بالقواعد العامة في مجال الإعفاء من الرسوم القضائية حيث يتوقف الإعفاء على بحث القاضى للظروف المادية للطالب . فقد أقام المشرع قرينة لا تقبل العكس مؤداها أن ظروف العامل لا تسمح له بدفع رسوم التقاضي التي تصل إلى مبالغ معقولة وغير مبالغ فيها كثيراً ، فالإعفاء لا يرتبط بالإعفاء طبقاً لقانون الرسوم القضائية ، ويمتد الإعفاء إلى رسوم الصور والشهادات ورسم الدمغة والملخصات وغير ذلك ، مثل الشكاوى والطلبات التي تقدم منهم ، والإعفاء يشمل جميع مراحل التقاضي حتى أمام محكمة النقض، والذي يتمتع بالإعفاء هو العامل ، والمستحق عن العامل ، والإعفاء لا يشمل أي دعوى ترفع على صاحب العمل ، بل تشمل فقط الدعاوى التي ترفع للمطالبة بالحقوق الناشئة عن قانون العمل. فالمشرع يستهدف من الإعفاء إزالة أي عقبة أمام إصرار العامل على المطالبة بحقوقه .
وإذا خسر العامل دعواه فللمحكمة أن تلزمه بكل أو بعض المصروفات ، وهذا الحكم يستهدف تفادي الدعاوى الكيدية التي قد يسرف فيها العامل بالنظر إلى أنه لا يتحمل أعباء قضائية عند المطالبة ، وهذه الرخصة جوازية القاضي فلا يقضي بالرسوم على العامل إذا كان النزاع جدياً ، وتسير قوانين الإعفاء من الرسوم القضائية على هذا المبدأ ، وذلك كله دون إخلال بطبيعة الحال بإمكان تطبيق قواعد التعسف في استعمال حق التقاضي طبقاً لما استقر عليه قضاء النقض . ( شرح قانون العمل ، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 97 )